تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم (2)
المادة () : الجدول رقم (3)
المادة () : أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون 1- ألياف سيقان نباتات القنب الهندي. 2- بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها. 3- بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375 هـ والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لعام 1966 م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقم (20) لسنة 1972 م ورقم (1) لسنة 1983 م، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986 م، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 م بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 م بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 م في شان مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : الجدول رقم (1)
المادة () : النباتات الممنوع زراعتها 1- القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش – أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. 2- الخشخاش (بابافير سوميفيوم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. 3- جميع أنواع جنس البافير. 4- الكوكا (ارثيروكيلوم كوكا) بجميع أصنافه ومسمياته. 5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.
المادة (1) : تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به. ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).
المادة (2) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبيا أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة. وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (4) : ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة (5) : لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليه في المادة (3) إلا لمن يلي: (أ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة. (ب) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها. (ج) مديري معامل التحليل الكيميائية أو الصناعية المعترف بها. (د) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها. (هـ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
المادة (6) : يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلي وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخري التي تطلبها وزارة الصحة العامة. ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العام لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف. وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلي وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (7) : لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة. وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (8) : لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
المادة (9) : لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
المادة (10) : لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة. ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى: (أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. (ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (ج) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. (د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (11) : لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا في صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة. ويعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص له في دولة قطر، يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص. ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف. ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر. وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب موصى عليه إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة (13) : على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.
المادة (14) : كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصه تصفى موجوداته تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة، على أن تمثل فيها وزارة الداخلية.
المادة (15) : استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة (16) : يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص. ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص. ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة (17) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقاً للمادة (12).
المادة (18) : يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات. وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
المادة (19) : لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة (20) : لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
المادة (21) : يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروفات مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
المادة (22) : يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين: (أ) الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر. (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة.
المادة (23) : تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة.
المادة (24) : يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: (أ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه. (ب) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. (ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
المادة (25) : يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مفعولها. وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.
المادة (26) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2).
المادة (27) : لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (10). ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها. وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13)، (31) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وأحكام المواد (12)، (13)، (14)، (31)، فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة أو أحد المؤثرات العقلية الخطرة بأي نسبة كانت.
المادة (28) : لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
المادة (29) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.
المادة (30) : لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في استيراد النباتات المبينة بالجدول رقم (4) وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.
المادة (31) : كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة. ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب. وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22). وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه - في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.
المادة (32) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (15) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة (33) : يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها.
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد علي ثلثمائة ألف ريال ولا تقل عن ألف ريال: (أ) كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3). (ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار. (جـ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو صدر أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد علي خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلثمائة ألف ريال في حال العود. وتراعي في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد علي مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال: (أ) كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. (ب) كل من قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (جـ) كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض و أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير هذه الأغراض. (د) كل من أدار أو اعد أو هيا بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات ولا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد علي مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد علي أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حال العود. وتراعي في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق هذه العقوبة إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة كاملة، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر قاصر لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة كاملة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.
المادة (36) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال: (أ) كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي. (ب) كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.
المادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
المادة (38) : لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين. فإذا ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج، وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا شفي خلالها، وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه. وإن رأت هذه الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة. وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة الجزائية الكبرى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
المادة (39) : يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى قسم الادعاء العام بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج. وعلى قسم الادعاء العام، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المدة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة الجزائية الكبرى لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى وقسم الادعاء العام وما قد ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قسم الادعاء العام أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
المادة (40) : الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (39) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (4) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
المادة (41) : "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (37) من هذا القانون".
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
المادة (43) : يجوز لقسم الادعاء بوزارة الداخلية أن يقدم طلباً كتابياً ومسبباً إلى المحكمة الجزائية الكبرى للتحقيق في المصادر الحقيقية للأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استورد أو صدر أو نقل أو وزع أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو تملك أو حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ويقدم الطلب بالتحقيق إلى رئيس المحكمة المذكورة ويحدد جلسة لنظره يعلن بها ذوو الشأن. ويشتمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وزوجته وأولاده القاصرين الموجودة داخل البلاد وخارجها. وللمحكمة في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971م. ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق. وتتبع أمام المحكمة الإجراءات والأحكام والقواعد المقررة في القانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه وقواعد الأثبات المقررة قانوناً، كل في نطاق الحالات التي يحكمها. وإذا ثبت للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو زوجته أو أولاده القاصرين هو أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة قضت بمصادرة هذه الأموال لصالح الدولة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (44) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4). كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (45) : تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة. ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة.
المادة (46) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) أو تعمد إخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة (11). ويحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد (16)، (17)، (19)، (20).
المادة (48) : يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34)، (35). ويحكم بالغلق مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليه في المادة (41). وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً.
المادة (49) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة علي العائد في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي علي نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.
المادة (50) : يعفى من العقوبات المقررة في المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيعها أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو أثناء نقلها، من صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان ذلك بقصد التعاطي. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من شخصين فأكثر أو ليلاً أو بالتعدي على أحد الأشخاص القائمين بالعمل في أحد هذه الأماكن، أو كان ذلك بقصد الاتجار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظ على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (53) : يكون لمديري التحقيقات الجنائية ومدير سلاح الحدود وضباط فرع المخدرات ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (54) : يكون للمهندسين الزراعيين بإدارة الشئون الزراعية بوزارة الشئون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
المادة (55) : لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم وزير الصحة العامة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم. ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة.
المادة (56) : يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون باقتلاع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريرها على ذمة المحاكمة بمخازن إدارة الشئون الزراعية بوزارة الصناعة والزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
المادة (57) : ينشأ بكل من وزارتي الصحة العامة والداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية: (أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان. (ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه. (ج) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.
المادة (58) : تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة.
المادة (59) : يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزيري المالية والبترول والصحة العامة، قرارا بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يسهل أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.
المادة (60) : تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
المادة (61) : لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.
المادة (62) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص وفقاً لأحكامه.
المادة (63) : يلغى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (20) لسنة 1972م، (1) لسنة 1983م والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م، وكل حكم يخالف أحكام القانون.
المادة (64) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن