بشأن استثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل)، المعدل بالقرار الأميري رقم (25) لسنة 2012،
وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (308) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ سكك الحديد القطرية (الريل)،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
الشركة: شركة سكك الحديد القطرية (الريل).
المشروع: مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية (الريل).
مناطق الحماية: المناطق التي تحدد لحماية مسار الأنفاق وذلك لتفادي قيام أي جهة بأية أعمال إنشائية قد تؤثر على سلامة الأنفاق.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة (6/ فقرة أولى) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، يجوز للشركة أن تطلب من الوزارة اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع أو الاستيلاء عليها مؤقتا.
وتطبق في هذا الشأن أحكام القانون المذكور.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (839) من القانون المدني المشار إليه، تتولى الوزارة تحديد الحد المفيد في التمتع المألوف علوا وعمقا، بشأن العقارات المشار إليها في المادة السابقة، بناء على طلب من الشركة.
المادة (4) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يحق للشركة حفر الأنفاق اللازمة للمشروع وتشغيلها تحت أملاك الدولة والأملاك الخاصة.
المادة (5) : يصدر بتحديد مناطق الحماية المقررة للمشروع قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الشركة.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر