تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارات "وزارة الشؤون البلدية والزراعة"، "وزير الشؤون البلدية والزراعة"، "إدارة الأراضي ونزع الملكية"، "مرسوم نزع الملكية"، عبارات "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني"، "المدير العام"، "الإدارة"، "قرار نزع الملكية" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه.
المادة (2) : يُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/3)، (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها)، (8)، (12)، (14)، (24/ب)، (27/ فقرة أخيرة)، (28/فقرة ثانية), (33) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الإدارة: إدارة نزع الملكية بالهيئة. مادة (3/3): "3- إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد، ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية العامة، ومشروعات إقامة المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين وما يماثلها، ومشروعات الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للبلاد" مادة (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها): "4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويراعي في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة. ويصدر بتشكيل هذا اللجان قرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات". مادة (8): "يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ويعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن للتقدم إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار. ولا يجوز استصدار قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض". مادة (12): "تتولى الإدارة فور نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، إخطار الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين وكل من تقدم بادعاء حق عيني على العقار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، للحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضراً تُثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة ما يقدمونه من مستندات وبيانات، وما يبدونه من أقوال". مادة (14): "تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوما، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من المدير العام، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كاف ٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من المدير العام. ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط. كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار. وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها". مادة (24/ب): "ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام". مادة (27 فقرة أخيرة): "ويكون تقرير صفة المنفعة العامة، للمشروع الذي يتم نزع الملكية من أجله، في هذه الحالات، بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام". مادة (28 فقرة ثانية): "ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من المدير العام، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداء بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة". مادة (33): "يصدر مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة (3) : تلغي المواد (4)، (29)، (30) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تستمر لجان التثمين والتظلمات في عملها بتشكيلها الحالي طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها أمامها، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الإدارة بإعادة تشكيل هذه اللجان، وتحديد نظام العمل بها.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن