تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34), منه, وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر, والقوانين المعدلة له, وبخاصة على المادة (28) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية العامة المماثلة, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب خروجهم, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية, وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور, وعلى القرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها, وقرارات وزير الداخلية المعدلة له, وعلى اقتراح وزير الداخلية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة () : م البيان مقدار الرسم أو الأجر بالريال أ التأشيرات والإقامات: 1- تأشيرة دخول تمنح مرة واحدة بغرض: أ- الإقامة. أ- 100 عن كل تأشيرة ب- العمل. ب- 200 عن كل تأشيرة 50 عن كل مرافق في الحالتين. ج- تجديد الإقامة لخدم المنازل 200 سنويا عن كل خادم وبحد أقصى ثلاثة خدم. 500سنويا عن كل خادم إضافي. د- تجديد الإقامة لعمال الزراعة 500 سنويا هـ- تجديد الإقامة لعمال صيد الأسماك 200 سنويا ز- تجديد الإقامة لبقية العمال 1000 سنويا 2- تأشيرة دخول للزيارة لسفرة واحدة 200 عن كل تأشيرة 50 عن كل مرافق. 3/ 1 تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات مدة لا تزيد على 6 أشهر. 300 عن كل تأشيرة 50 عن كل مرافق 3/ 2 تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات مدة تزيد على 6 أشهر ولا تجاوز سنة واحدة 500 عن كل تأشيرة 50 عن كل مرافق. 4- تمديد تأشيرة الزيارة لسفرة واحدة 300 عن كل شهر وتستوفى مرة واحدة عند الموافقة 50 عن كل مرافق 5- تأشيرة دخول لمدة سبعة أيام (رجال أعمال) أو تمديدها 300 ،50 عن كل مرافق 6- تأشيرة سياحية أو تمديدها. 100 ، 20 عن كل مرافق 7- تأشيرة مرافقين لمواطني دول مجلس التعاون أو تمديدها لمدة شهر. 100 ، 20 عن كل مرافق. 8- تأشيرة العودة 200 لكل تأشيرة، 50 عن كل مرافق 9- تأشيرة مرور بجميع أنواعها عبر الحدود 50 10- تأشيرة تلكس/ فاكس لسفارة دولة بالخارج لدخول سائقي الشاحنات التي تنقل بضائع للتجار القطريين. 50 عن كل إصدار حسب المدة المقررة (شهر). 50 عن كل شهر إضافي. 11- نقل ترخيص الإقامة إلى جواز سفر جديد. 50 12- منح تصريح إقامة مؤقتة. أو الحصول على بدل فاقد أو تالف. 200 ، 50 عن كل مرافق 13- نقل الكفالة لأول مرة بعد انقضاء سنتين من الالتحاق بالعمل. 1000 14- نقل الكفالة بعد انقضاء سنة على نقلها لأول مرة. 1500 15- نقل الكفالة بعد انقضاء سنة على نقلها للمرة الثانية. 2000 16- ترخيص إقامة مؤقتة للبحارة لمدة سبعة أيام. 100 عن كل إصدار 17- الموافقة على تحويل تأشيرة الدخول للزيارة إلى ترخيص بالإقامة. 500، 50 عن كل مرافق ب الأشخاص الذين لديهم إقامة سارية المفعول ويبقون خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر في حالة الموافقة على دخولهم للبلاد على النحو التالي: 1- الزوجة. 500 2- الأبناء الحاصلين على تراخيص إقامة منفصلة. 500 لكل فرد 3- الأبناء المضافين. 500 لكل فرد ج الجنسية القطرية وجواز السفر القطري ووثائق السفر القطرية وتذاكر السفر 1- طلب اكتساب الجنسية القطرية. 500 2- طلب رد الجنسية. 200 3/ أ- إصدار أو تجديد جواز السفر القطري. - 50 عن الإصدار - 25 عند التجديد 3/ ب- بدل تالف/ فاقد - 200 4- إصدار وثيقة سفر قطرية. - 200 - وتكون مجانا فيما إذا طلب إصدارها من الجهات المختصة بوزارة الداخلية. 5- إصدار تذكرة السفر (المرور) 50 البطاقة الشخصية: 1- إصدار بطاقة شخصية - 50 بدل تالف/ فاقد - 200 هـ الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية: 1- الموافقة على رفع الحظر عن إستقدام عمالة شريطة سداد المستحقات المطلوبة بالكامل. - 3000 المؤسسات - 100 الأفراد 2- تصاريح السفر لغير القطريين متعددة السفرات لمدة سنة. 200 الخدمات التي تقدمها اللجنة الدائمة للإستقدام: 1- الموافقة على إستقدام الزوجة. 500 2- الموافقة على إستقدام أحد الأبناء . 100 3- طلبات إستقدام العائلات. 50
المادة () : م البيان مقدار الرسم أو الأجر بالريال أ تصاريح دخول المنشآت: 1- تصريح سنوي. 100 2- تصريح لمدة (6) أشهر. 50 3- تصريح شهري. 25 4- تصريح يومي. 5 ب تكاليف الحراسات: ج خدمات الدفاع المدني: 1- إيجار سيارة إطفاء (شفت واحد). 400 2- طاقم السيارة يتم تقدير تكلفة الخدمة المطلوبة على أساس ساعات استخدام الرتب التي يتم توفيرها. 3- معاينة محال تجارية (شركات - مؤسسات - مطاعم - محطات بترول - محلات غاز). 25 4- معاينة محال تجارية لإصدار عدم ممانعة للتأمين. 50 5- معاينة لإثبات الكفاءة للوقاية من الحريق. 100 6- عدم إستيفاء محلات وسيارات الغاز لشروط السلامة. 200 7- عدم التزام المحال التجارية بأنواعها المختلفة لشروط السلامة. 200 8- خروج سيارة الاسنور كل مع طاقمها لتأدية خدمة خاصة. 100 (للساعة الواحدة) د الدورات التدريبية التخصصية: 1- دورة أمن الدفاع المدني القصيرة (لكل متدرب أسبوعياً). 200 2- دورة أمن المنشآت الصناعية (لكل متدرب أسبوعياً). 200 3- دورة طوارئ الأمن والسلامة (لكل متدرب أسبوعياً). 600
المادة () : م البيان مقدار الرسم أو الأجر بالريال أ أجراس الإنذار الخاصة بالبنوك ومحلات المجوهرات والصرافة: 1- منح أو تجديد الترخيص للشركات بتركيب وتشغيل أجهزة الإنذار 1000 2- الإنذارات الكاذبة: أ) من الإنذار 1 إلى الإنذار 3. مجانا في كل سنة. ب) من الإنذار 4 إلى الإنذار 10. 500 عن كل إنذار في السنة جـ) من الإنذار 11 إلى الإنذار 20. 1000 عن كل إنذار في السنة. د- أكثر من 20 مرة 2000 عن كل إنذار في السنة. ب التراخيص الخاصة بالأشخاص والشركات لإستخدام الأجهزة والترددات اللاسلكية بالدولة: الموافقة على استصدار التراخيص. 50 يتم تحصيلها لمرة واحدة من طالب الخدمة.
المادة () : م البيان مقدار الرسم أو الأجر بالريال أ استخراج ترخيص كفاءة التفجير لأول مرة. 1500 ب تجديد ترخيص التفجير (سنوياً) 500 ج التصريح باستيراد الأسلحة والمتفجرات 0.25% من القيمة الكلية للمادة الموردة. د فحص الدراجات والسيارات المدنية بقصد التصدير 1- الدراجات النارية. 50 2- سيارات صالون خفيفة. 100 3- سيارات متوسطة بيكب. 150 4- سيارات ثقيلة. 200 5- معدلات ثقيلة/ كرين/ جرار. 250 هـ إعادة صبغ لوحات السيارات التي تتأثر بعوامل الطقس 20 و رسم تقديم مستندات المناقصات البسيطة الموافق عليها من جهة الاختصاص في الدولة: 1- 100.000 ريال (أو أقل). 50 2- من 100.001 ريال إلى 200.000 ريال. 100 3- من 200.001 ريال إلى 400.000 ريال. 150 4- من 400.001 ريال إلى 600.000 ريال. 200 ز الممارسات: 1- 50.000 ريال (أو أقل). 50 2- أكثر من 50.000 ريال. 100 ح تسجيل وإعتماد الشركات أو الجهات المتعامل معها: 1- عند التسجيل لأول مرة وعند كل تجديد. 20
المادة () : م البيان مقدار الرسم أو الأجر بالريال 1 الداخلون إلى قطر بموجب نظام إسبوع وتجاوزوا المدة المصرح بها. يغرم كل من تجاوز المدة المصرح له بها 500 ريال عن كل يوم تجاوز. 2 الدخول إلى قطر بتأشيرات دخول للزيارة. يغرم كل من تجاوزت إقامته بالبلاد مدة الزيارة المصرح بها 200 ريال عن كل يوم تأخير 3 المتأخرون في استخراج رخصة الإقامة أو تجديدها في موعد أقصاه 90 يوماً من التاريخ الواجب استخراج الرخصة أو تجديدها. يغرم عشرة ريالات عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مدة 90 يوم. 4 الداخلون إلى قطر بطريقة غير مشروعة. يغرم المخالف الحد الأقصى لقيمة غرامة الصلح 12.000 ريال.
المادة () : م البيان مقدار الرسم أو الأجر بالريال أ تسجيل وترخيص تسيير المركبة: 1- تسجيل المركبة ومقابل الحصول على شهادة التسجيل (شهادة الملكية) وبدل التالف أو الفاقد منها 100 2/ أ- الفحص الفني للسيارات الخصوصية والأجرة في المرور 20 2/ ب- الفحص الفني للسيارات الخصوصية والأجرة في موقع العمل. 40 3/ أ- الفحص الفني لسيارات النقل العام والمركبات الإنشائية والزراعية والصناعية (معدات ميكانيكية) في المرور. 50 3/ ب- الفحص الفني لسيارات النقل العام والمركبات الإنشائية والزراعية والصناعية (معدات ميكانيكية) في موقع العمل. 100 4- رخصة تسيير سيارة خاصة خفيفة 50 5- رخصة تسيير سيارة نقل خاص للركاب (باص). 100 6- رخصة تسيير سيارة أجرة. 200 7 - رخصة تسيير سيارة نقل خاص للبضائع والأشياء والحيوانات. 100 8- رخصة تسيير سيارة نقل عام للبضائع والأشياء والحيوانات. 200 9- رخصة تسيير المركبة الإنشائية والزراعية والصناعية (معدات وآليات ميكانيكية). 200 10- رخصة تسيير الدراجات النارية. 50 11- تجديد أية رخصة من الرخص السابقة أو الحصول على رخصة جديدة في حالة تلف أو فقدان الرخصة. نفس رسم الاستخراج 12- نقل التسجيل باسم المالك الجديد. 100 13- صرف اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بما في ذلك المقطورة وشبه المقطورة. 100 (للوحة الواحدة) 14- صرف لوحات معدنية جديدة في حالة تلف أو فقد اللوحات 200 (للوحتين) 15- صرف لوحات معدنية للتصدير 200 (للوحتين) 16- صرف لوحات معدنية جديدة للتصدير في حالة فقد أو تلف اللوحات 200 (للوحتين) 17- صرف لوحات معدنية للدراجات الآلية (نارية). 100 (للوحتين) 18- صرف لوحات معدنية للدراجات الآلية في حالة فقد أو تلف اللوحات 100 (للوحتين) 19- الحصول على طاقم من أطقم لوحات الأرقام التجارية. 100 (للوحة الواحدة) 20- صرف اللوحات الصغيرة التي توضع داخل سيارات الأجرة متضمنة بيانات وأرقام اللوحات المعدنية وتعرفة الأجرة. 50 للواحة الواحدة 200لأربع لوحات ب إصدار وتجديد رخص وتصاريح السياقة: 1/ أ- رخصة سياقة خاصة خفيفة أو تجديدها 150 عن خمس سنوات 1/ ب- رخصة سياقة ثقيلة أو تجديدها. 250 عن خمس سنوات 2- رخصة سياقة عامة أو تجديدها 250 عن خمس سنوات 3- رخصة سياقة المركبات الإنشائية والزراعية والصناعية والمعدات الميكانيكية أو تجديدها. 250 عن خمس سنوات 4- رخصة سياقة دراجة آلية (نارية) أو تجديدها. 150 عن خمس سنوات 5- رخصة سياقة مؤقتة للسواح والزائرين والأجانب 150 لمدة ثلاثة أشهر 6- رخصة تعليم سياقة لجميع أنواع السيارات أو تجديدها. 100 7- تصريح سنوي لسياقة سيارات الأجرة والنقل العام للمركبات أو تجديده. 100 8- الحصول على بدل تالف أو بدل فاقد عن الرخص الواردة في البنود السابقة. نفس رسم الإصدار 9/ أ- اختبار السياقة 50 9/ ب انتقال لجان فحص السائقين بالتنسيق مع مدارس تعليم السياقة إلى مواقع العمل 100 ج (استخدام أقفال ورافعات الشرطة لقفل أو رفع المركبات المخالفة لقانون المرور) 1- وضع القفل على المركبات المخالفة. 100 2- نقل المركبة بواسطة رافعة الشرطة. 150 د التصاريح والموافقات: 1- تصريح بالموافقة على وضع حواجز حديدية. 50 لليوم الواحد 2- تصريح بالموافقة على تنظيم حركة السير لأي احتفال أو مناسبة خاصة يتم تقدير الرسم المطلوب على أساس ساعات استخدام الرتب التي يتم توفيرها 3- تقرير عن الحادث لشركات التأمين عن الحوادث التي يكون تكاليف إصلاح السيارة فيها أقل من (5.000) ريال ولا تسجل قضية. 100 4- التصريح لأعمال الإنشاء والهدم والبناء والرصف. 200 5- الموافقة على تغيير جزء من شكل أو لون المركبة 20 6- الموافقة على تركيب مخفي أو ستائر على الزجاج أو مصابيح إضافية أو هوائيات 20 سنويا 7- الموافقة على شطب المركبة. 50 8- رسوم سنوية لاعتماد شركات تأمين السيارات لدى إدارة المرور. 20.000 9- رسم سنوي من مدارس السياقة . 10.000
المادة (1) : تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقا للفئات والقواعد المبينة بالجدول أرقام من (1) إلى (5) المرافق لهذا القانون ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذه الرسوم أو الأجور أو الإعفاء منها.
المادة (2) : تحدد الغرامات التي يجوز التصالح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخلفين لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له وفقا للفئات والقواعد المبينة بالجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الغرامة ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة الأصلية المقررة للجريمة محل الصلح وبحد أقصي(12000) اثني عشر ألف ريال.
المادة (3) : يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في الديوان الأميرى بتاريخ :21/7/1419 هـ الموافق: 10/11/1998 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن