تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قطر، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م. وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 1988م، وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة ووزير المالية والبترول، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: (أ) المنتج الصناعي ذو المنشأ الوطني: هو المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في رأس مال المنشأة المنتجة له عن 51%، ولا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من دول المجلس عن 40% من قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه. (ب) الحماية: وتشمل أسلوبا أو أكثر مما يلي: * الرسوم الحمائية: وهي فرض رسوم جمركية، سواء على كمية المواد المستوردة، أو على قيمتها، أو على كليهما. * في حالة الاغراق، يشمل أسلوب الحماية ـ بالإضافة إلى ما تقدم ـ التقييد الكمي للاستيراد، أو منع الاستيراد، أو أي أسلوب آخر تقترحه لجنة الحماية. (ج) لجنة الحماية: هي لجنة حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتكون من مندوبين من المختصين في كل دولة من الدول الأعضاء، من الجهات المعنية بالمال والصناعة، أو أي جهة أخرى تراها الدولة.
المادة (2) : تهدف حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني إلى تحقيق ما يلي: (أ) تعزيز القدرة التنافسية لصناعات المنتجات ذات المنشأ الوطني أمام المنافسات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل منتجات الصناعات الأجنبية، مثل سياسات الإغراق، واستخدام المنتجات رديئة الجودة. (ب) توجيه الاستثمارات والموارد الأخرى نحو منتجات صناعات تتفق مع أولويات برامج التصنيع المحلية أو التكاملية. (ج) إعطاء فرصة للصناعات الوطنية الناشئة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، تعزيزا لقدرتها التنافسية أمام الصناعات الأجنبية ذات الخبرة الطويلة. (د) تنشيط استغلال الموارد في سد احتياجات سوق مجلس التعاون. (هـ) تشجيع وتنشيط التجارة في مجال المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بين دول المجلس.
المادة (3) : إجراءات حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني مؤقتة بطبيعتها.
المادة (4) : لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي لا يفي بنسبة من احتياجات سوق الدول الأعضاء تحددها لجنة الحماية لكل منتج على حدة، وفقا لظروف إنتاجه وتوزيعه.
المادة (5) : لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي ذي منشأ وطني لا يطابق المواصفات القياسية الموحدة الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون إن وجدت، أو المواصفات المحلية أو المواصفات الدولية المعتمدة والمقبولة من لجنة الحماية.
المادة (6) : يراعى في منح الحماية مصلحة المستهلكين، وتقليل أية آثار سلبية عليهم. ولا تمنح الحماية لأي منتج صناعي، إلا إذا كان ذا منشأ وطني وفقا للمـادة (1/ أ) من هذا القانون.
المادة (7) : يختار كل من وزير الصناعة والأشغال العامة ووزير المالية والبترول ووزير الاقتصاد والتجارة مندوبا أو أكثر من بين الموظفين المختصين بوزارته لعضوية لجنة الحماية المنصوص على تشكيلها والإجراءات التي تتبعها واختصاصاتها في المواد من (7) إلى (12) من النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته التاسعة المشار إليها.
المادة (8) : تتولى لجنة تنمية الصناعة، المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه، دراسة ما يلزم حمايته من الصناعات الوطنية، ورفع توصياتها في هذا الشأن لوزير الصناعة والأشغال العامة. ويتولى وزير الصناعة والأشغال العامة عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب نحو إرسال طلبات حماية الصناعات الوطنية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، لإدراجها في مشروع جدول أعمال لجنة الحماية.
المادة (9) : تتولى لجنة تنمية الصناعة دراسة الطلبات المقدمة من باقي دول مجلس التعاون للجنة الحماية، بغرض حماية بعض المنتجات المصنعة في تلك الدول، وترفع اللجنة توصياتها في شأن هذه الطلبات إلى وزير الصناعة والأشغال العامة. ويتولى وزير الصناعة والأشغال العامة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب نحو طلب الحماية قبل أن تصدر لجنة الحماية توصياتها.
المادة (10) : تكون قرارات الحماية التي تصدرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون نافذة بعد شهرين من تاريخ صدورها. ما لم يحدد القرار تاريخا آخر لنفاذه.
المادة (11) : لا يجوز لأي صناعة محمية بموجب هذا القانون أن ترفع أسعار منتجاتها المحمية عن معدل الأسعار المناسبة.
المادة (12) : على المنشأة التي تطلب الحماية لمنتجاتها أن تسمح لمندوبي الجهة التي تحددها لجنة الحماية بالاطلاع - في موقع المنشأة أو موقع إدارتها أو أي موقع آخر تابع لها - على جميع المعلومات الضرورية، لأداء هذه الجهة مهمتها.
المادة (13) : على المنشأة التي تتمتع منتجاتها بالحماية الالتزام بمستوى جودة المنتجات المحمية طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة والمقبولة من لجنة الحماية طوال فترة الحماية، وأن تتيح للجنة الحماية التأكد من ذلك.
المادة (14) : على المنشأة التي تتمتع بالحماية العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف والالتزام بشروط عقود البيع التي ترتبط بها.
المادة (15) : لا تزيد نسبة الرسوم الحمائية عن 25% من قيمة السلع في ميناء الوصول أو القيمة التي تحددها لجنة الحماية. أما حالات الإغراق، فيتم معالجتها من قبل اللجنة، كل حالة على حدة بأساليب الحماية المناسبة.
المادة (16) : يراعى أثناء مدة الحماية عدم منح تراخيص لتصنيع المنتجات المحمية بموجب هذا القانون، إلا إذا انطبقت على منتجاتها شروط المنتج ذي المنشأ الوطني، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، وجميع الشروط الأخرى المطلوبة عادة للترخيص.
المادة (17) : لا تسري أحكام هذا القانون على المنتجات المصنعة في المناطق الحرة في الدول الأعضاء التي لا تخضع لمعايير المنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني.
المادة (18) : للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا النظام، وإخطار دولة قطر بما تصدره في هذا الشأن، لاتخاذ اللازم بشأنه قانوناً. وعلى وزارة الصناعة والأشغال العامة ووزارة المالية والبترول التشاور فيما بينهما، وإجراء ما يلزم من دراسات في شأن التعديلات التي قد يقترح إدخالها على النظام. وترفع وزارة المالية والبترول نتيجة الدراسات المشفوعة بما ينتهي إليه رأي الوزارتين إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، وذلك قبل أن تقرر لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على التعديل.
المادة (19) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول أبريل 1989. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن