تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976م بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء منطقة حرة بميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري, وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966م بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية والقرار رقم (4) لسنة 1966م المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 1966م بتنفيذه, وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى مرسوم ضريبة الدخل الصادر في سنة 1954م وتعديلاته, وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 1982م بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع جمهورية زائير, وعلى القرار رقم (5) لسنة 1969م بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وعلى اقتراح وزير المالية والبترول, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها. الوزير: وزير المالية والبترول. إدارة الجمارك: إدارة الجمارك بوزارة المالية والبترول. المدير: مدير إدارة الجمارك. (المكتب) أو دائرة الجمارك: الجهاز الجمركي التنفيذي المرتبط بإدارة الجمارك. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين دولة قطر وبين الدول المتاخمة لها ويشمل شواطئ الخليج المحيطة بها. النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين: 1- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية المياه الإقليمية. 2- النطاق الجمركي البري: ويشمل أراضي دولة قطر. الحرم الجمركي: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب أو نقطة أو مركز للجمارك ويرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها، وكذلك أي مكان آخر يحدده الوزير لإتمام هذه الإجراءات فيه. التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. المخازن: الأبنية والأماكن التي تديرها أو تستغلها إدارة الجمارك لحسابها أو تديرها أو تستغلها هيئة أخرى أو خاصة لحسابها، وتودع فيه البضائع الواردة أو الصادرة وفق أي نظام من النظم الجمركية المقررة لمدة مؤقتة. المستودعات: الأماكن أو الأبنية التي تودع فيها البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون. البيان الجمركي: البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً، الذي يحدد فيه قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة وأوزانها وأحجامها وكافة العناصر المميزة لها، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية. البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي. نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعريفة الجمركية. منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية. مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة. البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة: البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة بقصد حماية المنتجات المحلية، والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية، وينشر في الجريدة الرسمية. البضائع المحصورة: البضائع التي يقصر استيرادها أو تصديرها على جهات معينة يحددها القانون أو القرارات المنفذة له. البضائع المحظورة: البضائع التي يحظر استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أية تشريعات أخرى. البضائع الممنوعة: بعض البضائع المعينة التي يمنع استيرادها أو تصديرها بقرار من الوزير أو المدير لغرض الرقابة الجمركية أو لأسباب أخرى. المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل، مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه. الرسوم الجمركية: الرسوم التي تحصلها إدارة الجمارك لحسابها تطبيقاً للتعريفة الجمركية. الرسوم والضرائب الأخرى: الرسوم والضرائب التي تحصلها إدارة الجمارك لحساب الإدارات الأخرى. رسوم الخدمات: الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل أداء خدمة كرسم الخزن ورسم العتالة ورسم العمل الإضافي وغيرها. التهريب الجمركي: هو إدخال بضائع خاضعة للضرائب الجمركية إلى الإقليم الجمركي أو إخراجها منه بطرق إيجابية أو سلبية غير مشروعة بقصد التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليها كلها أو بعضها، أو إدخال بضائع ممنوعة منعا مطلقاً بطرق مشروعة أو غير مشروعة إيجابية أو سلبية إلى الإقليم الجمركي أو إخراجها منه رغم العلم بصفتها والمنع المطلق المفروض عليها، بقصد خرق القوانين أو الأنظمة المتعلقة بهذا المنع وذلك سواء تم للمهرب ما أراد أو خاب أثر الجريمة لسبب أجنبي عنه ولا دخل لإرادته فيه.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على النطاق الجمركي. ويجوز أن تنشأ في هذا النطاق مناطق حرة. ويكون إنشاء هذه المناطق بقانون يحدد طريقة إدارتها ونظام العمل بها والأحكام الجمركية الخاصة التي تسري عليها.
المادة (3) : يلغى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1965م بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالنظم المتبعة حاليا إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (3) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : تمارس إدارة الجمارك صلاحياتها في الدوائر الجمركية داخل النطاق الجمركي. ولها أيضا أن تمارس صلاحياتها خارج هذا النطاق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة (5) : يكون إنشاء المكاتب والنقاط الجمركية وإلغاؤها، بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير.
المادة (6) : تحدد اختصاصات المكاتب والنقاط الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير.
المادة (7) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (58) من هذا القانون، يجب أن تتم الإجراءات التي تقتضيها المعاملات الجمركية في المكاتب والنقاط الجمركية المختصة.
المادة (8) : تخضع البضائع التي تدخل أراضي دولة قطر، أو تخرج منها بأي صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة، إلا ما استثنى أو أعفى منها بموجب اتفاقيات دولية أو بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو أية نصوص قانونية أخرى.
المادة (9) : مع مراعاة ما تنص عليه المادتان (10)، (11) من هذا القانون تطبق التعريفة العادية على جميع البضائع أيا كان منشؤها أو مصدرها.
المادة (10) : تطبق التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول ووفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.
المادة (11) : يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى أو تعويضية عندما تستدعيها الحاجة.
المادة (12) : لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو إضافية أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية النافذة إلا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية. ويشكل هذا المجلس على النحو التالي:- 1- مدير إدارة الجمارك رئيساً 2- مندوب عن إدارة الشئون القانونية عضواً 3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 4- مندوب عن وزارة الصناعة والزراعة عضواً 5- مندوب عن غرفة تجارة قطر عضواً 6- مندوب عن الوزارة المعنية عضواً
المادة (13) : لا يكون للمراسيم المشار إليها في المادتين (11) و(12) من هذا القانون أي أثر رجعي إذا لم يحدد فيها تاريخ لنفاذها، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (14) : تخضع البضائع الواردة أو المصدرة للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية. وإذا لم تدخل البضائع كاملة إلى الدائرة الجمركية، خضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله، ولو كانت مغايرة للتعريفة التي أديت الرسوم وفقا لها على الأجزاء السابق إدخالها. وتطبق عند تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انقضاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على مهلة أخرى نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع. أما البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو اكتشف نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع، فتخضع للتعريفة النافذة في تاريخ سحب آخر دفعة منها أو تاريخ وقوع النقص أو اكتشافه أيهما أعلى.
المادة (15) : البضائع المعلق أداء الرسوم عليها مقابل كفالة أو تأمينات والتي لم تستكمل إجراءاتها الجمركية تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ استكمال هذه البيانات.
المادة (16) : تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ وقوع التهريب أو اكتشافه، أو تاريخ التسوية صلحا، أيهما أعلى.
المادة (17) : تخضع البضائع التي تباع بالمزاد العلني لصالح إدارة الجمارك أو إدارة الموانئ، للتعريفة الجمركية النافذة يوم البيع.
المادة (18) : تؤدى الرسوم الجمركية على البضائع الخاضعة لرسوم قيمية وفق الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية. أما البضائع الخاضعة لرسوم نوعية فتستوفى عنها تلك الرسوم كاملة بصرف النظر عن حالتها، ما لم تتحقق الجمارك من أن التلف الذي أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري، فيخفض مقدار الرسوم النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف. وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير أو من يفوضه.
المادة (19) : تطبق أحكام المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) من هذا القانون على جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص مخالف.
المادة (20) : كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان جمركي وأن تعرض على أقرب مكتب أو نقطة جمركية من الحدود، وفقا لما تحدده إدارة الجمارك. ويجوز بقرار من المدير تخصيص مكاتب جمركية لمعاملة أنواع من البضائع تحدد في هذا القرار.
المادة (21) : يحظر على وسائل النقل البرية أو البحرية أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن ترد أو ترسو في غير المراكز أو في الموانئ المعينة من قبل إدارة الجمارك إلا في حالات الطوارئ يخطروا فورا أقرب نقطة أو مكتب جمركي بمكان وقوفهم أو رسوهم.
المادة (22) : يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب أو نقط جمركية، إلا في حالات الطوارئ أو القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الأحوال أن يخطروا فورا أقرب نقطة أو مكتب جمركي بمكان هبوطهم وأن يقدموا دون تأخير تقريرا بذلك لإدارة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى إخطارها.
المادة (23) : لا تصادر البضائع الممنوع استيرادها وترد إلى الخارج، كما لا تصادر البضائع الممنوع تصديرها وتعاد إلى الداخل، إلا إذا سمح باستثنائها من منع الاستيراد والتصدير. أما البضائع المحظورة فتصدر ما لم يصدر ترخيص بإدخالها أو بإخراجها. وإذا تم الحصول على هذا الترخيص فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها. وإذا تم الحصول على هذا الترخيص فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها إلا بعد تسوية المخالفة.
المادة (24) : يشترط في جميع حالات الاستيراد والتصدير استيفاء جميع البيانات وتقديم كافة المستندات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة. ويجوز لإدارة الجمارك عدم إنجاز المعاملة الجمركية قبل استيفاء هذه البيانات والمستندات.
المادة (25) : تعتبر بضائع ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل أسماء أو علامات أو بيانات أو إشارات من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في دولة قطر أو أنها من منشأ محلي، وذلك سواء كانت هذه الأسماء أو العلامات أو البيانات أو الإشارات موضوعة على البضاعة ذاتها أو على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها). ويسري هذا المنع سواء كانت البضاعة واردة للاستهلاك المحلي، أو بصفة ترانزيت أو تحت أي نظام آخر من الأنظمة الجمركية الخاصة المعلقة للضرائب والرسوم.
المادة (26) : وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ويطبق هذا الحظر على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.
المادة (27) : لمدير الجمارك أن يضع بقرار منه قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
المادة (28) : يجب على أصحاب الشأن يقدموا إلى إدارة الجمارك شهادة منشأ عن البضائع المستوردة. وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته والقواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في غير بلد الإنتاج الأولى.
المادة (29) : تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى. وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ، فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (30) : أ) يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية فإذا لم توجد به تسمية للبضاعة الواردة، يصدر الوزير قرارات بمعاملتها معاملة الأصناف الأقرب شبها بها. وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب) مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية، وتلك الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير.
المادة (31) : يجب أن يتضمن البيان الجمركي عن البضاعة المستوردة، القيمة المحددة كثمن لبيعها عند طرحها للاستهلاك المحلي ولتقدير الضرائب المقررة عليها بعد إدخالها. وتحدد هذه القيمة وفقا للأسس التالية:- أ) 1- أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن البضاعة، ثمنها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب أو نقطة الجمارك. 2- يفترض أن البضاعة قد سلمت إلى المشتري في مكان إدخالها من الحدود. 3- يفترض أن المبلغ الذي تقاضاه البائع ثمنا للبضاعة قد تضمن فضلا عن تكلفتها الأساسية، جميع المصاريف التي أنفقت عليها حتى وصولها إلى مكان إدخالها من الحدود، بما في ذلك أجور النقل والشحن والتأمين والسمسرة وغيرها. 4- أن يستبعد عند تقدير الثمن نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المقررة على البضاعة عند إدخالها. 5- أن يفترض أن البيع يتم في سوق منافسة حرة بين مشتري وبائع يستقل أحدهما عن الآخر، بحيث يكون الثمن الذي يدفعه المشتري هو الثمن المحدد نتيجة العلاقة المجردة الناشئة عن واقعة البيع المذكورة وحدها، وباستبعاد كل أثر لأية علاقة أخرى عقدية أو غير عقدية تكون بين المشتري والبائع أو بين أحدهما وبين شريك له أو لكليهما. ب) يحظر الاتفاق على أن يؤول للبائع أو لشريكه، سواء كان أيهما شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو لأي شخص آخر، مباشر أو بطريق غير مباشر، أي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق أو التنازل عنها أو استعمالها، زيادة عن الثمن المحدد وفقا للأسس السابقة. ويعتبر شريكا في الأعمال أي شخص له مصلحة ما في تجارة الآخر أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، أو لشخص ثالث مصلحة ما في تجارتهما المشتركة أو في تجارة أي منهما. جـ) إذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع أو نموذج مسجل، أو حاملة علامة صنع أو علامة تجارية أجنبية، فإن الثمن الذي يدرج في البيان الجمركي يجب أن يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة، ولإدارة الجمارك عند الاقتضاء، الحق في تعديل هذا الثمن بالزيادة إلى ما يتناسب مع القيمة الحقيقية وفق أحكام هذه المادة. د) إذا أدرج الثمن في البيان الجمركي بالنقد الأجنبي، وجب تحويله إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي تحدده مؤسسة النقد القطري وتبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذا في تاريخ تعميمه.
المادة (32) : يرفق بكل بيان جمركي قائمة (فاتورة) أصلية مصدق عليها من غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى تقبلها إدارة الجمارك تثبت صحة الثمن والمنشأ، ويجب التصديق على هذه القائمة من البعثة القنصلية عند وجود بعثة قنصلية في المدينة التي تصدر منها. ويشترط أن يكون تاريخ القائمة مناسبا مع تاريخ شحن البضاعة. وإذا اختلف التاريخان اختلافا بينا، امتنع قبول القائمة ما لم يبرر التأخير تبريرا مقبولا. وللدائرة الجمركية في سبيل التحقق من صحة بيان الثمن والمنشأ، الحق في عدم الاعتداد بالقائمة المصدق عليها كليا أو جزئيا، وقبول مستندين منفصلين لإثباتهما. كما يكون لها حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالصفقة، دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
المادة (33) : في حالة عدم توافر مستندات تثبت قيمة أجرة نقل البضاعة، يجوز للمدير من أجل تحديد هذه القيمة للأغراض الجمركية أن يتولى تحديدها تبعا لنوعية وسائل النقل المستعملة، ويكون قراره بتحديدها نهائيا.
المادة (34) : تكون القيم التي يجب الإقرار عنها في البيان الجمركي عن البضاعة المعدة للتصدير هي قيمتها وقت تسجيل هذا البيان، مضافا إليها، عند الاقتضاء، جميع النفقات حتى خروجها من الحدود. ولا تشمل هذه القيمة:- 1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. 2- الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.
المادة (35) : كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة، يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). فإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة وجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. كما يجب أن توضع الطرود الحاوية لها في أماكن محددة من السفينة وأن تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب أن يكون بيان الحمولة المشار إليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وأن تحمل توقيع ربانها، وأن يتضمن البيانات التالية:- - اسم السفينة وجنسيتها. - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. وإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. - عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ولا يجوز أن يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة أو مغلفة أو محزومة بأية طريقة على أنها طرد واحد. - اسم الشاحن والمرسل إليه. - المرافئ التي شحنت منها البضائع. وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم عند دخولها النطاق الجمركي، أن يقدموا لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه. وعليهم أيضاً أن يقدموا لمكتب أو نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية:- - بيان الحمولة المحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وترجمة له عند الاقتضاء. - البيان الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الاقتضاء. - قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. ويجب أن تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الأكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة. ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة (36) : إذا كان بيان الحمولة خاصا بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من جمارك مرفأ الشحن.
المادة (37) : لا يجوز تفريغ أي بضائع من السفن أو من وسائل النقل المائية الأخرى أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا في الموانئ التي توجد فيها مكاتب أو نقط جمركية، وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها وبحضور موظفيها. ويتم التفريغ أو النقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات ووفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (38) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحاب الشأن عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (59) من هذا القانون. وتحدد بقرار من المدير نسبة التسامح في البضائع المنفرطة، زيادة أو نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف غلافاتها وانسياب محتوياتها.
المادة (39) : إذا تحقق نقص في عدد الطرود المفرغة أو في مقدار البضاعة عما هو مدرج في بيان الحمولة يتجاوز نسبة التسامح المحددة وفق قرار المدير، وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص. وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى، وجب أن يكون تبرير النقص بمستندات جدية. وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، جاز منحه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها، بعد أخذ ضمان يكفل حقوق إدارة الجمارك.
المادة (40) : يجب على الناقل عرض البضائع المستوردة برا على أقرب مكتب أو نقطة جمركية من الحدود وعليه أن يلزم الطريق أو المسلك المؤدي إليها مباشرة أو المعين بقرار من المدير. ويحظر على الناقل أن يتجاوز بالبضائع المكتب أو النقطة الجمركية دون ترخيص أو أن يضعها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى المكتب أو النقطة الجمركية. ويجوز عند الضرورة بقرار من المدير وبعد أخذ رأي الجهة المختصة السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.
المادة (41) : على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل أو معتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (35) من هذا القانون ومصدقا عليها من آخر مركز جمركي في البلد المجاور، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة. ويصدر المدير قرارا يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة. وترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (42) : على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب, وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة (43) : لا يجوز تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق. إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على أن يخطر دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.
المادة (44) : تطبق أحكام المواد (37)، (38)، (39) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
المادة (45) : يحظر على كل سفينة أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لأحكام المادة (35) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة ما لم تمنحه إدارة الجمارك استثناء في هذا الخصوص.
المادة (46) : يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب أو نقطة الجمارك المختص للتصريح عنها مفصلا. ويحظر على الناقلين تجاوز هذه المكاتب أو النقط الجمركية دون ترخيص، أو أن يسلكوا طرقا أخرى بقصد تجنبها. ويراعي بشأن البضائع الخاضعة للأنظمة الجمركية الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.
المادة (47) : تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة. وتستكمل الإجراءات الجمركية في المكاتب البريدية باتفاق الإدارتين.
المادة (48) : أ) لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي أنها طرد واحد. ب) تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
المادة (49) : يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الضرائب والرسوم، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة أو لأغراض الإحصاء.
المادة (50) : يحدد المدير شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والمستندات والشهادات التي ترفق بها. ويسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.
المادة (51) : لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي إلا البضائع المدرجة في بيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير.
المادة (52) : لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ويراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
المادة (53) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة.
المادة (54) : 1- لإدارة الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوما من تسجيلها إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المقررة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب يرجع إلى مقدميها. 2- كما يجوز لإدارة الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، على إنه في حال وجود مخالفة أو خلاف فلا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف. 3- يحق لإدارة الجمارك في الأحوال السابقة أن تطلب معاينة البضائع وتجري هذه المعاينة بعد إبلاغ مقدم البيان كتابة لحضور المعاينة، وبأنها ستجري في غيابه إذا تخلف عن الحضور.
المادة (55) : عند وجود خلاف بين المصدر والمستورد، أو وجود أسباب مبررة أخرى تقبلها إدارة الجمارك، يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا طلب فحص بضائعهم بعد تقديم البيان التفصيلي، كما يجوز أخذ عينات من البضائع عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على ترخيص من إدارة الجمارك، على أن يتم ذلك تحت إشرافها. وتستثنى من ذلك العينات المأخوذة بغرض تحديد قيمة الرسوم والضرائب المقررة.
المادة (56) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
المادة (57) : بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مكتب أو نقطة الجمارك بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا حسب التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
المادة (58) : 1- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي، ويجوز في بعض الحالات إجراؤها خارجه بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم، بعد موافقة إدارة الجمارك، وفقا للقواعد التي تحددها. 2- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكافة الأعمال الأخرى التي تقضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم شهادة الإجراءات وعلى مسئوليته. 3- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة قبل موافقة مكتب أو نقطة الجمارك. 4- لا يجوز للعمال المستخدمين في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مزاولة هذه الأعمال داخل الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن أو المستودعات الجمركية أو الحظائر أو السقائف، أو المساحات المستعملة في تخزين البضائع أو إيداعها، أو الأماكن المحددة للمعاينة، إلا بتصريح من مكتب أو نقطة الجمارك.
المادة (59) : لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان الجمركي أو من يمثله قانونا، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود لا يتوافر الدليل على المتسبب فيه، تحدد المسئولية بصدده على النحو التالي:- 1- إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، تنتفي المسئولية. 2- إذا كانت الطرود عند إدخالها إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المشرفة على هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم في حضور مندوبي الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها. وعلى الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها. ويكون الناقل مسئولا عن النقص في محتويات الطرود ما لم يبرز المستندات الدالة على أن تسلمها ومحتويات على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات. 3- إذا أدخلت الطرود إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق وجود نقص بها، وقعت المسئولية على جهة التخزين أو الإيداع.
المادة (60) : لإدارة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه في وجود بضائع محظورة أو ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية. وإذا امتنع صاحب الشأن أو من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد، أو قامت أسباب جدية تستدعي سرعة إجراء المعاينة، فللمدير أن يقرر إجراءها قبل إبلاغ صاحب الشأن وفي غير حضوره، وذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذا الغرض وتحرر اللجنة محضرا بالمعاينة ونتيجتها.
المادة (61) : لإدارة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى معمل حكومي أو أي معمل آخر تعتمده، للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.
المادة (62) : لإدارة الجمارك ولذوي الشأن الاعتراض على نتيجة التحليل. ويقدم الاعتراض إلى المدير، وللمدير أن يرفض إعادة التحليل أو أن يأمر بإعادة إجرائه لدى معمل تحليل يختاره. ويكون قرار المدير نهائياً. وتحدد القواعد المنظمة لعمل التحليل وإجراءاته وأجوره والاعتراض عليه بقرار من المدير.
المادة (63) : 1- إذا اقتضى الأمر إجراء تحليل أو معاينة للتحقق من توافر شروط ومواصفات خاصة في البضاعة، وجب أن يتم ذلك قبل الإفراج عنها أو عن أي جزء منها. 2-يجوز لإدارة الجمارك إعدام البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة بالصحة العامة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويتم إعدامها على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانونا. ويجوز لهؤلاء أن يعيدوا تصديرها بعد موافقة الإدارة خلال المهلة التي تحددها. وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد إخطارهم كتابة، تتم عملية الإعدام على نفقتهم، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة (64) : إذا لم يكن بوسع إدارة الجمارك أن تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة البضاعة وفحص المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وأن تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون أن يكون لمقدم البيان حق اللجوء إلى أية مراجعة ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف.
المادة (65) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان والمستندات، غير إنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق إدارة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (66) : لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من (57) إلى (65) من هذا القانون.
المادة (67) : إذا قام نزاع بين إدارة الجمارك وبين ذوي الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وأصر هؤلاء على رأيهم، وكانت البضائع لا تزال داخل النطاق الجمركي، أثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير ومن عضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير، والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة. وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى صاحب الشأن أو من يمثله قانونا. ولهذه اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الفنيين. ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيا واجب التنفيذ. ويجب أن يحدد القرار الطرف الذي يتحمل بمصاريف الفصل في النزاع. ويحدد الوزير عدد اللجان المختصة بالفصل في الأنزعة السابقة، ومراكزها، ودوائر اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
المادة (68) : على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ويتم التصريح، شفهيا أو خطيا، وتجري المعاينة، عند وجوبها، طبقا للقواعد التي يحددها مدير الجمارك.
المادة (69) : لا يجوز سحب البضائع من الجمارك إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عنها، وبعد أداء الرسوم والضرائب المقررة عليها أو إيداعها أمانة أو تقديم ضمانة لها. ويعتبر في حكم التهريب سحب أو استلام أية بضاعة من أية جهة بالمخالفة لهذه الأحكام.
المادة (70) : تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون. وعلى موظفي الجمارك المكلفين بتحصيل الرسوم والضرائب أن يحرروا بها إيصالا باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (127) من هذا القانون، وتحدد إدارة الجمارك شكل الإيصال. وترد الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه في ذلك بعد تقديم أصل الإيصال الدال على دفعها. ويجوز في حالات فقد الأصل الاعتداد بصورة مصدقة تصدرها إدارة الجمارك.
المادة (71) : تخضع البضائع المعفاة والبضائع المستوردة من قبل الدولة وإداراتها والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها للأحكام المنظمة لتقديم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وللمعاينة ولكافة الأحكام الأخرى وفق القواعد العامة. إلا أنه يجوز الترخيص بسحب هذه البضائع فورا أو بعد انتهاء المعاينة، وفقا للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (72) : لإدارة الجمارك عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير اللازمة لسحب البضائع لقاء الضمانات ووفقا للشروط التي تحددها. وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم النافذة في تاريخ سحبها، ما لم يصدر قرار من الوزير بإعفائها منها كلياً أو جزئياً.
المادة (73) : يجوز للمكلفين سحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها إذا قدموا ضمانة نقدية أو مصرفية إلى جانب الشروط الأخرى التي تحددها الإدارة.
المادة (74) : يجوز لإدارة الجمارك أن تسمح لأصحاب الشأن بإدخال بضائعهم أو نقلها من مكان إلى آخر في دولة قطر أو خارجها، مع تعليق أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها. ويشترط لذلك تقديم ضمانة نقدية أو مصرفية أو كفالة شخصية. ويكون تقديم الضمانات النقدية والمصرفية والكفالات الشخصية، وانقضاؤها أو ردها وفق الشروط والأوضاع التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (75) : تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء ووفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (76) : يقصد ببضائع العبور (الترانزيت)، البضائع الأجنبية المنشأ أو المصدر التي ترد إلى إحدى الدوائر الجمركية بقطر بقصد اجتيازها الحدود إلى الخارج دون أن تتداول داخل البلاد ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت، تطبق بشأن هذه البضائع أحكام مواد هذا الفصل.
المادة (77) : يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي أو المصدر الأجنبي التي ترد إلى البلاد بقصد اجتياز حدودها إلى الخارج، بكافة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية. أما بضائع العبور الداخلي التي تنقل من مكتب جمركي قطري إلى مكتب جمركي قطري آخر، لإتمام الإجراءات الجمركية عليها في المكتب الآخر فلا يجوز نقلها بطريق البحر.
المادة (78) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المكاتب الجمركية المخصصة لذلك، وبعد إيداع قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها المحددة.
المادة (79) : لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور لأحكام التقييد والمنع المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ما لم تنص القوانين والأنظمة النافذة على خضوعها لها.
المادة (80) : يتم نقل بضائع العبور وفقا لنظام العبور العادي على الطرق التي تعينها إدارة الجمارك على مسئولية موقع التعهد بنقلها إلى وجهتها المحددة.
المادة (81) : تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيانات الجمركية والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (82) : تخضع بضائع العبور المنقولة وفق نظام العبور العادي للشروط التي تضعها إدارة الجمارك بشأن وسائل النقل ورص وتستيف الطرود والحاويات (المستوعبات)، وبشأن تقديم الضمانات والالتزامات الأخرى التي تستوجبها.
المادة (83) : يجرى نقل بضائع العبور وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات ومؤسسات وشركات النقل المرخص لها، بقرار من المدير، وعلى مسئولية هذه الهيئات والمؤسسات والشركات. ويتضمن القرار الصادر بالترخيص لها بالنقل، الضمانات الواجب تقديمه. ويجوز للمدير أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه عند مخالفة القانون أو الإخلال بالضمانات والشروط والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار في خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به، ويقدم التظلم إلى الوزير ويكون قراره بالبت فيه نهائيا.
المادة (84) : تحدد بقرار من المدير الطرق التي يمكن النقل عليها وفق نظام العبور الخاص وشروط هذا النقل وكذلك الشروط الواجب توافرها في وسائل النقل الأخرى مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة في هذا الشأن مع الدول الأخرى.
المادة (85) : لا تسري الأحكام المتعلقة بالبيان الجمركي التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق نظام العبور الخاص، ويكتفي بالنسبة لها ببيان موجز ومعاينة إجمالية، ما لم تر دائرة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.
المادة (86) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور، ما لم تنص هذه الاتفاقيات على ما يخالفها.
المادة (87) : يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول، وذلك بمعرفة الهيئات والمؤسسات والشركات المرخص لها بذلك من قبل المدير، بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص. ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة، وعلى وسائل نقل تتوافر فيها مواصفات معينة. وتحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل كما تحدد القواعد الواجب إتباعها في الرص والتستيف، ومواصفات الوسائل المسموح لها بهذا النقل.
المادة (88) : يجوز عند نقل بضائع العبور من مكتب أو أي نقطة جمركية إلى مكتب أو نقطة جمركية أخرى، إعفاء ذوي الشأن من تقديم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة أن يقدموا للمكتب أو النقطة الجمركية الأولى ما يأتي:- 1-أوراق الطريق أو بيانات الحمولة وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك. 2-بيانا موجزا بالبضائع العابرة، على أن يرفق به تعهد مكفول تحدد أنموذجه إدارة الجمارك. ويجوز في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك، الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر.
المادة (89) : يجوز لموظفي الجمارك في مكتب أو نقطة الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.
المادة (90) : يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (88) من هذا القانون ببطاقة يحررها موظفو الجمارك في المكتب أو النقطة الأولى، وذلك في الحالات ووفقا للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (91) : تنشأ المناطق الحرة بمرسوم وتلتزم في أنظمتها بمراعاة أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير - بناء على اقتراح المدير وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة - قرارا بالنظام الخاص بها وبالإنشاءات والتسهيلات التي تمنح لهذه المناطق.
المادة (92) : يجوز إيداع البضائع في مستودعات دون تأدية الرسوم والضرائب. ويقرر الوزير إنشاء هذه المستودعات حيث تدعو الحاجة إليها. ويضع المدير القواعد والشروط المنظمة لها.
المادة (93) : يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير، وبعد أخذ رأي الجهات المختصة الأخرى، إنشاء أسواق حرة واستثمارها في المطارات والموانئ التي يوجد فيها دوائر جمركية.
المادة (94) : يضع المدير القواعد والشروط اللازمة لعمل هذه الأسواق.
المادة (95) : يجوز أن يعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو استكمال صنعها، على أن يتعهد أصحابها عند انتهاء هذا الأجل بإعادة تصديرها، أو بإيداعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة. وتحدد هذه البضائع، والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجرى عليها وسائر الشروط الواجب توافرها للتمتع بهذا الأجل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. كما يجوز لإدارة الجمارك أن تصرح بالإدخال المؤقت بصورة استثنائية ولمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، مقابل ضمانات أو تأمينات مالية للأشياء التالية:- 1-الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والعلمية والتي لا يوجد لها مثيل في السوق المحلية. 2-ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها. 3-الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها أو استعمالها لتصليح آليات أو معدات أخرى. 4-الأوعية والغلافات الواردة لملئها أو إعادة تغليفها. 5-البضائع المطلوب إدخالها مؤقتا لاستصناعها أو إكمال صنعها أو إعادة تغليفها. 6-المواشي القادمة للرعي. 7-العينات التجارية. 8-ما يصدر به قرار من الوزير.
المادة (96) : يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودعات بانتهاء المهلة الممنوحة للإدخال المؤقت، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك تستوفى التأمينات أو الضمانات.
المادة (97) : تضع إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت بالنسبة لمتعلقات الأشخاص القادمين إلى دولة قطر لإقامة مؤقتة، بشرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتجديد.
المادة (98) : يطبق نظام الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى دولة قطر للإقامة المؤقتة، سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراه من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة، وفقا للشروط التي تضعها إدارة الجمارك والمرور.
المادة (99) : 1- تستفيد السيارات المسجلة في الدولة العربية والدول المجاورة، التي تقوم بنقل الأشخاص والبضائع بينها وبين دولة قطر أو غيرها من الدول، من نظام الإدخال المؤقت، بشرط المعاملة بالمثل، وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض، ووفق أحكام هذا القانون. 2- لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي بأجر. 3- يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من إدارة الجمارك وبعد الحصول على موافقة إدارة المرور.
المادة (100) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج دولة قطر، المنتمين لمؤسسات سياحية تقبلها إدارة الجمارك، أن يستفيدوا من نظام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسئولية عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بدلا من أصحابها.
المادة (101) : تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات، والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح، وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
المادة (102) : لإدارة الجمارك أن تقرر منح نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والهيئات الدولية الأخرى سواء كانت هذه السيارات في صحبة مالكيها عند قدومهم من الخارج، أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات، وذلك وفق القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المدير.
المادة (103) : لا يجوز استعمال الأشياء التي دخلت بالتطبيق لنظام الإدخال المؤقت أو التصرف فيها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي صرح عنها في البيانات المقدمة والتي سمح بإدخالها من أجلها.
المادة (104) : كل نقص يظهر عند إعادة تصدير الأشياء التي دخلت وفق نظام الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المقررة وفق أحكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة (105) : تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لنظام الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة (106) : يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص في وضع الأشياء التي دخلت بالتطبيق لنظام الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي، على أن تسدد عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة، وأن تسري عليها الأحكام القانونية النافذة.
المادة (107) : يجوز إعادة تصدير الأشياء التي دخلت إلى دولة قطر ولم توضع فيها في الاستهلاك المحلي، إلى الخارج أو إلى منطقة حرة، وفق القواعد والإجراءات التي تضعها إدارة الجمارك. ويطبق نظام إعادة التصدير على ما يلي:- 1- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. 2- البضائع التي دخلت وفق نظام الإدخال المؤقت أو المناطق الحرة أو التي أودعت المستودعات. 3- البضاعة التي وضعت في الاستهلاك المحلي معفاة من الضرائب والرسوم كلها أو بعضها، وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما. ويجوز أن تستثنى من أحكام هذه المادة المواد الاستهلاكية الضرورية والمواد المدعومة أو المعانة.
المادة (108) : يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (109) : لا يجوز رد الرسوم على البضائع الموضوعة في الاستهلاك عند إعادة تصديرها باستثناء الحالات الواردة في المادتين (110) و(111).
المادة (110) : ترد كليا أو جزئيا الرسوم الجمركية المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج. وتعين هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد والتجارة، وتحدد في هذا القرار:- 1-الشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم. 2-أنواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.
المادة (111) : ترد الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (112) : لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم الجمركية عنها، والتي تنقل بين موانئ دولة قطر، للرسوم المفروضة على الاستيراد أو التصدير، باستثناء رسوم البدلات والخدمات، وذلك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
المادة (113) : تسلم إدارة الجمارك لذوي الشأن بناء على طلبهم، المستندات المثبتة لأدائهم الرسوم الجمركية أو إتمام الإجراءات القانونية، أو المستندات التي ترخص لهم في نقل البضائع أو تحويلها أو حيازتها، وذلك وفق الشروط والقواعد التي تضعها.
المادة (114) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى:- 1-ما يرد لأمير البلاد باسمه الشخصي. 2-البضائع المستوردة للحكومة وإداراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، على أن تستورد مباشرة من قبل هذه الجهات بموجب بوالص شحن باسمها. ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الحالات من شرط الاستيراد المباشر إذا استدعت الظروف ذلك.
المادة (115) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى، وبشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة، ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بحضور مندوب عن وزارة الخارجية: 1-ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين في دولة قطر (غير الفخريين)، الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر. 2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي. ويجب أن تكون الواردات التي تعفى وفقا لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول. وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه الواردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن إدارة الجمارك ووزارة الخارجية. 3-ما تستورده السفارات من أجهزة لاسلكية للإرسال والاستقبال وما شابهها، بعد تقديم طلب باستيرادها إلى وزارة الخارجية والحصول على موافقة مسبقة منها. 4-ما يرد للاستعمال الشخصي، مع التقيد بالمعاينة، من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير القطريين) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويصرح لهؤلاء وفقا لنظام الإدخال المؤقت بإدخال سياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية. وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال. 5-الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من الأمير، بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية. 6-الأشياء الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة وموظفيها والمؤسسات والهيئات التابعة لها، والمنظمات والمؤسسات العربية والأجنبية الأخرى العاملة في دولة قطر، والتي يجب إعفاؤها تطبيقا للاتفاقيات الخاصة المعقودة معها.
المادة (116) : لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام إدارة الجمارك. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المعفاة إلى جهة أخرى بعد إنجاز الإجراءات الجمركية المنصوص عليها.
المادة (117) : يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (115) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقر عملهم الرسمي في البلاد.
المادة (118) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:- 1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي المستعمل الخاصة بالأشخاص القادمين إلى قطر للمرة الأولى بقصد الإقامة بها مدة لا تقل عن سنة. 2- الهدايا البسيطة والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي. 3- الأثاث والأمتعة الشخصية وسيارة واحدة للأشخاص القطريين المقيمين في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند عودتهم النهائية إلى البلاد. 4- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عند إعادتها مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو دولة قطر. 5- يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة قرار من الوزير.
المادة (119) : أ) تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:- 1- البضائع ذات المنشأ المحلي السابق تصديرها عند إعادتها إلى البلاد، على أن تستوفي الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير. 2- البضائع والغلافات الأجنبية التي سبق استيرادها واكتسبت الصفة المحلية بأداء الضرائب والرسوم المقررة عليها، التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها. ويكون الإعفاء وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ب) تؤدى الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عن البضائع التي تصدر مؤقتا لاستكمال صنعها أو إصلاحها أو لأية عملية أخرى على أساس التكاليف المترتبة على هذه العمليات ووفقا للشروط التي تضعها إدارة الجمارك. جـ) تسترد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تكون قد دفعت عند تصدير البضائع المعاد استيرادها وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
المادة (120) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومع عدم الإخلال بالشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك:- 1- ما صدر بإعفائه مرسوم أو قرار أميري من المواد التموينية والاستهلاكية والضرورية أو أية مواد أخرى، التي يشملها الجدول الصادر عن إدارة الجمارك. 2- العينات التجارية. 3- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم استعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل. 4- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان. 5- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. 6- وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ودون إخلاء بالشروط المعدة من وزارة الصحة. 7- الأشياء التي ترد بدون قيمة كبدل تالف أو ناقص من بضائع سبق استيرادها وأداء الرسوم المتوجبة عنها بالكامل بشرط التثبت من التلف أو النقص لدى معاينتها عند الاستيراد. 8- البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا لم تزد قيمتها عن مبلغ يحدد بقرار من مجلس الوزراء. 9- ما يرد للمنشآت السياحية والفندقية الرسمية من معدات ومواد وبضائع وكذلك المنشآت المشابهة الخاصة على أن يصدر بإعفائها قرار من مجلس الوزراء. 10- المعدات والآليات والمواد العائدة للمنشآت الصناعية للحكومة وإداراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة. 11- المطبوعات والمواد الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية. 12- الهدايا والعينات والهبات والمعونات التي ترد إلى الحكومة وإداراتها وإلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة (121) : أ) تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها:- - الجوامع والمساجد وغيرها من دور العبادة. - الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. - الملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية. - المستشفيات أو المستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجانا. ب) يحدد بقرار من مجلس الوزراء مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توافرها لمنحه.
المادة (122) : تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الواردات التي يشملها الإعفاء، إذا استوردت مباشرة باسم الجهات أو الأشخاص المقرر الإعفاء لصالحهم. ويجوز استثناء تطبيق بعض هذه الأحكام على البضائع التي وردت للغير إذا آلت بموافقة مسبقة من إدارة الجمارك، لإحدى هذه الجهات أو أحد هؤلاء الأشخاص، وكانت لا تزال في المستودعات أو المخازن الجمركية.
المادة (123) : تطبق الإعفاءات الصادرة بأداة تشريعية مستقلة، أو بمقتضى اتفاقيات دولية، وفقاً لما تنص عليه هذه التشريعات والاتفاقيات. وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً للفقرة السابقة أو بموجب أحكام هذا القانون إلا وفق أحكام المادة (111)، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
المادة (124) : أ) تخضع البضائع التي توضع في المخازن الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها. ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز رسم الخزن المقرر نصف قيمة البضاعة في تاريخ خروجها من الجمارك. ب) يجوز إخضاع البضائع حسب مقتضى الحال، لرسم الرص والتستيف والختم والتحليل، وتحدد بقرار من الوزير معدلات هذه الرسوم وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها. جـ) تحدد بقرار من الوزير قيمة المطبوعات والنماذج التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب الشأن.
المادة (125) : تحدد بقرار من الوزير أجور العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك في غير أوقات الدوام الرسمي، أو خارج الدائرة الجمركية. ويتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على أصحاب الشأن، وقواعد توزيع حصيلته وتحديد المستفيدين منها.
المادة (126) : لا تدخل الرسوم والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في هذا القانون.
المادة (127) : يقبل في الدائرة الجمركية التصريح عن البضائع المستوردة أو المصدرة والقيام بالإجراءات الجمركية عليها من: 1- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. 2- المخلصين الجمركيين المرخصين. 3- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك. 4- العاملين في الحكومة والإدارات التابعة لها وفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة، المفوضين كتابة من قبل تلك الجهات.
المادة (128) : يجب تقديم إذن تسليم البضاعة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة. ويعتبر تظهير إذن التسليم لمخلص جمركي أو لمستخدم صاحب البضاعة تفويضا له بإتمام الإجراءات الجمركية. ولا تكون إدارة الجمارك مسئولة عن تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة (129) : يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول مهنة إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة (130) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير، وعلى موافقة إدارة الموانئ بالنسبة للعاملين في حرم الميناء. ويصدر الوزير قرارا بقواعد وإجراءات إصدار هذه التراخيص وبالشروط التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول عليها، وبحقوق والتزامات المخلصين والعقوبات التأديبية على المخالفات التي تقع منهم. وتسري أحكام هذا القانون، فيما عدا شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة، على المخلصين الجمركيين الذين يزاولون المهنة في تاريخ نفاذه، ويستمرون في مزاولة المهنة، إذا كان مأذونا لهم من قبل إدارة الجمارك بالعمل كوكلاء للتخليص على البضائع، طبقا لقانون جمارك قطر لعام 1375هـ.
المادة (131) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع المحظورة والممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة وغيرها مما يعينه المدير بقرار منه.
المادة (132) : يشترط لنقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي، داخل هذا النطاق، أن تكون مرفقة بسند نقل تصدره وتسلمه الدائرة الجمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. وإذا لم يتوافر مستند رسمي يبرر وجود هذه البضائع، وجب بقرار من المدير حصرها في أماكن معينة، ويحظر في غير هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة. ويعتبر في حكم المخزن أي حيز تشغله البالات كبيرة أو صغيرة أو غيرها من الطرود إذا كان وجودها لا يستند إلى سبب قانوني. ويجوز لإدارة الجمارك أن تأذن في الحصول على بعض هذه البضائع من النطاق الجمركي إذا دعت الحاجة إليها لأغراض الاستهلاك المحلي.
المادة (133) : تعتبر البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي التي يتم نقلها بغير سند نقل، أو حيازتها دون سند رسمي، قد دخلت هذا النطاق بطريقة غير شرعية، وأنها مستوردة أو مصدرة بطريق التهريب حسبما يكون عليه وضعها عند ضبطها.
المادة (134) : يكون لموظفي الجمارك الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (135) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوات الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك. كما يتعين على إدارة الجمارك أن تقدم مساعدتها إلى الدوائر الأخرى متى طلبت ذلك.
المادة (136) : يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفين بقرار من الوزير.
المادة (137) : لموظفي الجمارك في سبيل تأدية واجبات وظائفهم المقررة بموجب هذا القانون أن يقوموا بالكشف على البضائع وتفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل، داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. وعلى مالكي وسائل النقل أيا كان نوعها والمشرفين عليها وقائديها والعاملين عليها أن ينفذوا تعليمات موظفي الجمارك الذين يكون لهم الحق في استعمال كل ما يلزم لإيقاف تلك الوسائل ومباشرة واجبات وظائفهم بشأنها.
المادة (138) : لموظفي الجمارك حق الصعود إلى جميع السفن الموجودة داخل النطاق الجمركي لتفتيشها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها، وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها ومخازنها والطرود المحملة فيها، وأن يضعوا أختام الرصاص على البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة أو المحظورة أو الممنوعة، وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قوائم شحن البضائع (المانيفست) وغيرها من المستندات التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (139) : في حالة الامتناع عن تقديم المستندات المشار إليها في المادة السابقة أو عدم وجودها، أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو محظورة أو ممنوعة يكون لرجال الجمارك الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي، بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء.
المادة (140) : لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من النطاق الجمركي وضبطها وضبط الأشخاص ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب مكتب أو نقطة جمركية. كما لهم حق ضبط البضائع المحظورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة وذلك في أي مكان في دولة قطر، إذا لم يقدم حائزوها أو ناقلوها المستندات الواجبة التي تحددها إدارة الجمارك، أو كان وجودها مخالفا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة. ولا يجوز تفتيش دور السكن إلا وفقا للأحكام القانونية المقررة.
المادة (141) : لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق. أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية الجمركية.
المادة (142) : تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول التي يحددها المدير بقرار يصدر عنه.
المادة (143) : يحرر محضر الضبط موظفان على الأقل من موظفي الجمارك أو من القوى العاملة الأخرى. ويجب تحرير محضر الضبط في تاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب وإذا قام مانع من تحريره في ذلك الوقت، فتجب المبادرة إلى تحريره فور زوال المانع. ويجب نقل البضائع المضبوطة ووسائل النقل وجميع الأشياء المستعملة في ارتكاب المخالفة أو جريمة التهريب إلى أقرب مكتب أو نقطة جمركية متى كان ذلك ممكنا.
المادة (144) : الوقائع المادية التي يثبتها محررو الضبط فيه بعد معاينتهم لها، تكون لها حجية لا يجوز إثبات عكسها إلا بثبوت تزوير محضر الضبط. أما باقي ما يتضمنه المحضر من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فيمكن إثبات عكسها. ولا يبطل المحضر إلا لعيب شكلي فقط يتعلق بما يثبت به من وقائع مادية. وإذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد فإن المحضر المحرر بذلك يكون قابلا لإثبات العكس فيما احتواه.
المادة (145) : يجوز إثبات المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع طرق الإثبات ولا يمنع من ثبوتها عدم ضبط البضائع داخل النطاق الجمركي أو خارجه. كما لا يمنع من تحقيق هذه المخالفات والجرائم بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى إتمام الإجراءات الجمركية عنها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى وقوع المخالفة أو جريمة التهريب.
المادة (146) : يقدم الادعاء بتزوير محضر الضبط بطلب كتابي إلى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز أول جلسة تنعقد فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية، وذلك وفق أحكام القانون. وتفصل المحكمة في الادعاء بالتزوير على وجه السرعة، فإذا ثبت أن محضر الضبط مزور كليا أو جزئيا تحكم المحكمة بإلغائه وتصحيحه. وإذا خسر المدعي بالتزوير دعواه يحكم عليه بما يعادل 50% من الرسوم المطالب بها كتعويض لصالح إدارة الجمارك.
المادة (147) : يجوز تحرير محضر ضبط واحد عن عدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 500 ريال وذلك وفق النظم والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك في هذا الخصوص ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار نهائي من المدير غير قابل للطعن فيه، ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى والغرامات المقررة.
المادة (148) : يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات. ويجوز للمدير، عند الاقتضاء، أن يستصدر من المحكمة المختصة أمرا بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المادة (149) : يجوز بقرار من المدير، في حالات الضرورة وضمانا لحقوق الخزانة العامة، وضع تأمين جبري على أموال المكلفين أو زملائهم طبقا للشروط المحددة في القوانين النافذة.
المادة (150) : لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية:- 1-جرائم التهريب المتلبس بها. 2-مقاومة رجال الجمارك أو رجال الشرطة التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها. 3-عندما يخشى هرب الأشخاص تخلصا مما قد يفرض أو يحكم به عليهم من غرامات أو تعويضات أو عقوبات. ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات المخولة بالشرطة. ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من القبض عليه، لتأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
المادة (151) : يجوز للمدير أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المضبوطة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا أصبحت الأموال المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
المادة (152) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من هذا القانون يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قرارا بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات التي تختص إدارة الجمارك بتحصيلها. ويشترط لإصدار قرار التحصيل ما يلي:- 1- أن يكون المطلوب تحصيله معين المقدار مستحق الأداء. 2- أن يكون المكلف بالوفاء قد تم إنذاره بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإنذار، ولم يقم بالوفاء رغم انقضاء هذا الأجل.
المادة (153) : للمكلف بالوفاء الاعتراض على قرار التحصيل أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الإنذار بالدفع. ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا إذا أودعت المبالغ المطالب بها خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الاعتراض.
المادة (154) : يجوز للمدير أو من يفوضه، وفي حدود التعليمات التي تضعها إدارة الجمارك، إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة في المخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ولا يجوز أن تزيد الغرامة التي يصدر بها قرار من المدير عن 1000 (ألف) ريال عن كل مخالفة. وعلى المخالفين أن يؤدوا مبالغ الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم إنذاراً بدفعها. ويعتبر رفض استلام الإنذار أو رفض التوقيع باستلامه في حكم الاستلام.
المادة (155) : للمخالف حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة على قرار التغريم أو المصادرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الإنذار. وللمحكمة في حالة الاعتراض أن تؤيد هذا القرار أو تلغيه أو تقرر إعادته إلى الجهة التي أصدرته لتعديله وفقا للأسباب التي تراها. ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن. وفي حالة انقضاء المدة المشار إليها دون قيام المخالف بالاعتراض يصبح قرار التغريم أو المصادرة نهائيا واجب التنفيذ.
المادة (156) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب، أو اتخاذ أية إجراءات فيها، إلا بطلب كتابي من المدير أو من يفوضه. وتنظر المحكمة في جرائم التهريب وما في حكمه وفي المخالفات الجمركية والدعاوى التي ترفعها إدارة الجمارك وغيرها من القضايا التي نص هذا القانون على اختصاص المحكمة في الفصل فيها.
المادة (157) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من هذا القانون، يجوز للمدير أو من يفوضه أن يعقد، وفقا لدليل التسويات، صلحا في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب، قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل تعويض نقدي لا يزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يقل عن ربع حدها الأدنى، يؤدي بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة على البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب. وتخضع التسويات بطريق التصالح، التي تزيد قيمة البضائع فيها على 200.000 (مائتي ألف) ريال، أو تزيد الرسوم المستحقة فيها على 20.000 (عشرين ألف) ريال لموافقة الوزير.
المادة (158) : يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات الصلحية وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (159) : للمدير أو من يفوض إليه ذلك أن يعقد التسوية مع جميع المسئولين عن المخالفة أو مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الواجب دفعها بنسبة مسئوليتهم.
المادة (160) : يترتب على التسوية بطريق التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وسقوط حق إدارة الجمارك أو أية جهة أخرى في المطالبة بأية رسوم جمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى أو غرامات أو تعويضات عن المخالفة الجمركية أو جريمة التهريب التي تمت التسوية بشأنها.
المادة (161) : للوزير بناء على اقتراح من مدير الجمارك أن يتجاوز عن المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب عند وجود أسباب مبررة، وسواء قبل اتخاذ الإجراءات أو بعد اتخاذها أو أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي فيها. وفي جميع الأحوال لا يكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بحسن النية أو بالمصالح العامة.
المادة (162) : تترتب المسئولية في معرض تطبيق هذا القانون بمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل بالقانون، ويتم الإعفاء بسبب القوة القاهرة.
المادة (163) : تشمل المسئولية بالإضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسئوليته عن وقوع المخالفة.
المادة (164) : يكون أصحاب ومديرو المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسئولين عنها، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مديروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فتفترض مسئوليتهم ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة (165) : يكون أصحاب البضائع أو أرباب العمل أو ناقلوا البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وتابعيهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستحق لإدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (166) : يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة لإدارة الجمارك أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.
المادة (167) : المخلصون الجمركيون مسئولون عن المخالفات التي يرتكبونها أو يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم في البيانات الجمركية، أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا في حالة تعهدهم بها أو كفالتهم لمتعهديها.
المادة (168) : يسأل الأولياء والأوصياء عن المخالفات التي يرتكبها القصر في الحدود التي تنص عليها القوانين الأخرى، أما المحجور عليهم فتترتب المسئولية في مالهم، ويمثلهم القيمون عليهم.
المادة (169) : الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.
المادة (170) : لكل من أصابه الضرر من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من تسبب في إصابته بالضرر وفقا للقواعد العامة.
المادة (171) : تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل بين المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة. وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المادة (172) : تختص المحكمة الجزائية بالنظر في القضايا الجمركية.
المادة (173) : تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات النافذة على القضايا الجمركية.
المادة (174) : تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في: 1- المخالفات الجمركية، وجرائم التهريب الجمركي عدا ما يعد من قبيل الجنايات. 2- ما يتخذ بشأن هذه المخالفات والجرائم من إجراءات مصادرة أو تحفظ. 3- ما يتعلق بها من منازعات خاصة بتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات وغيرها من المبالغ التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها. 4- الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم عملا بأحكام المادتين (153) و(155) من هذا القانون. وتفصل المحكمة فيما تختص بالفصل فيه وفقا لهذه المادة على وجه السرعة.
المادة (175) : استثناء من أحكام المادتين (151) و(154) من قانون الإجراءات الجزائية، يجب على المحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولاً بالنفاذ الفوري في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ضبطت جريمة التهريب متلبساً بها. 2- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع المحظورة أو الممنوعة.
المادة (176) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب المدير أو من يفوضه، أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري في الحالات التي يخشى فيها فرار المتهمين أو تهريب أموالهم، أو عدم وجود محل إقامة ثابت لهم.
المادة (177) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين (153) و(155) من هذا القانون يكون حكم المحكمة نهائيا، إذا قضى بغرامة لا تزيد على 5000 (خمسة آلاف) ريال.
المادة (178) : تستأنف الأحكام غير النهائية أمام المحكمة الجزائية الكبرى. وتسري على الاستئناف الأحكام المقررة للطعن بالاستئناف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. ويجب أن يرفق بتقرير الطعن بالاستئناف إيصال يثبت إيداع المبلغ المحكوم به ابتدائيا خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الاستئناف.
المادة (179) : لإدارة الجمارك أن تقوم، بواسطة مندوبيها، بإعلان أصحاب الشأن بالأوراق والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.
المادة (180) : بالنسبة إلى المخالفات الجمركية وقضايا التهريب التي تقدم للمحكمة، يكون رفع الدعوى وإعلان المتهمين فيها وتكليفهم وسائر الخصوم والشهود بالحضور، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (181) : أ) تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل في الحالتين التاليتين:- 1- إذا ضبط مرتكب التهريب في حالة تلبس. 2- إذا كانت البضاعة المهربة من المحظورات. ب) وللمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل بناء علي طلب المدير أو من يفوضه، في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم، أو عند عدم وجود محل إقامة ثابت لهم. غير أنة يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الاستئناف في وقف النفاذ بشرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة.
المادة (182) : تنظر المحكمة علي وجه السرعة في قضايا النفاذ المعجل.
المادة (183) : يتبع في تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم القواعد المعمول بها في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في المخالفات الجمركية على أموال المكفولين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.
المادة (184) : يتم التنفيذ علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا للأصول القانونية النافذة.
المادة (185) : تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك كما تعتبر إيراداً للخزينة العامة.
المادة (186) : عند تعدد المخالفات تستحق غرامة عن كل مخالفة على حدة. ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.
المادة (187) : يقصد بالرسوم، أينما ورد النص في هذا القانون على فرض غرامة جمركية بنسبة معينة منها، مجموع الرسوم والضرائب التي تكون مستحقة للجمارك وتعرضت للضياع بسبب الفعل المخالف.
المادة (188) : فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، تفرض على المخالفات المبينة في المواد التالية الغرامة المحددة لكل منها.
المادة (189) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن 50 (خمسين) ريالاً ولا تزيد على 500 (خمسمائة) ريال عن المخالفات الآتية:- 1- عدم تقديم بيان الحمولة (المانيفست) أو ما يقوم مقامه، أو عدم وجوده أو تعدده، أو التأخر في تقديمه. 2- إغفال كل أو بعض البيانات الواجب إدراجها في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. 3- عدم تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، أو أي مستند آخر عند طلب موظفي الجمارك. 4- عدم الحصول على تأشير على بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن، في الأحوال التي يوجب القانون الحصول فيها على هذا التأشير. 5- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية، في غير الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك. 6- شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل إلى وسيلة نقل أخرى أياً كان نوعها، دون ترخيص من إدارة الجمارك أو دون حضور موظفيها. 7- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 8- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون تصريح من إدارة الجمارك.
المادة (190) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن نصف الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها، فضلا عن الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة (المانيفست) في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة. أما في حالة الزيادة غير المبررة فتفرض، فضلا عن الرسوم الجمركية المستحقة، غرامة لا تقل عن الرسوم الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها.
المادة (191) : تفرض غرامة لا تقل عن نصف قيمة الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها في الأحوال الآتية:- 1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو مصدرها أو نوعها. 2- تقديم بيانات خاطئة عن قيمة البضاعة، إذا ظهرت زيادة في القيمة تجاوز 10% (عشرة في المائة) عن المدون بالبيانات. 3- تقديم بيانات خاطئة عن مقدار البضاعة، وسواء في الوزن أو الحجم أو العدد أو المقاس، إذا ظهرت زيادة في مقدار البضاعة تجاوز 10% (عشرة في المائة) عن المدون بالبيانات. 4- تقديم بيانات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى استرداد رسوم دون وجه حق. 5- أية بيانات خاطئة أخرى عن البضائع الواردة أو المصادرة غير ما ذكر في البنود السابقة.
المادة (192) : تفرض غرامة لا تقل عن 50 (خمسين) ريالاً ولا تزيد على 500 (خمسمائة) ريال عن المخالفات الآتية:- 1- عدم تقديم فواتير أصلية أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة لأصولها. 2- ذكر عدة طرود، مجموعة بأية طريقة كانت، بالبيان الجمركي على أنها طرد واحد. 3- عدم مراعاة التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات. 4- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش أو المعاينة أو المراجعة أو طلب المستندات. 5- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم. 6- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل أو الحاويات، دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع. 7- حيازة بضائع أو نقلها داخل النطاق الجمركي خلافاً لأنظمة الجمارك. 8- الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة. 9- عدم الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والمستندات والمراسلات والعقود والوثائق للمدة المحددة في المادة (155) من هذا القانون، أو الامتناع عن تقديمها لموظف الجمارك عند طلبها.
المادة (193) : تفرض غرامة لا تقل عن 5% (خمسة في المائة) من قيمة البضاعة ولا تزيد على 10% (عشرة في مائة) من هذه القيمة، عن تقديم بيانات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي من شروط الاستيراد والتصدير.
المادة (194) : تفرض غرامة لا تقل عن 50 (خمسين) ريالاً ولا تزيد على 500 (خمسمائة) ريال عن المخالفات الآتية:- 1- تغيير الأماكن والطرق أو المسالك المحددة للبضائع العابرة (الترانزيت) دون موافقة إدارة الجمارك. 2- التأخر في تقديم البضائع العابرة إلى المكتب أو النقطة الجمركية المختصة عند إدخالها أو إخراجها، بعد انقضاء المهل المحددة، أو فض الرصاص، أو نزع الأزرار أو الأختام الجمركية عنها، أو الإخلال بأي وجه بأحكام وشروط العبور المنصوص عليها في هذا القانون أو في الأنظمة الجمركية. 3- عدم تقديم البضائع الخاضعة لأحكام الإدخال المؤقت لدى أي طلب من إدارة الجمارك، أو التأخير في إعادة تصديرها بعد انقضاء المهل المحددة لها، أو تغيير الأماكن المحددة لها دون موافقة إدارة الجمارك، أو الإخلال بأي حكم آخر من أحكام الإدخال المؤقت وإعادة التصدير. 4- مخالفة نظم المستودعات أو المناطق الحرة والأحكام الخاصة بها، الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الباب السادس من هذا القانون. وتفرض الغرامة على أصحاب أو مديري المؤسسات.
المادة (195) : تفرض غرامة لا تقل عن قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المحصلة، ولا تزيد على ضعفها، على استرداد الرسوم والضرائب المذكورة أو الشروع في استردادها دون وجه حق.
المادة (196) : تفرض غرامة لا تقل عن 500 (خمسمائة) ريال ولا تزيد على 5000 (خمسة آلاف) ريال على استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة منخفضة في غير الغرض الذي استوردت من أجله، أو بيعها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي وجه، دون موافقة مسبقة من إدارة الجمارك ودون إتمام المعاملات الجمركية الواجب عنها.
المادة (197) : تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، عن بيع البضائع المعلق أداء الرسوم عليها أو إبدالها أو التصرف فيها بأي وجه، أو استعمالها في غير الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه التي أدخلت من أجلها. قبل إخطار إدارة الجمارك كتابة، ودون إتمام الإجراءات التي تحددها بشأنها.
المادة (198) : تفرض غرامة لا تقل عن 50 (خمسين) ريالاً ولا تجاوز 500 (خمسمائة) ريال عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والأنظمة الجمركية النافذة، لم تفرض لها غرامة خاصة.
المادة (199) : يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى البلاد أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الرسوم الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المحظورة والممنوعة. ويعتبر تهريبا في تطبيق أحكام هذا القانون، بوجه خاص، ما يلي:- 1-إدخال البضائع أو إخراجها عن غير طريق المكاتب أو النقط الجمركية. 2-عدم إتباع الطرق أو المسالك المحددة لإدخال البضائع وإخراجها. 3-تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها داخل النطاق الجمركي، في الشواطئ التي لا توجد بها مكاتب أن نقط جمركية. 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها بها خارج المطارات النظامية، أو إلقاء البضائع منها أثناء النقل الجوي بالمخالفة لحكم المادة (43) من هذا القانون. 5-عدم التصريح في مكتب أو نقطة الجمارك عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة، بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من البضائع. 6- تجاوز المكاتب أو النقط الجمركية دون التصريح عن البضائع الواردة أو الصادرة. 7-ما يكتشف من زيادة أو نقص أو تبديل في البضائع بعد مغادرتها مكتب أو نقطة الجمارك، ولو كانت من البضائع المعلق أداء الرسوم عليها. 8-إخراج البضائع من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة دون إتمام المعاملات الجمركية عنها. 9-تقديم بيانات مخالفة أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء العلامات، أو أي فعل آخر، بقصد استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة، على خلاف أحكام هذا القانون، أو بقصد التخلص كليا أو جزئيا من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى. 10-نقل أو حيازة البضائع المحظورة أو الممنوعة، داخل النطاق الجمركي أو خارجه، دون تقديم المستندات التي تثبت استيرادها بصورة قانونية. 11-نقل أو حيازة البضائع الخاضعة للرقابة والإجراءات الجمركية، داخل النطاق الجمركي، دون مستند نظامي. 12-عدم إعادة تصدير البضائع الواردة وفقا لنظام الإدخال المؤقت بالمخالفة لأحكام هذا النظام، أو عدم إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا بالمخالفة لأحكام إعادة الاستيراد.
المادة (200) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 (مائتي) ريال ولا تزيد على 10000 (عشرة آلاف) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة. وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف المحظورة أو الممنوعة، حكم بتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي قيمة الرسوم الجمركية المستحقة أيهما أكثر. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها أو قيمة ما لم يتم ضبطه منها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. وفي حالة العود، يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض.
المادة (201) : لدائرة الجمارك أن تبيع، قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، ما يحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط، من حيوانات أو بضائع أو أشياء، إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد، أو كانت قابلة للتلف أو الانسياب أو للنقص، أو يؤثر وجودها في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها. ويتم البيع بعد إثبات الظروف المبررة في محضر يحرره الموظف المختص ويودع حاصل البيع أمانة في خزينة إدارة الجمارك. وإذا صدر بعد البيع حكم أو قرار يقضي بإعادة ما تم بيعه إلى أصحابه، يدفع لهؤلاء المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في المادة (204) من هذا القانون.
المادة (202) : لإدارة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية. ويشمل ذلك ما يتركه المسافرون في المكاتب والنقط الجمركية. وتحدد مدة الحفظ بقرار من الوزير. وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة. ولها أن تبيع البضائع القابلة للنقصان أو التلف، إذا تجاوزت مدة بقائها في الدائرة الجمركية المدة التي تسمح بها حالتها دون أن يقوم أصحاب الشأن بسحبها منها. ويتم البيع بعد تحرير محضر بإثبات حالتها. وعلى الإدارة في جميع الأحوال، أن تخطر أصحاب الشأن أو من يمثلونهم كتابة، بموعد البيع ومكانه، وإذا تعذر ذلك فيتم الإعلان عن موعد ومكان البيع في لوحة الإعلانات بالدائرة الجمركية.
المادة (203) : تقوم إدارة الجمارك أيضا ببيع ما يلي:- 1- البضائع والأشياء ووسائل النقل التي آلت إليها نتيجة حكم نهائي أو تصالح أو تنازل كتابي أو بالمصادرة وفق أحكام هذا القانون. 2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات خلال المدد المحددة لسحبها. 3- البضائع والأشياء ضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال مدة الحفظ.
المادة (204) : فيما عدا حالات الخطأ الفاحش الثابت في حق إدارة الجمارك، لا تقبل دعاوي التعويض أيا كان نوعها ضد هذه الإدارة عن البيوع التي تتم وفقا لأحكام المواد السابقة.
المادة (205) : أ) تطبق أحكام المواد (201)، (202)، (203) من هذا القانون على البضائع الممنوعة. ب) تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير. وتباع البضائع والأشياء ووسائل النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
المادة (206) : يوزع حاصل البيع بالأولوية وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2- النفقات التي قامت بصرفها دائرة الجمارك من أي نوع كانت. 3- الرسوم الجمركية. 4- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5- رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة غيرها. 6- رسم الخزن. 7- أجور النقل الخارجي عند وجوب دفعها. ويحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:- أ) البضائع المتروكة: 1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ, المبلغ المتبقي إلى ذوي الشأن في حالة مطالبتهم به. ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقا للخزينة العامة ويقيد إيرادا لها. 2- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوعة يقيد المبلغ المتبقي إيرادا للخزينة العامة. ب) البضائع المستوردة رسميا والمتنازل عنها لإدارة الجمارك، والبضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب اتفاق تصالح أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي، يقيد المبلغ المتبقي إيرادا في الخزينة العامة. جـ) البضائع المحجوزة: يودع المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو قيده إيرادا للخزينة العامة حسب مآل المخالفة الجمركية.
المادة (207) : استثناء من أحكام البيع المقررة في هذا الباب يجري بيع البضائع المحصور استيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة أو لحسابها.
المادة (208) : تعتبر مطالب إدارة الجمارك أيا كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو كفيلة أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد عدا الديون المتعلقة بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الأموال المنقولة.
المادة (209) : أ) ينقضي الحق في استرداد الضرائب والرسوم بمضي أكثر من سنة واحدة على السداد. على أنه بالنسبة للضرائب والرسوم المعلق ردها على إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد فيبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من تاريخ إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد. ب) تأخذ التأمينات على اختلاف أنواعها حكم الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، بعد انقضاء المهل التي تحددها إدارة الجمارك ووفقا للشروط الخاصة بالمستندات الجمركية، وذلك إذا لم يقم ذوو الشأن خلال تلك المهل بتقديم المستندات وتنفيذ الشروط التي يتم بموجبها تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله إلى الرسوم والضرائب بعد مضي أكثر من سنة واحدة من تاريخ السداد إلا إذا كان التأخير راجعا إلى إدارة الجمارك أو بسبب دعاوي مرفوعة أمام المحاكم.
المادة (210) : لا تلتزم إدارة الجمارك والدوائر الجمركية التابعة لها بوجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى المتعلقة بسنة معينة أكثر من خمس سنوات - تبدأ من نهاية السنة المذكورة، ولا يجوز إلزامها بتقديم هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا في حالة القضايا التي يستمر نظرها بعد هذه المدة.
المادة (211) : أ) ينقضي حق إدارة الجمارك في إقامة الدعوى الجنائية عن مخالفات التهريب وغيرها من المخالفات الجمركية وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراء فيها. ب) وينقضي حق إدارة الجمارك في تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب وما في حكمها أو في تحصيل الغرامات والمصادرات المحكوم بها في المخالفات الجمركية الأخرى بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو قرار التغريم. جـ) وينقضي حق الإدارة في تحصيل الرسوم والضرائب التي لم يتم تحصيلها لأي سبب كان بانقضاء ثلاث سنوات بعد تاريخ استحقاقها.
المادة (212) : يجوز تقرير مكافآت مالية لكل من يشترك أو يسهل أو يعاون في ضبط المخالفات الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويصدر بتحديد هذه المكافآت وشروط استحقاقها ومنحها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.
المادة (213) : يجوز للمدير أن يستثني عند الاقتضاء، أجهزة الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها من بعض الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك تسهيلا لأعمالها ويشمل هذا الاستثناء قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في القوائم (الفواتير) مضافا إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد. ويشترط ألا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بحقوق إدارة الجمارك في الرسوم والضرائب المقررة وفقا للقانون.
المادة (214) : يجوز للمدير تفويض من يرى ومن العاملين بإدارة الجمارك في ممارسة بعض اختصاصاته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن