تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21)، (32)، (37)، (73) منه، وعلى مشروع قانون المواد المدنية والتجارية المقدمة من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري احكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او فحواها كما تسري على جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المادة (1) : يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة (2) : في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا فهي شريعة المتعاقدين
المادة (3) : اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون.
المادة (4) : اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ الشريعة الإسلامية .
المادة (5) : الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة .
المادة (6) : يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الإجراءات .
المادة (7) : العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه .
المادة (8) : يصح أن يرد العقد: 1- على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً، لتمليكها بعوض بيعاً أو بغير عوض هبة، ولحفظها وديعة، أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً. 2- وعلى منافع الأعيان، للانتفاع بها بعوض إجارة، أو بغير عوض إعارة. 3- وعلى عمل معين أو على خدمة معينة. 4- وعلى أي شئ آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب.
المادة (9) : الإيجاب والقبول ؛ كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد ، وأي لفظ صدر أولا فهو إيجاب ،والثاني قبول ، ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا اريد بهما الحال ، وصيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين .
المادة (10) : كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة ، يكون بالمكاتبة ، وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى ، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضى .
المادة (11) : يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا . اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، فلا يعتبر عند الشك ايجابا ، وانما يكون دعوة الى التفاوض .
المادة (12) : لا ينسب الى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولاً . ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين العاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه ، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط .
المادة (13) : العاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ،أو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ، يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .
المادة (14) : إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، التزم بإيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد . وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
المادة (15) : اذا أوجب أحد العاقدين ، لزم لانعقاد العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب .
المادة (16) : يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب القبول ، ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك . ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما .
المادة (17) : يعتبر التعاقد بالهاتف ، أو بأية طريقة مماثلة ، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .
المادة (18) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ، ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلا ، أو بإقفال المزايدة دون ان ترسو على احد . هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى .
المادة (19) : الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا العاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها . فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بإبرام هذا العقد .
المادة (20) : دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من العاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك ،فإذا عدل من دفع العربون فقده ، واذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة (21) : كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها .
المادة (22) : سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
المادة (23) : تبين القوانين والأنظمة متى يكون الحجر على البالغين والإجراءات التي تتبع في الحجر ،وكيف تكون إدارة أموال المحجورين واستثمارها والتصرف بها ، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .
المادة (24) : اذا وقع العاقد في غلط جوهري ، جاز له ان يطلب إبطال العقد ان كان العاقد الآخر قد وقع مثله في الغلط ، او كان على علم به، او كان من السهل عليه أن يتبينه . ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه العاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : أ- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار العاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعاقد من حسن النية . ب- إذا وقع في ذات العاقد او في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .
المادة (25) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .
المادة (26) : يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .
المادة (27) : يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها العاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس. وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال . ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه ، وحالته الاجتماعية ، والصحية ، وكل ظرف من شأنه ان يؤثر في جسامة الإكراه .
المادة (28) : إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين ان العاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن العاقد قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحا ً ، جاز للقاضى ، بناء على طلب العاقد المغبون ، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا العاقد . ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة . ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .
المادة (29) : يجب ان يكون محل الالتزام معيناً تعيينا نافياً للجهالة الفاحشة ، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد ، او ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات ، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ، وإلا كان العقد باطلاً . ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق العاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط . ويكفي كذلك ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر .
المادة (30) : إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر . واذا اشترط أداء الدين بعملة اجنبية ، جاز أداء بدلها بالعملة القطرية حسب قيمتها يوم حلول أجل الأداء ، غير انه إذا اشترط صراحة الدفع بالعملة الأجنبية وجب ان يكون الدفع بهذه العملة .
المادة (31) : إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلاً .
المادة (32) : إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته ، كان العقد باطلاً .
المادة (33) : يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكناً الحصول عليه في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والضرر . غير ان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
المادة (34) : يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جارياً به العرف والعادة . كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين او للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او الآداب ، وإلا لغي الشرط وصح العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً.
المادة (35) : إذا كان سبب التعاقد ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او للآداب ، كان العقد باطلاً . ويفترض في كل تعاقد أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
المادة (36) : إذا جعل القانون لأحد العاقدين حقاً في إبطال العقد ، فليس للعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق .
المادة (37) : يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . وتستند الإجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
المادة (38) : يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
المادة (39) : إذا كان العقد باطلاً ، جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة . وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
المادة (40) : في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل . ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا ابطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
المادة (41) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً او قابلاً للإبطال ، فهذا الشق وحده هوالذي يبطل إلا إذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً او قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله .
المادة (42) : إذا كان العقد باطلاً او قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه ، إذا تبين ان نية العاقدين كانت تنصرف ألى أبرام هذا العقد .
المادة (43) : ينصرف أثر العقد الى العاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة (44) : إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت ضمن مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة (45) : عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه ، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .
المادة (46) : عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة (47) : أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد ، فإن العاقد يجبر على تنفيذ التزامه .
المادة (48) : العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، او للأسباب التي يقررها القانون . ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة (49) : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
المادة (50) : إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ، فإنه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه ، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد معه إذا رفض الغير ان يلتزم ، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته من غير ان يضر بالدائن .
المادة (51) : يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد . ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد ان الغير وحده هو الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط .
المادة (52) : يجوز للمشترط، دون دائنه او وارثه ، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط ، الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك ، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة.
المادة (53) : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلاً او جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصاً او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت ان ينتج العقد أثره .
المادة (54) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .
المادة (55) : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة (56) : يفسر الشك في مصلحة المدين .
المادة (57) : إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام ، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه .
المادة (58) : إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره . ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد ، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت .
المادة (59) : يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق . ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ، ويجوز تخفيضه إذا اثبت ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه . ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . أما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأً جسيماً .
المادة (60) : في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للعاقد الاخر بعد الإعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز لها ا ن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة الى الالتزام في جملته .
المادة (61) : يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان على عدم ضرورته .
المادة (62) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه ، انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
المادة (63) : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض .
المادة (64) : للعاقدين ان يتقايلا برضاهما بعد انعقاده .
المادة (65) : يلزم ان يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة . ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائماً ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن . اما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الإقالة .
المادة (66) : الإقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد .
المادة (67) : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
المادة (68) : يكون الشخص مسئولاً عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم .
المادة (69) : إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك .
المادة (70) : من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسئول على ان لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
المادة (71) : من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضى مناسبا
المادة (72) : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم بالتعويض .
المادة (73) : يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً للظروف ، ويصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون إيراداً مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً . ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .
المادة (74) : تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
المادة (75) : كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميزه ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته ، وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم او المشرف . ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئولية إذا أثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
المادة (76) : يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها . وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
المادة (77) : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر .
المادة (78) : حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة (79) : حارس البناء ولو لم يكن مالكاً مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم البناء او عيب فيه . ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه .
المادة (80) : كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء او الآلات من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة .
المادة (81) : كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .
المادة (82) : كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده . على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، إلا ان يكون ناقص الأهلية ، او يكون قد أكره على الوفاء .
المادة (83) : يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .
المادة (84) : يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل .
المادة (85) : لا محل لاسترداد غير المستحق أذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين تسقط بالتقادم ، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
المادة (86) : إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد إلا ما تسلم . أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم ان يرد ايضاً الفوائد والارباح التي جناها او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية . على أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
المادة (87) : إذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، لم يكن ملزما إلا بالقدر الذي أثرى به .
المادة (88) : من تولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون ان يكون ملزماً بذلك ، كان فضولياً ، وسرت عليه احكام الفضالة الآتي ذكرها . وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأناً لغيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
المادة (89) : تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي .
المادة (90) : يجب على الفضولي ان يمضى في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة (91) : يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولاً عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك . إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه ، كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية .
المادة (92) : يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة (93) : إذا مات الفضولي ، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل . وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم .
المادة (94) : يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل . ولا يستحق الفضولي اجراً على عمله ، إلا أن يكون من اعمال مهنته .
المادة (95) : إذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد ، لم يكن مسئولاً عن ادارته ، إلا بالقدر الذي أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد .
المادة (96) : تسقط الدعاوي الناشئة عن الكسب دون سبب او عن استرداد ما دفع دون حق او عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه ، وتسقط هذه الدعاوى كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي بدأ فيه الحق .
المادة (97) : الالتزامات التي تنشأ من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها .
المادة (98) : ينفذ الالتزام جبراً على المدين .
المادة (99) : يجبر المدين ، بعد إعذاره ، طبقاً للمادتين (113)، (114) على تنفيذ التزامه تنفيذا" عينيا ، متى كان ذلك ممكنا . على أنه اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
المادة (100) : الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة (101) : إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي او دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء ، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض .
المادة (102) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
المادة (103) : إذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن . ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، إذا اثبت ان الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة . على ان الشيء المسروق إذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق
المادة (104) : في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .
المادة (105) : في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً . ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
المادة (106) : في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام .
المادة (107) : في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء او يقوم بإدارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المطلوب . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غيره .
المادة (108) : اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين . يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة (109) : إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك . واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة .
المادة (110) : إذا تم التنفيذ العيني ، او اصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ، مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
المادة (111) : ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقا للأحكام التي نص عليها القانون .
المادة (112) : لا يستحق التعويض ، ولو كان قد سبق تحديده مقدما باتفاق بين المتعاقدين ، إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة (113) : يكون إعذار المدين بإنذاره . ويجوز ان يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر ، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى إنذار .
المادة (114) : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية : 1- إذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بفعل المدين ، وعلى الأخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل وأخل به المدين . 2- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . 3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4- إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة (115) : يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض ، او ألا يحكم بتعويض ما ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر او زاد فيه .
المادة (116) : يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع . .
المادة (117) : أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
المادة (118) : للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال ، وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الأجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء أو لم يكن ، وذلك كله وفقا للأحكام التي قررها القانون . وفي كل معارضة مالية بوجه عام لكل واحد من العاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .
المادة (119) : يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً ، إلا ان يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل مشروع .
المادة (120) : لكل من التزم بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به . فإذا قدم الدائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن أداء ما التزم به .
المادة (121) : مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه . وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته . وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب ، فللحابس ان يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها المحكمة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .
المادة (122) : يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة . ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، اذا خرج الشيء من حيازته بخفية او بالرغم من معارضته ، ان يسترد الحيازة ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
المادة (123) : الالتزام المنجز ما كان بصيغة مطلقة ، غير معلقة على شرط ولا مضافة الى وقت مستقبل ويقع حكمه في الحال .
المادة (124) : الالتزام المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ . ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود ، لا محققاً ولا مستحيلاً .
المادة (125) : الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط .
المادة (126) : الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط انفسخ العقد ، وألزم الدائن برد ما أخذه ، فإذا استحال رده وجب الضمان . على ان أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط .
المادة (127) : إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان او فاسخاً ، استند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط . ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعى إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
المادة (128) : يجوز ان يقترن الالتزام بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاؤه . والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
المادة (129) : إذا كان الالتزام مضافاً الى اجل واقف ، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على انه يجوز للدائن ، حتى قبل انقضاء الأجل ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين واستند في ذلك الى سبب معقول .
المادة (130) : الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية .
المادة (131) : إذا تبين من العقد ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة ، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل ، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه .
المادة (132) : الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال ، ولكن يترتب على انقضاء الأجل زوال الالتزام . دون ان يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
المادة (133) : يصح ان يكون محل الالتزام أحد اشياء قيمية او مثلية من أجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن . واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين ، إلا إذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن .
المادة (134) : يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار . فإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة ، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام . أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار ، انتقل الخيار الى المدين .
المادة (135) : خيار التعيين ينتقل الى الوارث .
المادة (136) : إذا كان خيار التعيين وهلك احد الشيئين في يده ، كان له ان يلزم الدائن الثاني ، فإن هلكا معاً انفسخ العقد . واذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين ، كان ملزماً ان يدفع قيمة آخر شيء هلك .
المادة (137) : يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر . والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام ، وهو الذي يحدد طبيعته .
المادة (138) : لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك ، او كان القانون ينص على تضامنهم .
المادة (139) : يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين او منفردين ، مطالبة المدين بكل الدين . وليس للمدين ، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء ، ان يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر ، إلا بقدر نصيب هذا الدائن الذي برئت منه ذمته ، ولكن له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً .
المادة (140) : يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحاً لأي من الدائنين المتضامنين ، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك . ومع ذلك لا يحول المتضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
المادة (141) : إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله . وإذا اتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين ، لم ينفذ هذا العمل في حقهم .
المادة (142) : كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ، ويقتسمونه بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
المادة (143) : التضامن ما بين المدينين في المسائل التجارية يفترض ، إلا إذا انتفى باتفاق او بنص في القانون .
المادة (144) : للدائن ان يطالب بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين ، وله ان يطالبهم به مجتمعين ، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين . ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر إلا بقدر نصيب هذا المدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ، ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً .
المادة (145) : إذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة ، برئت ذمته ويبرأ معه المدينون الآخرون .
المادة (146) : إذا برأ الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ، ولا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك . فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه .
المادة (147) : لمن قضى الدين من المدنين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائداً على ما هو واجب عليه ، كل بقدر حصته ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . فإن كان أحد منهم معسراً ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين ، وكل بقدر حصته .
المادة (148) : يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.
المادة (149) : لا يجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز .
المادة (150) : لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين او في حق الغير إلا إذا قبلها المدين او أعلنت له . على ان نفاذها في حق الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون القبول ثابت التاريخ .
المادة (151) : يجوز قبل إعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه
المادة (152) : ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن ، وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد وأقساط .
المادة (153) : للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ، ان يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له ان يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال له وحده .
المادة (154) : على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وان يقدم له وسائل إثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.
المادة (155) : يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض ، وحتى لو اشترط عدم الضمان .
المادة (156) : تبرأ ذمة المدين اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها. ومع ذلك لا تبرأ ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.
المادة (157) : يصح وفاء الدين من المدين او نائبه ، ويصح وفاؤه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن إلا إذا كان ضروريا ان يوفي المدين الدين نفسه . ويصح ايضاً وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير أمره ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .
المادة (158) : يشترط لصحة وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكاً لما دفعه ، فإن استحق وأخذه صاحبه او هلك وأخذ بدله ، فللدائن الرجوع بدينه على غريمه .
المادة (159) : إذا كان المدين صغيراً مميزاً او كبيراً معتوهاً او محجوراً عليه لسفه او غفلة ، ودفع الدين الذي عليه ، صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي .
المادة (160) : لا يصح للمدين ان يوفي دين غرمائه في مرض موته إذا أدى هذا الوفاء الى الإضرار ببقية الدائنين .
المادة (161) : إذا دفع الدين غير المدين ، حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الأحوال الآتية : أ- إذا كان ملزما بالدين مع المدين ، او ملزما بوفائه عنه . ب- إذا كان دائنا ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للدافع أي تأمين . جـ- إذا كان قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه تسديدا- لأحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم . د- إذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول .
المادة (162) : للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير ان يحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك . ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتأخر تاريخها عن وقت الوفاء . وللمدين ايضاً إذا اقترض مالاً سدد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية ، وأن يذكر في عقد القرض ان المال قد خصص للوفاء ، وفي مخالصة التسديد ان الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد .
المادة (163) : من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن ، كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن .
المادة (164) : إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق ، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .
المادة (165) : يصح دفع الدين للدائن او وكيله إن كان غير محجور ، فإن كان محجوراً فلا يصح دفع الدين إليه بل يدفع له حق قبضه من ولي او وصي او قيم . فإن دفع المدين الدين الى الدائن المحجور ، فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين بل إذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين .
المادة (166) : إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا اقر الدائن هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً كالوارث الظاهر .
المادة (167) : إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين ، فليس للمدين ان يدفع غيره بدلاً عنه بدون رضاء الدائن حتى لو كان هذا البدل مساوياً في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة أعلى . أما إذا كان لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد ، فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن .
المادة (168) : رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال من مدينه وهو على صفته ، فله الاحتفاظ به .
المادة (169) : إذا كان الدين حالاً ، فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ، ولو كان قابلاً للتبعيض .
المادة (170) : إذا اجل الدين او قسط على أقساط معلومة ، فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول أجله . فإذا لم يكن الدين مؤجلاً ، او حل أجله ، وجب دفعه فوراً . ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة ، اذا لم يمنعها نص في القانون ، ان تنظر المدين الى أجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم .
المادة (171) : إذا كان الدين مؤجلا ، فللمدين ان يدفعه قبل حلول الأجل ، إذا كان الأجل متمحضاً لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
المادة (172) : إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم ، يسلم الشيء في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت العقد . وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء ، او في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الاعمال ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (173) : إذا ارسل المدين الدين مع رسول الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله ، هلك من مال المدين ، وان أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده ، فهلاكه من مال الدائن وبرىء المدين من الدين .
المادة (174) : نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك .
المادة (175) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق ، قام هذا مقام الوفاء .
المادة (176) : يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين ، أحكام البيع وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه ، من حيث انه يقضي الدين ، أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .
المادة (177) : يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله او في مصدره .
المادة (178) : يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على ان يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد ، او بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه ، او إذا قبل شخص أجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الأصلي على إجازة الدائن بذلك .
المادة (179) : إذا جدد الالتزام ، سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد.
المادة (180) : تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . ولا تقتضي الإنابة ان تكون هناك مديونية سابقة لما بين المدين والأجنبي .
المادة (181) : المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه .
المادة (182) : المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون ، او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين . ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا . ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية ، فإن كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين او أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً او احدهما قوياً والآخر ضعيفا فلا يلتقيان مقاصة إلا بتراضى المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف .
المادة (183) : إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة ، والدين والوديعة من جنس واحد ، او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها ، فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة مقاصة بالدين إلا اذا تقاص الطرفان بالتراضى .
المادة (184) : إذا اتلف الدائن عيناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت مقاصة . وإن كان خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما .
المادة (185) : تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين ، ولا تقع إلا إذا تمسك من له مصلحة فيها .
المادة (186) : في الدين الواحد اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين ، انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه
المادة (187) : إذا ابرأ الدائن المدين ، سقط الدين .
المادة (188) : يشترط لصحة الإبراء ان يكون المبرىء أهلاً للتبرع .
المادة (189) : لا يتوقف الإبراء على قبول المدين ، لكن إذا رده قبل القبول ارتد ، وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته . ويصح إبراء الميت من دينه .
المادة (190) : يصح تعليق الإبراء . فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعض الديون بشرط أداء البعض الآخر وأداه المدين برىء ، وإن لم يؤده فلا يبرأ ويبقى عليه الدين كله .
المادة (191) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة (192) : إذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد ، وهلك دون تعد او تقصير ، فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد ، وإن كانت يد أمانة هلك الشيء على صاحبه .
المادة (193) : تكون اليد يد ضمان إذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه ، وتكون يد أمانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه ، بل باعتباره نائباً عن المالك . وتنقلب يد الأمانة الى يد ضمان ، إذا كان صاحب اليد ، ولو بغير قصد التملك ، قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او أخذه دون إذنه .
المادة (194) : إذا انتقلت ملكية الشيء بعقد ، كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان . وتنقلب يد أمانة إذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.
المادة (195) : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ، وفيما عدا الاستثناءات التالية .
المادة (196) : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات . ولا يسقط البيع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحق ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة (197) : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
المادة (198) : تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق او من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة . ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
المادة (199) : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . ب- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات . ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ، وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ، إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .
المادة (200) : يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين (192) و(194) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى . وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق ، فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة (201) : تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ، وتكون بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها .
المادة (202) : لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء . وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل . وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .
المادة (203) : لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب . ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية او في حق الغائب او في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً .
المادة (204) : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، وبالتنبيه وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس او في توزيع ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .
المادة (205) : ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صحيحاً او ضمنياً ، ويعتبر إقراراً ضمنياً ان يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين .
المادة (206) : إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول . على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضي او إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم .
المادة (207) : يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي . وإذا سقط الحق بالتقادم ، سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .
المادة (208) : لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى .
المادة (209) : الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة (210) : تعد اعمالا تجارية الاعمال المتعلقة بالامور الآتية بغض النظر عن صفة القائم بها او نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات التجارية. 4- السمسرة والوكالة بالعمولة. 5- الكمبيالات والسندات لامر والشيكات. 6- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بانواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع ان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.
المادة (211) : يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- الاقراض والاستقراض البحري. 4- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء وبيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن. 5- التأمين بانواعه المختلفة.
المادة (212) : يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- الاقراض والاستقراض. 4- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات. 5- التأمين بانواعه المختلفة.
المادة (213) : الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة، او المسهلة لها، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة (214) : الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
المادة (215) : كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له ، يكون تاجراً . وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية .
المادة (216) : كل من أعلن للجمهور بطريق الصحف او النشرات او بأية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً ، وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتراً وراء شخص آخر ، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة ، عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون .
المادة (217) : لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون .
المادة (218) : لا تعد دوائر الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام هذا القانون . وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر . وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة (219) : كل قطري بلغ الثامنة عشرة ، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة .
المادة (220) : على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها ، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
المادة (221) : يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين : 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد ، ويعفى من هذا الالتزام ، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال .
المادة (222) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته . ويتم هذا القيد يوماً فيوماً .
المادة (223) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة ، إذا لم تقيد في أي دفتر أخر .
المادة (224) : يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما ، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل . ويقدم التاجر الى كاتب العدل ، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما ، وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل ، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية ، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد . وتعين على التاجر وورثته ، في حالة وقف نشاط المحل التجاري ، تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
المادة (225) : على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية ، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته .
المادة (226) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات .
المادة (227) : للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين ، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده ، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها .
المادة (228) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري ، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها ، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة (229) : الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها فيما إذا استند اليها خصمه التاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضاً .
المادة (230) : يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه ، إذا استند الى دفاتر خصمه ، وسلم مقدماً بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره .
المادة (231) : المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال ، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة (232) : لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة ، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ، ثم ثمن العناصر غير المادية ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
المادة (233) : يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة (234) : يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه . ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً . ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة ، وإلا يؤدي الى تضليل او يمس بالصالح العام .
المادة (235) : يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز ، بعد القيد ، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل ، وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده .
المادة (236) : على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري . وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
المادة (237) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر . ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .
المادة (238) : لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري ، إلا اذا آل اليه هذا العنوان او أذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة (239) : من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة (240) : من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المادة (241) : يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم اليها شريك جديد ، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان .
المادة (242) : إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله ، ولهم ان يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. تسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية ، على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة (243) : لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته ، وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، وإلا كان مسئولاً عن التعويض .
المادة (244) : لا يجوز للتاجر ان يذيع اموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا ان يعلن خلافاً للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة اخرى تنطوي على التضليل ، قاصداً بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسئولا عن التعويض .
المادة (245) : لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه . وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة (246) : ينعقد البيع بتراضى المتبايعين على المبيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ، ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه . وإذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا اذا اثبت تدليس البائع .
المادة (247) : لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية الى أشخاص متعددة ، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها .
المادة (248) : إذا كان البيع بالعينة ، وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها . وإذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين ولو دون خطأ ، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق .
المادة (249) : في البيع بشرط التجربة ، يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه ، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ، ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً . ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المادة (250) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري ان يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان .
المادة (251) : إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع ، غير ان البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه الى المشتري ، وإلا كان ملزماً بالتعويض .
المادة (252) : إذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه له ، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية . ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً ، جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة ، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المادة (253) : بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد ، والتي تمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم ، صحيح .
المادة (254) : يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد . وإذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق ، وجب ، عند الشك ، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري . فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون أسعاره هي السارية .
المادة (255) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
المادة (256) : يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن . فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع . فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق ، تكفل القاضي بتعيين الثمن .
المادة (257) : إذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن ، كانت العبرة بالوزن الصافي ، إلا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك . ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
المادة (258) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن ، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
المادة (259) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشتري ، إما ان يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن .
المادة (260) : إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل اليه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة (261) : إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم . فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً ، جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة (59) . واذا وفيت جميع الأقساط ، فإن انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً .
المادة (262) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ، ما لم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد آخر . فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم . واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم ، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري ، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المادة (263) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى إعذار ، إلا إذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد . وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل . فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق ، جاز للمشتري ، ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ، ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
المادة (264) : إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف . ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي .
المادة (265) : تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع .
المادة (266) : على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا وجد به عيباً ، فعليه ان يخطر به البائع فور كشفه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب . فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلاً ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه . وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول . ولا يفيد البائع من السقوط او من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .
المادة (267) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن .
المادة (268) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع ، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري ، جاز له ، ما لم يمنعه شرط في العقد ، ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً . ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع .
المادة (269) : إذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال ، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد تسليم المبيع .
المادة (270) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المادة (271) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه ، وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية . فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ .
المادة (272) : إذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري ان يسلمه في المكان الذي وجد فيه المبيع وقت البيع ، وان ينقله دون إبطاء ، إلا ما يقتضيه النقل من زمن .
المادة (273) : نفقات تسليم المبيع على المشتري ، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة (274) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع ، جاز للبائع إيداعه عند أمين ، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء . ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الإخطار . فإذا كان للبيع سعر معلوم في السوق ، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار . وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة ، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والمبيع .
المادة (275) : بيع البضائع المصدرة الى محل معين ، ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة (cost) والتأمين عليها (insurance ) واجر النقل بالسفينة (freight) يدعى بيع سيف (c.i.f) . وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة ، وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
المادة (276) : على البائع شحن البضاعة في السفينة وفقا للشروط المتفق عليها او وفقا للعرف الجاري في محل الشحن . وإذا اخل البائع بها الالتزام ، جاز للمشتري فسخ العقد وإخطار البائع بذلك فوراً .
المادة (277) : يكون إثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة -شحن- اما إذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة -برسم الشحن- فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة . على انه اذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضي منه بأن البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد ، فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك .
المادة (278) : على البائع ان يؤمن على البضائع المشحونة ضد الأخطار البحرية بحسب الشروط المألوفة في عقود التأمين ، ويجب ان يكون بدل التأمين مقداراً يعادل سعر البضاعة النقدي في مكان الوصول . واذا كانت البضاعة قد شحنت اقساماً ، وجب تأمين كل قسم على حدة . وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن .
المادة (279) : الأخطار التي يتم التأمين من أجلها هي الأخطار العادية عدا أخطار الحرب ، ما لم ينص العقد بغير ذلك . ويسري العرف الجاري في محل الشحن على جنس الأشياء المؤمنة وماهيتها وشمول التأمين لها وشروط الإعفاء وكيفية تأدية بدل التأمين . ولا يكون البائع مسئولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن المبيع لدى شركة تأمين معروفة معتبرة .
المادة (280) : على البائع ان يعلم المشتري فوراً بتاريخ الشحن ، وبالعلامات الموضوعة على البضاعة ، وبالمعلومات التي حصلها عن السفينة التي شحنت البضاعة فيها .
المادة (281) : على البائع ، بعد شحن البضاعة ، ان يرسل الى المشتري بالسرعة الممكنة ورقة الشحن مظهرة مع بوليصة التأمين وأصل قائمة البضاعة ، وشهادة عند الاقتضاء تثبت وزن البضاعة ووصفها ، ويرفق ذلك كله ببوليصة مسحوبة على المشتري يعادل مبلغها قيمة قائمة البضاعة . وإذا وصلت السفينة التي شحنت فيها البضاعة ولم تصل الأوراق المذكورة ، او وصلت ناقصة ، وراجع المشتري البائع ، ألزم البائع بتزويد المشتري بالأوراق الصالحة لتسلم البضاعة ، وتكون المصروفات الناشئة عن تأخر تسليم الأوراق المذكورة على البائع .
المادة (282) : يجب على المشتري ان يقبل او ان يرد الأوراق المذكورة في المادة السابقة . وإذا ردها وتبين انه غير محق في الرد ، كان مسؤولاً عن تعويض البائع عن الأضرار التي اصابته من جراء ذلك . أما إذا كان محقاً في الرد ، فإن له ان يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض . وإذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال اربعة أيام من تاريخ تسلمه الاوراق المذكورة ، اعتبر قابلاً لها . وليس للمشتري ان يفسخ العقد بعد قبوله الأوراق ، ما لم يثبت غش البائع او ما لم يظهر ان البضاعة غير متفقة مع ما جاء بالأوراق . واذا رد المشتري الأوراق لأسباب معينة ، او قبلها بقيود ، فليس له بعد ذلك ان يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق له ايرادها .
المادة (283) : على المشتري تأدية بدل البوليصة المسحوبة عليه مقابلاً لثمن المبيع ، حتى يتمكن من تسلم الأوراق ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على غيره .
المادة (284) : إذا وصلت السفينة التي شحنت فيها البضاعة ، اخرجت منها وفقا للشروط المتفق عليها او وفقا للعرف ، ويلتزم المشتري بفحص البضاعة للتحقق من موافقتها لما جاء في الأوراق .
المادة (285) : إذا ظهرت البضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق ، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً ، كان المشتري ملزماً بقبولها ، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول .
المادة (286) : يجوز اشتراط تأدية الثمن حسب الوزن الذي يتحقق او حسب وزن متفق عليه . وفي هذه الحالة تعد قائمة وقتية بالبضاعة ، وترسل الى المشتري بعد الشحن . ويجوز ان تكون البوليصة المرفقة بالأوراق المتعلقة بالمبيع لا تشمل إلا الثمن مخفضاً الى نسبة تتراوح بين 75% الى 90% من ثمن المبيع . وتعد قائمة البضاعة النهائية بحضور الطرفين او ممثليهما في الميناء الذي وصلت اليه البضاعة بعد وزنها حسب الأصول ويدفع المشتري او يرد البائع الفرق ما بين القائمتين خلال ثمانية أيام من تاريخ قبول المشتري للبضاعة .
المادة (287) : يسوى الثمن بحسب الطريقة المبينة في المادة السابقة إذا كان العقد يتضمن شرط - حسب التخمين- او شرط - المقدار المعين بصورة قطعية - . وإذا كان العقد يتضمن شرط - حسب التخمين- ، سمح بزيادة او نقص لا يجاوز 10% عما نص عليه في العقد إذا كان المبيع يشمل حمولة السفينة ، ولا جاوز 5% إذا كان المبيع لا يشمل إلا قسماً منها . وإذا كان العقد يتضمن شرط - المقدار المعين بصفة قطعية - كان للمشتري طلب جميع الكمية المعينة ، ولكن البائع لا يكون مسؤولاً عن النقص بسبب الأضرار البحرية او بسبب عيب حصل في المبيع اثناء السفر . ويعين ثمن البضاعة التي ظهر في كميتها نقص او زيادة ، وتجري تسويته بحسب السعر السائد في مكان الوصول وزمانه . ويكون بدل القائمة المؤقتة هو البدل القطعي إذا لم يمكن التثبت من الوزن الحقيقي للبضاعة بسبب حصول النقص او الزيادة فيها من جراء إلقاء قسم منها في البحر او من جراء ابتلالها بمائه .
المادة (288) : يجوز بيع البضاعة وتصديرها الى محل معين ، دون ان يلتزم البائع بغير شحن البضاعة في السفينة ، ويدعى هذا البيع بيع فوب (F.O.B) . وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة ، وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن . والمشتري ملزم بدفع الثمن للبائع ، وهو الذي يلتزم بدفع أجرة النقل بالسفينة ، ويقوم بالتأمين على البضاعة .
المادة (289) : العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة ، او تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة ، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد ، يخرج عن كونه بيع (C.I.F) أو بيع فوب (F.O.B) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول .
المادة (290) : البيع مع تعيين السفينة التي يشحن فيها المبيع يعتبر بيعاً معلقاً على شرط وصول السفينة سالمة الى المحل المقصود . وإذا اصيب المبيع اثناء السفر بخسار بحري أزال المنفعة المقصودة منه ، انفسخ البيع . ويلزم المشتري بقبول البيع في الأحوال الأخرى بالحالة التي وصل عليها ، ويستنزل من الثمن ما يقدره أهل الخبرة .
المادة (291) : إذا احتفظ البائع بحقه في تعيين السفينة التي يشحن فيها المبيع خلال مدة معينة او خلال المدة التي يقضي بها العرف ، ولم يعين السفينة خلال المدة المذكورة ، جاز للمشتري ان يطلب تعيين السفينة او فسخ العقد مع التعويض . واذا لم تكن هناك مدة معينة او عرف ، جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين المدة.
المادة (292) : إذا احتفظ البائع بحقه في تعيين السفينة التي يشحن فيها المبيع خلال مدة معينة او خلال المدة التي يقضي بها العرف ، ولم يعين السفينة خلال المدة المذكورة ، جاز للمشتري ان يطلب تعيين السفينة او فسخ العقد مع التعويض . واذا لم تكن هناك مدة معينة او عرف ، جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين المدة.
المادة (293) : إذا لم تعين مدة لوصول السفينة ، كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز ستة شهور من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه ، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة ، جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك ، وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضاً ، فله ان يطلب فسخ العقد .
المادة (294) : إذا نقل المبيع أثناء السفر من السفينة التي شحن فيها الى سفينة أخرى لأسباب قهرية ، لم يفسخ العقد ، وتقوم السفينة التي نقل اليها مقام السفينة المعينة .
المادة (295) : في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الاحوال ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق ، عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .
المادة (296) : الوكالة التجارية ، وإن احتوت على توكيل مطلق ، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح .
المادة (297) : الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي .
المادة (298) : يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد . وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حسابا عنها .
المادة (299) : ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله ، وإلا كان مسئولا عن الاضرار التي تنجم عن ذلك . على انه اذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا ، جاز له أن يرجىء تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل . وللوكيل أن يرجىء تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال ، او كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم ، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه ، على ان يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك .
المادة (300) : الوكيل مسؤول عن الاضرار التي تلحق الاشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ، ما لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير اعتيادية أو عيوب موجودة في هذه الاشياء ، او كانت أضرارا اقتضتها طبيعة الاشياء . وإذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت بالاشياء أثناء السفر ، فعليه ان يتخذ التدبيرات العاجلة للمحافظة عليها . وإذا تعرضت الاشياء للتلف ، أو كانت مما يسرع إليه الفساد ، أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ، ولم يتمكن الوكيل من إستئذان الموكل في شأنها ، فعليه أن يستأذن المحكمة في بيعها .
المادة (301) : على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، مع الفوائد من وقت الاتفاق ، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته ، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة ، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك . وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة .
المادة (302) : إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة ، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه .
المادة (303) : إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا ، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه ، إلا إذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة ، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل .
المادة (304) : تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل ، او بخروج احدهما عن الاهلية ، او باتمام العمل الموكل فيه ، او بانتهاء الاجل المعين للوكالة .
المادة (305) : للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته ، وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة ، ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك . لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، فلا يجوز العزل او التقيد او التنحي دون رضاء هذا الغير . ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل او بالتنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني . ويكون من صدر منه العزل او التنحي ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل او التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
المادة (306) : لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها .
المادة (307) : على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .
المادة (308) : يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته ، سواء كان ذلك في محل تجارته او في محل آخر .
المادة (309) : اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري ، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها . وليس للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد .
المادة (310) : على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا او عنوان الشركة مع اضافة كلمة <<بالوكالة >> او ما يعادلها . واذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل . ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر او الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها .
المادة (311) : ليس للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه .
المادة (312) : للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه . ولهؤلاء الباعة ان يقبضوا ، عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق ، في داخل المخزن أثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها . والإيصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها ، وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن ، إلا إذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر .
المادة (313) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر . وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ، تسري على الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية .
المادة (314) : على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي . وعليه ان يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فورا باتمامها . وعليه ان يتبع تعليمات الموكل ، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة .
المادة (315) : اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل ، او اشترى بأعلى منه ، وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض ، والا اعتبر قابلا للثمن . ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن .
المادة (316) : اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل ، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل .
المادة (317) : اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه ، بغير اذن من الموكل ، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق إذا اتم الصفقة بثمن أعلى . ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك ، إلا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بثمن معجل .
المادة (318) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل ، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، لم يجز للموكل ان يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الاجل ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل .
المادة (319) : لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره إلا إذا ابرم الصفقة التي كلف بها ، او إذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف . ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي .
المادة (320) : على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة ، وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل ان يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة ، إلا إذا اتفق على غير ذلك . ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها .
المادة (321) : اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة ، جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض ، إلا اذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة .
المادة (322) : يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه . وليس للغير الرجوع على الموكل ، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة (323) : اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه . واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه
المادة (324) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين ، في مقابل أجر .
المادة (325) : إذا لم يعين أجر السمسار في القانون او في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف ، قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد ، وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
المادة (326) : لا يستحق السمسار اجره إلا إذا أدت وساطته الى ابرام العقد . ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد . ولو لم ينفذ كله او بعضه . وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف ، لم يستحق السمسار أجره إلا اذا تحقق الشرط .
المادة (327) : إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد ، استحق أجراً من كل منهما . ويكون كل من العاقدين مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ، ولو اتفقنا على ان يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة .
المادة (328) : لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك ، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد .
المادة (329) : يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غيرمتناسب مع الخدمات التي اداها ، الا اذا تعين مقدارالأجر، او دفع الأجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار .
المادة (330) : يكون السمسار مسؤولاً عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به .
المادة (331) : على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ، ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم ، او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ ، او الى ان تسوى جميع المنازعات بشأنها . وعلى السمسار ان يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ، ما لم يعفه العاقدان من ذلك .
المادة (332) : يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ما يسلمه كل منهما للآخر على دفعات مختلفة ، من نقود وأموال وسندات تجارية ، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض ، دون ان لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة ، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال .
المادة (333) : يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة العاقدين فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما او خاصاً بنوع معين منها
المادة (334) : يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين ، او مكشوفا لجهة طرف واحد . وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا اذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف ، ولا يجوز بحال ان يستقر الحساب على رصيد ايجابي لمصلحة الطرف الأخر .
المادة (335) : وجود الحساب الجاري لا يمنع احد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري ، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (336) : تنتج الدفعات لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة بحسب السعر القانوني (5%) إذا لم يكن سعرها معينا بموجب العقد او العرف .
المادة (337) : قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك .
المادة (338) : الديون المترتبة لأحد الطرفين ، إذا ادخلت في الحساب الجاري ، فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي ، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ . وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين ، او للاحتفاظ بها الى حين ورود أمر في شأنها .
المادة (339) : الحساب الجاري غير قابل للتجزئة ، فلا يعد أحد الطرفين دائنا او مدينا للطرف الآخر قبل إقفال الحساب ، وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين ، وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف ، وهو الذي يعين الدائن والمدين . والحجز الذي يوقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة الى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب .
المادة (340) : يوقف الحساب ويصفى في مواعيد الاستحقاق المعينة في العقد ، او بحسب العرف المحلي ، وإلا ففى نهاية كل ستة شهور . ويكون الرصيد دينا صافيا مستحق الأداء ، ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالسعر المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد ، وإلا فبالسعر القانوني (5%) . والدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او إغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام خلال ستة شهور .
المادة (341) : ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق ، وان لم يتفق على وقت ، انتهى العقد بإرادة أي من الطرفين . وينتهي العقد ايضاً بموت احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او بإفلاسه .
المادة (342) : البنك الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ، ويجب عليه ان يرد قيمة تعادله ، دفعة واحدة او على عدة دفعات ، عند اول طلب من المودع ، او في المواعيد المتفق عليها ، او بعد إخطار سابق . وجميع العمليات الخاصة بالوديعة او باستردادها لا تثبت إلا بالكتابة . وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء" من اليوم الذي يلي كل إيداع ، إن لم يكن يوم عطلة ، والى نهاية اليوم الذي يسبق إعادة كل مبلغ ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (343) : إذا كان ما أودع في البنك أوراقا- مالية ، فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ، ما لم يثبت ان القصد هو انتقال الملكية للبنك ، ويفترض هذا القصد إذا كان المودع قد منح البنك ، كتابة وبدون قيد ، حق التصرف في الأوراق ، او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها . تسري قواعد الوكالة إذا اخذ البنك على نفسه إدارة الأوراق المالية في مقابل عمولة .
المادة (344) : تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها . ويكون البنك مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .
المادة (345) : في عقود فتح الاعتماد يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع مبلغا من النقود تحت تصرف المعتمد له ، ولهذا ان يقبض المبلغ دفعة واحدة ، او على دفعات متوالية خلال ميعاد معين . وما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (346) : يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد .
المادة (347) : إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له ، جاز لفاتح الاعتماد ان يطلب تأمينات تكميلية او تخفيض مبلغ الاعتماد او إقفاله بحسب الأحوال .
المادة (348) : إذا خصص الاعتماد وفاء لمصلحة الغير ، وأيد البنك هذا الاعتماد لمستحقه ، لم يجز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله دون رضاء المستحق ، ويصبح البنك ملزماً تجاه المستحق مباشرة . ويحق للبنك استرداد المبالغ التي دفعها والمصروفات التي انفقتها لتنفيذ ما وكل به ، مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ، إن لم يكن هناك اتفاق ، ابتداءً من يوم الدفع . ويحق للبنك ايضاً استيفاء العمولة .
المادة (349) : عمليات البنوك غير المذكورة في هذا الفصل تسري عليها القواعد الخاصة بها .
المادة (350) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : 1- لفظ - كمبيالة - مكتوبا- في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها . 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) . 4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره . 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6- ميعاد الاستحقاق . 7- مكان الوفاء . 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) .
المادة (351) : الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية : أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها . اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب . ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته . وتكون الكمبيالة مستحقة في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .
المادة (352) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها . ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .
المادة (353) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام ، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل .
المادة (354) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها . ويجوز له ان يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، دون ضمان الوفاء .
المادة (355) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها ، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة . ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخاً منها على نفقته ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها ، وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق ، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب . وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة (356) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها . والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين ، وكذلك المظهرون اللاحقون له ، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .
المادة (357) : على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته ، وعلى هذا الأخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى . فاذا رفض تسليمها ، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا اثبت ببروتستو : أولاً : ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها . ثانياً : ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .
المادة (358) : يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى هذا الاخير ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة . وإذا امتنع حائز الاهلية عن تسليمه ، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت ببروتستو ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه . وإذا كتب على الاصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً .
المادة (359) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف ، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي .
المادة (360) : كل كمبيالة - ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر ، يجوز تداولها بالتظهير ، ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر " او أية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ، إلا باتباع احكام حوالة الحق . ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ، كما يجوز التظهير للساحب او لأي ملتزم آخر . ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
المادة (361) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له ، اما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق ، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو ، إلا اذا اثبت خلاف ذلك .
المادة (362) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً .
المادة (363) : يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد ، كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض ) ، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها .
المادة (364) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (366) ، لا يجوز تعليق التظهير على شرط ، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن . والتظهير الجزئي باطل . ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض .
المادة (365) : وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل : أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر . ب- ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص آخر . جـ- ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها .
المادة (366) : يضمن للمظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ، ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد . وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
المادة (367) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض . وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما ، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة ، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية ، او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً .
المادة (368) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .
المادة (369) : إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او ( القيمة للقبض ) او (بالتوكيل) او أي بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته .
المادة (370) : على ساحب الكمبيالة ، أو من سحبت الكمبيالة لحسابه ، ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم .
المادة (371) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو، على الأقل لمبلغ الكمبيالة .
المادة (372) : يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل . وعلى الساحب ، دون غيره ، ان يثبت في حالة الإنكار ، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ، ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك ، كان ضامناً للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانوناً . فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
المادة (373) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين . وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة ، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .
المادة (374) : على الساحب ، ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانوناً ، ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا افلس الساحب ، لزم ذلك مدير التفليسة . وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال .
المادة (375) : إذا افلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه .
المادة (376) : إذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة . أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس ، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الكمبيالة ، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها .
المادة (377) : إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها ، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره . فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه . وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها من مقابل الوفاء . أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول ، فتأتي في المرتبة الأخيرة .
المادة (378) : يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق ، تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
المادة (379) : يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى غير موطنه ، او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين . ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
المادة (380) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها ، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد او إطالته . ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .
المادة (381) : يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ، ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو .
المادة (382) : لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه ، ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها . ويؤدى بلفظ -مقبول - او بأية عبارة اخرى تدل على هذا المعنى ، ويوقعه المسحوب عليه . ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها ، او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه ، إلا إذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب ، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجدياً .
المادة (383) : يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول رفضا- لها ، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول
المادة (384) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ، ما لم يثبت العكس . ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل او أي موقع آخر كتابة بقبوله ، التزم نحوهم بهذا القبول .
المادة (385) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء .
المادة (386) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ، ولو كان هو الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (413)و(414) .
المادة (387) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي ، ويكون هذا الضمان من أي شخص ، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
المادة (388) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها ، ويؤدى بصيغة - مقبول كضمان احتياطي - او بأية عبارة اخرى تفيد معناها ، ويوقعه الضامن . ويذكر في الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب . ويستفاد هذا الضمان بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه ، او من الساحب .
المادة (389) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل . وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة ، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها ، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة .
المادة (390) : يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان . والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان .
المادة (391) : ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية : أ- لدى الاطلاع . ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع . جـ- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة . د- في يوم معين . والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى ، او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .
المادة (392) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد او إطالته ، وللمظهرين تقصيره . وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين . وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل .
المادة (393) : يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها ، او من تاريخ البروتستو . فإذا لم يعمل البروتستو ، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة الى المقابل الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (380) .
المادة (394) : الكمبيالة المسحوبة لشهر او أكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء ، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر . وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف ، او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها ، او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة ، وتعني عبارة -نصف شهر- خمسة عشر يوماً . ولا تعني عبارة - ثمانية ايام -: او خمسة عشر يوماً أسبوعاً او أسبوعين ، وإنما ثمانية ايام ، او خمسة عشر يوماً بالفعل .
المادة (395) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين ، وكان الاستحقاق في أول الشهر او في منتصفه او في آخره ، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول او الخامس عشر او الأخير من الشهر .
المادة (396) : على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها . ويعتبر تقديمها الى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء . ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ، دون معارضة صحيحة ، برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش او خطأ جسيم ، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
المادة (397) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق . واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق ، تحمل تبعة ذلك .
المادة (398) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء . ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة به . وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وعلى حاملها أن يعمل بالبروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
المادة (399) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة . ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته . ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته . فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء ، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم وثيقة الإيداع الى الحامل ، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له .
المادة (400) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت او أفلس حاملها .
المادة (401) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة ، وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى .
المادة (402) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة ، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا ، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى ان يستصدر من المحكمة أمراً بوفائها ، بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلاً .
المادة (403) : لحامل الكمبيالة ، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها . وله حق الرجوع الى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية : اولاً : في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول . ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزاً غير مجد . ثالثا : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول . ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا ان يقدموا الى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء . فإذا رأت المحكمة مبرراً للطلب ، حددت في امرها الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا الامر .
المادة (404) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية ، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي ، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء معلق بالكمبيالة ، وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل . وإذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة ، امتد الميعاد الى اليوم التالي . وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله . ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الاول منها ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة (405) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها في بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء ، ويحرر بوساطة كاتب العدل ، ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير ، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول او الوفاء . ويجب على كاتب العدل المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته . وعليه قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما ، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس . وعلى كاتب العدل خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر ، ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر . ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه البروتستات . ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات .
المادة (406) : يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للمادة (381) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل البروتستو في اليوم التالي .
المادة (407) : يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها ، او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول .
المادة (408) : يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء ، وعن عمل بروتستو عدم الوفاء .
المادة (409) : في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل ، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء . وفي حالة إفلاس المسحوب عليه . سواء كان قابلاًً للكمبيالة او غير قابل ، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المادة (410) : يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط -الرجوع بلا مصروفات- او -بدون بروتستو- او اية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى . ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ، ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك . وإذا كتب الساحب هذا الشرط ، سرت آثاره على كل من الموقعين ، اما اذا كتبه احد المظهرين ، او احد الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده . واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط ، وعمل الحامل بروتستو ورغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات . اما إذا كان الشرط صادراً من مظهر او من ضامن احتياطي ، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل .
المادة (411) : على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل البروتستو ، او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو . وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار ان يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة ، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار . ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر ، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . وإذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، او بينة بكيفية غير مقروءة ، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . ولمن وجب عليه الإخطار ان يقوم به على أية صورة ، ولو برد الكمبيالة ذاتها . ويجب عليه اثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا ارسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل . ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً . وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله ، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المادة (412) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها ، ولهذا الحامل مطالبتهم منفردين او مجتمعين ، دون مراعاة اي ترتيب . ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفي بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه . والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لا حقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء- .
المادة (413) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة . ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (5%) من تاريخ الاستحقاق . جـ- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات . وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل .
المادة (414) : يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب الضامنين بما يأتي : أ- كل المبلغ الذي وفاه . ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (5%) جـ- المصروفات التي تحملها .
المادة (415) : لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام بأي إجراء متعلق بها ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة (416) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع ، او كان مستهدفاً للمطالبة بها ، ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة ما وفاه . ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
المادة (417) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد ، وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها . وتتسلسل الإخطارات حتى تصل الى الساحب وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق ، جاز الرجوع على الملتزمين بغير الحاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو . فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع ، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة ، تزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . ولا تعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه تقديمها او بعمل البروتستو .
المادة (418) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن ، ما لم يشترط خلاف ذلك .
المادة (419) : تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (413)و(414) مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسم دمغة . واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .
المادة (420) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية او اي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
المادة (421) : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . وتتقادم دعاوي الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو . وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة ، او من يوم إقامة الدعوى عليه .
المادة (422) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها . ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين ، او اقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين .
المادة (423) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه .
المادة (424) : يجب على المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم ، ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها ، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
المادة (425) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية : 1- شرط لأمر ، او عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه . 3- اسم من يجب الوفاء له او لأمره . 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 5- ميعاد الاستحقاق . 6- مكان الوفاء . 7- توقيع من أنشأ السند .
المادة (426) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر ، إلا في الحالتين التاليتين : أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجنب اسم المحرر . ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه .
المادة (427) : الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ، ووفائها ، والرجوع بسبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، والبروتستو ، وحساب المواعيد وأيام العمل ، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع ، والتقادم ، تسري على السند لأمر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته . وكذلك تسري على السند لأمر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي ، مع مراعاة انه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون ، اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند .
المادة (428) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لأمر ، المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع ، الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (380) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند . ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور ، واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير ، وجب إثبات امتناعه ببروتستو ، ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الاطلاع .
المادة (429) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب ، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .
المادة (430) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية : 1- لفظ "شيك" مكتوباً في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها . 2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه . 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين (435)و(436) . 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6- مكان الوفاء . 7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) .
المادة (431) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً ، إلا في الحالتين الآتيتين : 1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب . 2- وإذا خلا من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
المادة (432) : الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .
المادة (433) : لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه ، وقت إنشاء الشيك ، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني . وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه أداء مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم . وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة .
المادة (434) : لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده ، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له .
المادة (435) : يجوز اشتراط وفاء الشيك : أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه . ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط -ليس لأمر- او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى . جـ- الى حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - او لحامله- او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله . واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول- لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .
المادة (436) : يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه . ويجوز سحبه لحساب شخص اخر . ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا فى حال سحبه من منشأة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله .
المادة (437) : اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .
المادة (438) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او في أية جهة اخرى .
المادة (439) : يضمن صاحب وفاء الشيك ، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن . ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم استيفاء لدينه . بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك .
المادة (440) : فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ، إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر . او في جزء من البلد واقع عبر البحار ، او بالعكس ، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او أجزاء مختلفة من البلد التي تقع عبر البحار .
المادة (441) : إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة ، وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً .
المادة (442) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه ، اذا لم تكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك ، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي .
المادة (443) : الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى ، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير . والشيك المشروط الى شخص مسمى ، والمكتوبة فيه عبارة "ليس لأمر" او أية عبارة اخرى في هذا المعنى ، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق . ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
المادة (444) : يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة ، إلا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .
المادة (445) : يضمن المظهر وفاء الشيك ، ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
المادة (446) : يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض .
المادة (447) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع ، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكاً لأمر .
المادة (448) : إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما ، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير ، لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (446) إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً .
المادة (449) : التظهير اللاحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق . ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، إلا اذا اثبت خلاف ذلك . ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً .
المادة (450) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه . كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك .
المادة (451) : كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، او يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، او أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالجزاء المقرر في قانون العقوبات .
المادة (452) : إذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء . وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم .
المادة (453) : يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ، وله مقابل وفاء ، ولم تقدم بشأنه اية معارضة ، وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق إئتمانه من أذى .
المادة (454) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً
المادة (455) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال : أ- كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه او ذكر فيه تاريخاً غير صحيح . ب- كل من سحب شيكاً على غير بنك . جـ- كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة . د- كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (451،452) .
المادة (456) : يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته ، ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه . وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال .
المادة (457) : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن . وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي ، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره . فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ ، كان مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء .
المادة (458) : الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها ، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر . فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها ، وجب تقديمه خلال ثمانية اشهر على الأكثر . وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره . (1)
المادة (459) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ، ارجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
المادة (460) : للمسحوب عليه ان يوفي بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه . ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه او إفلاس حامله .
المادة (461) : إذا توفي الساحب او فقد اهليته او أفلس بعد إنشاء الشيك ، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه .
المادة (462) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد ، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة تواريخ سحبها . فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد ، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا- قبل غيره من الشيكات ، ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة (463) : إذا ضاع شيك لحامله او هلك ، جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته . ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه ، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن للمعارض موطن في قطر وجب ان يعين موطناً مختاراً له بها . ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة ، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه ، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره . ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ، ويكون باطلا- كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
المادة (464) : يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة ، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه . وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار ، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها . واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر ، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك ان تقضي برفض المعارضة ، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي . واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك ، لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
المادة (465) : إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (463) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك . واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر ، او قدمه ورفضته المحكمة ، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب
المادة (466) : لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو . ويجوز ، عوضا عن البروتستو ، إثبات الامتناع عن الدفع : أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك . ب- ببيان صادر عن غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته . ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ، ومذيلا بتوقيع من صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب الحامل ، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات ، وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
المادة (467) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني ، إلا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا- عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
المادة (468) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (466) قبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له .
المادة (469) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل البروتستو ا و ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد ، وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به ، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل البروتستو او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام به الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه .
المادة (470) : تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائياً . ويجب على المدعى عليهم ، رغما" عن انقضاء مدة التقادم ، ان يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
المادة (471) : لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها . ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين ، او اقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين .
المادة (472) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه .
المادة (473) : لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه ، برد ما أثرى به دون حق . ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك .
المادة (474) : كل تاجر اضطربت اعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه .
المادة (475) : ينظم قانون خاص أحكام شهر الإفلاس وما يترتب عليه من آثار .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن