تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه. وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 م, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 م باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973 م بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة, وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375 هـ, والقوانين المعدلة له, وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : المنشأة الصناعية طبقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون غرضها الأساسي تحويل الخدمات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع أو استخراج المواد أو مزجها أو تجميعها أو تشكيلها أو تعبئتها أو تغليفها. 2- ألا يقل رأس مالها الاستثماري عن ربع مليون ريال، وألا يقل عدد العاملين الثابتين فيها عن عشرة عمال.
المادة (2) : المنتج المحلي هو المنتج الذي تدخل في إنتاجه العناصر المحلية بنسبة لا تقل عن 40% وتوضح اللائحة التنفيذية أسلوب تحديد العناصر المحلية.
المادة (3) : تنشأ لجنة دائمة تسمى "لجنة تنمية الصناعة" وتشكل على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة الصناعة والزراعة رئيساً 2- مدير المركز الفني للتنمية الصناعية نائباً للرئيس 3- ممثل لمكتب الأمير 4- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة. 5- ممثل عن وزارة المالية والبترول. 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. 7- ممثل عن وزارة العدل "إدارة الشئون القانونية" 8- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء. 9- ممثل عن وزارة الشئون البلدية. 10- ممثل عن وزارة الداخلية. 11- ممثل عن المركز الفني للتنمية الصناعية. 12- ممثل عن غرفة تجارة قطر. ويصدر بتحديد أسماء الأعضاء المذكورين قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصناعة والزراعة، واقتراح السلطة الرئاسية في الجهات الممثلة في اللجنة. ويجوز لهذه اللجنة بخبراء الحكومة أو موظفيها الفنيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (4) : تكون وزارة الصناعة والزراعة مقراً لانعقاد اجتماعات لجنة تنمية الصناعة، وتنعقد اللجنة مرة كل شهر، ويجوز لرئيسها دعوتها للاجتماع بصفة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (5) : تختص لجنة تنمية الصناعة بما يلي: 1- دراسة الاقتراحات والنظم التي تهدف إلى تنظيم وحماية وتشجيع وتنمية الصناعات الوطنية. 2- اقتراح السياسة العامة للمزايا والإعفاءات والتيسيرات والحوافز التي تمنح للمشروعات الصناعية. وأولويات منحها، ومقدار ما تتمتع به منها كل من هذه المشروعات طبقاً لحاجة البلاد الاقتصادية وظروف الاستهلاك المحلي والتصدير. 3- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون. وترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل المشار إليها إلى وزير الصناعة والزراعة. ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، بناء على عرض وزير الصناعة والزراعة.
المادة (6) : لا يجوز إقامة منشآت صناعية أو تعديل رأسمالها أو غرضها الصناعي أو إدخال أية تغييرات على سعتها أو حجمها أو مكان إنشائها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصناعة والزراعة.
المادة (7) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى لجنة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة والزراعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك مرفقاً بها المستندات والبيانات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (8) : تقوم لجنة تنمية الصناعة بدراسة طلبات الترخيص لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط التي حددها هذا القانون.
المادة (9) : يصدر وزير الصناعة والزراعة، بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة، قراراً بمنح الترخيص أو برفضه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التوصية إليه. ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً. ولصاحب الشأن حق التظلم من قرار الرفض إلى مجلس الوزراء. وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
المادة (10) : يحدد الترخيص المدة الزمنية اللازمة للبدأ في التنفيذ والانتهاء منه وبدأ الإنتاج.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الصناعة والزراعة وتوصية لجنة تنمية الصناعة إلغاء الترخيص في الأحوال التالية: 1- إذا ثبت أن المنشأة الصناعية تخلفت لسبب غير مقبول عن البدء في أعمال التشييد أو التشغيل أو الإنتاج أو التغيير التي رخص بها خلال المدة المحددة في الترخيص. 2- إذا حدث إخلال بأي شرط من الشروط الواردة في الترخيص. 3- إذا ثبت أن المنشأة الصناعية قامت عن قصد بتقديم معلومات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على ميزات أو إعفاءات أو تيسيرات بمقتضى أحكام هذا القانون. 4- إذا ثبت أن المنشأة الصناعية القائمة وقت صدور هذا القانون لم تتقيد بأحكامه. ولصاحب الشأن حق التظلم من قرار الإلغاء إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بقرار الإلغاء.
المادة (12) : تعد وزارة الصناعة والزراعة سجلاً صناعياً نوعياً لقيد جميع المنشآت الصناعية.
المادة (13) : على المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة في تاريخ العمل به التقدم خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ بطلب قيدها في السجل الصناعي.
المادة (14) : على المنشأة الصناعية الجديدة الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج الفعلي.
المادة (15) : تلتزم المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتجديد ذلك القيد كل خمس سنوات أو كلما حصلت على ترخيص لاحق لترخيص إقامة المنشأة وفقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون. وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها لائحته التنفيذية.
المادة (16) : لوزير المالية والبترول أن يقترح على مجلس الوزراء، بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة منح لمنشأة الصناعية بعض أو كل الحوافز التشجيعية الآتية: 1- زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة محدودة، على أن يراعى كفاية الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك. 2- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج. 3- الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: (أ) الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها المنشأة الصناعية. (ب) المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ولوازم التعبئة كالأكياس والعلب. والاسطوانات التي تحتاج إليها المنشأة لأغراضها الإنتاجية. 4- إعفاء صادرات المنتجات المحلية من رسوم وضرائب التصدير. 5- أية حوافز أخرى توصي بها لجنة تنمية الصناعة. ويصدر بالحوافز التي يوافق عليها المجلس قرار منه.
المادة (17) : للمنتجات المحلية الأولوية في مشتريات الحكومة, بشرط أن تكون تلك المنتجات مشابهة للمنتجات الأجنبية المنافسة من حيث الجودة والنوع, ويجوز التجاوز في السعر في حدود زيادة قدرها 5% علي الأكثر.
المادة (18) : على الأجهزة الحكومية المختصة، كل فيما يخصه، تسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة قيام الصناعات الجديدة، وعلى الأخص توفير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الصناعات وتيسير الإجراءات المتعلقة بالأراضي والعمالة وغيرهما كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (19) : يجوز لوزارة الصناعة والزراعة، بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة، أن تساهم في نفقات الدراسات والبحوث التي يقوم بها أصحاب المشروعات الصناعية لإنشاء صناعة حديثة، وذلك بقصد التأكد من جدوى ومستقبل هذه الصناعة، وذلك وفقا للأحكام التي تفصلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20) : المنشأة الصناعية التي يجوز منحها قرضا وفقا لأحكام هذا القانون هي المنشأة التي لا يزيد رأسمالها عن عشرين مليون ريال.
المادة (21) : لوزير المالية والبترول أن يقرر، بناء على توصية لجنة قروض الصناعات الخفيفة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، منح المنشأة الصناعية الخفيفة المملوك كل رأس مالها لقطريين قرضا بشروط ميسرة، وتحديد فترة السماح.
المادة (22) : ترصد وزارة المالية والبترول الاعتمادات المالية اللازمة سنويا لمواجهة قروض الصناعات الخفيفة، وتودع تلك الاعتمادات في حساب خاص لدى أحد البنوك الوطنية.
المادة (23) : يجب ألا تزيد قيمة أي قرض على 40 بالمائة من رأس المال الاستثماري للمنشأة الصناعية، وتستحق عنه فوائد سنوية قدرها 3 بالمائة، ويجب أن يتم سداد القرض خلال سبع سنوات من تاريخ الحصول عليه، ويجوز الموافقة على اعتبار السنتين الأوليين فترة سماح على أن يتم السداد خلال السنوات الخمس التالية بأقساط نصف سنوية متضمنة الفوائد المستحقة.
المادة (24) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القروض، وإجراءات إخطار البنك بالموافقة عليها، وإجراءات البنك بشأن عمليات صرف القرض وضمانات سداد أقساطه المستحقة.
المادة (25) : تنشأ لجنة فرعية من لجنة تنمية الصناعة، تسمى لجنة قروض الصناعات الخفيفة وتشكل هذه اللجنة كما يلي: 1 ـ ممثل مكتب الأمير رئيسا 2 ـ ممثل وزارة الصناعة والزراعة عضوا 3 ـ ممثل وزارة المالية والبترول عضوا 4 ـ ممثل المركز الفني للتنمية الصناعية عضوا 5 ـ ممثل غرفة تجارة قطر عضوا ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة. وتختص هذه اللجنة بدراسة طلبات الحصول على القروض، والتوصية بقبولها أو رفضها، واقتراح قيمة كل قرض، ومدى جواز التمتع بفترة السماح.
المادة (26) : يجب على المنشأة الصناعية أن تمسك سجلا للمواد المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية، ولا يجوز لها أن تتصرف في أي منها إلا في الأغراض التي تم استيرادها من أجلها.
المادة (27) : يكون للموظفين المخولين بقرار من وزير الصناعة والزراعة صفة الضبطية القضائية حق التفتيش على المنشأة الصناعية ودخول مصانعها ومعاملها ومستودعاتها والإطلاع على سجلاتها وبياناتها، وتحليل خاماتها ومنتجاتها، وذلك للتأكد من التزامها بجميع القوانين المعمول بها في الدولة ومن أنها تعمل في إطار الترخيص الممنوح لها وطبقا لما هو مدون بالسجل الصناعي وفي حدود اللوائح والقرارات الخاصة بالسلامة والمواصفات والمقاييس، ولإثبات ما قد يقع من مخالفات لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (6)، (13)، (14)، (16)، (26)، من هذا القانون. ويعاقب بالحد الأقصى للغرامة في حالة استمرار المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة العود كما يعاقب بذات العقوبات كل من خالف أحكام اللائحة أو القرارات التنفيذية المتعلقة بالمواد السالفة.
المادة (29) : يصدر وزير الصناعة والزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له، بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة.
المادة (30) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن