تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد 2، 5، 6، 8، 10، 19/ (2، 4) 26، 29، 35، 48، 49/ 6، 51، 52، 63 من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه لتصبح نصوصها كما يلي: "المادة (2): "تبرم عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها عن طريق المناقصات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويجوز بموافقة الأمير استثناء بعض عقود الخدمات الاستشارية والفنية من تطبيق أحكام هذا القانون. "المادة (5): "المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية. وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة. وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة". المادة (6): "المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1.000.000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية والبترول". "المادة (8): "تشكل لجنة المناقصات المركزية من : (أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية والبترول. (ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها. ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة. ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية والبترول". "المادة (10): "يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم. وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من: 1- ممثل للجنة المناقصات المركزية رئيسا 2- ممثل لوزارة الدفاع عضوا 3- ممثل لوزارة المالية والبترول عضوا 4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوا 5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة عضوا 6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضوا 7- ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري عضوا 8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضوا 9- ممثل لغرفة تجارة قطر عضوا وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة. ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية". "المادة (19): " يخصص في مقر لجنة المناقصات المركزية صندوقان أحدهما لمناقصات المقاولات العامة، والآخر لمناقصات توريد الأصناف. ويكون لكل من صندوقي العطاءات مفتاحان، يحتفظ رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بأحدهما ويحتفظ أمين سر اللجنة بالآخر. ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا ومناسبا لاستيعاب جميع مظاريف المناقصات، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وأن يكون مصنوعا على نحو لا يمكن إخراج المظاريف من الفتحة بعد إدخالها في الصندوق. وفي حالة استلام عطاءات عن مقاولات أعمال أو توريد أصناف ضمن طرود يتعذر إدخالها في صندوق العطاءات، تحفظ هذه الطرود في خزانة تعد لذلك بمقر لجنة المناقصات المركزية، لها مفتاحان يحتفظ بأحدهما رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويحتفظ أمين سر اللجنة بالآخر، ويوقع على هذا الطرد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بالإضافة إلى الموظف المختص". المادة (26): "ترد التأمينات المؤقتة لأصحابها بعد أن يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بإيداع التأمين النهائي". المادة (29): يجب أن تدعو لجنة المناقصات المركزية مقدمي العطاءات أو مندوبيهم لحضور فتح المظاريف وقراءة الأسعار، ويجري فتح المظاريف في المواعيد المقررة سواء لبيت الدعوة أو لم تلب. ويجوز للجنة المناقصات المركزية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. "المادة (35): "توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية والبترول. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر. ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الإعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به. وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة. وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة". المادة (48): "تنشأ لجنة فرعية، بقرار من رئيس لجنة المناقصات المركزية، تسمى لجنة المناقصات المحلية، تختص بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بتوريد الأصناف التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، وتشكل على النحو التالي: (أ) نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية رئيسا (ب) نائب للرئيس وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس لجنة المناقصات المركزية. (جـ) عضو ممثل للجهة الحكومية المختصة التي تطرح المناقصة لحسابها. ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المالية والبترول لاعتمادها". "المادة (49/ 6): "تتبع اللجنتان المشار إليهما في المادتين السابقتين في أداء مهامها الإجراءات الآتية: 6- إذا تبين بعد فتح المظاريف أن الأسعار أعلى من (1.000.000) مليون ريال وجب إحالتها إلى اللجنة المركزية بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة وذلك لإبداء توصياتها بشأنها". "المادة (51): 1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100.000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار. (ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية. (جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها. (د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى. (هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة. (و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها. (ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة". 2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب عليها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها. 3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية والبترول، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء". "المادة (52): "يجوز للجهة الحكومية المختصة، أن تتعاقد مباشرة مع مقاول محلي أو أكثر بناء على قبولهم، بالنسبة لمقاولات الأعمال المماثلة أو المشابهة لأعمال سبق أن رست على مناقص آخر، وذلك بنفس المواصفات والأسعار والشروط الأخرى التي تم التعاقد على أساسها مع ذلك المناقص بشرط ألا يكون قد مضي على المناقصة السابقة أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ إرسائها. وتحدد لجنة المناقصات المركزية للجهة التي ترغب في أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال عن غير طريق المناقصات العامة، الإجراءات التي يتعين عليها إتباعها". "المادة (63): يصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (2) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن