تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1963. وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 25, 28, 33, 34 من القانون رقم (11) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 النصوص الآتية:- مادة "3" يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً قطرياً على النحو الآتي: أ- خمسة عشر عضواً ينتخبون وفقاً لمرسوم يحدد الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح وإجراءات الترشيح والانتخاب. ب- أربعة أعضاء يختارهم الحاكم من بين أهل الرأي في البلاد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية في المجلس, ويعينون بمرسوم. مادة "4" يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس, ويصدر بتعيينهما مرسوم. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه. مادة "5" يعين نائب الحاكم مديراً للبلدية ونائباً له, ويصدر بتعيينهما قرار منه. مادة "7" مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس, ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدته من الأعضاء. مادة "8" يتقاضى أعضاء المجلس البلدي مكافأة رمزية تحدد بقرار من وزير المالية. مادة "10" تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية, وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر, يملأ هذا المحل بالطريقة المقررة لشغله بالانتخاب أو التعيين على حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ خلو المحل. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. مادة "13" تختص بلدية قطر بالمسائل الآتية: 1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ. 2- الإشراف على شئون النظافة العامة. 3- الإشراف على الأسواق العامة والمذابح. 4- إنشاء المنتزهات العامة 5- تسمية الأحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني. 6- مراقبة إصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس. 7- إعداد المشروعات الإصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها. 8- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية, وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم. 9- إعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة, ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية, وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما. 10- منع الإزعاج العام. 11- مراقبة وضع الإعلانات. 12- إعداد مشروع اللائحة الداخلية, وتصدر بقرار من نائب الحاكم (1) مادة "15" يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام. مادة "16" يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عاديا كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه, على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة. ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء على الأقل. ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها. مادة "19" يرأس رئيس البلدية اجتماعات المجلس. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. مادة "25" يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز له أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه, ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والأخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت. ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين. مادة "28" أ- يختص رئيس البلدية بما يأتي: 1- يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بإدارتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 2- يوافق على جدول الأعمال. 3- يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائياً. ب- إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية, أو في حالة خلو منصبه, يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس. مادة "33" يختص مدير البلدية بما يأتي: 1) إدارة أقسام البلدية وهو المسئول عن حسن سيرها. 2) تنفيذ قرارات المجلس. 3) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 4) إعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الإدارة خلال السنة السابقة, ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس. 5) التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس. ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقاً للأنظمة المرعية. مادة "34" تؤلف الإدارة التنفيذية للبلدية من الأقسام الآتية: 1- قسم الشئون المالية. 2- قسم الشئون الإدارية. 3- قسم الصحة. 4- قسم التنظيم والمباني. 5- قسم الحدائق والمنتزهات. ويجوز إضافة أقسام أخرى بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض رئيس البلدية.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1963 ثلاث مواد بأرقام 36 مكرر أ, ب, جـ ويكون نصها كما يلي: مادة "36 مكرر أ" يقوم قسم التنظيم والمباني, بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني, ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور, وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية. مادة "36 مكرر ب" يقوم قسم الصحة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر. مادة "36 مكرر جـ" يقوم قسم الحدائق والمنتزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها، وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
المادة (3) : أ- تلغى اللجنة القائمة على أعمال التنظيم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 وتحال اختصاصاتها إلى بلدية قطر. ب- تقدم طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 إلى مدير بلدية قطر.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (15) لسنة 1963، والمواد 23، 24، 29، 30، 31، 32، من القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر.
المادة (5) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن