بشأن الشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في مختبرات التحاليل الطبية الخاصة.
المادة () : وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : يجب أن يكون المدير المسئول عن المختبر الخاص طبيباً بشرياً حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادله ...
المادة (2) : يجب أن يتكون المختبر من قسم على الأقل من الأقسام التالية:
1- قسم أمراض الدم.
2- قسم الكيمياء السر ...
المادة (3) : يشترط في المختبر الخاص الشروط والمواصفات التالية:
1- أن توافق اللجنة الدائمة للتراخيص على موقعه ...
المادة (4) : في حالة اكتشاف أية حالة موجبة بالنسبة لفحص فيروس نقص المناعة المكتسبة أو التهاب الكبد (ب) أو(ج) يتع ...
المادة (4) : لا يجوز إجراء أي فحوصات أو تحاليل في المختبر إلا بموجب تذكرة طبية من ...
المادة (5) : يجب أن يحفظ في المختبر سجل خاص بالمرضى، وأن يكون صفحاته مرقمة برقم مسلسل ومختومة بخاتم اللجنة الدائ ...
المادة (6) : يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتيجة الفحص والتحليل الصادرة عن المختبر من أصل وصورة، وموقعاً عليها ...
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : خالد محمد المانع - وزير الصحة العامة