بشأن النقل البحري الساحلي.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بعبارة "النقل البحري الساحلي" النقل البحري أو القطريين ميناءين أو أكثر من موانئ دولة قطر كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ.
المادة (2) : يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة في دولة قطر والمتمتعة بالجنسية القطرية، ويجوز لإدارة الموانئ بموافقة وزير المواصلات والنقل التصريح بالنقل للسفن الأجنبية. على أنه لا يجوز بحال من الأحوال لأية منشأة بحرية أن تعمل داخل موانئ الدولة إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية دولة قطر.
المادة (3) : يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الدولة لأخذ ركاب أو بضائع منقولة إلى موانئ أجنبية أو لإِنزال ركاب أو بضائع واردة من موانئ أجنبية.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير إدارة الموانئ وتقوم الإدارة المذكورة بتقدير هذه الغرامة وتحصيلها ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر