تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 16 شوال 1422 الموافق 30 إلى 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس ولائحته التنفيذية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة العامة للجمارك والموانئ. المدير العام: مدير عام الهيئة. الإدارة: الإدارة المختصة بالهيئة. الدائرة الجمركية: النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. المدير: مدير الدائرة الجمركية. النطاق الجمركي: الأرضي أو الجزء من البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون ويشمل: أ- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الهيئة. ب- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها والشواطئ البحار المحيطة بالدولة. التعرفة الجمركية الموحدة: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف البضائع. الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون. الرسوم: المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمة. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة: البضائع التي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة الجمركية. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع، سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لمصلحته. البضائع المستوردة قيد التثمين: البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية. البضائع المتطابقة: البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية: ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد التطابق. البضائع المتماثلة: البضائع التي تكون لها، وإن لم تكن متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعض تجاريا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عن تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة. عمولة البيع: العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه. تكاليف التعبئة: تكلفة جميع الأوعية ماعدا الحاويات، والأغطية، مهما كانت نوعيتها والعبوات المستخدمة، سواء كانت أجور العمال التي تقوم بالتعبئة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: سعر الوحدة التي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك. الأشخاص المرتبطون بعلاقة: - الشركاء بصفة قانونية في العمل. - موظفون أو مديرون أحدهم يعمل لدى الآخر. - صاحب العمل وموظفوه. - كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 5% من الحصص أو الأسهم أو كليهما التي تخوله حق التصويت. -أي شخص يشرف أو يهيمن أحدهما على الآخر. - أي شخصين خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث. -أي أشخاص يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص آخر. -إذا كانوا أفراد الأسرة نفسها. اتفاقية القيمة: اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994. منشأ البضاعة: بلد إنتاج البضاعة. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة. المُستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. بيان الحمولة "المانيفست": المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها، ولا تخضع البضاعة الداخلة إليها للإجراءات الجمركية المعتادة. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار بمعرفة الهيئة مباشرة أو من قبل المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات المستثمرة. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام هذا القانون. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقم مقامه بموجب تفويض رسمي. الطرق المعينة: الطرق التي تحدد بقرار من الهيئة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها. الخزينة: الخزينة العامة للدولة. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخصاً له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخصاً له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
المادة (2) : يصدر مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك, ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المشار إليها, يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي، ويجوز إنشاء مناطق حرة في هذه الأراضي لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
المادة (3) : يلغى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في اتجاه الداخل أو الخارج تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تمارس الهيئة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة وبحرها الإقليمي، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من أول يناير 2003 وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تنشأ الدوائر الجمركية، بقرار من الوزير. وتحدد اختصاصاتها وساعات العمل فيها بقرار من الهيئة.
المادة (6) : مع مراعاة الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون. لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة.
المادة (7) : تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للرسوم الجمركية المحددة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية أخرى في إطار المجلس.
المادة (8) : تكون فئة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة). ويجوز أن تكون هذه التعرفة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.
المادة (9) : تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمرسوم، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة وقرارات المجلس. ويحدد المرسوم المعدل لفئة الرسوم الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
المادة (10) : تخضع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية السارية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية. ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب المرسوم المعدل للتعرفة الجمركية.
المادة (11) : عند وجوب تصفية الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
المادة (12) : تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق للتعرفة الجمركية النفاذة في تاريخ خروجها.
المادة (13) : تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده، أيهما أعلى.
المادة (14) : تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الهيئة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون وقت تسجيل البيان الجمركي.
المادة (16) : يقدم عن كل بضاعة تدخل إلى الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
المادة (17) : يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة، مهما كانت حمولتها الاستيعابية، أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
المادة (18) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم مرتفعة في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة. وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء. ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
المادة (19) : يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط إلا في المطارات التي توجد فيها دائرة جمركية ويستثنى من ذلك حالات القوة القاهرة. وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص أي قانون على خلاف ذلك.
المادة (20) : يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها إلا في المناطق التي توجد فيها دائرة جمركية.
المادة (21) : تمنع الهيئة دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
المادة (22) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات.
المادة (23) : تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
المادة (24) : تحدد قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (25) : يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: 1- يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التعهد. 2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس التي بينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها. 4- يجوز للهيئة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (26) : تكون قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
المادة (27) : تصنف البضائع التي لا يشملها جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن. أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
المادة (28) : تسجل في بيان الحمولة "المانيفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر، ويصدر بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمناً المعلومات التالية: 1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4- اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
المادة (29) : يظهر ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المانيفست" للجهات المختصة. وعلى ربان السفينة أن يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة إلى ميناء البيانات والمستندات التالية: 1- بيان الحمولة "المانيفست". 2- بيان الحمولة "المانيفست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3- قائمة بأسماء الركاب. 4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5- سندات الشحن. 6- جميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. وتقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة أيام العطل الرسمية.
المادة (30) : إذا كان بيان الحمولة "المانيفست" عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.
المادة (31) : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية. ويتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون، يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثلها مسئولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك.
المادة (33) : إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المانيفست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري. وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الهيئة.
المادة (34) : البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى إحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
المادة (35) : يصدر بكامل حمولة وسيلة النقل البرية بيان حمولة "مانيفست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمناً معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. وعلى ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
المادة (36) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (19) من هذا القانون، على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي يوجد فيها دوائر جمركية.
المادة (37) : يصدر بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة "مانيسفت" يوقعه قائد الطائرة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (29) من هذا القانون.
المادة (38) : على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المانيفست" والقوائم المشار إليها في المادة السابقة إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
المادة (39) : لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاءها مع الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض السلامة، وعلى أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك.
المادة (40) : على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتها الدولة، سواء كانت محملة أو فارغة، أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المانيفست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة. ويجوز للمدير استثناء بعض الحالات من هذا الشرط.
المادة (41) : يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدائرة الجمركية.
المادة (42) : يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً لأحكام لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (43) : لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ولا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع. وللمدير أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.
المادة (44) : تسري أحكام المواد (31، 32، 33) من هذا القانون. وعلى النقل براً وجواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في البضائع.
المادة (45) : للهيئة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي إلكترونياً مع الجهات الأخرى.
المادة (46) : يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند التخليص على البضاعة جمركياً، ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية، بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة، ويتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة ولأغراض الإحصاء.
المادة (47) : مع مراعاة ما ورد في البند "1" من المادة (25) من هذا القانون، يحدد المدير العام الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق. ويجوز له أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقاً للشروط التي يحددها.
المادة (48) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
المادة (49) : يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للرسوم الجمركية المقررة.
المادة (50) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
المادة (51) : يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة (52) : تجرى معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام. ويكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسئولاً عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة. ولا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية. ويجب أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
المادة (53) : لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود، تحدد المسئولية عنه على النحو التالي: 1- إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة تقطع بحدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص. 2- إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن والمستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المانيفست" مؤشراً به من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة. 3- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسؤولية على الجهة المسئولة عن هذه المخازن والمستودعات.
المادة (54) : للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه. وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة، قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثلهن من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.
المادة (55) : للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها. وتخضع لإجراء التحليل والمعاينة البضائع التي يقتضي الإفراج عنها توافر شروط ومواصفات خاصة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل. وللمدير العام الأمر بإعدام البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة (56) : إذا لم تتمكن الدائرة الجمركية من التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
المادة (57) : تستوفي الرسوم الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي. وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفي الرسوم الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (58) : للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من (51 إلى 55) من هذا القانون.
المادة (59) : يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح بما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم، وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها المدير العام.
المادة (60) : تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الهيئة بموجب قرار من المدير العام. وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد في اللجوء إلى القضاء، يجوز له أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.
المادة (61) : إذا نشأ خلاف بين الموظف المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر، يحال الأمر إلى المدير. فإذا أقر المدير رأي الموظف ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة. وللمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الرسوم الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية. ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.
المادة (62) : تكون البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة (63) : على الموظف المكلف باستيفاء الرسوم الجمركية أن يحرر إيصالاً رسمياً بالسداد باسم المستورد وفق النموذج الذي تحدده الهيئة.
المادة (64) : عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز للإدارة اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الهيئة.
المادة (65) : يجوز، وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها المدير العام، السماح بالإفراج عن البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستنديه.
المادة (66) : يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب دون تأدية الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يستحق عليها من رسوم جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة (67) : يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (68) : مع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة (69) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
المادة (70) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة لذلك وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام. وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الهيئة.
المادة (71) : يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول، ويتم النقل وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (72) : تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل، بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
المادة (73) : تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الهيئة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
المادة (74) : يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الرسوم الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (75) : للهيئة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام القانون.
المادة (76) : تنشأ المناطق والأسواق الحرة بقانون، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الهيئة.
المادة (77) : مع مراعاة أحكام المادتين (79، 78) من هذا القانون يجوز إدخال البضائع الأجنبية أياً كان نوعها أو منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج الدولة أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية. ويجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل الدولة إلى المناطق والأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير. ولا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة (78) : البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام ووفق الشروط والضوابط التي يقررها.
المادة (79) : يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2- المواد المشعة. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة. 4- البضائع المخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة. 5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصادياً. 7- البضائع الممنوع دخولها الدولة.
المادة (80) : للإدارة القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة (81) : على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الهيئة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والتي تخرج منها.
المادة (82) : لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق وأسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة (83) : يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة وفقاً لأحكام القواعد المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة (84) : تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.
المادة (85) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المادة (86) : تكون إدارة المناطق والأسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن خروج البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتسرى بشأنها جميع القواعد والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
المادة (87) : تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
المادة (88) : مع مراعاة أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (89) : للمدير العام أن يُصرح بالإدخال المؤقت لما يلي: 1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية الخاصة بتلك المشاريع. 2- الضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع. 3- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها. 4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى الدولة بقصد إصلاحها. 5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها. 6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7- العينات التجارية بقصد العرض. 8- الحالات الأخرى التي تستدعى ذلك.
المادة (90) : تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحد لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (91) : لا يجوز التصرف في المواد والأصناف التي تم الإفراج عنها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو استعمالها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
المادة (92) : كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي أفرج عنها بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
المادة (93) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة (94) : البضائع التي أدخلت إلى الدولة ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية، يجوز إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (95) : يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (96) : ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وفق القواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (97) : تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المنصوص على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة.
المادة (98) : يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
المادة (99) : لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة السابقة تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إلا بعد إخطار الهيئة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ولا تستحق الرسوم الجمركية إذا تصرف المستفيد في البضائع المشار إليها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (100) : لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة وفقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها، إلا في الحالات التالية: 1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في الدولة. 2- إصابة السيارة بعد إعفاءها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة. 3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل إليه متمتعاً بحق الإعفاء.
المادة (101) : يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (98) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالدولة.
المادة (102) : يُعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكري وقطعها، وأي مادة أخرى يصدر قرار من مجلس الوزراء.
المادة (103) : تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي تجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. كما تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (104) : تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (105) : تعفى من الرسوم الجمركية: 1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 3- البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها وتستوفي في الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على هذه البضائع نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها ووفقاً لما يقرره المدير العام. وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
المادة (106) : تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الهيئة. ويبت المدير العام فيما ينشأ من خلاف حول خضوع البضائع المنصوص عليها في هذا الباب للرسوم الجمركية من عدمه.
المادة (107) : تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة. وإذا أدارت المخازن جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق الأحكام والمعدلات المقررة بهذا الشأن. ويجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. وتحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار تصدره الهيئة.
المادة (108) : يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة (109) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من: 1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض. 2- المخلصين الجمركيين المرخصين.
المادة (110) : يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثل ممالك البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة (111) : يعد المخلص الجمركي مسئولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (112) : يحدد بقرار من المدير العام ما يلي: 1- الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، ومهنة مندوب المخلص الجمركي وإجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل منهما. 2- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 3- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي وعدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية. 4- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 5- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل بها. 6- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 7- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة.
المادة (113) : مع مراعاة نص المادة (138) من هذا القانون، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يقررها أي قانون آخر، للمدير العام أن يوقع على المخلص ومندوب المخلص الجمركي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه، الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال. 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين. 4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً. ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بهذه الجزاءات لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخلص بها. ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً.
المادة (114) : على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصه المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير، وفق الشروط التي تحددها الهيئة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات. وللمدير أو من يفوضه الإطلاع، في أي وقت، على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.
المادة (115) : يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي. ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب. وعليهم ارتداء الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.
المادة (116) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة للقيام بعملها بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الهيئة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
المادة (117) : يسمح بحمل السلاح لموظفي الإدارة الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (118) : على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، أن يعيد ما في عهدته إلى الهيئة.
المادة (119) : يحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الهيئة، الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الإدارة حسب طبيعة عملهم.
المادة (120) : على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقدموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة. ولا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات الجمارك. ويحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للقوانين النافذة. ويتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
المادة (121) : للموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش جميع أجزاء السفينة.
المادة (122) : للموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المانيفست" وغيره من المستندات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون. ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، واقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.
المادة (123) : للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي تحددها الهيئة.
المادة (124) : يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الأماكن التالية: 1- في النطاق الجمركي. 2- في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3- خارج النطاق الجمركي عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك، بعد أن شوهدت ضمن النطاق الجمركي في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
المادة (125) : لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل الجماعي والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
المادة (126) : يجوز لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
المادة (127) : يحرر محضر ضبط مخالفات وجرائم التهريب الجمركي موظفان على الأقل من موظفي الإدارة حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن يحرر محضر الضبط موظف واحد.
المادة (128) : يتضمن محضر الضبط ما يلي: 1- مكان تحريره وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام. 2- أسماء ضابطي الواقعة ومحرري محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم. 3- أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي ومكان وتاريخ وساعة ضبطها. 5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم. 6- النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة. 9- تحديد الجهة التي سلمت إليها المواد المهربة، وتوقيع هذه الجهة بالاستلام. 10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المرهبون لديها ساعة وتاريخ تسليمها إليها.
المادة (129) : يعتبر محضر الضبط المحرر وفق المادتين السابقتين حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرره بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ولا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى محرريه إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.
المادة (130) : للدائرة الجمركية حجز البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت، كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب.
المادة (131) : يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق القوانين السارية.
المادة (132) : يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وجميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم الجمركية والرسوم والغرامات. ويجوز للمدير العام، عند الاقتضاء، أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل الرسوم الجمركية والغرامات تنفيذاً للقرارات أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المادة (133) : يجوز بقرار من المدير العام، عند الاقتضاء وضمانا لحقوق الخزينة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
المادة (134) : لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية: 1- جرائم التهريب المتلبس بها. 2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها. ويصدر قرار القبض من موظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
المادة (135) : يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة الدولة في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات. ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ الطالب بها.
المادة (136) : تعد الغرامة الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للهيئة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
المادة (137) : عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة (138) : فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على المخالفات التالية: 1- مخالفات الاستيراد والتصدير. 2- مخالفات البيانات الجمركية. 3- مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4- مخالفات المستودعات. 5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6- مخالفات الإدخال المؤقت. 7- مخالفات إعادة التصدير. 8- أي مخالفة جمركية أخرى.
المادة (139) : التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون.
المادة (140) : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية. 2- عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للقواعد المعمول بها في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون. 5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "مانيفست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية. 6- تجاوز البضائع في الإدخال إلى الدائرة الجمركية أو الإخراج منها دون تصريح عنها. 7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عناه في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الدولة تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك. 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون. 10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية. 11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد. 12- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية. 13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند قانوني. 14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها مؤقتاً لأي غاية كانت.
المادة (141) : مع مراعاة أحكام قانون العقوبات يعتبر مسؤولاً جنائياً: 1- الفاعلون الأصليون. 2- الشركاء في الجريمة. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حائزو المواد المهربة. 5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمواد المهربة. 6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عليهم بوجود المواد المهربة في محلاتهم وأماكنهم.
المادة (142) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على التهريب وما في حكمه بما يلي: 1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما البضائع الأخرى، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع محل التهريب أو بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها. وتصادر وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، ويجوز الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة العود.
المادة (143) : للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة قرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزينة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة فيسري حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.
المادة (144) : للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها. ويجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا أدى عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب كفالة بنكيه أو نقدية.
المادة (145) : تفرض الغرامات المشار إليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك. ويبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الهيئة. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.
المادة (146) : يجوز التظلم للهيئة من قرار الغرامة المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها. وللهيئة تأييد قرار الغرامة أو تعديله أو إلغاؤه.
المادة (147) : لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب، إلا بناء على طلب كتابي من المدير العام.
المادة (148) : للمدير العام أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في جرائم التهريب وما في حُكمه المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر من هذا القانون، سواء قبل تحريك الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور لحُكم الابتدائي، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية. ويصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الهيئة.
المادة (149) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. أما البضائع الأخرى، فيكون مقابل التصالح غرامة لا تقل عن مثل الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها. 4- مصادرة البضائع المهربة أو الإفراج عنها أو إعادة تصديرها كلياً أو جزئياً. 5- مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
المادة (150) : تنقضي الدعوى بانتهاء إجراءات المصالحة عليها.
المادة (151) : تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يُعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها. وتشمل المسؤولية المدنية، إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب، الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
المادة (152) : يعد مستثمرو المحال والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، مسئولين عنها، أما مستثمرو المحال والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم عملهم بوجود البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة (153) : يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.
المادة (154) : يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبوها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
المادة (155) : يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون، والناتجة عن تلك الأعمال.
المادة (156) : لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.
المادة (157) : تحصل الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل، من المخالفين أو المسئولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المادة (158) : يجوز أن تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة لنظر القضايا الجمركية، تختص بالنظر بما يلي: 1- جميع جرائم التهريب وما في حكمه. 2- جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية. 3- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل وقرارات الغرامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (159) : يجوز استئناف الأحكام التي تصدر من المحكمة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة الاستئناف. وتكون مدة الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة إذا كان الحُكم الابتدائي غيابياً، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً.
المادة (160) : تنفذ قرارات التحصيل والغرامات والأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجمركية لجميع وسائل التنفيذ المقررة قانوناً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة. وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
المادة (161) : للهيئة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها. ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحُكم من المحكمة المختصة، على أن يخطر صاحب البضاعة بذلك. فإذا صدر هذا الحُكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي رسوم جمركية أو رسوم مستحقة عليها.
المادة (162) : للهيئة، بعد انقضاء المهلة التي تحددها، أن تبيع البضائع التي خزنت في المخازن أو الموجودة على الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية.
المادة (163) : تقوم الهيئة ببيع ما يلي: 1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة حُكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي. 2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (74) من هذا القانون. 3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي تحددها الهيئة.
المادة (164) : لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ جسيماً في إجراء عملية البيع.
المادة (165) : تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الهيئة. وتباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
المادة (166) : توزيع حصيلة البيع وفقاً للترتيب التالي: 1- الرسوم الجمركية. 2- نفقات عملية البيع. 3- النفقات التي صرفتها الهيئة من أي نوع كانت. 4- أجرة النقل عند الاقتضاء. 5- أي رسم آخر. ويودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المشار إليها أمانة لدى الهيئة، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة. أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها، فيصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة. أما البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها، التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار غرامة أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب، فيوزع الرصيد المتبقي وفقاً لحكم المادة (167) من هذا القانون، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والنفقات.
المادة (167) : تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والنفقات. ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية بالهيئة أو أي حساب آخر خاص بالهيئة، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم. وتحدد بقرار من الهيئة قواعد توزيع تلك المكافآت بناءً على اقتراح من المدير العام.
المادة (168) : يكون للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها الهيئة، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات المستحقة للهيئة، امتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقول عدا المصروفات القضائية.
المادة (169) : لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على أدائها أكثر من ثلاث سنوات.
المادة (170) : للهيئة إعدام السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة منها.
المادة (171) : تكون مدة التقادم فيما يخص مستحقات الهيئة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي: 1- خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين: أ) أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة. ب) تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم. 2- خمس سنوات للحالات الآتية: أ) تحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب) تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم. ج) تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداءً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
المادة (172) : للمدير العام أن يستثنى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها. وللهيئة بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها، أو التنازل عنها لتلك الجهات بدون مقابل بقرار من الهيئة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن