بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة .
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى اقتراح النائب العام،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (3), (10) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (3):
"يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام.
2- محامي عام أول.
3- محامي عام.
4- رئيس نيابة أول.
5- رئيس نيابة.
6- وكيل نيابة أول.
7- وكيل نيابة.
8- وكيل نيابة مساعد.
ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم، وتسند إليهم الأعمال التي سيصدر بتحديدها قرار من النائب العام".
مادة (10):
"مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:
1- وكيل نيابة مساعد، أن يكون قد قضي في وظيفة مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- وكيل نيابة، أن يكون قد قضي في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- وكيل نيابة أول، أن يكون قد قضي في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات.
4- رئيس نيابة, أن يكون قد قضي في وظيفة وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات.
5- رئيس نيابة أول, أن يكون قد قضي في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- محامي عام, أن يكون قد قضي في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات.
7- محامي عام أول, أن يكون قد قضي في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز خلال خمس سنوات اعتبارا من 4/3/2003, تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعين في وظيفتي محامي عام، ومحامي عام أول، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويجوز التعين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة، ويستثني القضاة من مدة السنتين المشار إليها.
ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام.".
المادة (2) : تضاف مادتان برقمي (16 مكررا), (47 مكررا) إلي القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه, نصيهما التاليان:
مادة (16 مكرر):
"يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون.
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلي وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام".
مادة (47 مكررا):
"يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء علي اقتراح النائب العام, وذلك علي الوظائف والشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وفقا لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر