بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تشكل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة على النحو التالي:
وكيل وزارة الصحة العامة ...
المادة (3) : يندب الوزير من بين موظفي الوزارة م ...
المادة (4) : تتولى اللجنة ممارسة جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين (11) لسنة 1982، و (2)، (3) لسنة 19 ...
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل بصفة دورية شهرياً وكلما دعت الحاجة.
ولا تكون اجتماعا ...
المادة (6) : يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يوقعه الرئيس ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تستعين في أداء أعما ...
المادة (8) : يجب على الأطباء والصيادلة ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية والأقرباذينية وأ ...
المادة (9) : يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة، ومن ينتدبهم الوزير بقرار منه، كل في نطاق اختصاصه صفة مأموري الضبط ...
المادة (10) : يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية قدرها ( 1000) ألف ريال وكل عضو من أعضائها والمقرر مكافأة شهرية ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 1983 ال ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء