تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي أل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على دستور مجلس بلدية الدوحة الصادر في 16 رجب 1375هـ والجدولين الملحقين به. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى قانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : نشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية وتعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحياً.
المادة (2) : يتولى تحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة مجلس بلدي وإدارة تنفيذية له.
المادة (3) : يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية.
المادة (4) : يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه.
المادة (5) : يعين نائب الحاكم مديراً للبلدية ونائباً له، ويصدر بتعيينهما قرار منه.
المادة (6) : تنشاء للمجلس البلدي سكرتارية تزود بالعدد الكافي من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.
المادة (7) : مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس ويجوز أعادة تعيين من انتهت مدته من الأعضاء.
المادة (8) : يتقاضى أعضاء المجلس البلدي مكافأة رمزية تحدد بقرار من وزير المالية.
المادة (9) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب البلدية، كما لا يجوز له أن يدخل في معاملات بيع أو إيجار مع البلدية، ومع ذلك يجوز للبلدية عند الضرورة أن تشتري أو تستأجر من العضو أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي تتولاها بشرط الحصول على أذن سابق من المجلس.
المادة (10) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها. وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب لآخر يعين خلف له بمرسوم.
المادة (11) : إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس أو أخل بواجبات العضوية جاز فصله بمرسوم بعد أخذ موافقة المجلس.
المادة (12) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.
المادة (13) : يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية: 1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ. 2- الأشراف على شئون النظافة العامة. 3- الأشراف على الأسواق العامة والمذابح. 4- أنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للحدائق الخاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها. 5- تسمية الأحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني. 6- مراقبة أصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس . 7- أعداد المشروعات الإصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها. 8- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم. 9- أعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما. 10- منع الإزعاج العام. 11- مراقبة وضع الإعلانات. 12- أعداد مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من نائب الحاكم. 13- الأشراف على جميع الأعمال الإدارية بالبلدية. 14- الأشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حالياً. 15- الأشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967 ولائحته التنفيذية. 16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً.
المادة (14) : تتضمن ميزانية الدولة السنوية الاعتمادات اللازمة لقيام البلدية بالمهام الموكولة إليها. وتسري على الميزانية وحسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي والتي ينظمها القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
المادة (15) : يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام.
المادة (16) : يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.
المادة (17) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال. ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
المادة (18) : يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال بأشراف مدير البلدية ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره، ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات.
المادة (19) : يرأس رئيس البلدية اجتماعات المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (20) : يجوز للمجلس البلدي عند مناقشة مسألة تتصل بدائرة معينة أن يطلب من مديرها إرسال مندوب عنها للإدلاء بالبيانات المطلوبة ويكون لهذا المندوب حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (21) : للمجلس أن يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد أثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.
المادة (22) : يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس ولا يشترك في التصويت. ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى دعوته من موظفي أقسام البلدية لتقديم إيضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة.
المادة (23) : ألغيت.
المادة (24) : ألغيت.
المادة (25) : يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والأخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والأدلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت. ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.
المادة (26) : لا يجوز للعضو، في جلسات المجلس أو في لجانه، أن يشترك في مداولة أو في قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً.
المادة (27) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28) : أ- يختص رئيس البلدية بما يأتي: 1- يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بإدارتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 2- يوافق على جدول الأعمال. 3- يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائياً. ب- إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية أو في حالة خلو منصبه يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس.
المادة (29) : ألغيت.
المادة (30) : ألغيت.
المادة (31) : ألغيت.
المادة (32) : ألغيت.
المادة (33) : يختص مدير البلدية بما يأتي: 1- إدارة أقسام البلدية وهو المسئول عن حسن سيرها. 2- تنفيذ قرارات المجلس. 3 - أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 4- أعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الإدارة خلال السنة السابقة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس. 5- التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقأً للأنظمة المرعية.
المادة (34) : تؤلف الإدارة التنفيذية للبلدية من الأقسام الآتية:- 1- قسم الشئون المالية. 2- قسم الشئون الإدارية. 3- قسم الصحة. 4- قسم التنظيم والمباني. 5- قسم الحدائق والمنتزهات. ويجوز إضافة أقسام أخرى بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض رئيس البلدية.
المادة (35) : يقوم قسم الشئون المالية بتحضير الميزانية والحساب الختامي وتنفيذ أبواب الميزانية وبنودها.
المادة (36) : يقوم قسم الشئون الإدارية بأعداد التقارير والرسائل والإخطارات والنشرات وتسلم الرسائل الواردة وتوزيعها على الجهات المختصة، وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون الموظفين والمستخدمين.
المادة (36) : يقوم قسم التنظيم والمباني بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني، ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية.
المادة (36) : يقوم قسم الصحة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
المادة (36) : يقوم قسم الحدائق والمتنزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
المادة (37) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية ومستخدميها جميع القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.
المادة (38) : تلغى جميع القواعد والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (39) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن