بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (15)، (18) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (15):
"لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية أو فاقديها بجوازات سفر مستقلة إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من خالف أحكام أي من المواد (1)، (2)، (16)، (17 مكررا)، من هذا القانون.
المادة (2) : تضاف مادة برقم (17 مكررا) للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه، نصها التالي:
مادة (17 مكررا):
يحظر استعمال أو قبول جواز السفر أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور، كأداة ضمان، كما يحظر استعمال أو السماح للغير باستعمال أي من هذه الوثائق، في غير الأحوال المقررة قانونا.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر