تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1958 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في الدولة، ولها في سبيل ذلك، ممارسة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح وإعداد الخطط العمرانية الشاملة والمحدودة على مستوى الدولة، ومتابعة تنفيذها. 2- مسح الأراضي وإعداد الخرائط المساحية للدولة. 3- تقسيم الأراضي والقيام بأعمال الفرز والضم. 4- وضع قواعد منح تراخيص المباني وفقاً للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 5- تنظيم ومراقبة مزاولة المهن الهندسية والإشراف على لجنة قبول المهندسين. 6- إدارة أملاك الدولة، ومسك سجل خاص لكل من أملاك الدولة العامة والخاصة وحفظ مستندات ملكيتها والبيانات الخاصة بها وحمايتها من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها. 7- توفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، واحتياجات الإسكان، وتهيئتها للانتفاع بها، ومسك سجل خاص بهذه الأراضي. 8- تحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وفقاً للمخططات العمرانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- اقتراح المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها أعمال التنمية والتطوير العمراني، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وتقدير الموازنات اللازمة لها، واقتراح كيفية تنفيذها، والأنظمة اللازمة لإدارتها وتشغيلها وتسويقها. 10- تطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية، وإجراء البحوث الخاصة بها، وتقديم المساعدة في هذا المجال للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وتوفير الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها. 11- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأمور التي تدخل في اختصاصاتها. 12- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وعضوية الهيئات والمنظمات ذات الصلة بنشاطها.
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة رئيس، ومساعد أو أكثر للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم قرار من الأمير.
المادة (5) : يكون لرئيس الهيئة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة شؤون الموظفين، ولائحة المناقصات والمزايدات، ولائحة المخازن. 4- إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة. ولا تكون قرارات رئيس الهيئة المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (6) : يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
المادة (7) : لرئيس الهيئة حق التوقيع عنها، وله أن يفوض أياً من مساعديه أو غيرهم من موظفي الهيئة في التوقيع عنها، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها.
المادة (8) : لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس الهيئة الشخص المفوض في التوقيع عنها.
المادة (9) : لا يجوز أن يكون لرئيس الهيئة، أو أي من مساعديه، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
المادة (11) : يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة (12) : لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء.
المادة (13) : يصدر بإجراءات إعداد واعتماد الخطط العمرانية قرار من مجلس الوزراء.
المادة (14) : يرفع رئيس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به نسخة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (15) : لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو تنفيذها للخطط العمرانية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر إلى الهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة (16) : يتولى رئيس الهيئة مباشرة اختصاصات وزير الشؤون البلدية والزراعة المتعلقة بالوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها من الوزارة إلى الهيئة، المنصوص عليها في التشريعات المختلفة.
المادة (17) : ينقل إلى الهيئة، بقرار من مجلس الوزراء، الموظفون الذين يختارهم رئيس الهيئة، بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والزراعة، من بين موظفي الوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها من الوزارة إلى الهيئة، وذلك بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية إلى حين صدور لائحة شؤون موظفي الهيئة.
المادة (18) : تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة الشؤون البلدية والزراعة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها من الوزارة إلى الهيئة، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن