بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (6)، (8) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (6):
"تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية:
1- الأمير.
2- ولي العهد.
3- نائب الأمير.
4- رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء، ومن في درجتيهما.
5- رئيس ونائب رئيس مجلس الشورى.
6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
7- الوزراء العاملون، ومن في درجتهم، ووزراء الدولة.
8- أعضاء مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم.
9- وكلاء الوزارات العاملون، ومن في درجتهم.
10- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
11- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم.
12- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم.
13- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.
14- الأزواج القطريون لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة.
15- الأولاد القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، والبنات غير المتزوجات، لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة، بشرط أن يكونوا قطريين.
16- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر، طالما كانوا يعيشون في كنفهم، على أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم، والبنات غير متزوجات، وبشرط أن يكونوا قطريين.".
مادة (8):
"تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات الآتية:
1- أفراد الأسرة الحاكمة.
2- الوزراء ومن في درجتهم ووزراء الدولة السابقون.
3- أعضاء مجلس الشورى السابقون.
4- وكلاء الوزارات ومن في درجتهم السابقون.
5- السفراء السابقون، بشرط ألا يكونوا قد عزلوا بطريق تأديبي.
6- الموظفون الإداريون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعربية ومكاتب دولة قطر لدى الأمم المتحدة أثناء فترة إيفادهم.
7- زوجات وأولاد الفئة الواردة بالبند (1) من هذه المادة.
8- الأزواج والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات، القطريين، للفئات الواردة بالبنود من (2) إلى (6) من هذه المادة.
ويجوز بموافقة الأمير، منح جوازات السفر الخاصة لأشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات الواردة في هذه المادة.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر