بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة " الإدارة المختصة" بعبارة "إدارة الهجرة والجوازات والجنسية" أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1983 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين (4)، (5) من القانون رقم (8) لسنة 1983 المشار إليه، النصان التاليان:
مـادة (4):
"في حالة رفض المتهم الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد أو عجزه عن تسديد الغرامة المتصالح عليها، أو عدم اعتماد الصلح من مدير الإدارة المختصة خلال المدة المحددة لذلك، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.
ويجوز لوزير الداخلية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بدلاً من تقديم المتهم للمحاكمة، أن يأمر بإلغاء إقامة المتهم الأجنبي وإلزامه بمغادرة البلاد".
مـادة (5):
"لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، مغادرة البلاد قبل سداد الغرامة المتصالح عليها أو قبل الحكم النهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يقضي بها عليه، حسب الأحوال، على أنه يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه، إذا اقتضت ظروف المتهم ذلك التصريح له بمغادرة البلاد إذا أودع خزينة الإدارة المختصة ما يوازي قيمة الغرامة المعروضة للصلح ككفالة على ذمة تنفيذ ما قد يحكم به عليه أو أن يقدم كفيلاً يضمن الكفالة".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر