تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)،(34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2002 بإسناد إدارة بعض الموانئ لقطر للبترول، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للجمارك والموانئ. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الإدارة المختصة: إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة. السفينة: وسيلة النقل البحري التابعة للخطوط الملاحية الأجنبية، التي تقوم بنقل البضائع إلى أو من الموانئ البحرية بالدولة. المجهز: حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك. الوكيل: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية، المفوضة من قبل المجهز في التعامل مع إدارة الميناء والجهات المعنية الأخرى.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه وبالحقوق والامتيازات الممنوحة للشركات العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي، بموجب الاتفاقيات المبرمة معها، وبالقدر اللازم لتحقيق أغراضها، لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات الملاحية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية إلا للشركات التجارية القطرية التي تتوافر فيها الشروط التالية: 1- ألا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين ريال قطري. 2- أن تحتفظ لدى أحد البنوك القطرية بوديعة أو تقدم كفالة مصرفية، لضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب عليها أو على موكلها، بالقيمة ووفقاً للشروط والالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- أن يتوفر لديها مستخدمون مؤهلون ومدربون للقيام بالواجبات والمسؤوليات المطلوبة منها.
المادة (4) : يصدر الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية، بقرار من الهيئة بناء على طلب الشركة صاحبة الشأن، وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : يقوم الوكيل بمتابعة الأعمال والخدمات داخل الميناء بصفته وكيلاً عن المجهز، بما في ذلك تموين السفن، وتسلم البضاعة وشحنها وتسليمها لأصحابها، وتحصيل أجرة الشحن، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : ينوب الوكيل عن المجهز في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري.
المادة (7) : ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد الوكلاء الملاحيين المرخص لهم بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية في الدولة، ويتم القيد فيه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : تسرى على أعمال الوكالات الملاحية أحكام عقد الوكالة، ولا يكون الوكيل مسؤولا أمام المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه، إلا في حدود الخطأ الشخصي، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (9) : للهيئة مراقبة أعمال الوكيل للتأكد من التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعلى الوكيل تقديم التسهيلات لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء مهامهم.
المادة (10) : يجب على مندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة وضع تقارير عن نتائج المراقبة، كما يجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها في هذا الشأن.
المادة (11) : يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً، عن نتائج أعمال الرقابة التي تقوم بها الهيئة، مشفوعاً بتوصياته في هذا الشأن.
المادة (12) : يكون لموظفي الإدارة المختصة بالهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يزاول الوكيل فيها نشاطه وأعماله، وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وحساباتها.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية بدون ترخيص.
المادة (14) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من امتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة.
المادة (15) : يجوز بقرار من المدير العام إجراء تصالح عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وذلك باستيفاء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويجوز للمدير العام إصدار قرار بوقف الوكيل عن مزاولة أعمال الوكالات الملاحية أو إلغاء الترخيص الصادر إليه نهائياً، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : على جميع الشركات التي تزاول أعمال الوكالات الملاحية في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (17) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (18) : يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن