تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1986م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول. التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/1//1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م، وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 1986م، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأس مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: (أ) تجارة التجزئة: يقصد بها كل مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط، وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له. (ب) تجارة الجملة: يقصد بها مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها، بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين أو الأنظمة المعمول بها في دولة قطر بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في دولة قطر، وفقا لما يلي: أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: (أ) أن يكون مقيما في دولة قطر. (ب) أن يمارس نشاط الاتجار بنفسه. (ج) أن تقتصر ممارسته على نشاط واحد، ومحل واحد. ثانيا: بالنسبة للشخص الاعتباري: (أ) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة. (ب) أن يشترك المواطنون القطريون في ملكية الشركة، بنسبة لا تزيد على 50%.
المادة (3) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون، قبل ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة، الحصول على الترخيصات وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين والأنظمة القطرية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين القطريين. وفي حالة افتتاح الشخص الاعتباري أكثر من فرع لممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة داخل دولة قطر، يشترط الحصول على الترخيصات وإجراء القيود والتسجيلات اللازمة لكل فرع، وفق ما هو مطلوب من المواطنين القطريين.
المادة (4) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة أو تجارة الجملة، الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات العامة التي تمكنهم من ممارسة نشاطهم والتي تتوافر عادة لمن يماثلونهم من القطريين.
المادة (5) : يقتصر نشاط مواطني دول مجلس التعاون في تجارة التجزئة على مزاولة البيع من خلال المحل المرخص به للمستهلكين مباشرة.
المادة (6) : يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة شراء بضائعهم وفقا للنظم والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين القطريين، باستثناء استيراد البضائع من الخارج ومباشرة أعمال الوكالات التجارية. ويكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير بضائعهم وفقا للنظم والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين القطريين، بما في ذلك مباشرة أعمال الوكالات التجارية.
المادة (7) : يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان وكل الأحكام والشروط والالتزامات المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم (4) لسنة 1986م المشار إليه.
المادة (8) : يبدأ العمل بالضوابط والأحكام الخاصة بتجارة التجزئة اعتبارا من أول مارس 1987 ولمدة خمس سنوات، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها. ويبدأ العمل بالضوابط والأحكام الخاصة بتجارة الجملة من أول مارس 1990، ولمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها.
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن