بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (34), (51) منه,
وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1986م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م, ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م, بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م,
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط في نوفمبر 1985م,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في أي دولة من دول مجلس التعاون تصدير منتجاتها لدولة قطر دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مارس 1986م. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر