بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى اقتراح النائب العام،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (21)، (33)، (45) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (21):
"يصدر النائب العام قرارا بنظام الإجازات السنوية لأعضاء النيابة العامة، وعملهم خلالها.
وتكون مدة الإجازة السنوية ستين يوما لأعضاء النيابة العامة، وخمسة وأربعين يوما لمساعدي النيابة العامة.".
مادة (33):
"يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس تأديب يشكل من أقدم محام عام أول رئيسا وأقدم اثنين من المحامين العامين عضوين، على ألا يكون أي منهم عضوا بإدارة تفتيش النيابة أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق مع العضو المحال.".
مادة (45):
"يكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه.
وللنائب العام مد خدمة عضو النيابة إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تتجاوز سنة.".
المادة (2) : تضاف إلى الفصل العاشر "أحكام ختامية" من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه، مادة برقم (46 مكررا)، نصها التالي:
مادة (46 مكررا):
"للنائب العام تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، لأقدم محام عام أول بالنيابة.".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر