بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة "وزير البلدية والبيئة" بعبارة "وزير البلدية والتخطيط العمراني" أينما وردت في القانون رقم (15) لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من القانون رقم (15) لسنة 2010 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (2):
"في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإنذار.
وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قرارا بإخلاء العقار إداريا.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنيا له.
وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إداريا، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.".
مادة (4):
"يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه.".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر