بشأن الجواز البحري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51), منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (51), وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص يحمل الجنسية القطرية أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية للدولة إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة الموانئ ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية.
المادة (2) : يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
أ- أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية بقرار من وزير المواصلات والنقل.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير المواصلات والنقل صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام هذا البند إذا كان وقت العمل بهذا القانون يحمل رخصة بحار.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أية جريمة مخلة بالشرف.
المادة (3) : لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي.
المادة (4) : تدون في الجواز البحري ما يأتي:
أ- البيانات المثبتة لشخصية حامله.
ب- البيانات الخاصة برقم السفينة أو اسمها وحمولتها الكلية ومكان وتاريخ الالتحاق بها وتاريخ الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان العزل من الخدمة السابقة وتقارير الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
ج- أية بيانات أخرى يصدر قرار من وزير المواصلات والنقل بإضافتها.
المادة (5) : يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بإدارة الموانئ بعد التحقق من صحة هذه البيانات، أما في الخارج فيقوم بقيدها قنصل دولة قطر.
المادة (6) : تلغي إدارة الموانئ الجواز البحري إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة (7) : يحدد بقرار من وزير المواصلات والنقل شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا يتجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى عشرة ريالات.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يصدر وزير المواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر