بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر.
المادة () : نحن حمد خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982،
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987م،
وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم (33) المنعقد بتاريخ 6- 8- نوفمبر 1989 مسقط،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأس مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية الآتي بيانها، وفقاً لضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه:
(أ) التعهد بالتزويد (التوريد): ويقصد به قيام المتعهد بتوريد كميات من السلع والأصناف للغير، بصفة دورية أو منتظمة.
(ب) خدمات التسويق للغير: وهو نشاط اقتصادي بموجبه تتولى المؤسسات أو الشركات أو المكاتب المتخصصة خدمات تسويق بضائع ومنتجات الغير مقابل عمولة أو أجر متفق عليه، على أن لا يشمل ذلك البيع أو الشراء.
(ج) الوزن والكيل: ويقصد به إجراء الوزن أو الكيل، على وجه المقاولة مقابل أجر معلوم.
(د) خدمات النظافة: وتتمثل في عقود يلتزم بمقتضاها المتعاقد بتأمين النظافة لجهة عامة أو خاصة، لفترة معينة مقابل أجر معين.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، اعتباراً من أول مارس 1990م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر