تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية, وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, وعلى اقتراح وزير الصحة العامة وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة () : المواد الخطرة. الزرنيج ومركباته ومشتقاته الكيماوية. السليماني الأكال. الزئبق ومركباته السامة. الفسفور ومركباته السامة ومشتقاته. الطرطير المقيئ والأملاح الأخرى السامة ومركبات الانتيمون. حمض (السيانوريك) حمض البروسيك وسيانور البوتاسيوم والسيانورات والبروسيات الأخرى, مركبات السيانوجين السامة ومشتقاتهما. زيت اللوز المر. البلادونا, جذور وأوراق ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. فول الكلابار, جذور ومسحوق أشباه القلويات وأملاحها. الاسكابولا, أشباه القلويات وأملاحها. الاستروفانتس بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات. أكونيت, جذور وأوراق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. الأدرنالين, محلول الأدرنالين. ايو مورفين وأملاحه. اريكولين وأملاحه. بروموفورم. الجوز المقيئ, بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. الزراريح الحشرة ومسحوقها وصبغتها والأصول الفعالة وأملاحها. كلوروفورم. السكران, ثمار ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. كودايين وأملاحه. اللحلاح, الجذور والبذور والمسحوق والخلاصة والصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. سم السمك, ثمار ومسحوق وأشباه القلويات وأملاحها والأصول الفعالة به. الكرار وأصوله الفعالة. ديجيتالا, أوراق ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات امتين وأملاحه. يوكايين ونوفوكايين ومرادفاتهما. جويدار قرني, مسحوق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات والأصول الفعالة. فول القديس انياس, خلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. النقط الإنكليزية السوداء. هوماتوربين وأملاحه. حب الملوك. بذور وزيوت. الهرمونات (خلاصة الغدد). الديونين. (جميع الأمبول المستعمل للحقن تحت الجلد أو في الوريد أو في النخاع) هيدراستين وأملاحه. البنج, أوراق ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. الابهل, أوراق ومسحوق وعطر. النيكوتين وأملاحه. النتروجلسرين. رؤوس الخشخاش. الجابوراندي, خلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. السدب, أوراق ومسحوق وعطر. سنتونين. استوفايين. فيراترين وأملاحه. الداتوره, أوراق ومسحوق وخلاصة والأصول الفعالة وأشباه القلويات وأملاحها. يوهمبين وخلاصة وأشباه قلويات كوريناتنهي يوهمبين. عناصر الراديوم من مجموعة الايورانيوم والراديوم ومجموعة الاكتينيوم ومجموعة التوريوم وأملاحها مع استثناء مياهها الطبيعية المشعة وطينها الطبيعي المشع. متحصلات متوسطة أو رواسب مشعة من مستحضرات هذه الأملاح. مستحضرات من جميع الأنواع جعلت مشعة بإضافة عناصر الراديوم إليها أو بإضافة مياه طبيعية مشعة أو طين طبيعي مشع أو أي طريقة أخرى. وجميع المواد الأخرى التي تعطي لغاية نصف جرام في الدفعة الواحدة ومذكورة في أي كتاب من كتب الفرماكوبيا. أو كتب المادة الطبية أو المراجع العلمية. وجميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الأجنبية بجميع أنواعها كأدوية سواء كانت أمبولا أو أقراصا أو حبوبا أو حبيبات الخ. من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول وكذا الأنبول المعد للحقن تحت الجلد أو العضل أو في النخاع أو في الوريد. السفلانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به التجارة. ديبوزين وأملاحه.
المادة () : المواد السامة (الأدوية الفعالة) أثير. ابسنت عطره وزيته الطيار. العجائن الفوسفورية. خلات الرصاص والمستحضرات المحتوية عليها. محلول تحت خلات الرصاص. بودور الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. كربونات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. نترات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. سلفات النحاس ومستحضراته. اليود وصبغاته. كريزوت. البيتورويال وعطره. ميدوفينول. النوشادر. اميدو ري زورسين. بروم. حمض الفوسفوريك. تراي كلورواستيك اسيد (حامض ثالث كلور الخليك). كلوراك ايدرائي. أملاح الفضة القابلة للذوبان. عجينة كلورور الانتيمون. عجينة كلورور الزنك. الزيت الفوسفوري. ثريونال. سلفونال. فيرونال وجميع المركبات الباربتيوريه. داي اميد فينول. داي اميدو ريزورسين. ماء الغاز الكرزي. عطر الخردل. فورمالين. زيت سنجابي. هيدورو كنون. هيدريت الاميل. البلترين وأملاحه. كحول المثيل. حمض الاوكساليك وأملاحه. فنلين داي امين (ميتاوبارا) المستحضرات التي تحتوي عليها مراهم مرهم أملاح الزئبق. الزنك: أكسيده وكبريتاته وكلوروره ومحاليله. رابع كلورور الكربون. جوزه, ثمار ومسحوق وعطر وزيت وقشور (اريل). سكارين. كلورول الاثيل. صبغة البلادونا. صبغة الداتوره. صبغة الجوز المقيئ. الهيدراستس, جذور ومسحوق وصبغة. بيريدين. كريسول وكريسلات الصودا. بصل العنصل ومسحوق وخلاصة وصبغة. حمض الفنيك والفينات. حمض الخليك. حمض الكلورودريك. حمض الكبريتيك. حمض النتريك. حمض الكروميك. حمض السلفيرول. حمض نيتروهيدرو كلوريك. حمض الهيبو فسفوروز. شراب الاكونيت. شراب البلادونا. شراب ثاني يودور الزئبق. شراب الديجيتالا. حجر الإمساك أو الحجر الهندي ومرادفاته وأسماؤه التجارية الأخرى. المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسب أقل من اثنين في الألف من المورفين أو واحد في الألف من الكوكايين. الكوكا, ثمار وأوراق ومسحوق. وجميع المواد الأخرى التي تعطى بمقدار بين نصف جرام وجرام وربع في الدفعة الواحدة ومذكورة في أي كتاب من كتب الفارماكوبيا أو كتب المادة الطبية أو المراجع العلمية. وجميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الأجنبية بجميع أنواعها المستعملة كأدوية سواء كانت أمبولا أو أقراصا أو حبوبا أو حبيبات... الخ. من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول وكذا الأمبول المعد للحقن تحت الجلد أو العضل أو في النخاع أو في الوريد.
المادة () : بيان المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة الأفيون الخام والأفيون الطبي ومستحضراتهما التي تكون نسبة المورفين فيها أكثر من اثنين في الألف. المورفين والهيروين وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها وكذا الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على أكثر من اثنين في الألف من المورفين أو على أي نسبة كانت من الهيرويين. الكوكايين وأملاحه ومستحضراته المشتملة على أكثر من واحد في الألف من الكوكايين. الايجونين ومشتقاته التي يمكن استعمالها صناعيا في توليده. القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. الديلوديد وأملاحه ومستحضراته واستراته واسترات أملاحه. البنزويل مورفين وأملاحه – ما عدا الكودايين والديونين – وعلى العموم المواد المعرفة باسم ايستر المورفين وأملاحها. الديكوديد والايكودال وأملاحهما ومستحضراتهما واستراتهما واسترات أملاحهما والاسيديكون وأملاحه ومستحضراته. البارامولافين ومشتقاته وكذا جميع مشتقات المركبات المورفينية المحتوية على ازوت التي تتحد مع خمسة عناصر. التيبايين وأملاحه. المواد المعتبرة جواهر مخدرة إذا خففت بخلطها بمادة أخرى غير فعالة سائلة أو جامدة مهما كانت درجة التخفيف.
المادة () : جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الزراعة والصناعة بوجه عام أيا كان شكلها.
المادة () : النباتات الطبية حنظل – سيكران – المحمودة – بنج – داتورة – رؤوس الخشخاش – اللحلاح المصري – حب الخروع – حب الملوك. وجميع النباتات السامة الأخرى.
المادة () : الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها إذا وجدت في تذاكر محررة بمعرفة المولدة: الليزول – محلول حمض بكريك في الماء لغاية اثنين في المائة. ليزفورم – محلول برمنجانات البوتاسيوم واحد في الخمسة آلاف. حبوب الارجوتين – محلول نترات الفضة واحد في المائة. حبوب الكسكارا – صبغة اليود خمسة في المائة.
المادة () : العقاقير والمواد السامة التي لا يجوز استعمالها بمعرفة أطباء الأسنان المرخص لهم إلا لاحتياجات أشغال معاملهم: اسبتون كلورور الجير حمض الكلوردريك النقي الكلورفورم المعد للتجارة (غير مخدر) حمض النتريك النقي سيانور البوتاس حمض البكريك النقي حمض هيدروفلوريك
المادة () : العقاقير والمواد السامة التي لا يجوز استعماله بمعرفة أطباء الأسنان المرخص لهم إلا لاحتياجات عياداتهم: حمض الزرنيخوز صبغة الفلفل الأحمر حمض الكبريتيك النقي برمنجات البوتاسا حمض الكروميك فينوساليل حمض الفينيك النقي امبول كافيين حمض القور سفوريك النقي امبول كلوريتون حمض التايميك (تيمول) امبول زيت كافوري "حمض الزعتريك" امبول نتريت الاميل حمض تربكلور اسيتيك امبول ستوفايين حمض الساليسليك سلفات النحاس بوجينول مسحوق عجينة بالدويكه يودو فورم كربوزوت منتول كلوريتون بنسبة واحد في المائة محلول نترات الفضة بنسبة اثنين في المائة أثير كبريتيك صبغة الاكونيت صبغة اليود
المادة () : العقاقير والمواد السامة التي يجوز لأطباء الأسنان المرخص لهم وصفها لمرضاهم فقط بمقتضى تذاكر طبية للاستعمال من الظاهر: محلول حمض الفنيك بقوة أقصاها خمسة في الألف. محلول الفينو ساليل بكمية من أربعة إلى خمسة في المائة. صبغة الكونيت بكمية لا تزيد عن خمسة جرامات في الدفعة الواحدة. صبغة اليود بكمية لا تزيد عن ثلاثين جراما في الدفعة الواحدة. وبما أن أطباء الأسنان المرخص لهم بممارسة صناعتهم غير مرخص لهم باستعمال المخدر العمومي فغير مباح لهم استعمال كلوروفورم المخدر أو غيره من المخدرات العمومية سواء كان في معاملهم أو في محلات عياداتهم.
المادة () : الأدوية المحتوية على مواد سامة ويجوز للصيدلي بيعها وصرفها بدون تذكرة طبية مرهم اكسيدزنك 10% مرهم زئبق 10% مرهم اكيتول 10% مرهم راسب أصفر 1% مرهم يودو فورم 10% مرهم منتول 2% محلول حمض البوريك 4% محلول برمنجانات البوتاسا واحد في الألف محلول سيانور الزئبق واحد في الخمسة آلاف محلول السليماني واحد في الخمسة آلاف قطرة زرقاء (من الفارماكوبيا المعترف بها) قطرة بروتارجول قطرة ارجيرول روح كافور 10% حمض خليك مخفف 6%
المادة () : المواد البسيطة التي يجوز تخزينها بمخازن الأدوية كبسول بلسم الكوباي مانيزيا مكلسة بيكربونات صودا سكرين بوكو بارافين بابونج ماء أكسجين فحم نباتي سائل قاتل للحشرات كربونات المانيزيا مسحوق قاتل للحشرات درماتول مسحوق العرقسوس المركب حمض اكساليك لصقة أمركاني واللصقات الأخرى, ما عدا خطمية المحتوي منها على مواد سامة ومخدرة الانطين أوراق الخبيز شراب شيكوريا جلسرين الخشب المر صمغ الكثيرة سلفات الكينا زيت لوز حلو عطر الليمون زيت كبد الحوت عطر النعناع زيت خروع عطر الورد زيت بارافين عطر البرجاموث الحزاز الاسلاندي عطر زهرة النارنج الحزاز البحري عطر السيترونيلا كبريت نباتي عطر البرتقال كربولين عطر الاوكاليبتس زيزفون عطر خردل شراب التين عطر أوراق السنامكي وتويجاتها ومسحوقها ملح كرلسباد الصابون الطبي بأنواعه ما عدا السام منه مسحوق سدلتس عطر التربتينا ملح الفواكه القطرات السائلة والجافة المعترف بها من الدائرة مشمع لصاق الطبية طبقا للفارماكوبيا بزر كتان ومسحوقه ملح الليمون نافتلين سترات الصودا الفوارة ربطة شاش أغذية الأطفال المجهزة قطن طبي شعير لؤلؤي لنت صبغة الملابس درسنج (غيار) زيت الكاكاو مرهم زنك 10 في المائة فازلين مرهم بوريك 10 في المائة زيت كافور مرهم اكتيول 10 في المائة صبغة اليود 2.5 في المائة مرهم زئبق 10 في المائة مستحلب المولتين وزيت السمك مرهم راسب أصفر 1 في المائة أقراص حمض استيل ساليسليك 0.50 مرهم كبريت 10 في المائة أقراص سلفات الكينين مسحوق كركم زهور صدرية ما عدا المحتوي منها على مواد سامة كبريت أعناق الكريز ملح إنكليزي فانيليا سكر لبن عنب الديب سلفات الصودا مسحوق الخبيزة تالك أصناف المياه الغازية الجنطيانا جذور ومسحوق شاش معقم أقماع الخلسرين حمض الليمونيك أقراص سكرية تحتوي على يوكالبتس أو نعناع شراب القطران أو روب سوس أدوات الزينة والتواليت زهور البنفسج أقراص صمغية ما عدا المحتوي منها على مواد شاش بدفورم سامة مساحيق الأسنان والعجائن ما عدا المحتوي منها حبوب الراوند على مواد سامة حبوب كاسكارا ساجرادا حمض البوريك الجاف سترات المانيزيا الفوارة صبغة الشعر المسجلة الأدوات الطبية كميزان الحرارة والخرطوم وكيس خميرة البيرة الخصية وحملة الثدي لبخة الكاولين بأنواعها سوس أو قطران بوراكس باستيلية صمغية شربة الكازوزة سائل نشادر مخفف 10% أملاح جاهزة ملينة مثل أملاح كروشن وألن شراب العشبة وأندراوس وما يماثله أملاح الليثيوم مثل اليثيتية وما يماثله بودرة لإزالة الشعر ولا يصرح بالاتجار في مواد أخرى أو تخزينها سوى ما ذكر بهذا الجدول من الأصناف ويشترط علاوة على ذلك أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبين عليها اسم الصنف وكميته واسم المحل المورد وعنوانه وكذلك اسم وعنوان الصيدلي محضر الصنف.
المادة () : جدول المواد القابلة للالتهاب والمفرقعة والخطرة التي يجوز تخزينها بالصيدليات أ- المواد القابلة للالتهاب اسيتون أثير البترول بنزين كحول بدرجة مائة تربنتينا كحول بدرجة 95 قطن البارود القابل للذوبان كحول عادي كلودين مرن كحول اميليك سلفور الكربون كحول فورمول كلودين أثير ب- المواد القابلة للفرقعة كلورات الصودا كلورات البريوم (لا تستعمل في الطب) نترات الصودا كلورات البوتاسا ونترات البوتاسا محلول نيترو جلسرين حامض البكريك حامض الخليك حامض الفوسفوريك حامض نتروهيدروكلوريك جـ - المواد الخطرة حامض الكبريتيك حامض انتريك حامض الكوردريك ولتخزين هذه المواد يجب إتباع الشروط الآتية: أولا- توضع جميع الأصناف داخل عبوات مغلقة إغلاقا محكماً. ثانيا- توضع كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث على حدة داخل صناديق من الخشب أو في دواليب سفلية مغلقة من الخشب ويكون بهذه الصناديق أو الدواليب طبقة سميكة من الرمل الناعم. ثالثا – توضع الأحماض المركزة في صندوق خاص منعزل عن الصندوق الذي توضع فيه السوائل الأخرى الملتهبة. رابعا – تملأ جميع الزجاجات خارج الصيدلية أو مخزن الأدوية. خامسا – يوضع كربور الجير داخل علب صفيح ملحومة سعة الواحدة كيلوجرام واحد فقط وتوضع هذه العلب داخل صندوق من الخشب مرتفع عن أرضية المستودع بثلاثين سنتيمتر على الأقل. سادسا – توضع هذه المواد الخطرة في جهة واحدة من الصيدلية أو المخزن وبطريقة تجعل الوصول إليها سهلا من الشارع. سابعا – يوضع حمض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخرى.
المادة () : المستحضرات الجاهزة التي تحتوي على إحدى المواد الآتية يجب ألا تصرف من الصيدليات أو يتكرر صرفها إلا بموجب تذكرة طبية ويحظر على مخازن الأدوية بيعها أو إعطائها للجمهور: خانق الذئب – جذوره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحها. الأدرنالين ومحاليله نتريت الأميل. المخدرات الموضعية والعمومية (نوفوكايين – ستوفايين أثير – كلوروفورم – كلورور الاثيل الخ) ما عدا ماء الكلوروفورم والمستحضرات المحتوية عليها. أحماض الزرنيخ وحمض الزرنيخيك والزرنيخيت والزرنيخات والكاكوديلات واليودورات. أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها ما عدا المستحضرات المحتوية على (5) سنتيجرام من الكوديين أو الديونيين. البلادونا – جذورها وسيقانها وأوراقها ومسحوقها وخلاصتها وأشباه قلوياتها وأملاحها. الزراريخ – حشرتها ومسحوقها وخلاصتها وصبغتها وأصولها الفعالة وأملاحها. السكران – ثماره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. اللحلاح – بصيلته وبذوره ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. الحنظل – ثمره ولب ثمره والمركبات الجلوكوزية. سم السمك – الأصل الفعالي به. حب الملوك – بذوره وزيوته. كورار أو سم الرماح – أشباه قلوياته حمض السياندريك والسيانورات والبروسيات ومركبات السليانوجين السامة ومشتقاتها. الداتورة – أوراقها وجذورها ومسحوقها وخلاصتها وأصولها الفعالة وأشباه قلوياتها وأملاحها. الديجيتالا – أوراقها ومسحوقها وخلاصتها وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية. الخلاصة الدرقية. الاميتين وأملاحه. الطرطير المقيء. فول كلابار – بذره ومسحوقه وأشباه قلوياته وأملاحه. ادونس – نبات ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات. زئبق الوادي (كنفلاريا) – جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات. القنب الكندي (أبو سينم) – جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات. بصل الحنظل – بصيلات ومسحوق وخلاصة وجلوكوزيدات. الكوكا – ثمار وأوراق ومسحوق. الياسمين الأصفر – عطره وجذوره ومسحوقه وخلاصته وأصوله الفعالة وأملاحه. اللزان – أصوله الفعالة. الابوجابين الجابوراندي – خلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. البنفسج – أوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. الزئبق وأملاحه ما عدا المرهم. نتريت الصودا. النتروجلسرين ومحاليله. الجوز المقيء – بذوره ومسحوقه وصبغته وأشباه قلوياته وأملاحه ما عدا المستحضرات المحتوية على واحد سنتجرام من الاستركنين. البتوترين. البلبترين وأملاحه. الفينول النقي ومستحضراته. الفسفور. الابهل والسدب والبينيرويال – أوراقها ومساحيقها وعطورها. الجدويدار القرني – قرون ومسحوق وصبغة وخلاصته وأصوله الفعالة وأملاحه. السنتونين. الاسترفاتنس – بذوره ومسحوقه وخلاصته وصبغته وجليكوزيداته. السلفونات ومشتقات البولينا (من فصيلة حمض البربيتيوريت) وما يماثلها. والفراترم الأخضر – جذوره ومسحوقه وصبغته وأصوله الفعالة وأملاحه وخلاصته. اليوهمبين – خلاصته وأشباه قلوياته. فوسفات الزنك فاليرنايات الزنك. الهرمونات (خلاصة الغدد). مركبات جوزة الطيب والمسك والعنبر التي تعطى من الباطن. الأدوية والمستحضرات التي تستعمل في الإجهاض. جذور القطن (جوسبيم) – جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة أصول فعالة. الأدوية والمستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الألف من المورفين وواحد في الألف من الكوكايين. جميع الأمبول المعد للحقن تحت الجلد أو في العضل أو في الوريد أو في النخاع. السلفانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. فرترام دايزوم.
المادة () : (أ) المواد والمستحضرات الطبية التي يمنع وجودها في الصيدليات أو مخازن الأدوية ولا تستورد إلا بمعرفة وزارة الصحة العامة:- مادة أميلوباربيتون كمستحضر دورمينال مادة كاربرومال كمستحضر ادالين مادة جلوتيميد كمستحضر دوريدن مادة ميتاكوالون + داي فينهدرامين كمستحضر ايزونكس ومانراكس مادة كاربريتال كمستحضر كاربريتال مادة بيوتوباريتون كمستحضر سونريل مادة ميثيل امفيتامين هيدروكلوريد كمستحضر ميثدرين مادة بروبايل سيلكوهكسانول كمستحضر ميريناكس مادة نيترازبيام كمستحضر موجادون مادة بنتوباربيتون كمستحضر نمبيوتال مادة كالسيوم سايكلوباربيتون + ميروبامات كمستحضر بروبونال مادة اميليوباربيتون + بروميثازين كمستحضر بروتاميل مادة بيتوباربيتون + بروميثازين كمستحضر سيونرجان مادة باربيتال + فينرجان كمستحضر كوادرونكس مادة كالسيوم سايكلوباربيتون كمستحضر رابيدول مادة باربيتون + فينوباريتون صوديوم + يزوالليل باربيتون كمستحضر بلكسونال مادة اميلوباربيتون + كلوريرومازين كمستحضر امارجيل مادة ديكسترو امفيتامين كمستحضر ديكسدرين مادة اموباربيتال كمستحضر اميثال صوديوم مادة ميثيل فينداث كمستحضر ريتالين مادة فنمترازين كمستحضر بريليودين مادة ترايفلويرازين + ديكسامفيتامين كمستحضر ستيلادكس مادة كوينال باربيتون كمستحضر سيكونال صوديوم مادة كلور بنزهايدريل هيدروكس ايثواثيل داي ايثلين داي امين باي هيدروكلوريد + برموالليل بابيتورات + الليل ابثيل باريتورات كمستحضر فاسباراكس (ب) المواد التي يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية وأن تحتفظ الصيدليات بهذه التذاكر مبيناً بها الكمية وتاريخ الصرف واسم المريض:- مجموعة ديازيوكسيد: مثل: ليبريوم فاليوم – سيستوليد سيرباكس – سرفيد اتيفان نوفوريل ايتومين سنكوان – كيتاكسون نوبريم انسيدون مجموعة امبيرامين: توفرانيل برتوفرال سيرموتيل أنافرانيل مجموعة ابرينيدول: بروندول مجموعة فينوتيازين: لارجاكتيل بروزيل سبارين تاركتان ستيلازين راندولاكتيل نيولاكتيل ماجيتيل ترايلافون اسبوكس مودتين ستاميثيل ملليريل مجموعة الليثوم: ليثان برياديل مجموعة بنزا أوكتامين: تاستين مجموعة هيدروكسيزين: اتراكس مجموعة ميرويامات: اكوانيل مجموعة تربثيلين: ساروتين ليمبنزول تربننيزول لنتزول كونكوردين الجرون اغنتيل موتيفال مجموعة مونوا منيواكسداز: بارنات بارستالين ماريلان نياميد نارديل مجموعة هالوبيريدول: سيرناز مجموعة التشنجات العصبية والفينوباريتون: ليومينال جاردينال لينومينالت ابيانيوثين فينوباربيتون انتي ساسار مركب كوميال هيدنتال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الوزير: وزير الصحة العامة. 2- الوزارة: وزارة الصحة العامة. 3- الجهة المختصة: اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة. 4- المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعات أو مخازن الوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية. 5- الصيدلية العامة: هي الصيدلية المخصصة للبيع للجمهور. 6- الصيدلية الخاصة: هي الصيدلية المخصصة لهيئة أو لفئة معينة. 7- مخزن الأدوية: هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة.
المادة (2) : لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من الجهة المختصة. وتعتبر من المستحضرات الصيدلية المبيدات الحشرية والمطهرات المنزلية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية.
المادة (3) : يجب أن يكون طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من الوزارة. ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية: 1- الاسم الكامل ثلاثياً. 2- محل وتاريخ الميلاد. 3- الجنسية. 4- بيان بالمؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ الحصول عليها والجهة الصادرة منها. 5- بيان بالخبرات السابقة. 6- العنوان الدائم. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها. 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها. 3- الشهادات العلمية الحاصل عليها مصدقاً عليها من الجهات المختصة. 4- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- شهادات الخبرة السابقة مصدقاً عليها من الجهات المختصة. 6- أربع صور شمسية حديثة. 7- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة. 8- أية مستندات أخرى يطلبها قسم التراخيص بالوزارة.
المادة (4) : تشكل بالوزارة لجنة دائمة للتراخيص يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير، على أن يكون من بين أعضائها اثنان من الصيادلة على الأقل، وتقوم هذه اللجنة ببحث طلبات مزاولة مهنة الصيدلة، ولها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته، بما في ذلك إجراء امتحان على الوجه الذي تراه مناسباً. ويسري الترخيص لمدة سنة، ويجدد سنوياً بعد تقديم إيصال سداد مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وللجنة أن تعيد التحقق من كفاية الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كل ثلاث سنوات على الأقل على الوجه المبين في الفقرة السابقة إذا لم يكن حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباُ، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره. ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة. ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير. ويجوز لمن صدر قرار رفض طلبه نهائياً أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي ستة أشهر على الأقل بطلب جديد، وإذا رفض هذا الطلب وأصبح القرار برفضه نهائياً لا يكون له أن يتقدم بأي طلب آخر للجنة.
المادة (5) : بعد موافقة الجهة المختصة وصدور الترخيص ، يتم قيد المرخص له في الجدول الذي يعد لذلك في الجهة المختصة بالوزارة، على أن يكون جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي منفصلا عن جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع العام وجدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص، وينقسم هذا الجدول إلى: (1) جدول دائم يضم الصيادلة القطريين. (ب) جدول مؤقت يضم الصيادلة غير القطريين. ويتم تقسيم كل من الجدول الدائم والمؤقت إلى ثلاثة أقسام، أحدهما للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي، والثاني للصيادلة العاملين في القطاع العام، والثالث للصيادلة العاملين في القطاع الخاص. ويدرج في هذا الجدول رقم الترخيص الصادر بمزاولة المهنة وتاريخ صدوره فضلا عن البيانات من (1) إلى (8) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون. وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له. وتتولى الجهة المختصة نشر أسماء الصيادلة المرخص لهم بصفة دورية في الجريدة الرسمية، كما تقوم سنويا بنشر ما يطرا على الجدول من تغيير.
المادة (6) : يجب على كل صيدلي منح ترخيصاً بمزاولة مهنة الصيدلة أن يخطر قسم التراخيص بوزارة الصحة العامة بكتاب موصى عليه بعنوان الصيدلية التي يعمل بها، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل بها أو من تاريخ حصول التغيير. ويجب أن يكون الإخطار معتمداً من جهة العمل والتي يجب أن تكون مرخصاً بها طبقاً لأحكام هذا القانون إلا إذا كان الصيدلي يعمل في مؤسسة صيدلية مملوكة له.
المادة (7) : لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في حالة حصول حوادث في الطريق أو حالات الضرورة القصوى.
المادة (7) : فيما عدا الصيادلة بوزارتي الدفاع والداخلية، يجوز للصيادلة العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص، متي توافرت الشروط التالية: 1- أن يكون قطريا. 2- أن يكون قد أمضي في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات علي الأقل. 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة. 4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوي الأداء، أو بسير العمل. ويجب علي من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل - قبل مزاولة المهنة - علي إذن من الجهة الرئاسية التابع لها. ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن. ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي حالة إلغاء الإذن، يمنح صاحب الشأن مهلة، تحددها الجهة الرئاسية، لتصفية أعماله
المادة (8) : على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته، وأن يحافظ على كرامة المهنة. ويجب أن تقوم العلاقة بينه وبين زملائه على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى. وعليه أن يتجنب كل تجريح أو مزاحمة غير مشروعة، وأن يكف بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية. ويحظر عليه على وجه الخصوص القيام بما يلي: أ- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة. ب- إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه، يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته، إلا في الحالات التي يصرح بها القانون. ج- بحث العلاج الموصوف بالتذكرة الطبية مع المريض أو من يحمل التذكرة أو استبدال دواء آخر بالدواء المبين بها، إلا بعد الحصول على تأشيرة بذلك من الطبيب الذي حررها. د- صرف الدواء إذا اشتبه في وجود أي خطأ في الوصفة الطبية. ويجب عليه في هذه الحالة الاستفسار من الطبيب الذي حررها قبل صرفها. ه- السعي بأي وسيلة لاجتذاب العاملين بالمؤسسات الصيدلية الأخرى إلى مؤسسته. و- عقد اتفاق من أي نوع مع أي طبيب لصرف الأدوية لمرضاه بشروط خاصة. ز- التعاون مع أدعياء الطب بأي صورة كانت.
المادة (9) : لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة. ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين. ولا يصرف الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها.
المادة (10) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية: أولا: بالنسبة للمنشأة الفردية: أ- اسم الطالب ثلاثياً. ب- تاريخ ميلاده. ج- مهنته. د- جنسيته. هـ- محل إقامته. ثانياً: بالنسبة للشركة: أ- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها. ب- نوع الشركة ورأسمالها. ج- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة. د- أسماء المخولين بالإدارة أو التوقيع. هـ- مدة الشركة. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها. 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها. 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر. 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية. 6- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة. وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من (1- 3) من هذه المـادة لكل شريك من المسئولين عن الإدارة. فإذا ما قدم الطلب مستوفياً، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً. ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره. ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة. ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (11) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة. ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء، ويستوفى عند التجديد رسم قدره (500) خمسمائة ريال قطري. ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده. ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الجهة المختصة.
المادة (12) : يعتبر الترخيص شخصياً لمالك المؤسسة، فإذا تغير، وجب على من يحل محله أن يطلب من الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إليه، بشرط أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء. وإذا آل الترخيص إلى عديم الأهلية أو ناقصها، بأي طريق، وجب على الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إلى من آل إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم. ويكون هؤلاء مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يجب على المرخص له بإنشاء مؤسسة صيدلية، الحصول مقدماً على موافقة الجهة المختصة على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة. وعليه أن يقدم طلباً لذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها وبرسم هندسي لها، وأن ينفذ جميع الاشتراطات المطلوبة. وتؤشر الجهة المختصة في السجل وفي الترخيص السابق صرفه بما تم في المؤسسة من تعديلات.
المادة (14) : يجب أن يكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى، اسم المؤسسة واسم صاحبها ومديرها المسئول.
المادة (15) : لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض الصادر به ترخيصها. ولا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو محل تجاري أو صناعي، أو أن تكون لها منافذ تتصل بأي منها. كما يجب أن تكون متصلة رأساً بالطريق العام.
المادة (16) : يجب أن يدير المؤسسة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، ولا يجوز له أن يدير أكثر من مؤسسة صيدلية واحدة. ولمدير المؤسسة الاستعانة بمساعدين في عمله، على أن تكون أعمالهم تحت إشرافه ومسئوليته، ويكون مسئولاً عن الخطأ الذي يصدر من أيهم، فضلاً عن مسئوليته عن كل مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون. وللوزير إصدار قرار بتنظيم استخدام مساعدي الصيادلة والشروط الواجب توافرها فيهم.
المادة (17) : إذا ترك مدير المؤسسة الصيدلية إدارتها، وجب عليه إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً بخطاب موصى عليه. وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها في الحال مديراً جديداً وأن يخطر الجهة المختصة باسمه وبإقرار منه بقبول الإدارة، وإلا وجب عليه إغلاقها حتى يعين لها مديراً جديداً. فإذا لم يغلقها، وجب أن تقوم الجهة المختصة بإغلاقها. ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل قبل موافقة الجهة المختصة على تعيينه بموجب كتاب رسمي. وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة فوراً إلى من يخلفه. وأن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليها من كليهما وترسل صورة منه إلى الجهة المختصة، وتحفظ الثانية بالمؤسسة، وتحفظ الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل. وتتبع الأحكام السابقة عند قيام مدير المؤسسة في إجازة. ويجب على المدير إخطار الجهة المختصة بموعد إجازته، ومدتها قبل بدئها بأسبوعين على الأقل، وباسم من سيحل محله في الإدارة فترة الإجازة. وتجب موافقة الجهة المختصة على هذا الحلول. ولا يجوز أن يزيد مجموع إجازات المدير على ستين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
المادة (18) : على العاملين بالمؤسسات الصيدلية أو من يقومون بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد تقديم شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق إدانتهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة، كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها الوزير.
المادة (19) : يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية ولتركيباتها المسجلة، وتحفظ حسب الأصول الفنية وفي حالة جيدة. ويجب أن تزود المؤسسة بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها، مع المراجع العملية والقوانين الخاصة بالمهنة. ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.
المادة (20) : يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الجهة المختصة قبل البدء في تصفيتها بأسبوعين على الأقل. ويرفق بالإخطار كشف بيان ما بها من مواد مخدرة. ويشترط أن يكون المشتري مؤسسة صيدلية. ويعتبر الترخيص الخاص بالمؤسسة التي تمت تصفيتها لاغياّ بعد الانتهاء من التصفية. كما يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الوزارة فوراً عند حصر التركة أو وقوع سرقة أو حدوث تلف بموجودات المؤسسة أياً كان سببه.
المادة (21) : يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. ومع ذلك يجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك. 2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. 3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة الجهة المختصة. ومع ذلك يجوز في حالات الهدم أو الحريق، التصريح بنقل المؤسسة بنفس الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط المطلوبة. ويؤشر بالنقل أو بالإلغاء على حسب الأحوال في السجل وفي الترخيص.
المادة (22) : مع مراعاة ما تقضي به المـادة (10) من هذا القانون، يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية لكل من: 1- الصيدلي المرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لغير الصيدلي إذا عين اسم صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة لإدارتها، وقدم إقراراً منه بقبول ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مدير الصيدلية مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة قطر وأن يكون قد زاول المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية داخل البلاد أو خارجها. وتثبت مدة الخبرة بموجب شهادة مصدق عليها من الجهات المختصة تقرها اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة. ولا يجوز الترخيص لشخص بفتح أكثر من صيدلية واحدة. كما لا يجوز للصيدلي أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة. ولا يجوز الجمع بين الصيدلية والمستودع أو مخزن الأدوية في مكان واحد.
المادة (23) : يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية أخرى مرخص بها عن مائتي متر. وألا تقل مساحة الصيدلية عن أربعين متراً مربعاً.
المادة (24) : إذا توفي المرخص له بفتح صيدلية، جاز للجهة المختصة بالوزارة الموافقة على استمرار الترخيص لصالح من يرغب في ذلك من الورثة، بشرط أن يتقدموا إليها بطلب بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وأن يعينوا وكيلاً عنهم لإدارتها ويخطروا الجهة المختصة المذكورة باسمه.
المادة (25) : تحدد مواعيد العمل بالصيدليات، مواعيد الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية وما يتبع في الأعياد الرسمية، ونظام الخدمة الليلية، وفقاً للنظام الذي تضعه وزارة الصحة العامة. ويجب أن يبين ذلك على واجهة الصيدلية ويكتب بخط واضح باللغة العربية.
المادة (26) : يجب أن تحتوي كل صيدلية على أحدث طبعة من دستور الأدوية (فارما كوبيا)، وعلى المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة. كما يجب أن تحتوي على الأدوات والمهمات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها حسب المواصفات التي تقررها الجهة المختصة. ويكون صاحب الصيدلية ومديرها المسئول مسئولين عن تنفيذ ذلك.
المادة (27) : يحظر على الصيدلية الإتجار في عينات الأدوية المجانية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع. كما يخطر عليها الامتناع عن بيع أي كمية من الأدوية والمستحضرات الطبية الموصوفة للمريض بناء على تذكرة طبية إذا توافرت هذه الكمية في الصيدلية، أو حيازة أو صرف أية أدوية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها وفقاً لما هو مسجل عليها.
المادة (28) : تسعّر الأدوية بحد أقصى للربح تحدده الجهات المختصة. ويلزم وضع السعر المقرر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المقرر.
المادة (29) : يجب أن تقيد كميات الأدوية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكمياتها ومصدرها، كما يجب قيد الأدوية المحضرة بالصيدلية والمنصرفة بموجب تذاكر طبية في سجل خاص آخر، أولاً بأول مع الاحتفاظ بالتذاكر الطبية أو بصورة منها بعد ختمها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية للرجوع إليها عند الحاجة. ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة المختصة، كما يتم القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح دون أن يتخلله أي فراغ أو يقع به محو أو كشط. ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالسجل أمام قيد التذكرة الطبية وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة.
المادة (30) : لا يجوز صرف أي كمية من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون إلا بموجب تذكرة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب. كما لا يجوز أن يتكرر الصرف إلا بموجب تذكرة جديدة أو بتأشيرة كتابية من الطبيب على التذكرة الأولى. ويجب التحقق من أن الطبيب الذي حرر التذكرة مرخص له بمزاولة المهنة.
المادة (31) : كل دواء يحضر بالصيدلية وفقاّ لتذكرة طبية، يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المعتمد من الجهة المختصة، ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور أدوية معين. وفي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته. ولا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها. ويجب عدم إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بالتذكرة كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها. ويكون الصيدلي مدير الصيدلية مسئولاً عن جميع الأدوية المحضرة بها. ويجوز له، اتقاءً للمسئولية، الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية مع إعطاء حاملها صورة طبق الأصل منها تختم بخاتم الصيدلية ويوضع عليها التاريخ الذي صرفت فيه.
المادة (32) : كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في أكياس ورق أو علب كرتون أو زجاجات نظيفة لم يسبق استعمالها. ويجب لصق بطاقة على وعاء الدواء المحضر بالصيدلية مطبوع عليها اسم الصيدلية وصاحبها ومديرها المسئول وعنوانها ورقم القيد بسجل قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو موضح في التذكرة الطبية، مع بيان ما إذا كان الدواء معداً للاستعمال من الظاهر أو من الباطن. وإذا كان يدخل في تركيب الدواء مـادة من المواد السامة، يجب أن يكون مطبوعاً على البطاقة عبارة (سموم لا تتجاوز الجرعة) باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، كما يجب أن يكتب على البطاقة اسم الدواء إذا صرف بدون تذكرة طبية.
المادة (33) : يجب حفظ المواد المخدرة المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون في دواليب خاصة يحكم إغلاقها ويكتب عليها كلمة "مخدرات"، كما يجب حفظ المواد السامة في أماكن منعزلة ومغلقة ويكتب عليها "مواد سامة"، على أن تكون الكتابة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، ويحتفظ الصيدلي نفسه بمفاتيحها ولا يجوز إعطاء هذه المفاتيح لأي موظف بالصيدلية. ويكون استعمال المواد المخدرة والمواد السامة والصرف منها بمعرفة الصيدلي شخصياً مع تخصيص سجل لقيد الكميات الواردة منها وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة وتاريخ صرفها واسم المريض الذي صرفت له وعنوان واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية مع مراعاة القوانين الدولية المتبعة. ويراعى في هذه السجلات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة (29) من هذا القانون. كما يجب حفظ المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة في مكان خاص تحت الإشراف المباشر للصيدلي.
المادة (34) : لا يجوز لمالك الصيدلية امتلاك عيادة طبية. كما لا يجوز مزاولة مهنة الطب داخل الصيدلية أو إلحاق عيادة بالصيدلية.
المادة (35) : للوزير أن يحدد بقرار منه عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى حسب عدد سكانها وحاجتها إليها. وللوزير أيضاً أن يقرر وقف إصدار تراخيص جديدة.
المادة (36) : يجوز للمؤسسات العلاجية والمستشفيات الخاصة إنشاء صيدليات خاصة تكون ملحقة بها. وفي هذه الحالة، يجب أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة. ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى المؤسسة العلاجية أو المستشفى الخاص الملحقة به، إذا كانت المسافة بينها وبين أقرب صيدلية خاصة تزيد عن خمسة كيلو مترات.
المادة (37) : تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة فيما عدا ما تقضي به المادة (23) من هذا القانون.
المادة (38) : لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة. ويصدر الترخيص وفقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون، ويجب ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص به وأي مخزن آخر أو صيدلية مرخص بها عن 200 متر.
المادة (39) : يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء أصحاب مخازن الأدوية المرخص بها يدون فيه رقم القيد واسم صاحب المخزن وجنسيته وسنه ومحل إقامته وعنوان المخزن وأية بيانات أخرى تتطلبها الجهة المختصة. كما يقيد به كل تغيير (أو تعديل) يطرأ على هذه البيانات عند تحديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه.
المادة (40) : يجب وضع لافتة على واجهة المخزن يكتب عليها "مخزن أدوية". ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية أو أجزخانة أو ما شابه ذلك. كما يجب أن يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص.
المادة (41) : لا يجوز في مخزن الأدوية تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مـادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لعلاج أو وقاية الإنسان أو الحيوان. كما لا يجوز أن توجد به أية أدوية أو مستحضرات طبية تكون غير مدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة بالوزارة. ويجب أن يحفظ هذا الإذن بملف خاص في المخزن، وأن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلاً عن باقي أقسامه.
المادة (42) : يجب على مدير المخزن أن يقيد في سجل خاص كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها ومقاديرها ومصادرها. كما يجب أن يقيد في سجل آخر المنصرف منها ومقداره وتاريخ الصرف. ويجب أن تكون صفحات السجلين مرقومة ومختومة بخاتم الجهة المختصة، وأن يكون القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح لا يتخلله بياض ودون كشط أو تغيير أو كتابة في الهوامش.
المادة (43) : يجب أن يقتصر البيع من المخزن على الصيدليات والمستشفيات. ولا يجوز البيع للجمهور. ويجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج. فإذا جزئت الأدوية والمستحضرات الطبية للصيدليات أو المستشفيات وجب أن تكون في عبوات محكمة ونظيفة وتلصق عليها بطاقة باسم صاحب مخزن الأدوية وعنوانه وكافة البيانات الخاصة بالدواء، وعلى الأخص مصدره وتاريخ نهاية استعماله. ولا يجوز بيع أو حيازة أية أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها. ويجب أن يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 5000 جم ومجموعة كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها.
المادة (44) : أصحاب مخازن الأدوية الحاصلين على تراخيص بإدارتها من الجهة المختصة وقت العمل بهذا القانون يستمرون في إدارتها وفقاً لأحكامه. ويجب عليهم أن يقدموا طلبات لقيدهم بسجلاتها والحصول على تراخيص جديدة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وترفق بالطلبات المستندات المبينة بالمادتين (9)، (10). ويترتب على عدم تقديم هذه الطلبات في الموعد القانوني إلغاء تراخيصهم السابقة. وتسري في شأن تقديم الطلب والقرار الصادر بشأنه أحكام المـادة (4) من هذا القانون.
المادة (45) : للوزير الحق في وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندما يكتمل العدد الكافي من المخازن.
المادة (46) : لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية بيع مستحضراتها في دولة قطر إلا إذا كان للمصنع أو للشركة وكيل أو وسيط قطري. وإذا لم يكن للمصنع أو الشركة وكيل أو وسيط قطري وجب تعيينه خلال ستة أشهر من وقت العمل بهذا القانون.
المادة (47) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويجب ألا تقل سن الطالب عن 21 سنة ميلادية ويكون طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات الآتية: 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها. 2- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- شهادة من المصنع أو الوكالة أو الشركة تثبت وكالته عنها في دولة قطر. 4- قائمة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تنتجها هذه الوكالات مع إيضاح تركيبها بالتفصيل. 5- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره 500 ريال قطري إلى خزينة الوزارة. ويتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر بالترخيص أو برفضه أو التظلم منه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المـادة (4) من هذا القانون. ويصدر الترخيص لمدة سنة، ويتم تجديده نظير رسم قدره 500 ريال قطري.
المادة (48) : التوكيل شخصي للوسيط أو الوكيل. وعلى الوسطاء والوكلاء إخطار الجهة المختصة أولاً بأول عن كل مصنع أو شركة أو وكالة جديدة يمثلونها في دولة قطر أو يتنازلون عن تمثيلها.
المادة (49) : يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء الوسطاء والوكلاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة يدون فيه رقم القيد واسم الوسيط أو الوكيل وأسماء المصانع أو الشركات أو الوكالات التي يمثلها وغير ذلك من البيانات التي قد تتطلبها الجهة المختصة. كما يدون به كل تغيير يطرأ على هذه البيانات عند تجديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه.
المادة (50) : لا يجوز أن تكون للوسطاء أو الوكلاء مستودعات أو مخازن لحفظ الأدوية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة طبقاً للمادتين (9)، (10) من هذا القانون ويجب أن تكون مستوفية للشروط التي تعينها الجهة المختصة. وتسري عليها أحكام المواد الخاصة بمخازن الأدوية المبينة في هذا القانون.
المادة (51) : تراعى في بيع الأدوية بوساطة الوسطاء أو الوكلاء الشروط والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة كما يجب أن تباع مغلفة بغلافاتها الأصلية. وأن يقتصر البيع منهم على الصيدليات ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات ويحظر عليهم البيع للجمهور. كما يحظر عليهم بيع أية مواد أو مستحضرات صيدلية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها.
المادة (52) : يجب على الوسطاء أو الوكلاء أن يمسكوا دفاتر خاصة لقيد كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة لهم وتاريخ ورودها وأنواعها ومقاديرها وأثمانها والكميات المنصرفة منها والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف. ويجب أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة المختصة، وأن يكون القيد فيها أولاً بأول حسب تواريخ الورود أو الصرف وبخط واضح لا يتخلله بياض أو محو أو كشط أو تحشير. ويجب حفظ القوائم والفواتير وسائر المستندات في ملف خاص.
المادة (52) : يجوز لغير الوكيل استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية التي تشملها الوكالة، وتسري على المستورد في هذه الحالة أحكام المواد (47)، (48)، (49), (50)، (51)، (52) من هذا القانون.
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه دون حق ترخيصاً بمزاولة مهنة الصيدلة. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان أو النشر من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة مهنة الصيدلة، وكل من ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو درجه علمية أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة. 4- كل من أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون. 5- كل من أجرى تغييراً في المؤسسة الصيدلية أو استعملها في غير الغرض المرخص له، قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك. ويحكم بغلق الصيدلية ومصادرة ما بها من أدوية ومستحضرات صيدلية وأدوات ومهمات، وتنزع اللوحات والملصقات. وفي حالة العود تحكم المحكمة بالعقوبة بحدها الأقصى.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (14)، (17)، (18)، (19)، (20)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، (31)، (32)، (33)، (34)، (40)، (41)، (42)، (43)، (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، من هذا القانون. ويحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة، بمصادرة الأدوية والمستحضرات الصيدلية موضوع المخالفة.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يكون للجنة المنصوص عليها في المـادة (4) من هذا القانون النظر فيما يقع من الصيادلة بالمخالفة لأحكام المـادة (8) من هذا القانون أو لأحكام المواد المبينة في المـادة السابقة. ويجب إعلان الصيدلي للحضور شخصياً أمام اللجنة ومواجهته بتلك المخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على الصيدلي إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 3- سحب الترخيص وشطب اسم الصيدلي من جدول قيد الصيادلة. ويعلن الصيدلي بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره. ويجوز التظلم من قرار اللجنة للوزير، على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ إعلانه رسمياً بالقرار. وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة. ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (56) : في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة من شركة، يكون المسئول هو من يمثلها قانوناً وفقاً لعقد تأسيسها، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة فيه.
المادة (57) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بسحب الترخيص بمزاولة المهنة، وفقاً لأحكام المـادة السابقة، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
المادة (58) : يكون لأعضاء اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة، ومن يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت، حق دخول الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص ما يوجد بها من أدوية ومستحضرات صيدلية والآلات ومهمات وأدوات للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المـادة السابقة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها، وكل من منع أو عرقل ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (60) : الصيادلة الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة قبل العمل بهذا القانون، عليهم أن يتقدموا للجهة المختصة خلال شهرين من تاريخ العمل به بطلبات جديدة للترخيص لهم بمزاولة المهنة، وتسري في هذا الشأن جميع الأحكام الواردة في المـادة الرابعة من هذا القانون. ويستمر هؤلاء الصيادلة في مزاولة مهنتهم إلى أن يصدر قرار اللجنة المختصة بقبول طلبهم أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليهم مزاولتها حتى يحصلوا على ترخيص بذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات يقررها هذا القانون أو أية قوانين أخرى، يلغى نهائياً بقرار من الوزير كل ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بدولة قطر، أو كل قيد بجدول الصيادلة يتم بطريق التزوير أو باستعمال طرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة.
المادة (62) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (63) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (64) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن