بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) و(23) و(34) و(51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989، بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه النص الآتي
يختار كل من وزير الصناعة والأشغال العامة ووزير المالية والبترول ووزير الاقتصاد والتجارة مندوبا أو أكثر من بين الموظفين المختصين بوزارته لعضوية لجنة الحماية المنصوص على تشكيلها والإجراءات التي تتبعها واختصاصاتها في المواد من 7 إلى 12 من النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس الذي أعتمده المجلس الأعلى في دورته التاسعة المشار إليها.
المادة (2) : تستبدل عبارتا "وزير الصناعة والأشغال العامة" و"وزارة الصناعة والأشغال العامة" بعبارتي "وزير الصناعة والزراعة" و"وزارة الصناعة والزراعة" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر