تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1933 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحري الإقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزير المالية والاقتصاد والتجارة " و " وزارة المالية والاقتصاد والتجارة " بعبارتي " وزير المالية والبترول " أينما وردتا في قانون الجمارك المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1) بند (1), (12), (154), (183), (189) فقرة أولى, (194) فقرة أولى (198) من قانون الجمارك النصوص التالية: المادة (1) بند (1): النطاق الجمركي البحري: ويشمل المساحة الممتدة من الخط الجمركي إلي مسافة اثني عشر ميلا بحريا تبدأ من الحد الخارجي للبحر الإقليمي. المادة (12): لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو إضافية, أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية النافذة إلا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة. مادة ( 154 ): يجوز للمدير أو من يفوضه وفي حدود التعليمات التي تضعها إدارة الجمارك, إصدار قرارات بالتغريم في المخالفات الجمركية, وجرائم التهريب, على لا تزيد الغرامة على (3000) ثلاثة آلاف ريال, عن كل مخالفة أو جريمة من المخالفات أو الجرائم المنصوص عليها في المواد (189), (190), (191), (192), (193), (194), (195), (196), (197), (198), (199). وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التغريم مصادرة البضائع موضوع التهريب, في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك, فإذا لم تضبط هذه البضائع, يلزم مرتكب جريمة التهريب بدفع ما يعادل قيمتها أو قيمة ما لم يتم ضبطه منها. وعلى من صدرت ضدهم هذه القرارات أن يؤدوا مبالغ الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمهم إنذارا بدفعها, ويعتبر رفض تسلم الإنذار, أو رفض التوقيع بتسلمه في حكم التسلم. المادة (183): يتبع في تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم الصادرة وفقا لنص المادتين (152), (154) القواعد المقررة لتنفيذ الأحكام النهائية على الأموال الثابتة والمنقولة للملتزمين الأصليين وكفلائهم. المادة (189) فقرة أولى: تفرض على ربانية السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على (300) ثلاثة آلاف ريال عن المخالفات الآتية. المادة (192) فقرة أولى: تفرض غرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عن المخالفات الآتية: المادة (194)فقرة أولى: تفرض غرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا ولا تزيد على (3000) ثلاثة لآلاف ريال عن المخالفات الآتية: المادة (198): تفرض غرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون, والقرارات المنفذة له, والأنظمة الجمركية النافذة التي لم تفرض لها غرامة خاصة.
المادة (3) : تستبدل بالعبارات التالية الواردة في المواد (35), (118), (123), (156), (160), (191), (194) من قانون الجمارك, العبارات الموضحة قرين كل منها: المادة (35) البند السادس من الفقرة الثالثة: " بيان الحمولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, وترجمة له عند الاقتضاء" المادة (118): " 5- يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة قرار من الوزير". المادة (123): الفقرة الثانية: " وفي جميع الأحوال, لا يجوز التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا للفقرة السابقة, أو بموجب إحكام هذا القانون, إلا وفق أحكام المادة (111) ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك". المادة (156): " الدعوى العمومية". "الدعوى الجنائية" المادة (160): "الدعوى العمومية" . "الدعوى الجنائية" " المادة (191): "5- أية بيانات خاطئة أخرى عن البضائع الواردة أو المصادرة غير ما ذكر في البنود السابقة". المادة (192): " 9- عدم الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والمستندات والمراسلات والعقود والوثائق للمدة المحددة في المادة (155) من هذا القانون, أو الامتناع عن تقديمها لموظف الجمارك عند طلبها". المادة (194): "4- مخالفة نظام المستودعات أو المناطق الحرة والأحكام الخاصة بها, الواردة في الفصلين الثالث والرابع من الباب السادس من هذا القانون. وتفرض الغرامة على أصحاب أو مديري هذه المؤسسات".
المادة (4) : يلغي من قانون الجمارك المشار إليه ما يلي: 1- الفقرة الثانية من المادة (35) التي تنص: ( فإذا كانت البضائع محظورة أو ممنوعة وجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية). 2- الفصل الرابع من الباب السادس وعنوانه: ((أحكام مشتركة)) ويشمل مادة وحيدة برقم (48). 3- القسم الأول من الفصل السادس من الباب الخامس عشر وعنوانه: (( النفاذ المعجل)) ويشمل المادتين (181), (182). 4- المادة (184).
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن