بشأن الصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وبناء على اقتراح وزير الداخلية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لوزارة الداخلية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.
المادة (2) : يتولى إجراء الصلح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة موظفو إدارة الهجرة والجوازات والجنسية المخولون صفة الضبطية القضائية والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم. وعلى كل منهم، بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره. وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية قبله، وخلال ثلاث أيام من عرض الصلح عليه، غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بشرط ألا تتجاوز قيمة هذه الغرامة في كل حالة ثلاثة أرباع الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة محل الصلح.
ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى أحد موظفيها المخولين صفة الضبطية القضائية والمرخص لهم بتحصيل الغرامات بقرار من وزير الداخلية.
المادة (3) : لا يكون الصلح نافذا إلا باعتماد مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تمامه وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.
ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجرى عن ارتكاب المتصالح لجريمة مماثلة.
المادة (4) : في حالة رفض المتهم الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد، أو عدم اعتماد الصلح من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال المدة المحددة لذلك، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى على وجه السرعة.
المادة (5) : لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، مغادرة البلاد قبل سداد الغرامة المتصالح عليها أو قبل الحكم النهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ المتهم العقوبة التي يقضى بها عليه، حسب الأحوال. على أنه يجوز إذا ما اقتضت ظروف المتهم ذلك، التصريح له بمغادرة البلاد بشرط أن يودع خزانة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية ما يوازي قيمة الغرامة المعروضة للصلح، ككفالة على ذمة تنفيذ ما قد يحكم به ضده.
المادة (6) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر