تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكني تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويصدر بتحديد ما يعد تجمعا للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
المادة (2) : في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلال العقار من العمال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قرارا بإخلاء العقار إداريا. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إداريا، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو البت فيه بحسب الأحوال.
المادة (3) : يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون القرارات المنفذة له.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين آلف ريال. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
المادة (5) : لوزير البلدية والتخطيط العمراني، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
المادة (6) : يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مدة هذه الممدة أخرى مماثلة.
المادة (7) : تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقيات بجميع صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (8) : يصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن