تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)*، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1966م بتنظيم السياسة المالية العامة لدولة قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بشأن تنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983م بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية، وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وبخاصة المواد (34)، (34)، (51) منه ...... التصحيح: وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه .......
المادة (1) : لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويصدر هذا الترخيص باسم المالك. ولا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم ببناء أو بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
المادة (2) : تتولى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية، بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية، وعن طريق قسم ينشأ بها باسم (قسم التنظيم والمباني)، اختصاص متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بشئون التنظيم والمباني، وإصدار تراخيص إنشاء الأبنية أو القيام بالأعمال الواردة بالمادة السابقة بالنسبة لما يتم منها خارج حدود مدينة الدوحة، وذلك نقلاً من اختصاص البلديات التي تقع هذه الأعمال داخل حدودها الجغرافية. أما ما يقع منها داخل الحدود الجغرافية لمدينة الدوحة فيظل الاختصاص بإصدار التراخيص بها للإدارة المختصة ببلدية هذه المدينة.
المادة (3) : يحدد بقرار من وزير الشئون البلدية الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي تلزم توافرها بالمباني والأعمال الخاضعة للترخيص، وبوجه خاص نسبة مساحة البناء للأرض التي يقام عليها، والارتفاعات والارتدادات والشرفات والمناور والأبراج والبروزات والسراديب والملحقات الإضافية، وسائر المواصفات الأخرى المتعلقة بأمن البناء وسلامته وجماله. ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها العامة من بعض هذه الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطاً ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني بما يتفق والأغراض التي تقام لتحقيقها.
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية أو بلدية الدوحة حسب الأحوال على النموذج المعد لذلك، موقعاً من المالك أو من يمثله قانوناً ومصحوباً بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية الموقع عليها من مهندس معماري مرخص له بمزاولة المهنة في قطر. ويحدد وزير الشئون البلدية بقرار منه بيانات النماذج الخاصة بطلبات الترخيص وكافة المستندات والبيانات والرسومات والمخططات التفصيلية الواجب أرفاقها بالطلب، كما يحدد الإدارات الحكومية الواجب أخذ رأيها في طلب الترخيص قبل الموافقة عليه.
المادة (5) : تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإذا رأت الإدارة تعديل أو تصحيح الرسومات أو المخططات المقدمة أو استكمال المستندات أو البيانات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب مسجل خلال تلك المدة، على أن تبت في الطلب بعد تقديم المخططات المعدلة أو المصححة أو المستندات والبيانات المستكملة خلال عشرين يوماً من تقديمها. فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تصدر الإدارة قرارها اعتبر الترخيص صادراً.
المادة (6) : يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية وفقا للمادة (3) من هذا القانون ويحدد في الترخيص بصفة مبدئية خط التنظيم بالنسبة للطرق المقرر لها خطوط تنظيم، أو حد الطريق، أو خط البناء في غيرها من الطرق التي لم يتقرر لها خطوط تنظيم. ويجوز في المناطق التي يصدر قرار من وزير الشئون البلدية بتخطيطها أو بإعادة تخطيطها أن يوقف صرف الترخيص حتى يتم التخطيط في مدة لا تجاوز عامين من تاريخ صدور ذلك القرار. فإذا انقضت هذه المدة تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الترخيص الموقوفة. وإذا اقتضى تطبيق المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم، إلحاق جزء من أملاك الدولة أو أملاك الآخرين بأراض مطلوب الترخيص ببناء أو أعمال عليها مما نصت عليه المادة (1) من هذا القانون، وجب ألا يصدر الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الإلحاق. ويجوز للإدارة المختصة، خلال شهرين من تاريخ إصدار التراخيص، إلغاؤه أو تعديله بما يتفق مع التخطيط الجديد، وبشرط ألا يكون المالك المرخص له قد باشر فعلاً الأعمال المرخص بها.
المادة (6) : تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي: 1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة. ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة. 2- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة. 3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات.
المادة (7) : مدة الترخيص سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب صاحبه بموافقة كتابية من الإدارة المختصة، وإذا رفضت الإدارة التجديد، وجب عليها إخطار صاحب الشأن بأسباب الرفض بكتاب مسجل. ويسقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص، أو بتوقف العمل مدة سنة كاملة. ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعاً في تنفيذ البناء أو الأعمال بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة (8) : يجوز لطالبي الترخيص أو للمرخص لهم، حسب الأحوال، التظلم إلى وزير الشئون البلدية من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة برفض إصدار الترخيص أو برفض تجديده أو بإلغاء الرخصة أو إيقافها، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها. كما يجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من إصدار الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالمخالفة. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة.
المادة (9) : تحدد، بمرسوم، الرسوم المستحقة عن: أ- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص. ب- منح الترخيص أو تجديده.
المادة (10) : يجب على المالك المرخص له أن يعهد إلى مهندس، مصرح له بمزاولة المهنة في قطر، بالأشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وأن يبلغ الإدارة المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره. وعلى المهندس في حالة تركه الأشراف على التنفيذ أن يخطر الإدارة المختصة بذلك، كتابة. وعلى المالك أن يتوقف عن متابعة الأعمال المرخص بها حتى يعين مهندساً آخر لمتابعة الأشراف.
المادة (11) : لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص. كما لا تترتب أية مسئولية على الإدارة المختصة بالنسبة للأضرار التي تنجم عن تنفيذ البناء أو الأعمال موضوع الترخيص. ويتحمل المالك المرخص له أو مهندسه أو المقاول، حسب الأحوال، المسئولية عن هذه الأضرار بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء أو المرافق العامة.
المادة (12) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في البناء بوضع الأساسات، أو في القيام بالأعمال الأخرى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، إلا بعد أن يخطر الإدارة المختصة بكتاب مسجل ويتسلم منها مخططاً وبياناً بالحدود المعتمدة للأرض موضوع الترخيص، وبعد أن يقوم المهندس المختص بالمعاينة ويحدد على الطبيعة وبصفة نهائية خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء، حسب الأحوال، بمقتضى محضر يوقع عليه المالك أو من يمثله. ويراعى أن يتم التحديد خلال ثلاثة أسابيع من وصول الإخطار إلى الإدارة. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم به طبقاً للبيانات المدونة بالرخصة وتحت مسئوليته. ويجب أن يجري تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء المشار إليه. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
المادة (13) : يكون لموظفي الإدارة المختصة ولمفتش المباني الذين يصدر بهم قرار من وزير الشئون البلدية صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ولهم حق الدخول إلى مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام، ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص، وإثبات ما يقع من مخالفات، واتخاذ ما هو مقرر من إجراءات في شأنها. وفي حالة المخالفة، يحرر الموظف المختص مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في المحضر وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية، ويسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
المادة (14) : يجوز للإدارة المختصة وقف الأعمال المخالفة للترخيص مؤقتاً ولحين الفصل في الدعوى التي ترفع بشأنها. ويتضمن الأمر الصادر بالوقف بياناً بالأعمال المخالفة. ويحظر مخالفة أمر الوقف قبل إزالة أسباب المخالفة.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة. كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل وفقاً للمواصفات التي يحددها وزير الشئون البلدية بقرار منه.
المادة (16) : يجب على المالك المرخص له، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، إخطار الإدارة المختصة بذلك، بكتاب مسجل، ويجب على هذه الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، خلال أسبوعين من هذا الإخطار. ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلمه من الإدارة المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها. ولا يجوز لأجهزة المرافق العامة توصيل الكهرباء أو الماء أو المجاري أو غيرها من المرافق العامة إلى المبنى، قبل الاطلاع على الشهادة المذكورة.
المادة (17) : يجب على المالك المرخص له إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو معدات المجاري أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من وسائل ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من إنهاء الأعمال وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمامها، المنصوص عليها في المادة السابقة. وللإدارة المختصة بعد إنذاره بكتاب مسجل القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال والأعمال على نفقته وتحصيل مصاريفها بالطريق الإداري.
المادة (18) : لا تسري أحكام هذا القانون على المباني العسكرية والمعدة لأغراض الأمن والدفاع.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً لكل متر مربع مخالف لهذه المواد والقرارات المنفذة لها بكل من منطقة بلدية الدوحة وبلدية الريان، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ريالاً عن كل متر مربع مخالف في باقي مناطق دولة قطر الأخرى، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة عن الترخيص حسب الأحوال. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.
المادة (20) : للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري ودون الحاجة لاستصدار حكم من القضاء، كل بناء أو عمل من الأعمال الواردة في المادة (1) من هذا القانون يقام أو يجري تنفيذه دون الحصول على ترخيص. كما يجوز لها أن تتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في هذه الأعمال لحين الفصل في الدعوى التي تقام بشأن المخالفة. وترد المضبوطات لأصحابها إذا لم يصدر الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة (48) من قانون العقوبات.
المادة (21) : يصدر وزير الشئون البلدية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (22) : يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات والرسوم المعمول بها حالياً والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك ريثما تصدر اللوائح والقرارات والرسوم الجديدة.
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن