بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الأدمي.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر،
والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5, 8, 13 من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي, النصوص الآتية:
"مادة (5):- لمدير البلدية, بعد موافقة نائب الحاكم, فرض استعمال وسائل معينة في نقل وتخزين المواد الغذائية".
"مادة (8): أ- يكون لموظفي الصحة العامة وبلدية قطر, كل فيما يخصه, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:
ب- وللتحقق من تنفيذ هذه الأحكام:
1- يكون لموظفي الصحة العامة ولسائر رجال الشرطة دخول وسائل النقل.
2- يكون لموظفي بلدية قطر الذين ينتدبهم مديرها ولسائر رجال الشرطة دخول الأماكن المعدة لبيع المواد الغذائية أو صنعها أو تخزينها.
جـ - يجوز للموظفين المذكورين في هذه المادة طلب وفحص كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك المواد"
"مادة 13 إذا أظهر التحليل عدم صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي, تقوم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة, أو بلدية قطر, حسب الأحوال, وبعد موافقة نائب الحاكم, بإعدام كل أو بعض المواد الغذائية والتي أخذت منها العينات – وفقاً لظروف كل حالة – وذلك على نفقة أصحابها.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب الحاكم