تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي, وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م, ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م, بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر, وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979م بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع, والمواد, وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م, والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م, وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 1986م, وعلى اقتراح وزيري المالية والبترول والأشغال العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: (أ) المنتجات الوطنية: يقصد بها كل منتج تم إنتاجه في دولة قطر، وأعتبر منتجا وطنيا أو محليا بموجب القوانين القطرية. (ب) المنتجات ذات المنشأ الوطني: يقصد بها كل منتج لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون عن 40% من قيمته النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة مواطني دول المجلس في المنشأة المنتجة له عن 51% وفق شهادة المنشأ. (ج) الأجهزة الحكومية: يقصد بها الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
المادة (2) : (أ) تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10%, وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%. وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني, تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية. (ب) في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين, تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني, ثم بعد ذلك من المنتجات الأجنبية, وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وشرطي الجودة والتسليم. (ج) تحتسب الأسعار لأغراض الأفضلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس أسعار تسليم مستودعات الأجهزة الحكومية. وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات, تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة. (د) يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية, مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة في دولة قطر أو للمواصفات المعمول بها في دولة قطر إن وجدت. فإن لم يوجد أي منهما, يعمل بالمواصفات العالمية.
المادة (3) : مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم, تلتزم جميع الأجهزة الحكومية بتأمين جميع احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني, بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية, سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية.
المادة (4) : تراعي جميع الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها, تضمين تلك العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني, وفقاً لما نصت عليه المادة (2/ أ) من هذا القانون. ويعتبر إخلال المورد أو المقاول أو المتعهد بالالتزام بهذا النص, إخلالا بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد, يترتب عليه استحقاق غرامة 20% من قيمة المشتريات, بالإضافة إلى تطبيق الشروط والجزاءات الأخرى وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.
المادة (5) : تراعي جميع الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها, النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب أن يتم تأمين جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوافرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذا لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية من الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوافرة. ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلالا بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد, يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بإخلال المتعاقد بالتزاماته وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.
المادة (6) : تراعي جميع الجهات الحكومية النص بشكل واضح في نماذج العقود على أنه لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكومية, سواء كان مقاولًا مباشراً أو من الباطن, إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروع, ويلزم بشراء جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت. ويعتبر إخلال المقاول الأجنبي بذلك, إخلالا بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد, يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بهذا الإخلال وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.
المادة (7) : تقوم الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض, على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة قانونية أخرى, يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أي جهة حكومية مدة سنتين, في حالة ارتكابه للغش أو التحايل وذلك بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات, بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية. ويتم إبلاغ ذلك للدولة المصدرة لشهادة المنشأ لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل, ولبقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.
المادة (9) : تختص لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه, بالإشراف على تنفيذ القواعد والأحكام الموحدة المنصوص عليها في هذا القانون والتقيد بها.
المادة (10) : تختص لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون بتفسير وتعديل هذه القواعد الموحدة, وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات وتعديلات, لاتخاذ اللازم بشأنها قانوناً.
المادة (11) : تلغى المادة (17) من قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من أول مارس 1987م. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن