بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه،
وعلى القانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادتان (19 بند 3) و(28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المشار إليه, ليصبح نصها كما يلي:
مادة (19 بند 3):
(3- أ) يحظر على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد السماح للأجانب الذين يستقدمونهم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى, أو استخدام عمال أجانب ليسوا على كفالتهم.
واستثناء مما تقدم, يجوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية, أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الأجانب إلى رب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر, وأن تأذن للأجنبي للعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات دوامه الأصلي إذا ما وافق كفيله على ذلك كتابة.
(ب) يحظر على الجهات والأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذا البند كما يحظر على مكاتب استقدام العمال الأجانب, التنازل إلى الغير عن تأشيرات الدخول التي يحصلون عليها لاستقدام هؤلاء العمال أو التصرف في تلك التأشيرات بأي وجه من الوجوه, وسواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل".
مادة (28)
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16، 17, 18, 19 (البندين 1, 2), 22, 23 من هذا القانون أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.
(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3/ أ) من المادة (19) من هذا القانون, وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.
(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3/ ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر