تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعلى مشرع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و"الإدارة المختصة" عبارتا "وزير البلدية والتخطيط العمراني" و"البلدية المختصة" على التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4/ فقرة أولى)، (6/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (10)، (12)، (13)، (17/ فقرة أولى)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "لا يجوز تشييد بناء، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها، أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، أو صبغها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني". مادة (2): "تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له". مادة (4/ فقرة أولى): "يقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة على النموذج المعد لذلك، موقعا من المالك أو من يمثله قانونا، ومصحوبا بالمستندات والبيانات والمخططات والرسومات المعمارية والإنشائية، على أن تكون معتمدة من مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة". مادة (6/ فقرة ثانية): "ويجوز للبلدية المختصة، في المناطق التي يصدر قرار من الجهة المختصة بتخطيطها أو إعادة تخطيطها، أن توقف إصدار التراخيص فيها أو توقف التراخيص التي لم يشرع في البناء بموجبها، حتى يتم التخطيط خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت هذه المدة، تتولى البلدية المختصة البت في طلبات التراخيص الموقوفة، أو التصريح للمرخص له بالتنفيذ". مادة (8/ فقرة أخيرة): "ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا". مادة (9): "تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن: 1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص. 2- منح الترخيص أو تجديده. ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء". مادة (10): "يجب على المرخص له أن يعهد بتنفيذ الأعمال المرخص بها إلى شركة مقاولات لديها مهندس تنفيذ مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يعهد بالإشراف على تنفيذ هذه الأعمال إلى مكتب استشارات هندسية مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة، وأن يبلغ البلدية المختصة باسم وعنوان شركة المقاولات ومكتب الاستشارات اللذين اختارهما. ويجب على مكتب الاستشارات التأكد من أن تنفيذ الأعمال المرخص بها، قد تم طبقا للمخططات والرسومات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص وكذلك المواصفات والمعايير المعتمدة لدى الدولة، وأن يخطر البلدية المختصة كتابة في حالة تركه الإشراف على التنفيذ، وعلى المرخص له في هذه الحالة وقف تنفيذ الأعمال لحين إسناد الإشراف على التنفيذ لمكتب استشارات آخر. ويجوز للبلدية المختصة استثناء بعض الأعمال من حكم هذه المادة، وحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني". مادة (12): "لا يجوز للمرخص له أن يشرع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، إلا بعد إخطار البلدية المختصة بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل أسبوعين على الأقل من البدء في تنفيذها. ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ووفقا للمواصفات والمعايير الخاصة بالبناء المعتمدة في الدولة، مع الالتزام بخط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء، بحسب الأحوال - ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة البلدية المختصة". مادة (13): "يكون لموظفي البلدية المختصة، والإدارة المختصة بتنظيم المباني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهؤلاء الموظفين الدخول إلى مواقع الأعمال للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام، ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص، وتحرير محاضر بضبط المخالفات التي تقع في هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها". مادة (17/ فقرة أولى): "يجب على المرخص له أو المقاول، كل حسب مسؤوليته، ردم الحفر وإصلاح التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو توصيلات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من ممتلكات ومعدات المرافق العامة الأخرى. كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنهاء الأعمال، وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة إتمام الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة". مادة (19): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف, مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة ثانية)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن