تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ, وعلى المواد (12), (13), (14), (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964م بإنشاء مجلس الشورى, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا تخل أحكام هذا القانون بالانظمة والقوانين الآتية: أ- الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر. ب- أنظمة الحجر الصحي الدولية. ج- قواعد الملاحة الصحيحة.
المادة (2) : لا تخل أحكام هذا القانون بمسؤولية الربان عن الباخرة الواقعة تحت قيادته.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن المعرفة في الفقرة الخامسة من المـادة الرابعة من هذا القانون إلا فيما يتعلق بتنقلاتها ورسوها ضمن حدود الميناء، وما يتصل بتفريغ وتحميل المواد الخطرة المشار إليها في المـادة (42) من هذا القانون.
المادة (4) : يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون التزام التعاريف الآتية : - 1 - الرصيف : يعني المكان الذي ترسو البواخر في الميناء إلى جانبه . 2 - حدود ميناء الدوحة : تشمل المساحة المائية الواقعة بين خطي العرض 25.17.00 شمالاً ، 25.21.00 شمالاً والممتدة غرباً بين خط الطول 51.40.00 شرقاً حتى تتصل بالساحل عند مستوى متوسط خط المد المرتفع . 3 - الباخرة أو المركب : يقصد بها جميع السفن التجارية والحربية التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 150 طناً . 4 - السفن : يقصد بها جميع القوارب المصنوعة من الخشب سواء كانت تسير بالمحركات أو بالشراع أو بالمجاذيف وتستعمل لصيد السمك أو لنقل البضائع . 5 - الزوارق أو القوارب : تعني الدوب والجرارات ومواعين التفريف والزوارق البخارية والأرصفة العائمة وغيرها من العائمات . 6 - الربان : يقصد به قائد الباخرة أو السفينة أو الزورق المسئول عن الإشراف عليها . 7 - المالك : عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق أو القوارب فإنه يعني أيضاً الشريك أو الدائن المرتهن أو غيرهما من المالكين المنتفعين . 8 - الوكيل : يعني أي شخص أو أشخاص معينين من قبل شركة بواخر أو ربان أو مالك للتصرف نيابة عنهم في قطر . 9 - المستأجر : يعني أي شخص يرد ذكر في عقد إيجار باخرة أو سفينة أو زورق أو قارب ، بصفته مستأجراً لها طيلة مدة إقامتها في قطر وتعني أيضاً وكيل هذا المستأجر . 10 - وسائط الميناء : تعني جميع التسهيلات التي تقدمها الميناء لتفريغ وتحميل البواخر بصورة فعالة . 11 - مرافق الميناء : تعني كل رصيف أو موقع مخصص للتفريغ أو ساحة تخزين أو أي مكان آخر تستعمله أو تشرف عليه إدارة الموانئ . 12 - مواعين التفريغ : تعني جميع العائمات التي تستعمل في نقل البضاعة . 13 - الحمولة الخطرة : تعني جميع المواد المذكورة في المادة ( 42 ) من هذا القانون ، وكذلك أية مادة أخرى تضاف إليها بقرار من وزير المواصلات والنقل . 14 - المرشد : يقصد به الشخص الذي يعاون الربان ، في حدود الميناء ، في قيادة الباخرة وفي إرسائها وإقلاعها .
المادة (5) : 1 - على كل باخرة تدخل حدود الميناء أن ترسو في أحد المراسي التي يعينها مدير الميناء . 2 - لا يجوز دخول البواخر التي يبلغ غاطسها 14 قدماً فأكثر إلى ميناء الدوحة عن طريق القناة المحفورة أو خروجها منها إلا بواسطة مرشد . 3 - يجب على البواخر التي يقل غاطسها عن 14 قدماً وكذلك السفن أن تبتعد عن القناة المحفورة . 4 - يجوز لمدير الميناء أن يأمر أية باخرة بالانتقال من مرسى إلى آخر أو أن تخلي المرسى ، وذلك وفقاً لمقتضيات الظروف .
المادة (6) : على ربان الباخرة أن يحتفظ في جميع الأوقات بعدد كاف من البحارة على ظهر باخرته لضمان إدارتها.
المادة (7) : إذا ساءت الاحوال الجوية، وتوقع ربان الباخرة حدوث ضرر لها بسبب وجود المواعين الى جانبها، جاز له أن يطلب من إدارة الميناء إقصاء المواعين عن جانب الباخرة.
المادة (8) : لا تتحمل إدارة الميناء أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيب البواخر نتيجة تشغيل القوارب الى جانبها.
المادة (9) : تعفى البواخر الحربية من شرط الارشاد الإجباري، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تقيدها بالقواعد المتعلقة بتحركات البواخر والسفن داخل حدود الميناء.
المادة (10) : تخضع جميع البواخر والسفن والقوارب أثناء سيرها داخل حدود الميناء لقواعد السير والملاحة المنصوص عليها في الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر.
المادة (11) : يجب على كل باخرة أن تسير بحرص وحذر وبشكل لا يعرض سلامة البواخر أو السفن أو القوارب الأخرى للخطر.
المادة (12) : قوارب الميناء المستعملة في المسح أو الغوص أو الإنقاذ أو أعمال صيانة العوامات يجب أن ترفع علماً مربعاً أزرق اللون في النهار ومصباحاً أحمر يمكن رؤيته من جميع الجهات في الليل.
المادة (13) : لا يجوز لأية باخرة أو سفينة أو قارب أن تربط مراسيها بأحد المصابيح أو العوامات المرشدة الموضوعة لتسهيل الملاحة
المادة (14) : لا يجوز لأية باخرة أن ترسو داخل القناة المحفورة إلا في الحالات الاضطرارية بحيث يجب عليها أن ترفع في الجزء الأمامي منها وبشكل واضح للرؤية: أ- نهارا: كرتين سوداوين أو جسمين آخرين لا يقل قطر كل منهما عن 2 قدم، ولا يقل البعد بينهما عن 6 أقدام. ب- ليلا: مصباحين من اللون الأحمر أحدهما فوق الآخر عمودياً، ولا تقل المسافة بينهما عن 6 أقدام، بحيث يمكن رؤيتهما من جميع الجهات من مسافة لا تقل عن ميلين.
المادة (15) : في غير الحالات الاضطرارية، لا يجوز للسفن، سواء أكانت تسير بالمحركات أو بالشراع، أن ترسو في طريق سير البواخر التجارية.
المادة (16) : لا يجوز، ضمن حدود الميناء، إنشاء مراس للبواخر أو السفن أو القوارب المستعملة في الاغراض التجارية أو الخاصة بدون تصريح بذلك من إدارة الموانئ.
المادة (17) : لا يجوز إلقاء المواد التالية داخل حدود الميناء: أ- المواد المستعملة لحفظ توازن البواخر أو السفن باستثناء الماء النظيف. ب- الماء القذر. ج- الزيوت أياً كان نوعها. د- النفايات.
المادة (18) : على أية باخرة أو سفينة تحتاج الى مساعدة في حالات الطوارئ أن تصفر خمس صفرات طويلة وتتبعها بخمس قصيرة ثم تخبر محطة إشارة الميناء بماهية المساعدة المطلوبة.
المادة (19) : يجب على الربان إخطار إدارة الميناء أو المرشد أو كليهما بأي خلل أو عطب تصاب به الباخرة أو السفينة قبل الرسو أو الإقلاع.
المادة (20) : تقع علي الربان مسؤولية إرساء الباخرة أو السفينة بجانب الرصيف وإقلاعها. وتقوم إدارة الميناء والمرشد بتقديم المعاونة اللازمة، ولا يترتب على ذلك اعتبارهما مسؤولين عما يقع من أضرار أثناء عمليتي الإرساء والإقلاع.
المادة (21) : على الباخرة أو السفينة التي تدخل أو تعبر القناة المحفورة أن تهيئ مرساتيها لتكونا جاهزتين للاستعمال فورا.
المادة (22) : الربان أو المالك مسؤول عن الباخرة أو السفينة الراسية على الرصيف، ويلتزم بما يأتي: أ- العمل على وجود سلم مأمون ومناسب للنزول الى الرصيف على أن يكون مضاء إضاءة كافية خلال ساعات الظلام. ب- عدم إلقاء أي شيء من الباخرة أو السفينة الى البحر أو على الرصيف. ج- عدم إجراء أية إصلاحات في آلات الباخرة أو لسفينة تمنعها من التحرك بقوة محركاتها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مدير الميناء. د- العمل على وجود ضابط مراقبة أو حارس على ظهر الباخرة أو السفينة للإشراف على سلم الصعود ولملاحظة حبال الرسو والارتباط وإجراء اللازم في شأنها وفقاً لحالة المد والجزر. هـ التحقق من تغطية جميع أنابيب التفريغ في الجهة المواجهة للرصيف، والامتناع عن استعمال هذه الانابيب طيلة مدة وجود الباخرة أو السفينة بجانب الرصيف.
المادة (23) : أ- على مستأجر الباخرة أو الوكيل إخطار مدير الميناء كتابة بموعد وصول الباخرة قبل وصولها بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ب- مخالفة حكم الفقرة السابقة، تجيز لإدارة الميناء الامتناع عن إجراء التفريغ قبل انقضاء 24 ساعة على استلام الإخطار.
المادة (24) : يجب على ربان الباخرة أو مالكها أن يسلم الى كل من مديري الميناء والجمارك نسخة كاملة وصحيحة من مانيفست الحمولة الواردة الى قطر قبل أن يسمح لباخرته بتهيئة حمولتها للتفريغ.
المادة (25) : يكون تفريغ حمولة الباخرة حسب ترتيب وصولها ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ- البواخر التي لا تجاوز حمولتها من البضائع الواردة الى قطر 400 طن قياسي فيجري تفريغها قبل غيرها ما لم ير مدير الميناء خلاف ذلك. ب- بواخر البريد السريعة التي لا تجاوز حمولتها من البضائع الواردة الى قطر 600 طن قياسي، ما لم ير مدير الميناء خلاف ذلك.
المادة (26) : في حالة ازدحام الميناء بالبواخر التي تحمل بضائع متجانسة يجوز لمدير الميناء التصريح لها بتفريغ حمولتها بنفسها خارج مرافق الميناء، وذلك بشرط موافقة دائرة الجمارك.
المادة (27) : ربان الباخرة أو مالكها مسؤول عن سلوك وتصرف بحارته طيلة مدة إقامتهم في قطر، وعن ضرورة التقيد بالقيود المفروضة على بيع ونقل واستهلاك الخمور والمخدرات.
المادة (28) : يجب على ربان الباخرة قبل مغادرة قطر أن يحصل على تصريح بالسفر موقع من مدير الميناء.
المادة (29) : ربان الباخرة ومالكها مسؤولان بالتضامن عن الأضرار التي تحدث من الباخرة أو بحارتها لأي من وسائط الميناء أو مرافقه. ويجوز لمدير الميناء أن لا يصرح للباخرة بالسفر لحين تقديم الضمانات اللازمة عن قيمة الاضرار التي حدثت.
المادة (30) : تقدم إدارة الميناء الوسائط اللازمة لتفريغ الحمولة. ويجوز لمدير الميناء أن يمتنع عن تقديم هذه الخدمات إذا رأى أن العمل في أية باخرة يسير ببطء غير طبيعي أو لغير ذلك من الأسباب المعقولة.
المادة (31) : في حالة وجود وسائط الميناء والعمال على أهبة الاستعداد للعمل في تنزيل حمولة الباخرة بناء على طلب وكيلها أو مستأجرها، ثم استمر هؤلاء بدون عمل لمدة ساعتين أو أكثر، وجب على المالك أو المستأجر أن يدفع الأجور والرسوم المقررة عن هذه المدة. ويجوز، بقرار من مدير إدارة الميناء، الإعفاء من هذه الاجور إذا كانت مدة التعطل عن العمل راجعة لأسباب خارجة عن إرادة المالك أو المستأجر.
المادة (32) : أ- لا يجوز تنزيل الحمولة من الباخرة إلا بإشراف ومراقبة ربانها أو ضابط مسؤول على ظهرها. ب- الربان أو المالك مسؤول عن كل خسارة أو تلف يحدث نتيجة تفريغ البضائع من الباخرة بإهمال أو بصورة غير مناسبة.
المادة (33) : لا يجوز لربابنة البواخر أو مالكيها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكلائهم أو مستخدميهم، أن يستعملوا- للتحميل أو التفريغ- أية أداة من أدوات الرفع إذا كانت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب لرفع أو تنزيل الحمولة. ويجوز لمدير الميناء أن يفحص في أي وقت تلك الادوات وأن يمنع استعمالها إذا رأى عدم صلاحيتها.
المادة (34) : لا تتحمل إدارة الميناء أية مسؤولية في الحالات التالية: 1- تأخير البواخر الداخلة الى الميناء أو الباقية فيه أو الخارجة منه. 2- تأخير تفريغ شحنات البواخر. 3- أي تلف أو نقص يصيب الحمولة نتيجة لعوامل طبيعية لا يمكن تلافيها. 4- أي تلف أو نقص يصيب الحمولة بسبب عدم كفاية التغليف. 5- أي تلف أو نقص يصيب الحمولة بسبب أحد الأمور الآتية: أ- القوارض الضارة. ب- العيب الأصيل في طبيعة البضاعة. ج- عدم كفاية العلامات المميزة، أو عدم دقتها. د- الحريق. 6- اختلاف محتويات الطرود أو أوزانها أو مقاييسها عن البيانات الثابتة في المانيفست.
المادة (35) : إدارة الميناء مسؤولة عن محتويات الطرود التالفة بعد جردها وتسليمها لمخازن الدائرة.
المادة (36) : تعد إدارة الميناء الأماكن المناسبة لتخزين البضاعة. وتكون قرارات مدير الميناء بشأن تخصيص أمكنة التخزين لأي قسم من حمولة أية باخرة، قرارات نهائية.
المادة (37) : يتولى الميناء استلام وترتيب جميع البضائع المستوردة. ويكون الوكيل مسؤولا عن فرز البضائع المستوردة ويراعى في ذلك ما يلي: 1- إذا صادفت الميناء صعوبة في تسليم البضاعة الى أصحابها الحقيقيين لعدم كفاية العلامات المميزة جاز لها أن تجري ترتيب البضاعة في مكان آخر غير المكان الذي يجري فيه ترتيب بقية حمولة الباخرة. ويكون المالك أو الوكيل مسؤولا عن سداد ما يستحق عليها من رسوم وعن تسليمها لأصحابها. 2- يجوز لمدير الميناء أن يرفض تسليم جزء من شحنة القضبان الحديدية أو الفولاذية أو الأنابيب أو أمثالها من المواد والأدوات وذلك الى أن يتم فرز جميع البضائع المفرغة من نفس الباخرة.
المادة (38) : يسلم الميناء البضائع الى أصحابها بعد موافقة دائرة الجمارك على ذلك.
المادة (39) : البضائع التي يقدم المرسل إليهم أو المستوردون إيصالات باستلامها ولا ينقلونها من مرافق الميناء بعد استيفاء الإجراءات اللازمة بشأنها، تظل في أماكنها ويتحمل المرسل إليه تبعتها.
المادة (40) : يجوز للربان أن يقوم بتسليم الطرود المنوه عنها في المانيفست وبصفة خاصة الطرود المحتوية على أشياء ثمينة كالذهب والمجوهرات والحجارة الكريمة والأشياء سريعة التلف، والمواد المبردة، الى صاحب البضاعة مباشرة، ويشترط لذلك: 1- استيفاء الإجراءات الجمركية. 2- موافقة مدير الميناء.
المادة (41) : يجوز لإدارة الميناء أن تطلب من الباخرة تقديم كل مساعدة ممكنة بشأن استعمال معداتها الخاصة لتنزيل الحمولة القابلة للكسر والسريعة التلف وذلك لضمان وصولها سالمة الى المخازن.
المادة (42) : أ - يجب على ربان الباخرة أو السفينة ، التي تصل وعليها مواد متفجرة أو بضائع قابلة للاشتعال أو الاحتراق السريع أو غيرها من الحمولة الخطرة المبينة في الفقرة ( جـ ) من هذه المادة ، أن يخطر مدير الميناء بذلك فور وصول الباخرة أو السفينة مبيناً نوع البضاعة وكميتها ومكان تخزينها ووجهتها . ب - يجب على الباخرة أو السفينة التي تحمل المواد المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع نهاراً علماً مربعاً أحمر اللون على حبال الصاري ، وليلاً ضوءاً أحمر اللون يثبت في نفس المكان . وأن تقوم بتفريغ تلك الحمولة عندما يطلب إليها مدير الميناء ذلك وبالصورة التي يحددها . جـ - الحمولة الخطرة هي : 1 - المواد التي تصبح خطراً إذا تفاعلت مع الماء . 2 - المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الهواء . 3 - المواد التي تكون درجة التهابها في المكان المغلق 150 درجة فهرنهيت أو أقل من ذلك . 4 - المواد المتلفة لغيرها . 5 - المواد التي تتصاعد منها غازات أو أبخرة سامة . 6 - المواد السامة فيما عدا المواد الطبية . 7 - المواد المساعدة بشدة على الاحتراق . 8 - المواد القابلة للاشتعال تلقائياً . 9 - المواد الصلبة الرسيعة الاشتعال . 10 - جميع المواد والبضائع الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات والنقل .
المادة (43) : أ- لا يجوز استعمال أرصفة الميناء في شحن أو تفريغ الحمولة الخطرة إلا بموجب تصريح كتابي من مدير الميناء. ب- لا يجوز شحن أو تفريغ البضائع كما لا يجوز صعود أو نزول الركاب في الوقت المخصص لشحن أو تفريغ الحمولة الخطرة. ج- الطرود التالفة التي تحتوي على شيء من المواد المبينة في الفقرة (ج) من المـادة السابقة، يتعين عدم تفريغها أو تحميلها إلا بموجب تصريح بذلك من مدير الميناء بعد أن يتم فحصها. د- يجوز لمدير الميناء أن يمنع إنزال أي طرد يرى في إنزاله ضررا على سلامة العمليات في الميناء.
المادة (44) : لا يجوز نقل الحمولة من باخرة الى أخرى داخل حدود الميناء إلا بموجب تصريح بذلك من مديري الجمارك والميناء.
المادة (45) : يجوز لمدير الميناء بعد موافقة مدير الجمارك أن يطلب من مالك البضاعة التي تفرغ من الباخرة في حالة تلف أو فساد، أو من مالك البضاعة التي يصيبها التلف أو الفساد بعد تفريغها من الباخرة، أن ينقل هذه البضاعة فورا من منطقة الميناء، وذلك في الحالات التي يرى فيها طبيب الصحة العامة أن هذه البضاعة تعرض الصحة العامة للخطر. وإذا أنكر مالك البضاعة تملكه لها أو أثار خلافا بشأنها أو رفض تحمل تبعتها أو إذا لم يتبين للبضاعة مالك، كان لمدير الميناء أن يطلب من ربان أو مالك أو وكيل الباخرة التي نقلت هذه البضاعة أن ينقلها فوراً من منطقة الميناء. وفي حالة عدم تنفيذ النقل خلال ثمانية عشر ساعة بعد إخطارهم به، يجوز لمدير الميناء نقلها الى مكان آخر أو إعدامها. وعلى الربان أو المالك أو الوكيل أن يسدد لإدارة الميناء خلال ثمانية وأربعين ساعة بعد استلام إخطار كتابي منها، كافة التكاليف والمصاريف الناتجة عن نقل أو إعدام البضاعة وكذلك نفقات تطهير المكان الذي تم تفريغها فيه. ولا يجوز لمالك البضاعة أو الربان أو المالك أو الوكيل مطالبة إدارة الميناء بأي تعويض في هذا الصدد.
المادة (46) : 1 - البضائع التي تظل في مخازن الميناء والجمارك مدة ستة أشهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها ، دون أن يتم سحبها ، تباع بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات والنقل ، ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بشهر واحد على الأقل . 2 - الفواكه والخضروات والمواد الصلبة التي يرى طبيب الصحة العامة أن بقاءها في المستودعات يعرضها للتلف ، يجوز لإدارة الميناء أن تبيعها في الحال دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3 - تحتفظ إدارة الميناء بقيمة البضائع المباعة بالمزاد العلني ، كوديعة لمدة سنة من تاريخ البيع ، وذلك بعد خصم الرسوم المستحقة للميناء والرسوم الجمركية وأية مصروفات أخرى ، ولأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة باسترداد المبلغ المودع . وتقدم هذه الطلبات لإدارة الميناء لفحصها والبت فيها . 4 - يؤول إلى الحكومة ثمن بيع البضائع المباعة بالمزاد العلني ، إذا لم يطالب به صاحب الشأن فيه خلال السنة المذكورة في الفقرة السابقة ، ولا ينظر في طلبات الاسترداد التي تقدم بعد انقضاء هذه المدة .
المادة (47) : لا ينظر في أية مطالبة ضد إدارة الميناء بشأن الحمولة ما لم تكن قد قدمت خلال 12 شهراً من تاريخ وصول الباخرة أو السفينة التي حملت البضائع الى الميناء. كما لا ينظر في المطالبات الاخرى ما لم تكن قد قدمت خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي بنيت عليها المطالبة.
المادة (48) : تعلن إدارة الميناء عن ساعات العمل الرسمية من حين لآخر . وتعتبر أيام الجمع عطلات رسمية ، ولكن يجب خلالها تسليم البضائع بناء على طلب الربان أو الوكيل وذلك بعد موافقة مديري الميناء والجمارك أما الأعياد العامة فلا تعتبر عطلات رسمية إلا بموجب إعلان بذلك من الجهات الحكومية المختصة . وعلى كل باخرة أو سفينة ترغب في العمل في أيام العطلات المصرح بالعمل فيها ، أن تدفع إلى إدارة الميناء الأجور والرسوم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة (49) : إذا طلب ربان أو مالك الباخرة أو السفينة كتابة من مدير الميناء حجز البضائع المعدة للتفريغ مقابل أجور الشحن الأصلية أو الإضافية، أو العوارية العامة، مع بيان المبلغ المطالب به، فإنه يجوز لمدير الميناء أن يأمر بحجزها وعدم تسليمها الى أربابها الذين يتحملون تبعتها الى أن يرفع الحجز ويصدر قرار بتسليمها لأصحابها. وعلى الربان أو المالك أن يقدم لمدير الميناء خلال 48 ساعة من تقديم طلب الحجز البيانات المؤيدة لطلبه وإلا اعتبر الحجز لاغياً. ولا تحسب من المدة المذكورة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
المادة (50) : في حدود الميناء، يحظر التدخين أو استعمال الأنوار المكشوفة أياً كان نوعها داخل عنابر الباخرة أو السفينة، أو في أي مكان منها توجد فيه بضائع أو مواد قابلة للاشتعال. كما يحظر التدخين على أرصفة الميناء أو في مخازن البضائع.
المادة (51) : إذا شب حريق في الباخرة أو السفينة، فيتعين على الربان إعطاء إشارة الحريق وذلك بقرع جرس الباخرة أو السفينة بصورة مستمرة مع إعطاء الإشارات المنوه عنها في المـادة (18) من هذا القانون إذا كان في حاجة الى مساعدة.
المادة (52) : 1- إذا شب حريق في باخرة أو سفينة داخل حدود الميناء وجب على ربابنة البواخر والسفن الاخرى الراسية بالقرب منها، بعد مراعاة الحيطة اللازمة لسلامة بواخرهم وسفنهم، أن يقدموا كل مساعدة ممكنة للباخرة أو السفينة التي اشتعلت فيها النار. 2- يتعين إنزال شخص مسؤول من الباخرة أو السفينة المحترقة الى البر لإبلاغ الأمر تليفونياً الى فرقة المطافئ والجهات المختصة في الميناء.
المادة (53) : 1- يجب، وبأقصى سرعة، إبعاد الدوب الراسية بجانب الباخرة أو السفينة المحترقة، ويستعان في ذلك بالعائمات التي تسير بمحركاتها الخاصة. 2- على جميع الزوارق والقوارب المجهزة بأدوات مكافحة النيران أن تسارع الى مكان الحريق لتقديم المساعدة الممكنة.
المادة (54) : تستمر المراقبة بدون انقطاع في محطة إشارة الميناء.
المادة (55) : 1- الى أن يرفع الحجر الصحي، يجب على كل باخرة أو سفينة داخل حدود الميناء أن ترفع العلم الرمزي الدولي (كيو). 2- قبل رفع الحجر الصحي لا يجوز لغير طبيب الصحة العامة والمرشد وممثل الشرطة وموظف الجمارك الصعود الى الباخرة أو السفينة، ولا يسمح لأحد- عدا المرشد- بالنزول إلا بعد أن يصرح بذلك طبيب الصحة العامة.
المادة (56) : طالما كانت الباخرة أو السفينة داخل حدود الميناء، فعليها أن ترفع علمها القومي على مؤخرتها وعلم قطر الوطني على مقدمتها.
المادة (57) : يتم الاتصال بين الباخرة والبر بالطرق التالية: أ- باللاسلكي. ب- استعمال إشارات مورس بواسطة الأنوار.
المادة (58) : يتعين على كل باخرة أن ترفع العلم الأزرق على مقدمتها قبل مغادرتها الميناء بأربع وعشرين ساعة.
المادة (59) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال كل من خالف حكما من أحكام المواد (5)، (6)، (22 فقرة ب، ج، هـ)، (24)، (25)، (28)، (40)، (42)، (43 فقرة أ، ب، ج)، (44).
المادة (60) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من خالف حكما من أحكام المواد (11)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (21)، (22 فقرة أ)، (50)، (55).
المادة (60) : لوزير المواصلات أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من هذا القانون. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
المادة (61) : يصدر مجلس الوزراء قراراً بالرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء.
المادة (62) : السفن الحربية لا تخضع لغير الرسوم التي يحددها قرار مجلس الوزراء .
المادة (63) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويصدر وزير المواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذه . ويعمل به بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن