تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقات الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م، وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العاشرة التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 1989م، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى لجنة تنمية الصناعة المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه، دراسة حالات الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، تطبيقاً للمادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن لوزير الصناعة والأشغال العامة، متضمنة البيانات الآتية: (أ) المنتجات الصناعية القطرية ذات المنشأ الوطني المراد استثناؤها. (ب) المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المماثلة للمنتجات القطرية الموجودة في أي من دول المجلس الأخرى. (ج) أهمية هذه الصناعة بالنسبة لدولة قطر، والظروف والمبررات الداعية للاستثناء. (د) الإجراءات التي تتخذها دولة قطر لمواجهة الأوضاع المحلية المؤقتة. (هـ) المدة المقترحة للاستثناء.
المادة (2) : يتولى وزير الصناعة والأشغال العامة عرض توصيات لجنة تنمية الصناعة سالفة البيان على مجلس الوزراء، مع ما قد يعن له من آراء بشأنها، للنظر في تقديم طلبات الاستثناء للجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون، واتخاذ ما يلزم وفقاً للقواعد التي وافق عليها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته العاشرة المشار إليها.
المادة (3) : يتعين في جميع الأحوال أن تتوافر صفة المنتج ذي المنشأ الوطني في المنتجات المراد استثناؤها، وأن تكون هناك منتجات ذات منشأ وطني مماثلة لها في أي من دول مجلس التعاون الأخرى.
المادة (4) : يجب أن تكون الطاقة الإنتاجية للصناعة القطرية المطلوب استثناء منتجاتها لا تقل عن (40%) من احتياجات السوق المحلية.
المادة (5) : مع مراعاة الإعفاء من تطبيق المادتين (5) و(6) من قواعد الاستثناء الصادر لدولة قطر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته العاشرة المشار إليها، وما تنتهي إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في شأن إمكانية استمرار الإعفاء مستقبلاً، يكون تحديد صفة المنشأ الوطني وفقاً لما يلي: (أ) تتولى لجنة تنمية الصناعة دراسة نسبة المواد المستخدمة في إنتاج المنتج الصناعي من المواد الخام والمواد نصف المصنعة الوطنية أو ذات المنشأ الوطني. كما تتولى دراسة نسبة الأيدي العاملة من مواطني دول مجلس التعاون عند طلب الاستثناء وخلال مدة الاستثناء. (ب) ترفع اللجنة توصياتها في شأن تحديد صفة المنشأ الوطني لوزير الصناعة والأشغال العامة، ليتولى عرضها على مجلس الوزراء، مع ما قد يعن له من آراء بشأنها، للنظر في تحديد صفة المنشأ الوطني.
المادة (6) : في حالة صدور قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون باستثناء دولة قطر من الإعفاء من الرسوم الجمركية، تفرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية لدول مجلس التعاون ذات المنشأ الوطني بواقع (75%) من الرسوم المفروضة على مثيلاتها الأجنبية.
المادة (7) : يعرض وزير المالية والبترول علي مجلس الوزراء البرنامج الزمني الذي تضعه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويصدر مجلس الوزراء هذا البرنامج، متضمنا التخفيض التدريجي للرسوم المفروضة حتى الإعفاء الكامل، مع تحديد مدة الاستثناء ونسبة الرسوم الجمركية.
المادة (8) : لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية القطرية المستثناة للدول الأعضاء في مجلس التعاون، سواء كانت مصحوبة بشهادة ذات منشأ وطني وفقاً للنموذج المتفق عليه بين الدول الأعضاء، أو شهادة منشأ وطنية محلية.
المادة (9) : تعد لجنة تنمية الصناعة مشروع تقرير سنوي عن وضع الصناعة المستثناة وتطورها، وترفعه في ميعاد مناسب لوزير الصناعة والأشغال العامة. ويتولى وزير الصناعة والأشغال العامة عرض مشروع التقرير على مجلس الوزراء مع ما قد يعن له من آراء بشأنه، للنظر في تقديم التقرير السنوي للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة (10) : للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير قواعد الاستثناء من الإعفاء، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانوناً.
المادة (11) : تصبح هذه القواعد سارية المفعول من أول أبريل 1990م. وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن