بشأن إصدار نظام تداول حقوق الاكتتاب*. (تم تعديل عنوان القرار من "نظام بيع حقوق الاكتتاب" إلى "نظام تداول حقوق الاكتتاب" بمقتضى المادة 1 من القرار رقم 4 لسنة 2016)
المادة () : مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقوانين ا ...
المادة (1) : يعمل بنظام بيع حقوق ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : أ) تعتبر حقوق الاكتتاب أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في السوق وفقا لأحكام هذا النظام.
ب) تنشأ ح ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
المادة (3) : على الشركة التقدم للهيئة بطلب إدراج حقوق الاكتتاب حال موافقة الجهة المختصة وبحد أقصى عشرة أيام من ...
المادة (4) : تعتبر البيانات والمعلومات المنشورة بشأن أسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نش ...
المادة (5) : أ) يكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال ا ...
المادة (6) : أ) تسجل حقوق الاكتتاب لدى جهة الإيداع بحسب الإجراءات المتبعة لديها والموافق عليها من قبل الهيئة بأس ...
المادة (7) : أ) تحدد السوق وبعد موافقة الهيئة عليها آلية احتساب سعر الافتتاح لحق الاكتتاب وآلية بيعه.
ب) تكون ف ...
المادة (8) : أ) يكون الحق في ممارسة الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب كما في نهاية ف ...
المادة (9) : أ) يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على المكتتبين بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يتجاوز ذلك ...
المادة (10) : أ) تقوم الشركة ببيع الأسهم غير المكتتب بها من خلال السوق خلال شهر من إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما ت ...
التوقيع : عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية