بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية، ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (8)، (9) من القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه، النصان الآتيان:
مـادة (8):
"تتولى لجنة تنمية الصناعة، المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه، دراسة ما يلزم حمايته من الصناعات الوطنية، ورفع توصياتها في هذا الشأن لوزير الطاقة والصناعة.
ويتولى وزير الطاقة والصناعة، بعد أخذ رأي الجهات المختصة، اتخاذ القرار المناسب نحو إرسال طلبات حماية الصناعات الوطنية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، لإدراجها في مشروع جدول أعمال لجنة الحماية".
مـادة (9):
"تتولى لجنة تنمية الصناعة دراسة الطلبات المقدمة من باقي دول مجلس التعاون للجنة الحماية، بغرض حماية بعض المنتجات المصنعة في تلك الدول. وترفع اللجنة توصياتها في شأن هذه الطلبات إلى وزير الطاقة والصناعة.
ويتولى وزير الطاقة والصناعة اتخاذ القرار المناسب نحو طلب الحماية، قبل أن تصدر لجنة الحماية توصياتها".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر