بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963م بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1986م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول العربية النشاط التجاري في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأس مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية الآتي بيانها، وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988م المشار إليه:
(أ) الفحص والمعاينة: وهي الكشف عن العيوب الظاهرة، بالعين المجردة، أو باستخدام بعض الوسائل الآلية بما في ذلك التحليل والوزن والقياس.. الخ، وذلك للتأكد من مطابقة البضاعة لشروط التعاقد.
(ب) التشغيل والصيانة: وهما الالتزام لمشروع أو جهاز أو جهة ما بالتشغيل أو الصيانة للأجهزة الميكانيكية والكهربائية والآلات والمصانع والمحطات والمحافظة عليها، بما في ذلك تأمين قطع الغيار والعمالة اللازمة وكل ما يلزم لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط ممارسة النشاط التجاري الواردة في القانون رقم (7) لسنة 1987م المشار إليه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يونيو 88، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر