بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة، المنصوص عليها في القوانين ( 11 ) لسنة 1982 ( 2 )، ...
المادة (2) : تتولى اللجنة الدائمة للتراخيص ممارسة جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين المنوه عنها في الماد ...
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهرياً كلما اقتضى الأمر انعقادها. يشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي ا ...
المادة (4) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يوقعه الرئيس و ...
المادة (5) : يجوز للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ...
المادة (6) : يجب على الأطباء والصيادلة ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية وأص ...
المادة (7) : يكون لأعضاء اللجنة الدائمة التراخيص، ومن ينتدبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري ...
المادة (8) : يلغى القرار الوزاري رقم ( 62 ) لسنة 1400 هـ الم ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : خالد محمد المانع - وزير الصحة العامة