تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى "النيابة العامة" يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساً لها، يعاونه محام عام أول أو أكثر وعدد كاف من أعضاء النيابة. ويحل أقدم المحامين العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (3) : يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي: 1- النائب العام. 2- محامي عام أول. 3- محامي عام. 4- رئيس نيابة. 5- وكيل نيابة أول. 6- وكيل نيابة. 7- مساعد نيابة.
المادة (4) : النيابة العامة لا تتجزأ، ويعتبر أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم، وكلاء عن النائب العام، ويقوم أي عضو منهم مقام الآخرين في ممارسة هذه الاختصاصات، وذلك في حدود الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.
المادة (5) : يخضع أعضاء النيابة العامة في ممارسة اختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم.
المادة (6) : لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.
المادة (7) : تتولى النيابة العامة، ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1- التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي، للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها. 2- تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها. 3- طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون. 4- مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها. 5- تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر واثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن. 6- الرقابة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوي المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. 7- التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها. 8- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
المادة (8) : تنشأ وتحدد دوائر اختصاص النيابات ويتم تعديلها بقرار من النائب العام.
المادة (9) : يشترط فيمن يتولى إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي: 1- أن يكون قطرياً فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 6- ألا يقل عمر من يعين في وظيفة مساعد نيابة عن إحدى وعشرين سنة.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي: 1- وظيفة وكيل نيابة، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة مساعد نيابة مدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه مدة سنتين على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي. 2- وظيفة وكيل نيابة أول، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه ست سنوات على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي. 3- وظيفة رئيس نيابة، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة أول خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه إحدى عشرة سنة على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي. 4- وظيفة محامي عام، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة رئيس نيابة مدة سبع سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي. 5- وظيفة محامي عام أول، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة محامي عام مدة سبع سنوات على الأقل أو أن يكون قد مضى على تخرجه سبع وعشرين سنة على الأقل مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي. ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفة محامي عام على ألا تقل عن إثني عشرة سنة، والمدة المتطلبة للتعيين في وظيفة محامي عام أول على ألا تقل عن خمس عشرة سنة. ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام.
المادة (11) : يصدر بتعيين النائب العام أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بمرسوم بناءً على اقتراح النائب العام.
المادة (12) : تتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط. وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له.
المادة (13) : تحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر. وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم. ويصدر النائب العام، قراراً بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية أعضاء النيابة غير القطريين في كل وظيفة.
المادة (14) : يجوز أن يعين في وظائف النيابة العامة، الفئات الآتية: 1- المستشارون بالمحاكم والقضاة والمساعدون القضائيون، الحاليون والسابقون. 2- المشتغلون بعمل قانوني في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، مما يعد نظيراً للعمل القضائي. 3- أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بجامعة قطر والجامعات الأخرى المعترف بها. 4- ضباط قوة الشرطة الحاصلون على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها. ويكون تعيين هؤلاء وتحديد وظائفهم وأقدمياتهم وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من النائب العام.
المادة (15) : تحدد بقرار أميري، بناء على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدلاتهم وعلاواتهم. ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة كانت.
المادة (16) : يؤدي النائب العام أمام الأمير، قبل مباشرة مهامه، يمينا بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد". ويؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين بالصيغة السابقة أمام النائب العام.
المادة (16) : يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العـام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون. وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام".
المادة (17) : لا يجوز ندب أعضاء النيابة خارج النيابة إلا للقيام بأعمال نظيرة للعمل القضائي. ويكون الندب بقرار من النائب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى ست سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت.
المادة (18) : لا يجوز لعضو النيابة العامة، بغير موافقة النائب العام، أن يكون محكماً في نزاع ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من النائب العام، ندب عضو النيابة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (19) : يجوز إعارة عضو النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية في الداخل أو الخارج، ويصدر بالإعارة مرسوم بناء على عرض النائب العام. ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عليا للبلاد يقدرها الأمير.
المادة (20) : تعتبر مدة الندب كل الوقت والإعارة متصلة في تطبيق أحكام هذا القانون إذا تتابعت، أو فصل بينها فاصل زمني لا تزيد مدته على ثلاث سنوات.
المادة (21) : ينظم النائب العام إجازات أعضاء النيابة وعملهم خلال العطلة القضائية. وتكون مدة الإجازة السنوية شهرين بالنسبة لجميع أعضاء النيابة العامة عدا مساعدي النيابة فتكون خمسة وأربعين يوماً.
المادة (22) : يمنح عضو النيابة العامة إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. ويجوز له استنفاد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحقه من الإجازات المرضية. وإذا لم يستطع عضو النيابة مباشرة عمله بعد انقضاء إجازاته المذكورة في الفقرة السابقة أحيل إلى التقاعد برسوم بناء على اقتراح النائب العام.
المادة (23) : أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، إلى وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل إلى درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية.
المادة (25) : يلتزم أعضاء النيابة العامة بالمحافظة، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار وحسن السمعة، والبعد عن مواطن الشبهات، والتحلي في أداء أعمالهم بالحلم والأناة.
المادة (26) : لا يجوز لأعضاء النيابة العامة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم.
المادة (27) : لا يجوز لأعضاء النيابة العامة مزاولة الأعمال التجارية، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجر. ويجوز للنائب العام، منع عضو النيابة العامة من ممارسة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو حسن أدائها.
المادة (28) : يحظر على أعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي. ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس النيابية أو البلدية خلال عملهم بالنيابة العامة.
المادة (29) : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن ينظر أية قضية أو أن يتخذ أي إجراء فيها إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة.
المادة (30) : لا يجوز لعضو النيابة قبول هدية من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الاحتفاظ بها.
المادة (31) : 1- لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله لغير سبب طارئ أو مفاجئ، قبل إخطار رئيسه المختص، والإذن له بذلك كتابة، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو أعارته أو ندبه كل الوقت. وفي جميع الأحوال إذا زادت مدة الانقطاع عن العمل بدون إذن على ثلاثين يوماً متصلة، وأنذر بالعودة بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولم يعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره جاز للنائب العام اعتباره مستقيلاً من تاريخ انقطاعه. وإذا عاد وقدم العضو عذراً، خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، يعرض الأمر على النائب العام للنظر في قبوله أو رفضه. 2- في حالة قبول العذر يصدر النائب العام قراراً باعتبار الاستقالة كأن لم تكن، وعودة عضو النيابة العامة إلى عمله، واحتساب مدة الغياب من رصيد أجازاته، فإن لم يكن له رصيد يسمح بذلك اعتبرت مدة الغياب إجازة بدون راتب. وفي حالة عدم تقديم عذر خلال الموعد المحدد، أو تقديمه ورفضه، يصدر مرسوم بإنهاء ولاية العضو، من تاريخ انقطاعه عن العمل.
المادة (32) : يجوز مساءلة عضو النيابة العامة تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه.
المادة (33) : يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس تأديب يشكل من أقدم محامي عام أول رئيساً وأقدم اثنين من المحامين العامين عضوين.
المادة (34) : تقام الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة بقرار من النائب العام وبعد تحقيق يتولاه مدير إدارة تفتيش النيابة أو من يندبه لذلك. ويتولى الادعاء أمام مجلس التأديب، مدير إدارة تفتيش النيابة العامة أو من يندبه لذلك.
المادة (35) : تقام الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، ويتولى مجلس التأديب إعلان العضو للحضور أمامه، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل. وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال العضو إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، ولا يترتب على ذلك حرمانه من راتبه أو بدلاته.
المادة (36) : للمجلس إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات. وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.
المادة (37) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم المجلس في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع عضو النيابة العامة الذي يكون له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد أعضاء النيابة في الدفاع عنه. وإذا لم يحضر عضو النيابة العامة ولم ينب أحداً عنه، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه. ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (38) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة العامة هي: - التنبيه. - اللوم. - العزل. وتزول ولاية عضو النيابة العامة بعزله من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، ما لم يقض ذلك الحكم بزوالها من تاريخ الوقف عن العمل، ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ولا يترتب على عزل عضو النيابة العامة حرمانه من المعاش أو المكافأة. ويتم تنفيذ عقوبتي التنبيه واللوم بإيداع الحكم ملف خدمة العضو.
المادة (39) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
المادة (40) : 1- في غير حالة التلبس بجريمة، لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من النائب العام، كما لا يجوز حبسه احتياطياً أو تجديد حبسه إلا بقرار من النائب العام. 2- في حالة التلبس، يجب إبلاغ النائب العام فور القبض على عضو النيابة العامة، ويقرر النائب العام، إما حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إلا بقرار من النائب العام.
المادة (41) : تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة. وتختص الإدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين الأول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية. ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (42) : يجري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب الآتية: (كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط). ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، تتضمن إجراءات التظلم من تقدير الكفاية.
المادة (43) : استثناء من حكم المادة (23) من هذا القانون، يكون للنائب العام في حالة حصول عضو النيابة العامة على تقريرين متتاليين بتقدير أقل من المتوسط، أن يقترح إما نقل العضو إلى وظيفة أخرى، أو إنهاء خدمته، وتزول ولاية العضو من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك. وفي حالة نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى تسري في شأنه أحكام المادة (24) من هذا القانون.
المادة (44) : تنتهي ولاية أعضاء النيابة العامة لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- بلوغ سن التقاعد. 3- الاستقالة. 4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون. 5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 6- النقل إلى وظيفة أخرى أو إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (45) : يكون سن التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه. وإذا صادف بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية، فتستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.
المادة (46) : تعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
المادة (46) : للنائب العام تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، لأقدم محام عام أول بالنيابة.
المادة (47) : يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام، وذلك على الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم.
المادة (47) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري على أعضاء النيابة العامة، أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (48) : يعين في النيابة العامة عدد كاف من الموظفين الإداريين وغيرهم، ويسري في شأنهم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام.
المادة (49) : يلغى جهاز الادعاء العام وتحل النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية والأحداث وغيرهما من التشريعات، وتؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته ووثائقه وملفاته.
المادة (50) : يعين في النيابة العامة، بناء على ترشيح النائب العام بالتنسيق مع وزير الداخلية، من يرى تعيينه فيها من وكلاء المدعي العام، ويتم تعيينهم في الوظائف المعادلة لرتبهم. ويعاد إلى وزارة الداخلية من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، باقي العاملين بجهاز الادعاء العام، بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم.
المادة (51) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (52) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن