تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (1)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون. ويلغى الباب التمهيدي والكتاب الأول (المواد من 1 إلى 208) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (1) : 1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. 2- إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد، حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.
المادة (2) : 1- لا يلغى نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق. 2- إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغى التشريع الجديد كل ما أورده التشريع السابق من أحكام.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : 1- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك. 2- تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به.
المادة (4) : 1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. 2- لا يترتب على تغير الأهلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.
المادة (5) : تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة (6) : إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بهذا القانون.
المادة (7) : إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.
المادة (8) : تسري في شأن الأدلة وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
المادة (9) : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (10) : القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية، عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها.
المادة (11) : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
المادة (12) : النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في قطر، ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإن القانون القطري هو الذي يسري.
المادة (13) : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج، كالأهلية وصحة الرضاء والخلو من الموانع الشرعية، إلى قانون جنسية كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج. وإذا كان أحد الزوجين قطرياً وقت انعقاد الزواج، سرى القانون القطري وحده فيما عدا شرط الأهلية.
المادة (14) : يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج، كالتوثيق والمراسم الدينية، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك.
المادة (15) : يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.
المادة (16) : 1- يرجع في الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج، كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمهر، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. 2- على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج.
المادة (17) : يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال. فإن اختلفا جنسيةً، سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
المادة (18) : تسري على الخطبة الأحكام المبينة في المواد السابقة بشأن الزواج.
المادة (19) : يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها، وإذا مات الأب قبل الميلاد سرى قانون جنسيته وقت الوفاة.
المادة (20) : يسري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة.
المادة (21) : يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها.
المادة (22) : يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته.
المادة (23) : 1- يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته. 2- وتسري على التركات التي لا وارث لها الموجودة في قطر أحكام القانون القطري.
المادة (24) : 1- يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية من صدر منه التصرف وقت موته. 2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف.
المادة (25) : 1- يسري على حيازة العقار، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون موقع العقار. 2- ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقاراً أو منقولاً.
المادة (26) : يسري على حيازة المنقول، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.
المادة (27) : يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه. على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
المادة (28) : يسري على عقود العمل التي يبرمها أرباب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في قطر هي التي أبرمت هذه العقود، كان القانون القطري هو الواجب التطبيق.
المادة (29) : يسري على العقد، من حيث الشكل، قانون البلد الذي تم فيه، ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
المادة (30) : يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في قطر، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة (31) : يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
المادة (32) : تطبق محاكم قطر في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات التي يقررها القانون القطري.
المادة (33) : لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في قطر.
المادة (34) : تتبع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
المادة (35) : 1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى قطر الجنسية القطرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، يطبق عليهم القانون القطري.
المادة (36) : متى تبين من أحكام المواد السابقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
المادة (37) : إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة (38) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في قطر، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون القطري.
المادة (39) : 1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (40) : الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حياً.
المادة (41) : موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد، ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من موطن.
المادة (42) : يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة (43) : 1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2- ومع ذلك يكون للقاصر والمحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.
المادة (44) : 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين. 2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى. 3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
المادة (45) : 1- تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. 2- وذوو القربى هم من يجمعهم أصل مشترك.
المادة (46) : 1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والأصول. 2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
المادة (47) : 1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.
المادة (48) : تحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
المادة (49) : 1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضى باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه. 2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.
المادة (50) : 1- لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.
المادة (51) : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (52) : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة.
المادة (53) : الأشخاص المعنوية هي: 1- الدولة، ووحداتها الإدارية التي يمنحها القانون شخصية معنوية، والبلديات. 2- الهيئات والمؤسسات العامة. 3- الأوقاف. 4- الشركات المدنية والتجارية، إلا ما استثنى منها بنص خاص. 5- الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفقاً لما يقرره القانون. وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
المادة (54) : 1- يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص الطبيعي، وذلك في الحدود المقررة في القانون. 2- يكون للشخص المعنوي: أ- ذمة مالية مستقلة. ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. د- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي، ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص المعنوي موطناً له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع. هـ- جنسية. 3- يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته.
المادة (55) : الشخص المعنوي الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في قطر، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناُ له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
المادة (56) : 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، أما الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
المادة (57) : 1- تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات أو المنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة إذا كانت مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون. 2- وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.
المادة (58) : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي هذا التخصيص بالفعل أو بمقتضى القانون، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
المادة (59) : 1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. 2- ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله. 3- ويعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار. ويعتبر مالاً منقولاً كل ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
المادة (60) : 1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس. 2- والأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو يندر وجود آحادها في التداول.
المادة (61) : 1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها. 2- ويعتبر مالاً استهلاكياً كل ما يعد في المتاجر للبيع.
المادة (62) : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة (63) : يكون استعمال الحق غير مشروع في الحالات التالية: 1- إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. 2- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 3- إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. 4- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.
المادة (64) : ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا كان محله وسببه معتبرين قانوناً، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من أوضاع خاصة لانعقاد بعض العقود.
المادة (65) : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً.
المادة (66) : 1- يكون التعبير عن الإرادة قائماً بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (67) : لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو في الوقت الذي وصل إليه فيه.
المادة (68) : 1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به رغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه كان يعتقد مطابقته لحقيقة الإرادة، ولم يكن من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
المادة (69) : 1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد. 2- ويعتبر إيجاباً بوجه خاص، عرض البضائع مع بيان أثمانها، دون إخلال بما تقتضيه قواعد التجارة. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر إيجاباً، ما لم يظهر خلاف ذلك من ظروف الحال.
المادة (70) : 1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به قبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول، أو اقتضى هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقى الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.
المادة (71) : يسقط الإيجاب بموت الموجب أو بفقده الأهلية.
المادة (72) : 1- يلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب. 2- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.
المادة (73) : 1- لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً. 2- ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه. وكذلك يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة (74) : يسقط القبول بموت القابل أو بفقده الأهلية قبل أن يتصل القبول بعلم الموجب.
المادة (75) : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول، كان الطرفان بالخيار إلى آخر المجلس، وإذا رجع الموجب أو انفض المجلس دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.
المادة (76) : إذا ارتبط الإيجاب بالقبول انعقد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة (77) : يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة (78) : يعتبر التعاقد بالهاتف، أو بأية طريقة مماثلة، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.
المادة (79) : إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة.
المادة (80) : 1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق، لم يكن يعلم بهذه الأحكام ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري وقواعد العدالة.
المادة (81) : يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
المادة (82) : 1- تتحدد سلطة النائب وفقاً لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل عن سلطات نائبه أو أخطر بها الغير، فإنه يكون لمن تلقى الإعلان أو الإخطار أن يتعاقد مع النائب وفق هذه السلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند النيابة.
المادة (83) : 1- في التعاقد بطريق النيابة تكون العبرة بشخص النائب لا بشخص الأصيل في اعتبار عيوب الرضاء، وفي أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف أو افتراض العلم أو الجهل بها. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
المادة (84) : إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.
المادة (85) : إذا تعاقد شخص مع نائب لم يظهر صفته، اعتبر العقد قد تم بين النائب شخصياً وبين من تعاقد معه إلا إذا كان من تعاقد مع النائب يعلم بهذه الصفة أو كان من المفروض فيه أن يعلم بها، أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع النائب أو مع الأصيل، فإن آثار العقد تنصرف إلي الأصيل.
المادة (86) : في النيابة الاتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يتمسك بالتعاقد على أساس قيام النيابة، إذا كان هو والنائب لا يعلمان وقت التعاقد بانتهائها، ولم يكن في مقدورهما العلم بذلك لو أنهما بذلا عناية الشخص العادي وفق ما تقتضيه ظروف الحال.
المادة (87) : 1- إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا تم إقراره وفق القانون. 2- فإذا لم يتم إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو تجاوز حدودها، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم بذلك.
المادة (88) : لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم الأصيل مع نفسه، ولو لحساب شخص آخر، إلا بإذن من الأصيل، وإلا كان التصرف غير نافذ في حق الأصيل ما لم يقره. وذلك كله ما لم يقض القانون أو العرف بغيره.
المادة (89) : لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك الاتفاق أو القانون.
المادة (90) : إذا انتهت النيابة وكان النائب قد تسلم السند المثبت لها، التزم برده فور انتهائها، ولا يسوغ له حبسه في يده لأي سبب كان.
المادة (91) : 1- لا يلزم لانعقاد العقد حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع العقد باطلاً.
المادة (92) : إذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه، فلا يجوز لأحدهما دون رضاء الآخر أن يتمسك بقيام العقد ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
المادة (93) : إذا استلزم القانون شكلاً معيناً، أو اتفق العاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.
المادة (94) : إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد، وجب مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه، وذلك كله ما لم ينص القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغيره.
المادة (95) : إذا تعلق العقد بشيء، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيام العقد، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة (96) : العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خلالها، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (94).
المادة (97) : 1- إذا كان عقد الوعد ملزماً للجانبين وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي في الميعاد الذي يحدده عقد الوعد. 2- ويبرم العقد الموعود به بنفس شروط عقد الوعد، ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.
المادة (98) : 1- إذا كان عقد الوعد ملزماً لجانب واحد، فإن العقد الموعود به يقوم إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به على نحو ما يقضي به البند السابق. 3- وإذا مات الموعود له انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
المادة (99) : 1- إذا أخل أحد طرفي عقد الوعد بالتزامه بإبرام العقد الموعود به، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته، أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة عقد الوعد ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد مقام العقد الموعود به، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر هذا العقد.
المادة (100) : دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.
المادة (101) : إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
المادة (102) : 1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقى هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد.
المادة (103) : في المزايدات يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسو على أحد. ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع العطاء الأخير باطلاً أو أن يرفض. ويتم العقد بإرساء المزاد: ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراء المصادقة لقيام العقد، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد. وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه، أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.
المادة (104) : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا يسقط عطاء المتزايد بعطاء أفضل في المزايدات التي تجرى داخل مظاريف. ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح. وذلك ما لم ينص القانون على خلافه أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.
المادة (105) : لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الموجب مسبقاً لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة في شروطه.
المادة (106) : إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي، بناءً على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها أو أن يعفيه منها كلية ولو ثبت علمه بها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (107) : في عقود الإذعان يفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن دائناً كان أو مديناً.
المادة (108) : لا يكون الرضاء بالعقد سليماً إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه وخالياً من العيوب.
المادة (109) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
المادة (110) : تكون التصرفات المالية للصغير غير المميز باطلة.
المادة (111) : 1- التصرفات المالية للصبي المميز تكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً، وتكون باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. 2- ومع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية، تكون التصرفات المالية للصبي المميز الدائرة بحسب أصلها بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته، إلا إذا أجازها من له ولاية إجرائها عنه ابتداءً أو المحكمة بحسب الأحوال، أو أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد. وذلك وفقاً للقانون.
المادة (112) : إذا بلغ الصبي المميز السادسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي يرسمها القانون.
المادة (113) : الصبي المميز الذي تسلم أمواله لإدارتها تكون له أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة هذه الأموال. على أنه لا تكون له أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
المادة (114) : للصبي المميز أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته. وتصح التزاماته المتعلقة بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.
المادة (115) : 1- للصبي المميز أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون، وللمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أو ذي الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة الصبي أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة. 2- يكون الصبي المميز الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره أهلاً للتصرف في ما يكسبه من عمله من أجر وغيره. وتصح التزاماته في حدود هذه الأموال فقط. ومع ذلك يجوز للمحكمة إذا اقتضت المصلحة، أن تقيد أهلية الصبي في التصرف في الأموال المذكورة، وعندئذٍ تجرى أحكام الولاية أو الوصاية على حسب الأحوال.
المادة (116) : للصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أهلية إبرام الوصية بإذن المحكمة.
المادة (117) : 1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد أدعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه إبطال العقد من ضرر. ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يقضي برفض دعوى الإبطال على سبيل التعويض.
المادة (118) : 1- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون. 2- تقيد طلبات الحجر في سجلات تعد لهذا الغرض، يؤشر فيها بمضمون القرارات الصادرة في شأنها.
المادة (119) : 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، الذي تقرر توقيع الحجر عليه، متى صدر التصرف بعد قيد طلب الحجر. 2- أما إذا صدر التصرف قبل قيد طلب الحجر، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
المادة (120) : 1- تصرفات المحجور عليهم لسفه أو غفلة، بعد قيد طلب الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصبي المميز المنصوص عليها في المادة (111). 2- أما التصرفات الصادرة قبل قيد طلب الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقياً للحجر.
المادة (121) : يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.
المادة (122) : تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون في الحدود المنصوص عليها في المادة (112) في شأن الصبي المميز.
المادة (123) : للمحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون له في الإدارة أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أموال.
المادة (124) : للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصبي المميز المنصوص عليها في المادة (114).
المادة (125) : تثبت للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجراً كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة (115) في شأن الصبي المميز.
المادة (126) : التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي يقررها القانون.
المادة (127) : إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصماً أبكماً أو أعمى أصماً أو أعمى أبكماً، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
المادة (128) : يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص بعد قيد قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد. وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.
المادة (129) : إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد، أو إذا امتنع الشخص عن ذلك، جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.
المادة (130) : 1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك. 2- على أنه في التبرعات يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.
المادة (131) : لا يحول دون إعمال أثر الغلط أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.
المادة (132) : لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط أن يتمسك بذلك على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بإتمام العقد الذي قصد إبرامه دون أن يناله من ذلك ضرر كبير.
المادة (133) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة. ويجب تصحيح هذا الغلط.
المادة (134) : 1- يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل. 2- ويعتبر من قبيل الحيل، الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها.
المادة (135) : 1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بتلك الحيل، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.
المادة (136) : يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضاء به نتيجة التدليس، ولو كان التدليس صادراً من الغير.
المادة (137) : 1- يجوز طلب إبطال العقد للإكراه لمن تعاقد تحت سلطان رهبة قائمة على أساس بعثت في نفسه دون حق. 2- وتعتبر الرهبة قائمة على أساس، إذا وجهت إلى المتعاقد وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم محدق يتهدده أو غيره في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة، وسنه، وعلمه أو جهله، وصحته أو مرضه، وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مدى هذه الرهبة.
المادة (138) : 1- يلزم لإبطال العقد على أساس الإكراه، أن يكون الإكراه قد وقع بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو من وسطه في إبرام العقد أو من أبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا وقع الإكراه بفعل الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بحصول الإكراه، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به.
المادة (139) : يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء به نتيجة الإكراه، ولو كان الإكراه صادراً من الغير.
المادة (140) : إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة أو طيشاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً أو هوى جامحاً أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع مادي أو أدبي، كان للقاضي بناء على طلب الطرف ضحية الاستغلال أن ينقص من التزاماته أو يزيد من التزامات الطرف الآخر أو يبطل العقد.
المادة (141) : في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي بناء على طلب الطرف المتبرع أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقاً لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
المادة (142) : 1- تسقط بالتقادم دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمراً، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب. وتسقط الدعوى في أية حال بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
المادة (143) : الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد إلا في الأحوال الخاصة التي يحددها القانون.
المادة (144) : 1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو لأحد عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر أو تعديل التزامه هو بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد عند إبرام العقد على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقاً للقانون، أو أذنت به المحكمة.
المادة (145) : يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد بطلب الفسخ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة (146) : لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.
المادة (147) : تسقط بالتقادم دعوى الغبن إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد. وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
المادة (148) : إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
المادة (149) : 1- يجوز أن يرد العقد على شيء مستقبل، إذا انتفى الغرر. 2- غير أن التعامل في تركة إنسان ما زال على قيد الحياة يكون باطلاً ولو تم برضائه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (150) : 1- يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلاً. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته. على أنه إذا تعين الشيء بنوعه، فإنه يكفي أن يتضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
المادة (151) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
المادة (152) : إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة (153) : 1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة القطرية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.
المادة (154) : 1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن يرتضي العقد بغيره فيبطل العقد.
المادة (155) : 1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد في السبب بالباعث الدافع إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه أو كان من المفروض حتماً أن يعلمه.
المادة (156) : يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ولو لم يذكر في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة (157) : 1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.
المادة (158) : العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ما لم يقض بإبطاله، فإذا قضي بإبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلاً.
المادة (159) : 1- إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (160) : إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تزيل هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة.
المادة (161) : 1- يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- ويبدأ سريان مدة السقوط في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه.
المادة (162) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإعذار. 2- ولا يعتد بالإعذار إلا إذا وجه بعد بدء سريان مدة سقوط حق الإبطال. 3- وإذا انقضى ميعاد الإعذار دون أن يبدي من له حق الإبطال رغبته في إجازة العقد أو إبطاله، وكان الإعذار قد سلم لشخصه، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
المادة (163) : 1- العقد الباطل لا ينتج أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. 2- ولا يصحح العقد الباطل بالإجازة أو بمرور الزمن. 3- وتسقط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
المادة (164) : 1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. 2- ومع ذلك لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله بسبب انعدام أو نقص أهليته، بأن يرد غير ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد.
المادة (165) : 1- لا يحتج بإبطال العقود الناقلة للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً من أحد المتعاقدين، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التصرف له لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة (166) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق فيبطل العقد كله.
المادة (167) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
المادة (168) : 1- إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان أو الإبطال من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان أو الإبطال قد ساهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم سببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به. 3- وذلك جميعه مع مراعاة ما نص عليه في المادة (117).
المادة (169) : 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وذلك وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المادة (170) : 1- يفسر الشك لمصلحة المدين. 2- على أنه إذا تضمن العقد شرطاً بالإعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيراً ضيقاً.
المادة (171) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (172) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة (173) : إذا أبرم عقد صوري، فإن العقد المستتر، دون العقد الظاهر، هو الذي يسري فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما.
المادة (174) : 1- لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص لكل منهما، أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. كما أن لهم، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
المادة (175) : تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. إلا إذا اقتضى العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون عدم انصراف هذه الآثار إلى الخلف العام.
المادة (176) : 1- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بمال معين وتعد محددة أو مكملة له، وانتقل المال بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه المال. 2- ويشترط لترتيب ذلك الأثر بالنسبة إلى الالتزامات المذكورة أن يكون الخلف الخاص على علم بها وقت انتقال المال إليه، أو أن يكون في مقدوره العلم بها. 3- وذلك جميعه ما لم ينص القانون على غيره.
المادة (177) : لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
المادة (178) : 1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل الغير يلتزم بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- وإذا رفض الغير تحمل الالتزام، التزم المتعهد بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله بهذا التعهد، وذلك ما لم يقم هو بنفسه بالأمر المتعهد به، إذا كان ذلك في مقدوره ولا يسبب ضرراً للمتعهد له. 3- أما إذا قبل الغير التعهد، فإنه يتحمل به وتبرأ منه ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ما لم يثبت أنه قصد إسناد أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.
المادة (179) : 1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً، أو أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
المادة (180) : 1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخصي يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده.
المادة (181) : يجوز للمتعهد أن يتمسك في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي تنشأ له من العقد، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.
المادة (182) : 1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزماً قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك أو كانت طبيعة الالتزام تقتضي غيره. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيداً آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة الخاصة لنفسه.
المادة (183) : 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.
المادة (184) : 1- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. 2- لا يعمل بذلك الشرط، ولا بالاتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ، إلا إذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك. 3- ولا يعفي شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، في غير المواد التجارية، من الإعذار، ولا يعتد باتفاق الطرفين على غير ذلك.
المادة (185) : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
المادة (186) : 1- لا يحتج بفسخ العقود الناقلة للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً بعوض من أحد المتعاقدين، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف حسن النية إذا كان عند التعاقد معه لا يعلم السبب الذي أفضى إلى فسخ عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة (187) : 1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الاستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.
المادة (188) : 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقى من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.
المادة (189) : 1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته في العرض.
المادة (190) : تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.
المادة (191) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به. وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.
المادة (192) : 1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإذا قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضاً مع قيام التصرف على الإرادة المنفردة.
المادة (193) : من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقاً للشروط المعلنة، ولو كان قد أداه قبل الوعد أو دون نظر إليه أو دون العلم به.
المادة (194) : 1- إذا حدد الواعد أجلاً لوعده، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.
المادة (195) : 1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور. ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد في حدود الجائزة بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.
المادة (196) : يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعاداً آخر.
المادة (197) : لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الواعد ما يخالف ذلك.
المادة (198) : تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.
المادة (199) : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة (200) : 1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.
المادة (201) : 1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة (202) : 1- يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. 2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
المادة (203) : لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.
المادة (204) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (205) : من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر، على ألا يتجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة (206) : من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.
المادة (207) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي قام به، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة (208) : 1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. 5- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.
المادة (209) : 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
المادة (210) : 1- للمسئول عن عمل الغير أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع. 2- ومع ذلك لا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة الخاصة أو المعهد الخاص الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت على المعلم خطأ شخصي.
المادة (211) : كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً عن تعويض ما يحدث للغير من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذه الأماكن من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.
المادة (212) : 1- كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه. 2- وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات، والآلات الميكانيكية، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب. 4- ومع ذلك لا يكون الحارس مسئولاً إذا وقع الضرر في الأماكن التي يطلق فيها الحيوان للرعي بغير سيطرة عليه من أحد.
المادة (213) : 1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.
المادة (214) : إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده.
المادة (215) : 1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.
المادة (216) : 1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان (201)، (202)، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة. 2- وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير.
المادة (217) : يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض.
المادة (218) : لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.
المادة (219) : 1- تسقط بالتقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين أقرب. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.
المادة (220) : كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
المادة (221) : تسقط بالتقادم دعوى الإثراء دون سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب.
المادة (222) : 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده. 2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
المادة (223) : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
المادة (224) : إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من ضرر.
المادة (225) : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، تجرد من سند الدين، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
المادة (226) : 1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم فإذا كان سيئ النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها، وذلك من يوم تسلمه الشيء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية بحسب الأحوال. 2- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه بطلب رده.
المادة (227) : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملزماً بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع.
المادة (228) : تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب.
المادة (229) : 1- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. 2- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأن نفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
المادة (230) : إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي، سرت قواعد الوكالة.
المادة (231) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتيسر له ذلك.
المادة (232) : 1- يلتزم الفضولي بأن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
المادة (233) : إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل كله أو بعضه، كان مسئولاً عن أعمال نائبه دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا النائب.
المادة (234) : إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسئولية إزاء رب العمل.
المادة (235) : يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة. كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.
المادة (236) : 1- إذا مات الفضولي التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله. 2- وإذا مات رب العمل، بقى الفضولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه.
المادة (237) : 1- يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 2- ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله، إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة (238) : 1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
المادة (239) : تسقط بالتقادم دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه، أي المدتين أقرب.
المادة (240) : الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
المادة (241) : 1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبراً عليه. 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً، فلا جبر في تنفيذه.
المادة (242) : يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
المادة (243) : لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه.
المادة (244) : الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.
المادة (245) : 1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.
المادة (246) : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم. وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة (247) : 1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. 2- فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة (248) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة (249) : 1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.
المادة (250) : في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
المادة (251) : 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون إذن من القضاء.
المادة (252) : يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام.
المادة (253) : 1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي جميع الأحوال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
المادة (254) : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القاضي إذناً بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
المادة (255) : 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة. 3- فإذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة (256) : إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً، أو تأخر في تنفيذه، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (257) : يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
المادة (258) : يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
المادة (259) : 1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو على التأخير في تنفيذه، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. 3- ويقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفي منها كلياً أو جزئياً.
المادة (260) : لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك.
المادة (261) : يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
المادة (262) : لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية: 1- إذا اتفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين. 2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. 3- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. 4- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. 5- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
المادة (263) : 1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة (264) : يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان (202)، (203).
المادة (265) : إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، جاز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
المادة (266) : لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (267) : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
المادة (268) : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة (269) : 1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
المادة (270) : 1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وإن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ويجب إدخاله في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
المادة (271) : يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
المادة (272) : لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
المادة (273) : 1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر، كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أن المتصرف إليه كان يعلم وقت التصرف بأن المدين معسر. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعاً، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.
المادة (274) : 1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعاً، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وقت تصرفه للخلف الأول.
المادة (275) : إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى أنه موسر أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
المادة (276) : إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.
المادة (277) : للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه على أن لا يقل عن ثمن المثل.
المادة (278) : 1- إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره دون حق، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ التصرف في حقهم. وذلك مع مراعاة أحكام المواد من (272) إلى (275). 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى دينه.
المادة (279) : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه. وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المادة (280) : 1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات ضرورية أو نافعة يكون قد أنفقها على الشيء، إلا إذا كان التزامه بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.
المادة (281) : 1- على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حساباً عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال. وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
المادة (282) : مجرد الحق في الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.
المادة (283) : إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض.
المادة (284) : 1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء المحبوس من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
المادة (285) : يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
المادة (286) : 1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مستحيلاً فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفاً. أما إن كان الشرط فاسخاً فهو الذي لا يقوم ولا يؤثر في نفاذ الالتزام. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة (287) : لا ينشأ الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
المادة (288) : 1- الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة (289) : 1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال. فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال عليه الرد لسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذاً رغم تحقق الشرط.
المادة (290) : 1- إذا تحقق الشرط، واقفاً كان أو فاسخاً، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
المادة (291) : يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة (292) : 1- إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.
المادة (293) : 1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً. 2- وإذا تمخض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.
المادة (294) : يسقط حق المدين في الأجل الواقف في الحالات التالية: 1- إذا حكم بإفلاسه. 2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. 3- إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة (295) : إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة (296) : الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال. ولكن يترتب على انقضاء الأجل انتهاء الالتزام، دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.
المادة (297) : 1- يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.
المادة (298) : 1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار. فإذا أطلق الخيار دون مدة حددت له المحكمة المدة المناسبة بناءً على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.
المادة (299) : 1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده، كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني. فإن هلكا جميعاً انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين، كان ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.
المادة (300) : ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.
المادة (301) : 1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.
المادة (302) : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون، وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.
المادة (303) : 1- يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين الذي طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
المادة (304) : 1- يجوز للمدين أن يوفى كل الدين لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة (305) : 1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين، لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
المادة (306) : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويقتسمونه بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
المادة (307) : 1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق برابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين. وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداءً لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
المادة (308) : يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين.
المادة (309) : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
المادة (310) : لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
المادة (311) : 1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما بقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.
المادة (312) : إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (313) : 1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة (319). 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة (314) : 1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة (315) : 1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.
المادة (316) : إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون. أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
المادة (317) : 1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
المادة (318) : 1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
المادة (319) : 1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان رجوعه بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته، وذلك دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.
المادة (320) : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله في علاقته بالباقين.
المادة (321) : يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالتين التاليتين: 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
المادة (322) : إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزماً بوفاء الالتزام كاملاً. وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
المادة (323) : إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً. فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين، أو بإيداع الشيء محل الالتزام وفقاً لما يقتضيه القانون. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
المادة (324) : يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
المادة (325) : لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
المادة (326) : لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
المادة (327) : يجوز، قبل إعلان الحوالة أو قبولها، أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.
المادة (328) : ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.
المادة (329) : على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته، وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.
المادة (330) : 1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
المادة (331) : 1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2- وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (332) : 1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات، حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك يلتزم المحيل، إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين، بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.
المادة (333) : 1- يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.
المادة (334) : للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة (335) : إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
المادة (336) : 1- إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال به.
المادة (337) : 1- تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها بعين أو دين للمدين في ذمة المحال عليه، وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين في ذمة المحال عليه دين أو عين يمكن الأداء منها.
المادة (338) : 1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً مناسباً لإقرارها، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
المادة (339) : يلتزم المحال عليه قبل المدين الأصلي بوفاء الدين المحال به إلى الدائن في الوقت المناسب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
المادة (340) : يجوز أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقر المدين الأصلي الحوالة فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه إلا طبقاً لقواعد الإثراء دون سبب إذا توافرت شروطها.
المادة (341) : إذا كان الدائن طرفاً في عقد الحوالة أو أقرها، برئت ذمة المدين الأصلي من الدين.
المادة (342) : يضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (343) : 1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة.
المادة (344) : للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بما كان للمدين الأصلي من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة (345) : 1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب عارض بعد انعقادها، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة. ويكون للمحال عليه الرجوع على المدين الأصلي بقدر ما أداه للدائن. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه، فإن الحوالة تبطل.
المادة (346) : في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل ثمنه، يكون للمحال عليه الذي أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.
المادة (347) : إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للدائن بغير خطأ من المودع لديه، ترتب على ذلك فسخ الحوالة. أما إذا استحقت الوديعة للغير، فتبطل الحوالة.
المادة (348) : إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة، وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للدائن، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة. أما إذا استحقت العين المغصوبة للغير، فتبطل الحوالة.
المادة (349) : لا يجوز للدائن أن يرجع على المدين الأصلي إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه، أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقاً للمواد الأربع السابقة.
المادة (350) : إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
المادة (351) : إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقى له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي الدين المحال به إلى الدائن، وإن قام المحال عليه بالأداء للدائن سقط ما عليه بقدر ما أدى.
المادة (352) : إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين، فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه، ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.
المادة (353) : 1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2- فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، وسجل عقد البيع، تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي، اعتبر سكوته إقراراً.
المادة (354) : 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (250). 2- ويصح الوفاء أيضاً ممن لا مصلحة له فيه، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
المادة (355) : 1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي أوفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحاً إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي. 3- إذا وفى المدين دين بعض الدائنين وهو في مرض موته، وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين، فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.
المادة (356) : 1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما أوفى. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
المادة (357) : إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات التالية: 1- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. 2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين. 3- إذا كان الموفي قد تملك شيئاً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. 4- إذا قرر نص خاص حق الحلول للموفي.
المادة (358) : 1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء. 2- ويجوز أيضاً للمدين، إذا اقترض مالاً وفى به الدين، أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال خصص لهذا الوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد. 3- ويجب لنفاذ الحلول في حق الغير أن يكون الاتفاق مع الدائن وكل من عقد القرض والمخالصة ثابت التاريخ.
المادة (359) : من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.
المادة (360) : 1- إذا وفى غير المدين للدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول، ويكون في استيفاء ما بقى له من الحق مقدماً على من وفاه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من الحق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.
المادة (361) : إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
المادة (362) : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
المادة (363) : إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
المادة (364) : 1- إذا رفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلاً عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة (365) : يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
المادة (366) : يقوم مقام الوفاء أيضاً إيداع المدين الدين مباشرة، أو اتخاذه الإجراء البديل عن الإيداع، في الحالات التالية: أ- إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعاً فيه. د- إذا كانت هناك أسباب جدية يجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.
المادة (367) : 1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو إجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين وتبقى التأمينات التي تكفل الدين. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
المادة (368) : إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان من الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة (369) : إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، جاز للمدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيع الشيء بسعره المعروف في الأسواق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني. ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المادة (370) : يكون الوفاء بالشيء المستحق، فلا يجبر الدائن على القبول بشيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
المادة (371) : 1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة (372) : إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء، وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصل الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (373) : إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين منها لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
المادة (374) : إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
المادة (375) : 1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.
المادة (376) : 1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام. 2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال. 3- وكل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.
المادة (377) : تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (378) : 1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى الدين كله كان له أن يسترد سند الدين أو أن يطلب إلغاءه، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع سند الدين. 2- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضه عليه البند السابق، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون.
المادة (379) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.
المادة (380) : 1- يسري على الوفاء بمقابل، إذا كان بنقل ملكية شيء أعطي مقابل الدين، أحكام البيع، وعلى الأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. 2- ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعيين الدين الموفي به وانقضاء التأمينات.
المادة (381) : يتجدد الالتزام: 1- بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه. أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. 3- بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
المادة (382) : 1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان. 2- أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد، وأن يحل محله.
المادة (383) : 1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. 2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات. وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة (384) : 1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، وينشأ مكانه التزام جديد. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
المادة (385) : 1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام التالية: أ- إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير. ب- إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ج- إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الثلاثة الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم وقت الاتفاق على التجديد، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.
المادة (386) : لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
المادة (387) : 1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. 2- ولا تقتضي الإنابة أن يكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
المادة (388) : 1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب، كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على ألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة. 2- ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد، قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
المادة (389) : يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (390) : 1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناءً على مهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
المادة (391) : تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من تمسك بها أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.
المادة (392) : تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الحالات التالية: 1- إذا كان محل أحد الدينين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. 2- إذا كان محل أحد الدينين رد شيء مودع أو معار. 3- إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز. 4- إذا كان أحد الدينين دين نفقة.
المادة (393) : 1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين، فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.
المادة (394) : إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المادة (395) : 1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
المادة (396) : 1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة، ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة، إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.
المادة (397) : إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه إضراراً بالغير. إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
المادة (398) : إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
المادة (399) : إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
المادة (400) : 1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.
المادة (401) : تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
المادة (402) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (403) : تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى، والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (404) : 1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد. 2- ولا تتقادم دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بمضي خمس عشرة سنة.
المادة (405) : تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم أو ما أنفقوه من مصروفات.
المادة (406) : 1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان المدة من يوم دفع هذه الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
المادة (407) : 1- تتقادم الدعوى بمضي سنة واحدة إذا كانت المطالبة بحق من الحقوق التالية: أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها. وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم من أجور يومية وغير يومية، وثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم. 2- ويجب على من يتمسك بتقادم الدعوى طبقاً لهذه المادة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً، فإن كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو يعلم بحصول الوفاء. وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.
المادة (408) : 1- يبدأ سريان مدة التقادم في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (405)، (407) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق، فلا تتقادم الدعوى إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
المادة (409) : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضاء آخر يوم إلا إذا صادف عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (410) : 1- لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وبخاصة لا تسري المدة المذكورة بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
المادة (411) : 1- لا تسري مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسري بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعاً تتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توافر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
المادة (412) : إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة للتقادم بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا تقف بالنسبة إلى بقية الورثة.
المادة (413) : تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. كما تنقطع بإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
المادة (414) : 1- تنقطع مدة التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. 2- ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به.
المادة (415) : 1- إذا انقطعت مدة التقادم، بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. 2- على أنه إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، أو كان الحق مما تتقادم دعوى المطالبة به بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة (405) أو بمضي سنة واحدة طبقاً للمادة (407)، وانقطع هذا التقادم بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الحكم متضمناً التزامات دورية متجددة لا تستحق إلا بعد صدور الحكم.
المادة (416) : يترتب على تقادم دعوى المطالبة بالحق تقادم دعوى المطالبة بملحقاته، ولو لم تكتمل المدة المقررة لتقادم هذه الدعوى.
المادة (417) : 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين، أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
المادة (418) : 1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
المادة (419) : البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
المادة (420) : يشمل البيع ملحقات المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك وفقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة (421) : 1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. 2- ويعتبر علماً كافياً بالمبيع، اشتمال العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية، بياناً يمكن من تعرفه. 3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال مدة معقولة، اعتبر ذلك قبولاً له.
المادة (422) : 1- إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2- وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه، كان على هذا المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن المبيع مطابق للعينة أو غير مطابق لها.
المادة (423) : 1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه. وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري، مع تمكنه من تجربة المبيع، اعتبر سكوته قبولاً. 2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع. إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة (424) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف. ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
المادة (425) : يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن على بيان الأسس التي تصلح لتقديره.
المادة (426) : 1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن المتعاقدين قصدا التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. 2- فإذا اتفق الطرفان على أن الثمن هو سعر السوق، كان الثمن هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السائدة، وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
المادة (427) : إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك. ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره.
المادة (428) : 1- يجوز البيع مرابحة أو تولية أو إشراكاً أو وضيعة. 2- والمرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والإشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3- إذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. 4- ويعتبر تدليساً كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.
المادة (429) : إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
المادة (430) : 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تدفع جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه. 3- وإذا تم الوفاء بالثمن، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع. 4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
المادة (431) : يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (432) : يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.
المادة (433) : يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة (434) : 1- يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع البيانات الضرورية عن المبيع، وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به. 2- إذا كان استعمال المبيع يقتضي وبصفة خاصة اتخاذ احتياطات معينة، فعلى البائع أن يخطر بها المشتري، وأن ينبهه إلى الطريقة الصحيحة لاستعماله وإلا التزم بتعويضه.
المادة (435) : إذا عين في العقد مقدار المبيع، كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك. على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
المادة (436) : 1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدراً بالوحدة، كانت الزيادة للبائع إن كان المبيع قابلاً للتبعيض ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة، كانت الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد. وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع. 3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
المادة (437) : تتقادم الدعوى بطلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
المادة (438) : يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
المادة (439) : يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري عند البيع، أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.
المادة (440) : يجب أن يتم التسليم في الوقت الذي حدده العقد، فإذا لم يحدد العقد وقتاً لذلك، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.
المادة (441) : 1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.
المادة (442) : إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله إلى هذا المكان، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (443) : نفقات التسليم تكون على البائع، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة (444) : إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن، وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة (445) : إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم، أو قبل حصول الإعذار المشار إليه في المادة السابقة، وكان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان الهلاك أو التلف جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع، وإما أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع.
المادة (446) : 1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة (447) : يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (448) : يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه، الصادر من أي شخص يدعي وقت البيع حقاً على المبيع يحتج به على المشتري. كما يلتزم البائع بالضمان إذا ادعى المتعرض حقاً آل إليه من البائع بعد البيع.
المادة (449) : 1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كله أو بعضه، وجب عليه المبادرة بإخطار البائع. وعلى البائع وبحسب الأحوال ووفقاً لقانون المرافعات، أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل محله فيها. 2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم، ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه. 3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفضها.
المادة (450) : 1- إذا استحق المبيع كله، كان للمشتري أن يطلب إلزام البائع بأداء قيمته وقت الاستحقاق، وأن يعوضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك. 2- ومع ذلك لا يلتزم البائع، إذا أثبت أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق، إلا بتعويض المشتري بقدر ما أداه من الثمن.
المادة (451) : 1- إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه، على أن يعوضه البائع عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في البند السابق، لم يكن له أن يطالب إلا بالتعويض. 3- ويراعى في الحالتين ما يقضي به البند (2) من المادة السابقة.
المادة (452) : لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان له عنه وقت التعاقد، أو كان هذا الحق ارتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن قيد قانوني على الملكية.
المادة (453) : 1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. 2- ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
المادة (454) : إذا كان شرط عدم الضمان صحيحاً، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
المادة (455) : يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة (451)، إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته، أو ينقص من منفعته بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
المادة (456) : لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة (457) : لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أنه قد تعمد إخفاءه عنه غشاً.
المادة (458) : 1- إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك، وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك، فإنه يجب أن يخطر به البائع بمجرد كشفه، وإلا سقط حقه في الضمان.
المادة (459) : تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
المادة (460) : إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك، فلا رجوع له بالضمان.
المادة (461) : 1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان. 2- ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو بإسقاطه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة (462) : 1- تتقادم دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- ولا يجوز للبائع أن يتمسك بالتقادم، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
المادة (463) : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية التي تمت بطريق المزايدة العلنية.
المادة (464) : إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري إما أن يطلب رد المبيع مع التعويض في حدود ما يقضي به البند (1) من المادة (451)، وإما أن يطلب استبقاء المبيع مع تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب عدم توافر تلك الصفات.
المادة (465) : 1- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، ثم ظهر خلل في المبيع خلال تلك المدة، كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يرد المبيع أو أن يستبقيه مع التعويض في الحالتين وفق ما تقضي به المادة السابقة. 3- ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل، وإلا سقط حق المشتري في طلب الضمان. 4- وذلك جميعه ما لم يتفق على غيره.
المادة (466) : 1- يكون الثمن مستحق الوفاء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع، أو آيل إليه من البائع أو نتيجة لفعله، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 3- ويسري حكم البند السابق إذا ظهر عيب في المبيع.
المادة (467) : يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب أداؤه في موطن المشتري وقت استحقاقه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (468) : إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.
المادة (469) : إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
المادة (470) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة (471) : في بيع العروض وغيرها من المنقولات، إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن ولتسلم المبيع، كان للبائع اعتبار البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري الثمن عند حلول الأجل، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (472) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء، إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة (473) : يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (474) : إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع وقع العقد باطلاً.
المادة (475) : 1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. 2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، ولو أجاز المشتري العقد.
المادة (476) : 1- إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه، وانقلب صحيحاً في حق المشتري. 2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد. 3- إذا حكم للمشتري ببطلان البيع - وفقاً للمادة السابقة - وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
المادة (477) : 1- إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدي. 3- يسقط الاسترداد بمضي ستين يوماً من تاريخ علم المسترد بالبيع.
المادة (478) : لا يسري حكم المادة السابقة في الحالات التالية: 1- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد. 2- إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر. 3- إذا كان الحق المتنازع فيه قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمة الدائن. 4- إذا كان الحق المتنازع فيه مضموناً برهن يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز هذا العقار.
المادة (479) : لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ولو باسم مستعار حقاً متنازعاً فيه، وإلا كان العقد باطلاً.
المادة (480) : 1- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى نص في القانون أو اتفاق أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما يناط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى. 2- ويصح العقد إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
المادة (481) : 1- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ولو باسم مستعار الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 2- ويصح البيع في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.
المادة (482) : من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (483) : إذا بيعت تركة أو حصة فيها، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
المادة (484) : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من حقوق، أو باع شيئاً مما اشتملت عليه أو استهلكه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.
المادة (485) : يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة، ويوفيه بما يكون له من حقوق عليها، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (486) : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. 2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين. 3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (1014).
المادة (487) : لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.
المادة (488) : المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
المادة (489) : إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين، جاز أن يكون فرق القيمة معدلاً من النقود.
المادة (490) : تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
المادة (491) : مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (492) : 1- الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض. 2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.
المادة (493) : 1- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. 2- ويكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته. 3- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق القوانين نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة.
المادة (494) : لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
المادة (495) : لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
المادة (496) : هبة المال الشائع جائزة ولو كان قابلاً للقسمة.
المادة (497) : تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
المادة (498) : 1- يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص، لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
المادة (499) : لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقرونة بتكليف، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
المادة (500) : 1- إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً. 2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من هذا التكليف. ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.
المادة (501) : لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب، وعندئذٍ لا يكون ملزماً إلا بتعويض الموهوب له عما سببه العيب من ضرر. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة مقرونة بتكليف، على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التكليف.
المادة (502) : يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف، سواء كان هذا التكليف مشروطاً لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير أو للمصلحة العامة.
المادة (503) : إذا تبين أن قيمة الشيء الموهوب وقت الهبة كانت أقل من قيمة التكليف المقترن بها، وكان الموهوب له على غير علم بذلك، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الشيء الموهوب.
المادة (504) : 1- إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب، فإنه لا يكون ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (505) : 1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا إذا قبل الموهوب له ذلك أو كانت الهبة فيما وهبه الوالدان لولدهما. 2- ومع ذلك، يجوز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول. 3- وفي جميع الأحوال، يراعى ما تقضي به المادتان (507) و(508).
المادة (506) : يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: 1- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه. 2- أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. 3- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين أنه حي.
المادة (507) : يمتنع الرجوع في الهبة في الحالات التالية: 1- إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع. 2- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. 3- إذا مات الواهب أو الموهوب له. 4- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب الرجوع في الباقي. 5- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي. 6- إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب يخرجه عن طبيعته، أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. 7- إذا اقترنت الهبة بتكليف تم تنفيذه. 8- إذا كانت الهبة لغرض خيري.
المادة (508) : بالإضافة إلى موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة السابقة، يمتنع رجوع الوالدين في هبتهما لولدهما في الحالتين التاليتين: 1- إذا تعامل الموهوب له مع الغير على اعتبار قيام الهبة، وكان في الرجوع ضرر يصيب الموهوب له أو الغير. 2- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد الحق في الرجوع.
المادة (509) : إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً ودون حق، جاز لأي من ورثته أن يطلب فسخ الهبة.
المادة (510) : 1- يترتب على الرجوع إعادة الشيء الموهوب إلى ملك الواهب من وقت تمام الرجوع، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. 2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع على الواهب بكل ما أنفقه من المصروفات الضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
المادة (511) : 1- إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء، كان مسئولاً عن هلاكه سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. 2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فإن الموهوب له يكون مسئولاً عن الهلاك، ولو كان بسبب أجنبي.
المادة (512) : تكون نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (513) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
المادة (514) : 1- تعتبر الشركة شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك فللغير، إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة، أن يتمسك بشخصيتها.
المادة (515) : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء على الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
المادة (516) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (517) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
المادة (518) : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، جاز للشركة فوق مطالبته بالوفاء بالتزامه، أن تطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب تأخره في الوفاء.
المادة (519) : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
المادة (520) : 1- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً، وجب أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له. 2- على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (521) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
المادة (522) : 1- توزع الأرباح بين الشركاء على الوجه المبين في العقد، فإذا خلا العقد من اتفاق على ذلك، وزعت الأرباح بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. 2- أما الخسائر فيجب توزيعها بنسبة حصة كل شريك في رأس المال، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. 3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. وتقتصر حصته في الخسائر على عمله. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
المادة (523) : إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً.
المادة (524) : 1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية. 2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. 3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.
المادة (525) : 1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
المادة (526) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخذ بالأغلبية العددية، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (527) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
المادة (528) : إذا لم يوجد نص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
المادة (529) : 1- على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي. 2- وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (530) : 1- لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة، فإن فعل التزم بتعويض الشركة عن كل ضرر ينشأ من جراء ذلك. 2- وإذا أمد الشريك الشركة من ماله، أو أنفق في مصلحتها مصروفات نافعة عن حسن نية وتبصر، كانت الشركة ملزمة بتعويضه عن كل ضرر ينشأ عن ذلك. 3- ولا يلزم لاستحقاق التعويض في الحالين أن يكون مسبوقاً بإعذار.
المادة (531) : إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
المادة (532) : 1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته في الدين على الباقين، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
المادة (533) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح. أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
المادة (534) : 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا اتفق الشركاء قبل ذلك على استمرارها امتد العقد. 2- وإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، تجدد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد أو التجديد، ويترتب على اعتراضه وقف أثر ذلك في حقه.
المادة (535) : 1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها. 2- وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات، وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
المادة (536) : 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره. 2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً. 3- ويجوز أيضاً الاتفاق على أن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة، ويدفع له نقداً، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة.
المادة (537) : 1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. 2- وتنتهي الشركة أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
المادة (538) : 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (539) : 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، أو لأية أسباب جدية أخرى، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. 2- ويجوز لأي شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه منها متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها. 3- وفي الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام البند (3) من المادة (536)، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.
المادة (540) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص، تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (541) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية، وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
المادة (542) : 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. 2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه، بناء على طلب أحدهم. 3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن. 4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
المادة (543) : 1- يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية، من جرد منقولات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها بالمزاد أو بالممارسة، حتى يصبح المال مهيئاً للقسمة، ويراعى في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه. 2- وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية، وليس له على وجه الخصوص أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
المادة (544) : 1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل والديون المتنازع عليها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. 2- ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها للشركة إذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله، أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به. 3- وإذا بقى شيء بعد ذلك، وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. 4- أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المادة (545) : تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
المادة (546) : شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال من الغير والالتزام بأدائها لقاء أجر، واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة.
المادة (547) : الشركاء مسئولون بالتضامن عن أداء العمل الذي يتقبله أحدهم، ويجوز لأي منهم اقتضاء الأجر من صاحب العمل.
المادة (548) : للشريك الذي تقبل العمل أن يعهد به إلى آخر من الشركاء أو من غيرهم، ما لم يكن صاحب العمل قد اشترط عليه أن يؤديه بنفسه.
المادة (549) : يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك. ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في العمل.
المادة (550) : تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منهم من عمل.
المادة (551) : شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجل بما لهم من اعتبار، ثم بيعه واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة.
المادة (552) : يلتزم الشركاء بالتضامن بأداء ثمن المال المشتري، سواء باشروا الشراء مجتمعين أم منفردين. ويرجع من وفى الدين على الباقين كل بنسبة حصته فيه.
المادة (553) : يوزع الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في المال المشتري، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (554) : شركة المضاربة عقد يلتزم بمقتضاه رب المال بتقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
المادة (555) : يجب أن يكون كل من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.
المادة (556) : يصح أن تكون المضاربة مطلقة، أو أن تكون مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الأعمال، أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.
المادة (557) : إذا كانت المضاربة مطلقة، كان للمضارب أن يقوم بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها طبيعة الاستثمار وفقاً للعرف السائد.
المادة (558) : إذا كانت المضاربة مقيدة، وجب على المضارب مراعاة الشروط المتفق عليها، وإلا كان ضامناً ما يصيب مال المضاربة من هلاك أو تلف، وأن يعوض رب المال عما يلحق به من ضرر بسبب ذلك.
المادة (559) : 1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله، ولا أن يعطيه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك، أو فوضت له أمور المضاربة بحسب ما يراه. 2- ولا يجوز له في أي حال أن يهب مال المضاربة أو أن يقرضه، ولا أن يقترض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال، إلا بإذن صريح من رب المال.
المادة (560) : 1- يستحق كل من رب المال والمضارب نصيباً من الربح بحسب النسبة المتفق عليها، فإذا لم يعين عقد الشركة حصة كل منهما قسم الربح بحسب ما جرى به العرف، فإن لم يكن هناك عرف قسم الربح بينهما مناصفة. 2- وإذا جاز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله، قسم الربح بنسبة رأس المال، فيأخذ المضارب ربح ماله، ويوزع ربح مال المضاربة على الوجه المبين في البند السابق.
المادة (561) : 1- يتحمل رب المال الخسارة وحده، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 2- وإذا نقص مال المضاربة بسبب الخسائر أو التلف، فإن النقص يجبر من الربح، فإن جاوز النقص الربح، حسب الزائد من رأس المال. ولا ضمان على المضارب في ذلك.
المادة (562) : 1- يجوز لكل من المتعاقدين أن ينهي المضاربة إذا كانت مطلقة، على ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب، وإلا التزم بتعويض المتعاقد الآخر عما يلحق به من ضرر. 2- ولا يعتبر هذا الإنهاء إلا من وقت إعذار المتعاقد الآخر به. 3- فإذا انتهت المضاربة على هذا الوجه، وجب على المضارب أن يمتنع عن التصرف في مال المضاربة إن كان من النقود، فإن كان من غير النقود جاز له بيعه وقبض ثمنه.
المادة (563) : 1- على أي وجه كان انتهاء المضاربة، فإنه يجب على المضارب أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها أموال المضاربة للخسارة أو التلف. 2- وفي حالة انتهاء المضاربة بموت المضارب، يجب على ورثته أو نائبيهم أن يبادروا إلى إخطار رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال للمحافظة على أموال المضاربة.
المادة (564) : القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً.
المادة (565) : 1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر. 2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
المادة (566) : لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان، أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
المادة (567) : 1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر.
المادة (568) : إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض، عدا ضمان حق المقرض، بطل الشرط وصح العقد.
المادة (569) : 1- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على الأجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.
المادة (570) : إذا لم يتفق على مكان رد المثل، كان الرد واجباً في موطن المقرض.
المادة (571) : 1- لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار: إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.
المادة (572) : نفقات القرض والرد تكون على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (573) : الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه.
المادة (574) : يشترط فيمن يعقد صلحاً، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
المادة (575) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
المادة (576) : لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
المادة (577) : 1- يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي ينزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.
المادة (578) : 1- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأياً كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
المادة (579) : 1- لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. 2- ومع ذلك يحق للمتضامنين، دائنين كانوا أو مدينين، أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم، إذا رأوا فيه نفعاً لهم.
المادة (580) : من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم تلقى هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق.
المادة (581) : 1- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض.
المادة (582) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي.
المادة (583) : لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات، إلا بإذن ممن يملكه. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات. وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (584) : 1- الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله. 2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.
المادة (585) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً. كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.
المادة (586) : إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.
المادة (587) : إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار كان بدؤه من تاريخ العقد.
المادة (588) : 1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة، أو عقد لمدة غير معينة، أو تعذر إثبات مدته، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.
المادة (589) : لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمساً وعشرين سنة. فإن كان عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبداً ردت مدته إلى هذا القدر، ما لم يكن الإيجار معقوداً لمدة حياة المؤجر أو المستأجر، فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمس وعشرين سنة.
المادة (590) : يلتزم المؤجر بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين.
المادة (591) : 1- إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو كان من شأن حالتها نقص هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالين إن كان له مقتض. وذلك دون إخلال بحق المستأجر في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات لتمكينه من الانتفاع المقصود. 2- فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.
المادة (592) : يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد العين المؤجرة وملحقاتها أو العجز والزيادة فيها، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (593) : يلتزم المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود، بأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقاً لما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (594) : 1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالاً لما تقضي به المادتان (591) و(593) جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصماً من الأجرة، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقاً لما يقضي به القانون. 2- ولا يكون إذن القضاء ضرورياً إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.
المادة (595) : 1- للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، ولو عارض المستأجر في ذلك، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 2- فإن كان من شأن هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. 3- ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.
المادة (596) : 1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- أما إذا كان هلاك العين جزئياً، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع المقصود كاملاً، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها إلى أصلها وفقاً لأحكام المادة (593) إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر. 3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
المادة (597) : 1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار، ولا أن يحدث في العين المؤجرة أو ملحقاتها تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بهذا الانتفاع. 2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر، التعرض الصادر من أحد أتباعه.
المادة (598) : لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنياً على سبب قانوني.
المادة (599) : 1- إذا ادعى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وكان له أن يخرج من الدعوى، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة (600) : 1- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى الحيازة. 2- على أنه إذا وقع التعرض المادي، بسبب لا يد للمستأجر فيه ولا قبل له بدفعه، وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالعين أو ينقص من انتفاعه بها إنقاصاً كبيراً، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المادة (601) : إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، فضل منهم من سبق إلى وضع يده عليها وهو حسن النية، فإن لم يضع أحدهم يده دون غش، فضل من كان منهم أسبق في التعاقد.
المادة (602) : 1- إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه. 2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة (603) : 1- يضمن المؤجر للمستأجر خلو العين المؤجرة من العيوب التي تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيباً جرى العرف على التسامح فيه، كما أنه لا يضمن عيباً كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص العين المؤجرة بما ينبغي من العناية، إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو العين المؤجرة من هذا العيب، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً. 3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة (604) : إذا ظهر بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب، أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر، إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة (605) : يقع باطلاً كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.
المادة (606) : إذا لم تتوافر في العين المؤجرة الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة (607) : 1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (608) : الوفاء بالأجرة عن مدة معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.
المادة (609) : 1- يكون للمؤجر، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة، ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً.
المادة (610) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق، التزم أن يستعملها بحسب ما أعدت له، ووفقاً لما يقتضيه العرف.
المادة (611) : لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً ينشأ عنه ضرر للمؤجر.
المادة (612) : 1- يجوز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالعين أو إنقاص من قيمتها. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإجراء شيء من ذلك. كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.
المادة (613) : 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالاً غير مألوف.
المادة (614) : يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين المؤجرة إلى إصلاح عاجل، أو ينكشف بها عيب، أو يقع عليها غصب، أو يحصل التعرض له فيها، أو يحدث بها ضرر.
المادة (615) : الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً، ويقضي بها العرف، تكون على عاتق المستأجر، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (616) : يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق، كان ملزماً إلى جانب الرد بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية وما أصاب المؤجر من ضرر.
المادة (617) : 1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 2- فإذا كان تسليم العين المؤجرة قد تم دون بيان لحالتها، افترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (618) : مصروفات رد العين المؤجرة تكون على المستأجر، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة (619) : 1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار أيهما أقل، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العين المؤجرة من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض. 3- فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.
المادة (620) : للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، أو إذا تبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.
المادة (621) : 1- منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن، وكذلك العكس. 2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
المادة (622) : في حالة التنازل عن الإيجار، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
المادة (623) : 1- في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن قد تم قبل الإنذار، وبسند ثابت التاريخ.
المادة (624) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار، أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن، ويعتبر قبولاً ضمنياً قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
المادة (625) : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين.
المادة (626) : 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة. وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة (588). 2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر الأصلي قد قدمها ضماناً للإيجار القديم، مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى مقدمها بذلك.
المادة (627) : 1- إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسكت المستأجر، فإن سكوته يعتبر تجديداً للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.
المادة (628) : 1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه، ما لم يثبت أنه كان يعلم به، أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية. 2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
المادة (629) : لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة، ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه، أن يجبر المستأجر على رد العين إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقاً للمادة (588)، وبعد حصول المستأجر على تعويض من المؤجر بسبب رد العين قبل انتهاء مدة الإيجار، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
المادة (630) : 1- إذا نفذ عقد الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية، إذا أثبت هذا أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، فإن عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات، فلا يكون له الرجوع إلا على المؤجر.
المادة (631) : إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه عند استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة (588)، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة (632) : 1- إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، جاز للقاضي بناءً على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً. 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ.
المادة (633) : 1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم.
المادة (634) : إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
المادة (635) : إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.
المادة (636) : يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المنصوص عليها في المواد من (632) إلى (635)، أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة (588).
المادة (637) : 1- إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات، ما دام المؤجر قد وضع العين المؤجرة تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
المادة (638) : تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (639) : 1- إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي والأدوات الموجودة فيها، إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناول الإيجار الأشياء المذكورة، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.
المادة (640) : إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
المادة (641) : 1- يكون استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق، كان على المستأجر أن يستغلها وفقاً لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي، وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا يجوز له دون رضاء المؤجر، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
المادة (642) : 1- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، فيلزم بها المؤجر.
المادة (643) : 1- إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها، أو هلك البذر كله أو أكثره، وكان ذلك لسبب أجنبي لا يد له فيه، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. 2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده لسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة. 3- إذا هلك بعض الزرع، وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.
المادة (644) : ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها طبقاً لما تقضي به المادة السابقة، إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإيجار كلها أو بما حصل عليه من أي طريق آخر.
المادة (645) : ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده، ما لم يكن متفقاً على أن للمؤجر حقاً معلوماً من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.
المادة (646) : إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار، بقى المستأجر في العين المؤجرة بأجرة المثل حتى يتم نضج الغلة وحصادها. فإذا كان عدم نضج الغلة راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم أيضاً بتعويض المؤجر.
المادة (647) : لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
المادة (648) : يجوز تأجير الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.
المادة (649) : تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام التالية، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (650) : إذا لم تحدد للمزارعة مدة، كانت مدتها هي المدة اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه. فإذا لم يتفق على محصول معين كانت المدة دورة زراعية سنوية.
المادة (651) : تدخل في المزارعة المواشي والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد، إذا كانت مملوكة للمؤجر.
المادة (652) : يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه، وأن يبذل في المحافظة على الأرض وما يتبعها عناية الشخص العادي.
المادة (653) : لا يجوز للمستأجر أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها، إلا برضاء المؤجر.
المادة (654) : 1- يتحمل المستأجر مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى تنضج الغلة، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 2- ويتحمل المؤجر مصروفات الإصلاحات الأخرى، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض. 3- ويتحمل الطرفان، كل بنسبة حصته في الغلة، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.
المادة (655) : 1- توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجرى بها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مقداراً محدداً من المحصول، أو محصول جزء معين من الأرض.
المادة (656) : إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها لسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه، هلكت عليهما معاً.
المادة (657) : تسري أحكام المادة (646) إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء المزارعة، لكن المستأجر لا يلتزم من أجرة المثل إلا بنسبة حصته في المحصول.
المادة (658) : إذا عجز المستأجر عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر، ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.
المادة (659) : لا تنتهي المزارعة بموت المؤجر، لكنها تنتهي بموت المستأجر.
المادة (660) : 1- إذا انتهت المزارعة قبل انتهاء مدتها وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على الزرع الذي لم يتم نضجه مع تعويض يعادل أجرة المثل عن عمله، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المستأجر في المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، يكون لورثته الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى ينضج المحصول، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
المادة (661) : 1- للناظر على الوقف ولاية إيجاره. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق، إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.
المادة (662) : ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه، إلا إن أذن له الناظر في قبضها.
المادة (663) : لا يجوز لناظر الوقف أن يستأجر مال الوقف، ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.
المادة (664) : 1- لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش، إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين. 2- وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجرة المثل، وإلا فسخ العقد.
المادة (665) : 1- إذا عين الواقف مدة الإيجار اتبع شرطه، وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذوناً بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كان الإيجار لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف، جاز للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤجره لمدة أطول.
المادة (666) : فيما عدا الأوقاف المشمولة بالنظارة العامة للجهة المختصة قانوناً، فلا يجوز للناظر، إذا لم يعين الواقف مدة الإيجار، أن يؤجر الدار والحانوت وما إليهما لمدة تزيد على سنة، أو يؤجر الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إيجار الدار والحانوت، أو النقص في إيجار الأرض.
المادة (667) : 1- فيما عدا الأوقاف المشمولة بالنظارة العامة للجهة المختصة قانوناً، فلا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له - بغير إذن القاضي - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
المادة (668) : لا ينتهي إيجار الوقف بموت الناظر ولا بعزله.
المادة (669) : تسري أحكام عقد الإيجار على إيجار الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
المادة (670) : الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك، ليستعمله من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.
المادة (671) : يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد الإعارة.
المادة (672) : 1- إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء المعار، التزم المعير بأن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات. 2- أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية.
المادة (673) : 1- لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أو كان هناك اتفاق على الضمان. 2- ولا يضمن كذلك براءة الشيء من العيب، إلا إذا تعمد إخفاء العيب، أو ضمن سلامة الشيء منه، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.
المادة (674) : 1- إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الزمان والمكان المعينين، أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه. 2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد، جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان وبأي استعمال أراد، بشرط ألا يتجاوز المألوف في استعماله. 3- وفي الحالتين، لا يكون المستعير مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف أو نقصان بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.
المادة (675) : لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو أن يعيره، إلا بإذن من المعير.
المادة (676) : نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير.
المادة (677) : 1- يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على الشيء المعار، ما يبذله في المحافظة على ماله، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي. 2- وفي كل حال يكون المستعير ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشى ذلك باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
المادة (678) : 1- متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد الشيء بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف. 2- ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (679) : 1- تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء المعار فيما أعير من أجله. 2- فإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء الإعارة، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
المادة (680) : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة في الحالات التالية: 1- إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء المعار لم تكن متوقعة. 2- إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. 3- إذا أعسر المستعير بعد انعقاد الإعارة، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير.
المادة (681) : تنتهي الإعارة بموت المستعير، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (682) : المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر، دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه.
المادة (683) : 1- يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك. 2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.
المادة (684) : 1- إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها، وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم يتفق على مواصفات، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. 2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب، وفقاً لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.
المادة (685) : 1- إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل، التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامها، وأن يؤدي حساباً عنها لرب العمل، ويرد إليه ما بقي منها. 2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمتها إلى رب العمل، مع التعويض إن كان له مقتض.
المادة (686) : 1- إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر رب العمل فوراً بذلك. 2- فإذا أهمل المقاول في الإخطار، كان مسئولاً عن ما يترتب على إهماله من نتائج.
المادة (687) : 1- على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الصنعة. 2- وعليه أن يقدم على نفقته ما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة (688) : 1- إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الحصول على ترخيص من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المقاول إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إعذار أو تحديد أجل، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلاً. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
المادة (689) : إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو إذا اتخذ مسلكاً ينم عنه نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلاً من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.
المادة (690) : إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بقيمة المواد التي قدمها، ما لم يكن رب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل.
المادة (691) : 1- إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت المقاول أن الشيء كان ليهلك أو ليتلف عند رب العمل لو أنه سلم إليه. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغاً تحت الحساب يشمل هذه القيمة.
المادة (692) : 1- إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
المادة (693) : متى أتم المقاول عمله ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، أعتبر أن العمل قد سلم إليه.
المادة (694) : 1- يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حداً يجعله غير واف بالغرض المقصود. 2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فليس لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص مستحقات المقاول بالقدر الذي يتناسب مع أهمية العيب أو المخالفة، أو إلزام المقاول بالإصلاح في خلال أجر معقول يحدده له، إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يتكلف نفقات باهظة. 3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة، إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يسبب لرب العمل أضراراً ذات قيمة.
المادة (695) : ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب سواءً كان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول أو بأي طريقة أخرى.
المادة (696) : 1- متى تم تسلم العمل فعلاً أو حكماً، انتفت مسئولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد. 2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم، وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها مع مراعاة عرف الصنعة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل.
المادة (697) : يلتزم رب العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة (698) : 1- إذا كان العمل مكوناً من أجزاء متميزة، أو كان الثمن محدداً بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إجراء المعاينة عقب إنجاز كل جزء أو قسم يكون ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته، ويجوز للمقاول في هذه الحالة أن يستوفي من مستحقاته بقدر ما أنجز من العمل، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. 2- ويفترض فيما دفعت عنه مستحقات المقاول أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.
المادة (699) : إذا لم يتفق على مستحقات المقاول، وجب الرجوع في تحديدها إلى مثل قيمة العمل وقت العقد، وقيمة المواد التي قدمها المقاول وتطلبها العمل.
المادة (700) : مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من المادة (171)، لا يكون لارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التكاليف، أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد.
المادة (701) : 1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم يكن من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. 2- ومع ذلك تبقى التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل قائمة، ويكون مسئولاً قبله عن أعمال المقاول من الباطن.
المادة (702) : 1- يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل. 2- وللمقاول من الباطن وللعمال المذكورين عند توقيعهم الحجز تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي، امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة. 3- وحقوق المقاول من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.
المادة (703) : إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول خلال مدة محددة بصيانة شيء أو بغير ذلك من الأعمال المتجددة، انتهت المقاولة بانقضاء تلك المدة.
المادة (704) : ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المتفق عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر، وذلك في حدود ما عاد على رب العمل من منفعة.
المادة (705) : تنتهي المقاولة بموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لرب العمل أن يطلب فسخه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة (706) : 1- إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود على صاحب العمل من هذه الأعمال والنفقات. 2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلاً عادلاً. 3- وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.
المادة (707) : 1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات، وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في عمل آخر.
المادة (708) : 1- إذا أبرم العقد على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 2- فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
المادة (709) : إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في مستحقاته بسبب تعديل أو إضافة أدخلت على هذا التصميم، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل رب العمل، أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على ما يستحقه بسببه.
المادة (710) : إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل، وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (694)، ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص مستحقات المقاول أو إلزامه بالإصلاح طبقاً للبند (2) من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحق رب العمل في التعويض إن كان له مقتض.
المادة (711) : 1- يضمن المقاول والمهندس متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك ولو كان التهدم أو الخلل ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز المباني أو المنشآت المعيبة، ويشمل هذا الضمان ما يظهر في المباني أو المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها. 2- وإذا قصد المتعاقدان أن تبقى المباني أو المنشآت مدة أقل من عشر سنوات سرى الضمان خلال المدة الأقل، وتبدأ المدة في جميع الأحوال من تاريخ تسلم العمل. 3- ولا تسري أحكام هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
المادة (712) : 1- إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2- وإذا عهد رب العمل إلى المهندس بالإشراف على التنفيذ، أو على جانب منه كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.
المادة (713) : 1- لا يكون المقاول مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب مما لا يخفى عليه حسب أصول الصنعة. 2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم، إذا كان المهندس الذي وضع التصميم تابعاً له.
المادة (714) : تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
المادة (715) : كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه يكون باطلاً.
المادة (716) : الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
المادة (717) : يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأداء العمل محل الوكالة.
المادة (718) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني محل الوكالة.
المادة (719) : الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني محل الوكالة، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. ويعد من أعمال الإدارة، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة، واستيفاء الحقوق، ووفاء الديون، ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.
المادة (720) : لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
المادة (721) : 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية، ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
المادة (722) : 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
المادة (723) : 1- إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الشخص العادي.
المادة (724) : على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له عنها حساباً مؤيداً بالمستندات، ما لم يقض الاتفاق أو طبيعة المعاملة بغير ذلك.
المادة (725) : ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان للموكل أن يطالبه بتعويض يقدره القاضي طبقاً لمقتضيات العدالة وظروف الحال.
المادة (726) : 1- إذا تعدد الوكلاء وكان كل منهم قد وكل بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.
المادة (727) : 1- يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
المادة (728) : 1- إذا أناب الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية. 2- أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة (729) : 1- الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة، كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.
المادة (730) : 1- على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذها. 2- وإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
المادة (731) : يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن خطأ الوكيل.
المادة (732) : إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك، كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (733) : تطبق المواد من (83) إلى (87) الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
المادة (734) : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، كما تنتهي بموت الوكيل، وتنتهي كذلك بموت الموكل إلا إذا تقررت الوكالة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير أو أريد إتمامها بعد وفاة الموكل.
المادة (735) : 1- للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. 3- وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
المادة (736) : 1- للوكيل أن يتنحى في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنحي بإعلانه للموكل، ويكون الوكيل ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. 2- غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصالحه.
المادة (737) : 1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
المادة (738) : الإيداع عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وأن يرده عيناً.
المادة (739) : على المودع لديه أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.
المادة (740) : 1- إذا كان الإيداع بغير أجر، التزم المودع لديه بأن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- أما إذا كان الإيداع بأجر، فيلتزم المودع لديه أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص العادي.
المادة (741) : ليس للمودع لديه، بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة، إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
المادة (742) : الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (743) : على المودع أن يرد للمودع لديه ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة، وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.
المادة (744) : ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمناً، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إعذار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
المادة (745) : يجوز للمودع في كل وقت أن يطلب رد الوديعة، فإذا كان أجل الإيداع محدداً لمصلحة المودع لديه، أو كان مأذوناً له في استعمال الوديعة، التزم المودع بأن يعوضه عما كان يعود عليه من نفع فيما بقى من مدة.
المادة (746) : إذا كان أجل الإيداع محدداً لمصلحة المودع، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه، على أن يعذر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.
المادة (747) : ينتهي الإيداع بموت المودع لديه، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (748) : 1- على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. وعلى المودع أن يعوض المودع لديه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة. 2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه، وتكون مصروفات الرد على المودع. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة (749) : 1- إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية، وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون الوارث ملزماً إلا أن يرد للمودع ما قبضه، أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعاً فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.
المادة (750) : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع لديه مأذوناً في استعمالها، اعتبر العقد قرضاً.
المادة (751) : 1- يكون أصحاب الفنادق وما يماثلها، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم. 2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز عشرة آلاف ريال، ما لم يكونوا وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.
المادة (752) : 1- على النزيل أن يخطر صاحب الفندق وما يماثله بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد علمه بذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول، سقط حقه في الرجوع على صاحب الفندق وما يماثله. 2- وتتقادم دعوى النزيل قبل صاحب الفندق وما يماثله بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.
المادة (753) : يقع باطلاً كل شرط بإعفاء صاحب الفندق وما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها.
المادة (754) : الحراسة عقد يعهد ذوو الشأن بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة (755) : يجوز للقضاء، أن يأمر بالحراسة: 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة. 2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
المادة (756) : يكون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أو قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
المادة (757) : يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بفرض الحراسة، ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية.
المادة (758) : 1- يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. 2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.
المادة (759) : لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجرى أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
المادة (760) : 1- يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حسابية منتظمة. 2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات، وعليه إن كان معيناً من المحكمة أن يودع قلم كتابها صورة من ذلك الحساب.
المادة (761) : 1- للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد قبل الحراسة تبرعاً. 2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ الوديعة وإدارة المال المعهود إليه حراسته.
المادة (762) : 1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء، كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لها مدة محددة. 2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
المادة (763) : 1- يقع باطلاً كل اتفاق على مقامرة أو رهان. 2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
المادة (764) : 1- تستثنى من حكم المادة السابقة، المسابقات التي تعقد بجعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من الرياضة أو لاستكمال أسباب القوة. 2- ويصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين، فإن كان الجعل من أكثر من متسابق، وجب أن يشترك معهم في السباق واحد على الأقل لم يساهم في الجعل، على أن يكون كفءاً لهم فيما يتسابقون فيه. 3- ويصح أن يكون الجعل من غير المتسابقين، على ألا يكون رهاناً بينهم على من يكون له الفوز من المتسابقين. 4- ولا يجوز أن يشترط المتسابقان جعلاً يدفعه الخاسر للفائز.
المادة (765) : 1- يجوز أن يلتزم شخص بأن يؤدي لشخص آخر راتباً دورياً مدى الحياة بغير عوض. 2- ويكون الالتزام بأداء الراتب حالاً أو مضافاً إلى ما بعد موت الملتزم.
المادة (766) : يستثنى من حكم المادة السابقة الراتب مدى الحياة الذي تقرره أنظمة التأمين والمعاشات في مقابل ما يؤديه المستحقون من أقساط.
المادة (767) : 1- يجوز أن يكون الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملتزم، أو مدى حياة شخص آخر. 2- ويعتبر الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (768) : لا يكون التصرف المنشئ للالتزام بأداء الراتب صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
المادة (769) : يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على الراتب.
المادة (770) : 1- لا يكون للمستحق حق في الراتب إلا عن الأيام التي عاشها من تقرر له الراتب مدى حياته. 2- على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق الحق في القسط الذي حل.
المادة (771) : التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المادة (772) : يكون التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة مشروعة.
المادة (773) : يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال، أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.
المادة (774) : 1- لا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن له. وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات مكملاً للعقد. 2- على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد، والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالاً بدفع جزء من مقابل التأمين، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.
المادة (775) : لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط، إلا إذا أبرزت بشكل ظاهر، ولا بشرط التحكيم إلا إذا ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
المادة (776) : لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
المادة (777) : يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من: 1- الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء محدداً. 2- كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة (778) : فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له، إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدة التأمين، وذلك بإخطار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انقضاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل. ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.
المادة (779) : فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر، الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته، إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. ولا يسري الامتداد إلا سنة فسنة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.
المادة (780) : 1- يعتبر مقبولاً الطلب الذي يرسله المؤمن له إلى المؤمن، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، متضمناً امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه، وذلك ما لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه. 2- ومع ذلك إذا كان قبول المؤمن يعتمد على فحص طبي، أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين، فلا يعتد إلا بالموافقة الصريحة للمؤمن.
المادة (781) : يلتزم المؤمن له بما يلي: 1- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. 2- أن يبلغ المؤمن، بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر فور علمه بها. وذلك ما لم ينص القانون على غيره بشأن نوع من التأمين. 3- أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. 4- أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولاً.
المادة (782) : 1- يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن، إذا سكت المؤمن له عن أمر، أو قدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل جسامته أو احتمالات وقوعه في نظر المؤمن. 2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطلاً بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما. 3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، فإنه يحق للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.
المادة (783) : 1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، إذا زادت المخاطر المؤمن منها، جاز للمؤمن أن يخطر المؤمن له، بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة، باعتبار العقد مفسوخاً، إلا إذا قبل المؤمن له، خلال الأجل الذي يحدده المؤمن، زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر. 2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط، أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة (784) : يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه: 1- نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. 2- أو نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني، أو توخياً للمصلحة العامة.
المادة (785) : إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير، أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.
المادة (786) : 1- يستحق كل قسط من أقساط التأمين عند بداية كل فترة من فتراته، ما لم يتفق على غير ذلك. ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة. 2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط.
المادة (787) : 1- تؤدى الأقساط - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. وكل ذلك ما لم يتفق على غيره. 2- ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له.
المادة (788) : 1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بوجوب أداء القسط، وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء. 2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط.
المادة (789) : 1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار. 2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف، أن يطلب تنفيذ العقد قضاءً، أو أن يخطر المؤمن له بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخاً. 3- وينتهي الوقف إذا لم يقرر المؤمن له فسخ العقد حتى تاريخ حلول القسط الجديد. 4- وإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة، وما يكون مستحقاً من المصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. 5- ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له، أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في البندين (1)، (2).
المادة (790) : يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.
المادة (791) : في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن عنه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.
المادة (792) : 1- إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر. 2- فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه. 3- ويجوز الاتفاق على توزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس آخر.
المادة (793) : 1- في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض، في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه. وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله. 2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه، إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له.
المادة (794) : في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولاً قبل المؤمن له أو المستفيد.
المادة (795) : 1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن. وفي حالة وفاة المؤمن له تنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث. 2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن آلت إليه المطالبة عن طريق الإرث، أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف الآخر. 3- ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يطلب فيه من آلت إليه الملكية عن طريق الميراث، نقل وثيقة التأمين إليه.
المادة (796) : إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع الأقساط، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحصول التصرف الناقل للملكية.
المادة (797) : إذا تعدد المتصرف إليهم أو الورثة، وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
المادة (798) : 1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين. 2- فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن، ولو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين. 3- وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في البند السابق، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
المادة (799) : 1- إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بجميع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد، في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما. 2- وإذا أفلس المؤمن، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيها العقد.
المادة (800) : 1- تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. 2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة: أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. ج- عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له، إلا من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له بحسب الأحوال.
المادة (801) : 1- لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد. 2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم الدعاوى المبينة بالمادة السابقة ولا على تقصيرها، حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
المادة (802) : تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع منها.
المادة (803) : 1- يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. 2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما لحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. 3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
المادة (804) : يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
المادة (805) : 1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، ويكون مسئولاً كذلك عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. 2- أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (806) : يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.
المادة (807) : إذا عقد التأمين من الحريق على منقولات المؤمن له جملة، امتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص الملحقين بخدمته، إذا كانوا مشتركين في معيشة واحدة.
المادة (808) : الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
المادة (809) : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.
المادة (810) : 1- إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً، ومقيماً في قطر، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً. 2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة، أو لم يعد له موطن في قطر، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.
المادة (811) : تجوز كفالة المدين بغير علمه، كما تجوز أيضاً رغم معارضته.
المادة (812) : 1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. كما تجوز الكفالة في الالتزام الشرطي. 2- وإذا لم يعين الكفيل في الالتزام المستقبل مدة لكفالته، كان له في أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.
المادة (813) : 1- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي صحيحاً. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الدين المكفول باعتباره مديناً أصلياً.
المادة (814) : 1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
المادة (815) : تشمل الكفالة توابع الالتزام المكفول، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة (816) : 1- كفالة الدين التجاري، تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً. 2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.
المادة (817) : يبرأ الكفيل ببراءة المدين.
المادة (818) : 1- للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين، إذا كان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد.
المادة (819) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين. برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.
المادة (820) : 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 2- ويقصد بالتأمينات في هذه المادة، كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة (821) : 1- لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين، أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 2- على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ إعذار الكفيل له، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً. 3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن للمدين أجلاً دون موافقة الكفيل.
المادة (822) : إذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
المادة (823) : 1- إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي، ما لم يبين في العقد مقدار ما يكفله كل منهم. 2- وإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله، ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة (824) : 1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله. وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. 2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه في ذلك.
المادة (825) : 1- إذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت متنازعاً فيها، أو كانت موجودة خارج دولة قطر.
المادة (826) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال للمدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة (827) : إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضماناً للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، جاز للكفيل، إذا لم يكن متضامناً مع المدين، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
المادة (828) : 1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل. 3- وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل. ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
المادة (829) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك قبل الدائن بالرجوع على الكفيل قبل الرجوع عليه، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.
المادة (830) : في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
المادة (831) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة (832) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، أو كانت كفالتهم بعقود متوالية، ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة (833) : 1- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو انقضائه. 2- فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو انقضائه.
المادة (834) : 1- للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة هذا المدين، ويستوي في ذلك أن تكون الكفالة قد عقدت بعلم المدين ودون معارضته أو بغير علمه. 2- ويكون رجوع الكفيل بأصل الدين وتوابعه ومصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.
المادة (835) : إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن باقي حقه من المدين.
المادة (836) : إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين فيما بينهم، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
المادة (837) : لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
المادة (838) : ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
المادة (839) : 1- ملكية الأرض تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف. 2- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها.
المادة (840) : لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
المادة (841) : 1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة المضار إذا جاوزت الحد المألوف، على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة للآخر، والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
المادة (842) : 1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام. وذلك في نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك. 2- على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.
المادة (843) : لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة. وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.
المادة (844) : 1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يسند عليه السقف، دون أن يحمل الحائط فوق طاقته، أو يحول دون استعمال الشريك الآخر له. 2- فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة، فنفقة إصلاحه أو تجديده تكون على الشركاء، كل بنسبة حصته فيه.
المادة (845) : 1- للمالك أن يعلي الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً جسيماً، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته. 2- فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء، أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة. ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.
المادة (846) : للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المعلى، إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه، وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليه زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.
المادة (847) : الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين يعد مشتركاً حتى مفرقهما، ما لم يقم دليل على العكس.
المادة (848) : 1- ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالات التي يعززها القانون. 2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي، إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المادة (849) : لا يجوز لمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.
المادة (850) : 1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة. 2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه، أو للغير. 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو المتصرف إليه، أو الغير.
المادة (851) : 1- إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته طلب إبطال التصرف المخالف. 2- ويصح التصرف المخالف إذا أجازه المشترط. ويكون لمن تقرر الشرط لمصلحته إجازة هذا التصرف أيضاً ما لم يتعارض ذلك مع الباعث الذي بنى عليه الشرط.
المادة (852) : إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، وكانت حصة كل منهم غير مفرزة، فهم شركاء على الشيوع. وتكون الحصص متساوية، ما لم يقم دليل على غير ذلك.
المادة (853) : 1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. 2- وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة. وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة (854) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (855) : 1- لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة. ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال. ولها أن تضع نظاماً للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً.
المادة (856) : إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة. ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
المادة (857) : إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم يعترض عليه أغلبية الشركاء، في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائباً عن الجميع.
المادة (858) : 1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل أحداث التغيير أو التعديل، ولمن يخالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية، أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة (859) : لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة (860) : نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء، كل بنسبة حصته، ما لم يتفق الشركاء جميعاً على غير ذلك، أو يقض القانون بخلافه.
المادة (861) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، على أن يخطروا باقي الشركاء كتابة بقرارهم. ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.
المادة (862) : 1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال، أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إخطاره به، ويتم الاسترداد بإخطار يوجه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه. 2- وإذا تعدد المستردون، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
المادة (863) : 1- لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق. ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى الاتفاق إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاتفاق في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء، أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها، حتى لو جاوزت الأجل المتفق عليه أو لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع، وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، ولها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه، إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
المادة (864) : 1- للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية، ما لم يكن له ولي. وكذلك إذا كان أحد الشركاء غائباً أو مفقوداً وثبتت غيبته أو فقده.
المادة (865) : 1- للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس. ويكون التقدير حسب قيمة الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من تاريخ القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يتوقى الحكم بالإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه.
المادة (866) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع رفع الدعوى بطلب القسمة أمام المحكمة الابتدائية. 2- وللمحكمة - إن رأت وجهاً لذلك - أن تندب خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحق نقص كبير في قيمته.
المادة (867) : 1- تتكون الأنصبة على أساس أصغر حصة، ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجنب لكل شريك نصيبه، إذا اتفق الشركاء على ذلك، أو إذا تعذرت القسمة إلى أساس أصغر حصة. 3- وإذا تعذر أن يختص شريك بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل ما نقص من هذا النصيب.
المادة (868) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة وغيرها من المنازعات وكانت الأنصبة قد عينت بطريق التجنيب، حكمت المحكمة بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الأنصبة قد تكونت على أساس أصغر حصة، أجرت المحكمة القسمة بطريق الاقتراع، وأثبتت ذلك في محضرها، وحكمت بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة (869) : 1- إذا كانت القسمة عينا غير ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- وتأمر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع، ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي، أو كان من بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.
المادة (870) : 1- لدائني كل شريك، سواء أكانت القسمة اتفاقية أم قضائية، أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً، أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم. وتوجه المعارضة إلى كل شريك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويترتب على المعارضة إلزام الشركاء بأن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع مراحل وإجراءات القسمة. 2- وفي جميع الأحوال يجب إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل إبرام القسمة أو رفع الدعوى. 3- وتصبح القسمة غير نافذة في حق الدائنين الذين عارضوا أو المقيدة حقوقهم، الذين لم يدخلوا في مراحل وإجراءات القسمة. 4- وإذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يعارضوا أو لم تكن حقوقهم مقيدة، أن يطعنوا فيها إلا في حالة الغش.
المادة (871) : يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.
المادة (872) : 1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع في النصيب الذي اختص به أحدهم من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكناً ولا يلحق ضرراً بأحد المتقاسمين أو بالغير. فإذا لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة، كان كل من المتقاسمين ملزماً، بنسبة حصته، بأن يعوض مستحق الضمان على أساس قيمة الأموال المقسومة وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 3- غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة (873) : 1- للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. 2- فإذا لم تشترط مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة إذا لم يعلن أحد الشركاء إلى الباقين قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في تجديد المهايأة.
المادة (874) : إذا دامت المهايأة المنصوص عليها في المادة السابقة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
المادة (875) : للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن تكون قسمة المهايأة بتناوب الانتفاع بالمال الشائع جميعه، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة (876) : 1- للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية. 2- وإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب أحدهم أن تأمر بها، بعد الاستعانة بخبير، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (877) : تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير، لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.
المادة (878) : إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع، أنه يجب أن يبقى شائعاً، فليس للشركاء أن يطلبوا قسمته. وليس لأحدهم أن يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع ذلك الغرض.
المادة (879) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة، وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
المادة (880) : 1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك. 2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إخطار شركائه برغبته في إخراج نصيبه.
المادة (881) : 1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً. 2- وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه، فلا يكون هذا الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
المادة (882) : 1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها، ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة (883) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.
المادة (884) : 1- إذا تعدد ملاك طبقات بناء أو شققه المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص ما يلي: أ- الأرض المقام عليها البناء، والأفنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات. ب- أساسات البناء، والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية. ج- المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد. د- الأماكن المخصصة للخدمات وللحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. هـ- كل أنواع الأنابيب والأجهزة، إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- وذلك جميعه ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.
المادة (885) : 1- الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط، تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكاً مشتركاً بين مالكيها.
المادة (886) : تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.
المادة (887) : الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف فيها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً. والتصرف في هذا الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.
المادة (888) : لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.
المادة (889) : 1- لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك، حتى عند تجديد البناء. 2- ومع ذلك يجوز لكل مالك بعد الحصول على موافقة الملاك الذين يملكون غالبية الحصص، أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة، إذا كان من شأن هذا التعديل تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. وله في حالة عدم موافقة الملاك أصحاب غالبية الحصص أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجراء التعديل، وذلك ما لم يقض القانون بغيره.
المادة (890) : لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.
المادة (891) : 1- نفقات حفظ الأشياء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك، كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض الملاك، أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً، توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة (892) : لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء الشائعة للتخلص من الاشتراك في النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (893) : 1- إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك بأغلبية أصحاب الحصص، أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم. 2- ويجوز أن يكون من بين أغراض الاتحاد بناء العقارات أو شراؤها وتوزيع أجزائها على أعضائه. 3- وتكون للاتحاد الشخصية المعنوية.
المادة (894) : للاتحاد أن يضع نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته، ويجب دعوة جميع الملاك كل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لحضور الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع أصحاب الحصص.
المادة (895) : إذا لم يوجد نظام للإدارة، أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء الشائعة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط دعوة جميع الملاك، على النحو المبين بالمادة السابقة، لحضور الاجتماع، وأن تصدر القرارات بأغلبية أصحاب الحصص.
المادة (896) : للاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم. وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما تترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
المادة (897) : 1- كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار. 2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.
المادة (898) : 1- يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بأغلبية أصحاب الحصص، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها. وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. وكل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. 2- ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
المادة (899) : 1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه. 2- ويجوز عزل المأمور بقرار يصدر بأغلبية أصحاب الحصص، أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
المادة (900) : 1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص. 2- فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء، خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة.
المادة (901) : 1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الأعمال، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. وله أن يصرح لصاحب العلو بإجرائها على نفقه صاحب السفل.
المادة (902) : 1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل، إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه. 2- فإذا أعاد صاحب العلو بناء السفل، جاز له أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن القاضي في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.
المادة (903) : لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
المادة (904) : من حاز منقولاً مباحاً بنية تملكه، ملكه.
المادة (905) : 1- يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق، عاد مباحاً إذا لم يتبعه مالكه فوراً، أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات، وألف الرجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة رجع مباحاً.
المادة (906) : الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته، يكون خمسه لمن عثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبة العقار أو للواقف أو لورثته.
المادة (907) : الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
المادة (908) : كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة.
المادة (909) : كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة (910) : 1- يكون ملكاً خالصاً لمالك الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق الأرض أو المنشآت المذكورة ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بطلب استردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها أدمجت في الأرض أو في هذه المنشآت. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض. أما إذا استرد المواد مالكها، فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.
المادة (911) : 1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء مالك الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت. 2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إلا إذا اختار مالك الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام البند السابق.
المادة (912) : 1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا يكون لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. 2- إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.
المادة (913) : يسري حكم المادة السابقة إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (914) : 1- إذا أقام أحد الشركاء منشآت لنفسه على جزء مفرز من الأرض الشائعة دون موافقة باقي الشركاء، خلصت له ملكية تلك المنشآت إذا وقع هذا الجزء في نصيبه عند القسمة. 2- أما إذا وقع الجزء الذي أقيمت عليه المنشآت في نصيب شريك آخر، فإنه لا يكون لهذا الشريك طلب إزالة المنشآت. ويجب عليه، إذا لم يطلب مالك المنشآت نزعها، أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (912).
المادة (915) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب من يلتزم بأداء المقابل أو التعويض طبقاً للمواد الأربع السابقة، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية، بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة (916) : إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتملكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
المادة (917) : 1- إذا أقام شخص منشآت على أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من أقام المنشآت حسن النية، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضرراً.
المادة (918) : إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين الملاك، قضت المحكمة في النزاع مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة أطراف النزاع وحسن أو سوء نية كل منهم.
المادة (919) : تنتقل الملكية، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني، إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (246)، (247).
المادة (920) : الشفعة حق يجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (921) : يثبت الحق في الشفعة: 1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. 2- للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة شائعة في العقار الشائع لأجنبي. 3- لمالك حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. 4- لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع كل حق الحكر الملابس لها أو بعضه، وللمستحكر إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لحقه أو بعضها. 5- للجار المالك في الحالات التالية: أ- إذا كانت العقارات من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. ب- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. ج- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة (922) : 1- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. 2- فإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. إلا أنه فيما بين الجيران يقدم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره. 3- فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
المادة (923) : 1- لا يجوز الأخذ بالشفعة في الحالات التالية: أ- إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية. ج- إذا تم البيع ليكون المبيع محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. 2- ولا يجوز لناظر الوقف أو للموقوف عليه أن يأخذ بالشفعة إلا إذا كان الواقف قد أذن بذلك لضم العقار المشفوع فيه للوقف.
المادة (924) : إذا اشترى شخص عيناً تجوز فيها الشفعة، ثم باعها قبل تسجيل رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني، وبالشروط التي اشترى بها.
المادة (925) : إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم، فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه. أما إذا عين في العقد نصيب كل منهم مفرزاً، كان للشفيع الحق في طلب أخذه بتمامه، أو أخذ نصيب واحد أو أكثر، مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة.
المادة (926) : 1- لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذاراً رسمياً يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات التالية وإلا كان باطلاً: أ- اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. ب- بيان المبيع بياناً كافياً. ج- بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع.
المادة (927) : 1- على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع، وإلا سقط حقه. ويزاد على هذه المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- ويجب أن يكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة رسمياً، وإلا كان باطلاً. ولا يعتبر هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
المادة (928) : يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.
المادة (929) : الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة (930) : 1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة (931) : 1- إذا أقام المشتري في العقار المشفوع فيه بناء أو غراساً أو أية منشآت أخرى قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أقام المنشآت بعد أن أعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان للشفيع أن يطلب إزالة المنشآت، فإذا اختار أن يستبقيها فلا يلتزم إلا بدفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة العقار بسبب الإنشاءات.
المادة (932) : لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري، ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده، إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ومع ذلك يبقى للدائنين المقيدين ما لهم من حقوق الأولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن العقار.
المادة (933) : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الحالات التالية: 1- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمناً ولو قبل البيع. 2- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. 3- في الحالات الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة (934) : لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل إلى ورثته.
المادة (935) : الحيازة وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق.
المادة (936) : لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة، ولا بحيازة الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً، ولا بحيازة أي حق عيني عليها، إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً.
المادة (937) : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
المادة (938) : تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز، وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
المادة (939) : يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانوناً.
المادة (940) : لا يجوز لمن يحوز باسم غيره أن يدعي الحيازة على خلاف سنده، فلا يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، وإنما تتغير صفة الحيازة بفعل الغير، أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه. ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.
المادة (941) : لا تقوم الحيازة على أعمال متقطعة. وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة (942) : إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين سابق، وكانت قائمة حالاً، اعتبرت قائمة في المدة ما بين الزمنين، ما لم يثبت العكس.
المادة (943) : من كان حائزاً للحق اعتبر هو المالك له، ما لم يثبت العكس.
المادة (944) : إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز، إلا إذا ثبت العكس. وإذا انتقلت هذه السيطرة من حائز سابق، افترض أنها لحساب من انتقلت منه.
المادة (945) : 1- يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. 2- فإذا كان الحائز شخصاً معنوياً فالعبرة بنية من يمثله. 3- وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس. وذلك ما لم ينص القانون على غيره.
المادة (946) : 1- يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه بأن حيازته اعتداء على حق الغير، أو من وقت إعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
المادة (947) : تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.
المادة (948) : تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية، جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
المادة (949) : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الحق الذي ترد عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء محل هذا الحق.
المادة (950) : يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.
المادة (951) : تسليم المستندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها، على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها، وكان كلاهما حسن النية، فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
المادة (952) : يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
المادة (953) : تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق، أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى.
المادة (954) : 1- لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية مانع وقتي. 2- وإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها أو رفع الدعوى بطلب استردادها خلال السنة التالية لفقدها، اعتبرت أنها لم تزل أصلاً. 3- ولكن الحيازة تزول إذا استمر المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداءً من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة إذا بدأت علناً، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
المادة (955) : 1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. 2- ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.
المادة (956) : 1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.
المادة (957) : للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.
المادة (958) : لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة (959) : 1- لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال السنة التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضماناً لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ الحكم.
المادة (960) : 1- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار، وما يحصل عليه من منفعة، ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها، أما الثمار المدنية، وكذلك المنفعة، فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.
المادة (961) : يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.
المادة (962) : 1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين (912)، (913). 3- فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
المادة (963) : على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة عن غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات، وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للمادة السابقة.
المادة (964) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة (965) : 1- لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد مستحقه.
المادة (966) : من حاز عقاراً أو منقولاً، ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلاً على الحق، ويحكم له به إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبين سبب كسبه.
المادة (967) : تسري أحكام المادة السابقة على الأموال الموقوفة وقفاً أهلياً، إذا استمرت حيازتها ثلاثاً وثلاثين سنة.
المادة (968) : تتقادم، عند الإنكار، دعوى المطالبة بحقوق الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة.
المادة (969) : تسري قواعد التقادم المسقط على المدة اللازمة لاعتبار الحيازة دليلاً على الحق، وذلك فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.
المادة (970) : 1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله، فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته. 2- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
المادة (971) : الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية، ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
المادة (972) : 1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
المادة (973) : تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
المادة (974) : 1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبا لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على اختيار أحد، تولت المحكمة اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوالهم. 2- ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.
المادة (975) : 1- لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللمحكمة، إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (976) : 1- إذا عين المورث وصياً لتركته، وجب أن تقر المحكمة هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
المادة (977) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً بيوم الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (1012).
المادة (978) : 1- يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة. ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
المادة (979) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو دون طلب، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
المادة (980) : على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يحصل عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
المادة (981) : 1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه، إلا في مواجهة المصفي. 2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.
المادة (982) : لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (999) أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
المادة (983) : 1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي ما لها من ديون حالة. 2- ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور. وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.
المادة (984) : 1- على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال شهرين من التاريخ الذي ينشر فيه هذا التكليف آخر مرة. 2- ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو بعضها، وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.
المادة (985) : على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة، خلال ثلاثة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع، ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
المادة (986) : 1- للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال التركة، بخبير أو بمن تكون له في ذلك دراية خاصة. 2- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان. وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
المادة (987) : يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
المادة (988) : كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.
المادة (989) : بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي توزع فيها فيكون الوفاء بها بعد الفصل في النزاع نهائياً.
المادة (990) : على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة (991) : 1- يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود، ومن ثمن ما في التركة من منقول ومن أوراق مالية. فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار. 2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة للبيوع الجبرية في قانون المرافعات، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة، فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
المادة (992) : للمحكمة، بناء على طلب جميع الورثة، أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة (993) : 1- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث. 2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين، فإذا استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة تأمين تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها. 3- وفي جميع الأحوال، إذا ورد التأمين على عقار ولم يكن قد سبق تسجيله، وجب أن يسجل هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة لتسجيل حق الاختصاص.
المادة (994) : يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به منها قبل حلول أجل الوفاء به.
المادة (995) : دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
المادة (996) : يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
المادة (997) : بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي.
المادة (998) : يجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا تستلزمها تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك في مقابل تقديم كفالة أو بدونها.
المادة (999) : تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه، وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
المادة (1000) : لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
المادة (1001) : 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع. 2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون. وتستنزل نفقات الدعوى من أنصبة المتقاسمين.
المادة (1002) : تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم.
المادة (1003) : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
المادة (1004) : إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، ولم يتفق الورثة جميعاً على بقائه شائعاً بينهم، جاز تبعاً للظروف تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته، ويستنزل من نصيب هذا الوارث في التركة، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة (1005) : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (1006) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة (1007) : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بعد وفاة الموصي.
المادة (1008) : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة (1009) : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة (1010) : تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة، عدا أحكام الغبن.
المادة (1011) : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين، أن يطلب كل وارث قسمة التركة طبقاً للمادة (993)، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث، والاعتبارات التي بنيت عليها.
المادة (1012) : إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام المواد السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم، أو بما أوصي به لهم، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.
المادة (1013) : تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
المادة (1014) : 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
المادة (1015) : 1- يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بالشفعة، وتعتبر حيازته دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966). 2- ويجوز أن يوصي بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز للحمل المستكن.
المادة (1016) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في المواد التالية.
المادة (1017) : تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (1023).
المادة (1018) : 1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له، وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها، وله تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
المادة (1019) : 1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإن مالك الرقبة لا يجبر على أدائها أو القيام بها، فإذا قام المنتفع بشيء من ذلك كان له استرداد ما أنفق عند نهاية حق الانتفاع.
المادة (1020) : 1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء، ولو بسبب أجنبي، إذا تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
المادة (1021) : إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار مالك الرقبة. وعليه إخطاره أيضاً إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.
المادة (1022) : 1- إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة به، فإذا لم يقدمها، جاز للقاضي أن يسلم المال لأمين يديره لحساب المنتفع، أو أن يقضي ببيعه وتوظيف ثمنه في شراء سندات عامة يحصل المنتفع على أرباحها. 2- وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك، وعليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع. وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
المادة (1023) : 1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته لحين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة (1024) : ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
المادة (1025) : 1- تتقادم، عند الإنكار، دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين. كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
المادة (1026) : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
المادة (1027) : لا يجوز النزول عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.
المادة (1028) : فيما عدا الأحكام المتقدمة، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
المادة (1029) : الحكر عقد يكسب به المحتكر حقاً عينياً على أرض وقف، يخول له الانتفاع بها بإقامة بناء عليها أو غراس أو لأي غرض آخر، في مقابل أجرة معينة.
المادة (1030) : لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة. ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين. ويجب تسجيله وفقاً لأحكام التسجيل العقاري.
المادة (1031) : 1- لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (3) من المادة (1039). 2- وتسري أحكام المواد التالية بما في ذلك تعيين حد أقصى لمدة الحكر على جميع الأحكار حتى القائم منها وقت العمل بهذا القانون.
المادة (1032) : لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة، اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
المادة (1033) : 1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. 2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً يجاوز الخمس زيادة أو نقصا، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير.
المادة (1034) : 1- يرجع في تقدير الزيادة أو النقص في أجرة المثل إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها، بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثير بما للمحتكر على الأرض من حق القرار. 2- لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
المادة (1035) : للمحتكر أن يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث.
المادة (1036) : يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.
المادة (1037) : 1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر. 2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة، ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.
المادة (1038) : على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة.
المادة (1039) : 1- ينتهي حق الحكر بانتهاء مدته. 2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول مدته إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس، إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر. 3- وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول مدته إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
المادة (1040) : يجوز للمحكر، إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية، أن يطلب فسخ العقد.
المادة (1041) : 1- عند انتهاء العقد أو فسخه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يتفق على غيره. 2- وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال، وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته.
المادة (1042) : تتقادم، عند الإنكار، دعوى المطالبة بحق الحكر إذا لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنة، وتكون هذه المدة ثلاثاً وثلاثين سنة إذا كان حق الحكر موقوفاً.
المادة (1043) : الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.
المادة (1044) : 1- حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالشفعة أو بالميراث. 2- ولا تعتبر الحيازة دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966) إلا في شأن الارتفاقات الظاهرة، بما فيها حق المرور.
المادة (1045) : 1- يجوز أن ترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي. 2- فإذا تبين، بأي طريق من طرق الإثبات، أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتيهما، كان الارتفاق مرتباً بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.
المادة (1046) : 1- إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف يشاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين من الارتفاع بالبناء، أو يمنع من إقامة البناء على مساحة ملكه كاملة، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت هذه القيود لمصلحتها، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. 2- وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
المادة (1047) : تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها، ولما جرى عليه عرف الجهة، وللأحكام الواردة في المواد التالية.
المادة (1048) : 1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن. 2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.
المادة (1049) : لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق، إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف.
المادة (1050) : 1- نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
المادة (1051) : 1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- وإذا كان الموضع الذي عين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل الغير ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق.
المادة (1052) : 1- إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
المادة (1053) : 1- إذا جزئ العقار المرتفق به، بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء، ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة (1054) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد. إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية زوالاً يرجع أثره إلى الماضي، فإن حق الارتفاق يعود.
المادة (1055) : 1- تتقادم - عند الإنكار - دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة، كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. ويجوز بمضي المدة ذاتها تعديل الكيفية التي يستعمل بها حق الارتفاق. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
المادة (1056) : ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعماله، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله، إلا أن يكون هذا الحق قد انتهى بعدم الاستعمال.
المادة (1057) : لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه، إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق. أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المادة (1058) : الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن، على عقار مخصص لوفاء دينه، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
المادة (1059) : 1- لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون. 2- وتكون نفقات العقد على الراهن، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة (1060) : 1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين، أو كفيلاً عينياً يقدم الرهن لمصلحة المدين. 2- وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.
المادة (1061) : 1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون. وإذا لم يصدر هذا الإقرار، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. 2- ويقع باطلاً رهن المال المستقبل.
المادة (1062) : يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.
المادة (1063) : 1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلاً.
المادة (1064) : 1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً. 2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك، سواء ما كان من هذه الملحقات قائماً وقت الرهن أو استحدث بعده، وذلك ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.
المادة (1065) : يترتب على تسجيل الحجز أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل. ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار.
المادة (1066) : يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً رسمياً، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.
المادة (1067) : 1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته. 2- وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار كلها أو بعضها أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال ستين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بنتيجة القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
المادة (1068) : يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة (1069) : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين. وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة (1070) : 1- يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في صحته وانقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا كان الراهن غير المدين، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به، أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
المادة (1071) : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون. وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.
المادة (1072) : للراهن الحق في إدارة العقار المرهون، وله قبض ثماره وإيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار.
المادة (1073) : 1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل الحجز، أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل الحجز ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة. 2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل الحجز تزيد مدته على عشر سنوات، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
المادة (1074) : 1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا الحوالة بها كذلك، نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل الحجز. 2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات، مع مراعاة الحكم الوارد في البند السابق.
المادة (1075) : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً. وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية، وأن يرجع على الراهن بما أنفق في ذلك.
المادة (1076) : 1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً. 2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي، ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل. 3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة (1077) : إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك، كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة (1078) : 1- للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك. 2- فإذا لم يف العقار بدينه، كان له الرجوع بباقي الدين على أموال المدين كدائن عادي.
المادة (1079) : 1- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخليه عن العقار.
المادة (1080) : يقع باطلاً كل شرط يجعل للدائن المرتهن الحق، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله، في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا الشرط قد أبرم بعد الرهن.
المادة (1081) : 1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار. وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.
المادة (1082) : يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بقائمة البيانات المرفقة به، أو المبلغ المستحق أيهما أقل.
المادة (1083) : يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً، تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.
المادة (1084) : تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون، لكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر.
المادة (1085) : لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه.
المادة (1086) : إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
المادة (1087) : مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (1088) : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم، ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.
المادة (1089) : تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.
المادة (1090) : يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
المادة (1091) : للدائن المرتهن أن ينزل على مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار. ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة.
المادة (1092) : 1- يجوز للدائن المرتهن، عند حلول أجل الدين، أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين، أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عنه. 2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه، بأي سبب من الأسباب، ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة (1093) : يجوز للحائز، عند حلول الدين المضمون بالرهن، أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم إيقاع البيع. ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق، إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
المادة (1094) : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن، وأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
المادة (1095) : 1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً، يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل. 2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو كان مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. 3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قيود.
المادة (1096) : 1- يجوز للحائز، إذا سجل سند ملكيته، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند. 2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يقدم الدائنون طلب التنفيذ على العقار أو توجيه الإنذار إلى الحائز. ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إصدار قائمة شروط البيع.
المادة (1097) : إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات التالية: 1- خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق. وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته. 2- تاريخ تسجيل ملكية الحائز، ورقم هذا التسجيل. 3- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين. 4- المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. وألا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حده.
المادة (1098) : يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي بالديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العرض في إبداء استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
المادة (1099) : 1- يجوز لكل دائن قيد حقه، ولكل كفيل لحق مقيد، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي. 2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز. ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط. 3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
المادة (1100) : إذا طلب بيع العقار، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.
المادة (1101) : إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.
المادة (1102) : 1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل الحجز، وبأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك.
المادة (1103) : إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة، أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عن العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد تسجيل الحجز أو مع هذا التسجيل في وقت واحد.
المادة (1104) : 1- يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته، ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز. 2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.
المادة (1105) : يجوز للحائز أن يدخل في المزاد، بشرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
المادة (1106) : إذا بيع العقار المرهون جبراً، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
المادة (1107) : إذا رسا المزاد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على شخص غير الحائز، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم إيقاع البيع.
المادة (1108) : إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت هذه الزيادة للحائز، وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
المادة (1109) : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
المادة (1110) : على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد.
المادة (1111) : 1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى الحق عنه معاوضة أو تبرعاً. 2- ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.
المادة (1112) : الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
المادة (1113) : ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة (1114) : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
المادة (1115) : إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
المادة (1116) : 1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه، ضماناً لأصل الدين والمصروفات. 2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة.
المادة (1117) : لا يجوز الحصول على حق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية، أو على حكم صادر من محكمين، إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ.
المادة (1118) : يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً بين الخصوم، ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
المادة (1119) : لا يجوز أخذ حق اختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة، مملوكة للمدين وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قيده، وجائز بيعها بالمزاد العلني.
المادة (1120) : 1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه، أن يقدم بذلك عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها. 2- ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم، وأن تشتمل على البيانات التالية: أ- اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي أو الموطن المختار الذي يعينه في دائرة المحكمة المذكورة إذا لم يكن موطنه الأصلي بها. ب- اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه. ج- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته. د- مقدار الدين، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره، وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص. هـ- تعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.
المادة (1121) : 1- يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص. 2- ويجب، عند الأمر بالاختصاص، مراعاة مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب. ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من إحداها، إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصروفات المستحقة للدائنين.
المادة (1122) : على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر. وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.
المادة (1123) : 1- يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر. كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية. 2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.
المادة (1124) : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.
المادة (1125) : إذا كان المدين معسراً وقت قيد الاختصاص، فلا يجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق أن يتمسك به، حتى لو كان حسن النية، قبل أي دائن آخر يكون حقه ثابت التاريخ وسابقاً على قيد الاختصاص.
المادة (1126) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كانت العقارات التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين. 2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
المادة (1127) : يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام، وبخاصة ما يتصل بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.
المادة (1128) : الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه حق عيني للدائن يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.
المادة (1129) : لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار.
المادة (1130) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد (1061) و(1062) و(1066) و(1068) و(1069) و(1070) المتعلقة بالرهن الرسمي.
المادة (1131) : يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً، وتسري على هذا الرهن أحكام المادة (1067).
المادة (1132) : يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون، وذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة (1133) : يجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون، إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب هذه الديون.
المادة (1134) : 1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن، أو إلى العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
المادة (1135) : إذا رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان لسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (1136) : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
المادة (1137) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين (1076) و(1077) المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.
المادة (1138) : إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي. وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (1139) : 1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعته، وذلك ما لم يتفق على غيره. 3- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع، وما استفاده من استعمال الشيء، يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم ما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.
المادة (1140) : 1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي. وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن. ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2- فإذا أساء استعمال هذا الحق، أو أدار الشيء إدارة سيئة، أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.
المادة (1141) : يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
المادة (1142) : تسري على الرهن الحيازي أحكام البند (1) من المادة (1079) المتعلق بمسئولية الراهن غير المدين، وأحكام المادة (1080) المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات.
المادة (1143) : يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.
المادة (1144) : 1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة.
المادة (1145) : لا يقتصر الرهن على ضمان أصل الحق، وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة: 1- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء. 2- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء. 3- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين، ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء، والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.
المادة (1146) : ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة (1147) : ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب التالية: 1- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين. ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. 2- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون. 3- إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. 4- إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً.
المادة (1148) : يشترط لنفاذ رهن العقار في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن. وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
المادة (1149) : 1- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. 2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن، وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن، وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً.
المادة (1150) : 1- على الدائن المرتهن للعقار أن يتعهده بالصيانة، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون. 2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.
المادة (1151) : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.
المادة (1152) : 1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول. 2- وبوجه خاص يكون للمرتهن، إذا كان حسن النية، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون، ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن.
المادة (1153) : 1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للمرتهن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق. 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع. وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.
المادة (1154) : يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون، وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع، ويفصل في أمر إيداع الثمن.
المادة (1155) : يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق.
المادة (1156) : تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والقوانين التي تقرر أحكاماً خاصة في رهن المنقول.
المادة (1157) : 1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان الرهن إليه، أو بقبوله له. 2- ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة المرتهن أو العدل لسند الدين المرهون. وتحسب للرهن مرتبته منذ التاريخ الثابت لإعلان المدين أو لقبوله.
المادة (1158) : السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن. ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
المادة (1159) : لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.
المادة (1160) : لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره، كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.
المادة (1161) : 1- للمرتهن أن يحصل على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون، على أن يخصم ما يحصل عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، وذلك ما لم يتفق على غيره. 2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
المادة (1162) : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
المادة (1163) : 1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
المادة (1164) : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة (1155).
المادة (1165) : 1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. 2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
المادة (1166) : 1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، اعتبر متأخراً في المرتبة عن كل امتياز حددت مرتبته. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (1167) : ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
المادة (1168) : 1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، ولا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعاً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
المادة (1169) : لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (1170) : تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
المادة (1171) : 1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. 2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه. 3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة (1172) : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
المادة (1173) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
المادة (1174) : الحقوق المبينة في المواد التالية تكون ممتازة، إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
المادة (1175) : 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. 2- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في حفظ وبيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.
المادة (1176) : 1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية.
المادة (1177) : 1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول، وفيما يلزم له من إصلاح، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
المادة (1178) : 1- يكون للحقوق التالية، بقدر ما هو مستحق منها في الشهور الستة الأخيرة، حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: أ- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان. ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعولهم من مأكل وملبس وكساء. ج- المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2- وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
المادة (1179) : 1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لها جميعاً مرتبة واحدة. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة. 3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.
المادة (1180) : 1- أجرة المباني والأراضي لسنتين، أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول الأرض. 2- وتعتبر الأموال الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للمستأجر، ما لم يثبت الغير ملكيته لها. 3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن، إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه، ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري. 5- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
المادة (1181) : 1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2- وتعتبر الأمتعة الموجودة في الفندق مملوكة للنزيل، ما لم يثبت الغير ملكيته لها. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. 3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر.
المادة (1182) : 1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة على الحقوق المذكورة في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
المادة (1183) : 1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
المادة (1184) : 1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. 2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة (1185) : 1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها، يكون لهم امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال من قيمة العقار وقت بيعه. 2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد، مع مراعاة ما تقضي به المادة (1064).
المادة (1186) : 1- إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم من معدل، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2- ويجب قيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن