بشأن استثناء أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013 باستثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة,
وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل), المعدل بالقرار الأميري رقم (25) لسنة 2012,
وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (308) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم سكك الحديد القطرية (الريل),
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستثنى كافة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل), بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013 المشار إليه, من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني, وذلك على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : تتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه, فيما يتعلق بأعمال المشروع المذكور في المادة (1) من هذا القانون, وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به, وتحديد شروط منحها وتجديدها, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة, والإشراف عليها ومراقبتها وإصدار اللوائح المنظمة لذلك, وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر