تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (34), (51) منه, وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1983 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى قانون جمارك قطر لعام 1955م*, والقوانين المعدلة له, وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954, والمراسيم والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة العامة في قطر, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر, وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الأعمال, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) بتنظيم موانئ قطر البحرية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحية الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي, وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة, وعلى القانون رقم (21) لسنة 1980 بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية, وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/1/1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982, وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة التي عقدت بالبحرين في نوفمبر 1982, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع العادي الثامن لعام 1983 المنعقد بتاريخ 23/2/1983 بالموافقة على تفسير المادة (3) من هذا القانون كما جاء بالمذكرة التفسيرية المرافقة له, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأس مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى قانون جمارك قطر لعام 1975م ...... التصحيح: وعلى قانون جمارك قطر لعام 1955م .......
المادة () : مذكرة تفسيرية للمادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1983 التي تنظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للنشاط الاقتصادي في دولة قطر 1- في يونيو 1982, عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي اجتماعا في الرياض من وزراء المال والاقتصاد, وأصدرت بعض قرارات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. 2- في نوفمبر 1982, عقد المجلس الأعلى اجتماعا في المنامة, وقرر البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي السالف بيانها اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1983. 3- أعد القانون المرافق, متضمنا الخطوات اللازمة لوضع ما قرره المجلس الأعلى موضع التنفيذ. 4- بين ما ورد بالقانون, ما نصت عليه المادة (3 /2) من أنه يشترط, لكي يمارس مواطنو دول مجلس التعاون أي نشاط اقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات, أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبة لا تزيد على 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون. وقد ورد هذا الحكم تنفيذا للنصوص والقرارات التالية: أ- نص المادة (8) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقضي بأن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات عددتها المادة, وبينها حرية الانتقال والعمل والإقامة, وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي, وحرية انتقال رؤوس الأموال. ب- نص المادة (24) من نفس الاتفاقية الذي يقضي بأن يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها, التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها. ويجوز منح أي منها إعفاء مؤقتاً من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محدودة وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج- قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المنعقد في يونيو 1982 بمدينة الرياض, الذي يقضي بأنه – انسجاما مع الرغبة في التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من الاتفاقية – يبدأ تطبيق قاعدة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالمجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه "يجوز لأي دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% وذلك خلال خمس سنوات يتم بعدها إطلاق النشاط في هذه المجالات". د- قرار المجلس الأعلى, في اجتماعه المنعقد في نوفمبر 1982 بمدينة المنامة, الذي يقضي بالبدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي اعتباراً من اليوم الأول من شهر مارس 1983. 5- يبدو من الاستعراض السابق أن ما نصت عليه المادة (3/ 2) من القانون جاء مطابقاً تماماً – مبنى ومعنى – لما قرره وزراء المال والاقتصاد وأقره المجلس الأعلى. 6- كما سبق بيانه, أن الأصل العام الذي تقرره الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مادتها الثامنة يقضي بإطلاق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني أي دولة من دول مجلس التعاون في الدول الأخرى. إلا أن المجلس الأعلى, بناء على اقتراح من لجنة وزراء المال والاقتصاد رأى وضع قيد مؤقت على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ويتمثل هذا القيد في أنه يجوز لأي دولة أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25%. وواضح أن هذا القيد المؤقت قصد به مراعاة التدرج في تطبيق مبدأ حرية ممارسة مواطني كل من دول مجلس التعاون في دولة الأخرى للنشاط الاقتصادي في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. فمن ناحية, راعى صالح مواطني الدولة التي يمارس فيها النشاط حيث يستوجب مشاركتهم بنسبة تصل إلى 25% كحد أقصى. ومن ناحية أخرى, راعى صالح مواطني دول مجلس التعاون الأخرى, حيث أنه يفسح لهم المجال للمشاركة بنسبة تصل إلى 75% كحد أقصى. وفي ضوء ما تقدم يكون المقصود من حكم المادة (3/ 2) من القانون هو أنه يجوز لأي مواطن من مواطني دول مجلس التعاون أن يمارس النشاط الاقتصادي في قطر مع تخفيض حصته في رأس مال هذا النشاط – إن رغب في ذلك – إلى أقل من 75%, لأن هذه الحصة رخصة ممنوحة له, وله بالتالي أن يستخدمها بصورة كاملة أو جزئية كيفما شاء, تطبيقا للقاعدة العامة المقررة التي تقضي بأن يملك الأكثر يملك الأقل. ويجوز, من ناحية أخرى, أن تكون مشاركة القطري بنسبة تزيد عن 25% إذا لم يكن شريكه من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى راغبا في استخدام رخصته التي تخول له المشاركة بنسبة تصل إلى 75%. والأمر مرهون بما يتفق عليه الشركاء في هذا الشأن في الحدود التي يرسمها, بالمعنى المتقدم, قرار وزراء المال والاقتصاد الذي أقره المجلس الأعلى.
المادة (1) : تعفى المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة. واستثناء من أحكام المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المشار إليها يشمل هذا الإعفاء منتجات المنشآت الصناعية التي لم تصل ملكية مواطني الدول الأعضاء فيها إلى 51%. ويسري هذا الاستثناء لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون مزاولة المهن الآتي بيانها في دولة قطر: أ- مهنة الطب. ب- مهنة المحاماة. ج- مهنة المحاسبة. د- مهنة الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية. هـ مهنة الاستشارات الإدارية، والاقتصادية، والفنية، والزراعية، والسمكية، والصناعية.
المادة (3) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر، في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه يشترط، لكي يمارس مواطنو دول مجلس التعاون أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يجب على مواطني دول مجلس التعاون، قبل ممارسة النشاط المهني أو الاقتصادي الحصول على الترخيصات وإجراء القيود والتسجيلات المقررة في دولة قطر والتي تطلب ممن يماثلونهم من المواطنين القطريين.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (6) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، تمنح كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة من دول مجلس التعاون إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريق العبور (الترانزيت)، وتعفى من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها. ولا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.
المادة (6) : تعامل وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون والمارة بأراضي دولة قطر أو القاصدة إليها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنين قطريين، بما في ذلك الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها. ولا يجوز لوسائط النقل المشار إليها أن تزاول أي نشاط يتعلق بالنقل الداخلي.
المادة (7) : يسمح للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي دولة من دول مجلس التعاون وحمولتها، بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في موانئ دولة قطر البحرية، وتمنح نفس المعاملة والأفضلية الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها بموانئ دولة قطر أو مرورها بها، وذلك في مجال الرسوم وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مارس 1983. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن