بشأن إعفاء المنشآت الصحية الخاصة من الرسوم الجمركية.
المادة () : بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996, وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1998, المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها, المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 1999, وعلى اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة, والصحة العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُعفى المنشآت الصحية الخاصة من الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي المستورد لحسابها ، ويكون لازماً لممارسة نشاطها ، ووفقاً لما تحدده اللجنة الدائمة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة العامة في كل حالة على حدة
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر