تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت العدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى قانون الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1980 بشأن الجواز البحري، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الجانب، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزيري الداخلية والخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (2) : لا تجوز مغادرة قطر والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه من موظف الجوازات المختص، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول قطر أو الخروج منها.
المادة (3) : جوازات السفر التي تصدر عن دولة قطر هي: 1- جوازات السفر العادية. 2- جوازات السفر الدبلوماسية. 3- جوازات السفر الخاصة. 4- جوازات السفر لمهمة.
المادة (4) : يعين بقرار من وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير الخارجية، شكل جواز السفر بأنواعه الأربعة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.
المادة (5) : تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية القطرية وفقاً لأحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا يعد جواز السفر القطري دليلاً على اكتساب حامله الجنسية القطرية.
المادة (6) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية: 1- الأمير. 2- ولي العهد. 3- الوزراء العاملون ومن في درجتهم ووزراء الدولة. 4- رئيس ونائب رئيس مجلس الشورى. 5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 6- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم. 7- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم. 8- حاملو الحقيبة الدبلوماسية. 9- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (3) إلى (8) من هذه المـادة بشرط أن يكن قطريات. 10- الأولاد القصّر وهم الذين لم يبلغوا سن الرشد والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة من (3) إلى (8) في حالة سفرهم بمفردهم. 11- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر طالما كانوا يعيشون في كنفهم بشرط أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم والبنات غير متزوجات
المادة (7) : يجوز، بموافقة الأمير، منح جوازات سفر دبلوماسية إلى: 1- أفراد الأسرة الحاكمة. 2- أشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات المنصوص عليها في المـادة السابقة.
المادة (8) : تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية: 1- أفراد الأسرة الحاكمة. 2- الوزراء السابقون. 3- وكلاء الوزارات العاملون ومن في درجتهم. 4- السفراء السابقون بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بطريق تأديبي. 5- أعضاء مجلس الشورى الحاليون والسابقون. 6- الموظفون الإداريون والكتابيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم. 7- زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1). 8- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المـادة بشرط أن يكن قطريات وتدرج أسماء أولادهم القصر في جوازات سفر أي من والديهم إذا كانوا في صحبتهم وإلا يمنحون جوازات سفر عادية.
المادة (9) : تمنح جوازات السفر لمهمة للموفدين في مهمة رسمية أو لتمثيل دولة قطر في المؤتمرات واجتماعات الهيئات الدولية والعربية والمعارض بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) : تختص وزارة الداخلية بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية وتذاكر المرور ووثائق السفر الأخرى. كما تختص البعثات التمثيلية لدولة قطر في الخارج بتجديد جوازات السفر العادية ومنح تذاكر المرور للعودة إلى الوطن، بعد موافقة وزارة الداخلية. وتختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، كما تختص بعثاتها التمثيلية في الخارج بتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بعد موافقة وزارة الخارجية، وتكون للجهة المختصة بإصدار كل نوع من جوازات السفر الاختصاص بتعديل ما يقتضي الأمر تعديله من بياناتها وإصدار بدل فاقد منها بناء على طلب أصحابها.
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية قراراً بالقواعد والإجراءات التي تتبع في تقديم طلبات جوازات السفر العادية وطلب تعديلها أو تجديدها وكذلك بيان المستندات والوثائق التي ترفق بها. كما يعين بقرار منه شكل وثائق السفر وتذاكر المرور الأخرى وبياناتها والإجراءات والمستندات الخاصة بها. أما طلبات جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة فيصدر وزير الخارجية قراراً بالقواعد التي تتبع في تقديمها وتعديلها وتجديدها والمستندات التي ترفق بها.
المادة (12) : تعين بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها. وتمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بدون مقابل.
المادة (13) : مدة العمل بجوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة خمس سنوات، ويجوز تجديدها بعد ذلك مرة واحدة فقط بحيث يصبح الجواز صالحاً للعمل له عشر سنوات من تاريخ إصدار جواز سفر جديد. أما مدة العمل بجوازات السفر لمهمة فسنة واحدة ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بحيث يصبح الجواز صالحاً للعمل به سنتين من تاريخ إصداره، ويجب بعد ذلك إصدار جواز سفر جديد. وتنتهي صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة بانتهاء المدة المتقدمة أو بزوال أو تغيير الصفة أو انتهاء المهمة التي منح الجواز على أساسها أيهما أسبق ويعاد إلى وزارة الخارجية.
المادة (14) : يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصدار زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره، كما يجوز أن يشمل جواز سفر الأم عند إصداره أولادها القصر بموافقة والدهم. ويجوز إضافة اسم أي من هؤلاء على الجواز بعد إصداره وبناء على طلب حامله.
المادة (15) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، كما لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.
المادة (16) : يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يكون لحامل الجواز الحق في دخولها، ويجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله، ويحظر دخول حامل الجواز أي بلاد غير واردة بجواز السفر.
المادة (17) : أ- يجوز لوزير الداخلية، لأسباب قوية يقدرها، رفض منح جوازات السفر العادية أو وثائق السفر أو تذاكر المرور أو ما يماثلها، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها. كما يجوز لذات الأسباب، لوزير الخارجية، رفض منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو لمهمة، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها. ب- يخطر الطالب بقرار الرفض أو السحب بخطاب مسجل، ويجوز له التظلم منه أمام ذات الجهة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
المادة (17) : يحظر استعمال أو قبول جواز السفر أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور، كأداة ضمان، كما يحظر استعمال أو السماح للغير باستعمال أي من هذه الوثائق، في غير الأحوال المقررة قانونا.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام أي من المواد (1)، (2)، (16) من هذا القانون.
المادة (19) : يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن