بشأن تعديل المادة (28) من القانون (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى قانون العمل رقم 3 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المشار إليه, ليصبح نصها كما يلي:
مادة (28):
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 (البندان 1, 2), 22, 23 من هذا القانون أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3) من المادة (19) من هذا القانون, وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر